ضوابط جديدة سيتم تطبيقها بشأن مزادات الإبل المؤقتة التي يتم تنظيمها خارج أسواق النفع العام في مناطق ومحافظات المملكة بمتابعة وزارة البيئة والمياه والزراعة. وأوضحت اللائحة أن يكون موقع المزاد خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقرى بما لا يقل عن (5 كم) وتوفير عيادة بيطرية للإشراف البيطري على صحة الإبل المعروضة للبيع مع أهمية سهولة الوصول للموقع وتتوفر فيه خدمات الاتصالات والإنترنت، وتنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، والالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المزاد الذي يتم إنشاؤه من قبل مكاتب هندسية ومقاولين معتمدين لدى الوزارة، وتوفير أماكن مخصصة لموظفي الإدارة، وأخرى للحراسة والأمن، ومواقع جلوس للحضور، على أن يكون الدخول والخروج من خلال بوابة واحدة، مع عدم الإضرار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموقع (ممرات المشاة، المسارات) أو المجاورين، والتقيد بالمحافظة على بيئته وعدم حدوث أي تلفيات بالمكان، وسد جوانب الحفر وتأمينها، مع ضرورة الإشراف الهندسي على كافة الأعمال. وحددت اللائحة متطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات في وجود جهة منظمة للسوق أو المزاد وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية، وتحديد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق على أن ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة، فيما يكون دور الوزارة الإشراف الفني على المزاد. حول ضوابط البيع والشراء في المزادات الموسمية، بينت اللائحة أهمية الالتزام بنقل ملكية الإبل المبيعة وفق الإجراءات النظامية، ومنع بيع أي نوع من أنواع الإبل ما لم تكن مستوفية لبرامج التحصينات التي تقرها الوزارة وأن يتم تحصينها من قبل شخص أو جهة مرخصة من قبل الوزارة. وحظرت اللائحة بيع أو عرض أي حيوان تظهر عليه علامة أو إجهاد أو أعراض مرضية ويجب المسارعة بعزله في مكان بعيد عن بقية الحيوانات السليمة، مع أهمية استخدام الدفع الإلكتروني ويفضل منصة إلكترونية، مع تسجيل جميع الجهات المعنية بالمزاد: ملّاك الإبل، مقدمو الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل. وتتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر (منصة نما) إصدار تراخيص المحل والحظائر والمباسط، وتصاريح للأفراد العاملين بالمزاد، سواء التابعين للمحلات أو أصحاب العمل الحر كما هو موضح بضوابط مقدمي الخدمة، مثل مدة التراخيص حسب مدة المزاد والتعليمات المنظمة في هذا الشأن. وبينت اللائحة أنه يصرح لمقدمي الخدمة الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط الموضحة في ضوابط مقدمي الخدمة الصادر من وكالة الوزارة من خلال التقدم على منصة نما بطلب إصدار تصريح مزاولة تقديم خدمة في (خدمة التسويق - خدمة التحميل والتنزيل - خدمة الصيانة والنظافة) وإرفاق شهادة مهنة أو وثيقة العمل الحر متوافقة مع الخدمة التي يريد مزاولتها مع أهمية د- إبراز التصريح بشكل واضح ولباس الصدرية (اليونيفورم) المحدد من قبل إدارة المزاد.