العنزي يحصل على الماجستير مع مرتبة الشرف    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي ب 18 جائزة    ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي في الرواية العربية المنشورة    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    . اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري    إستمرار تأثير الرياح النشطة على مختلف مناطق المملكة    أوكرانيا: قصف روسي لعدة مناطق رغم إعلان بوتين عن وقف إطلاق النار    أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي وزير التعليم    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع "airbus" توطين تقنيات صناعة الطيران في المملكة    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    الأهلي بطلًا لدوري المحترفين الإلكتروني (eSPL)    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    الخريف التقى قادة "إيرباص" في تولوز .. تعاون «سعودي-فرنسي» في صناعات الفضاء    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    إطلاق أول دليل سعودي ل"الذكاء الاصطناعي" لذوي الإعاقة    القوى الناعمة في الميدان الرياضي.. الأهلي نموذجاً    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    انخفاض معدل المواليد في اليابان    ألم الفقد    الريادة الخضراء    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    الرُّؤى والمتشهُّون    بين السلاح والضمير السعودي    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    همسة إلى لجنة الاستقطاب    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    أحمد الديين الشيوعي الأخير    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    ريمونتادا مذهلة    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يحسم تباين التكاليف القضائية مع «الوزراء» اليوم
نشر في الرياض يوم 02 - 03 - 2021

يستمع مجلس الشورى اليوم الثلاثاء لتقرير لجنته القضائية بشأن تعديلات المشروع المقترح لنظام التكاليف القضائية ، ويحسم التباين مع مجلس الوزراء في هذا الخصوص ، وقد أقر الشورى - قبل التباين - خفض لجنته القضائية النسبة المقترحة في المادة الثالثة ونصها " تفرض تكاليف قضائية على الدعوي بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك "، خفضتها اللجنة إلى 2% من قيمة المطالبة، ورأت اللجنة أن فرض التكاليف جاء عاما في القضايا، ودون وضع حد أدنى لقيمة المطالبة ، ودون مراعاة لدخل الفرد، لذا رأت اللجنة أن النسبة المحددة في مشروع النظام المقترح في مشروع الحكومة عالية، لأن الواجب أن يراعي في التكاليف حال الخصوم في القضايا الصغيرة ، وهم في الأغلب الأعم من ذوي الدخول المحدودة ، ولكي تكون التكاليف متناسبة في القضايا الكبيرة مع الهدف المقصود من فرضها وهو التكاليف القضائية ، لذا رأت اللجنة أن تكون نسبة التكاليف القضائية المفروضة 2 % من قيمة المطالبة.
وكان تقرير اللجنة القضائية قد أشار إلى أن الأصل في التقاضي - كما لا يخفى - أنه حق شرعي كفلته الشريعة الإسلامية لكل أحد، ونص عليه النظام الأساسي للحكم، وأن الأصل فيه أن يكون مجانية، ذلك أنه من أوليات ما يجب أن تقوم به الدولة لتحقيق أمن البلاد واستقراره وإقامة العدل، وهذا الذي أخذت به المملكة منذ تأسيسها، ولا يسوغ القول أن مجانية التقاضي تغري الأشخاص بالالتجاء إلى القضاء دون مبرر معقول، وأنه يشجع على إساءة استعمال الحق في التقاضي، وتقديم الدعاوي الكيدية ، فهذا يحتاج أولا إلى التحقق من وجوده وفق إحصائيات ، ثم إنه إن وجد فهو خلاف الأصل ، ومن يثبت منه مثل ذلك يخضع للمجازاة وفق قواعد الحد من الشكاوى الكيدية - والتي يمكن تحديثها بتضمينها عقوبة أكبر - كما يخضع لتعويض المتضرر من إقامة الدعوى، لأجل أن لا يؤخذ المحق بجريرة غيره . كما لا يسوغ أن يكون فرض التكاليف القضائية للحد من تدفق القضايا على المحاكم وتخفيف العبء على القضاة، لأن هذه مهمة المحاكم التي أنشئت من أجلها، ثم إن تحقيق الحد من تدفق القضايا يتم من خلال تنظيم الإجراءات القضائية، واختصارها، والتوعية بمجالات الصلح والتحكيم، وبيان مميزاتها ، وسرعتها في حسم النزاع ، فضلا عن أن للقاضي السلطة في تنظيم نظر الدعوى والحد من ذلك عندما يتبين له الكيدية في الدعوى أو إساءة استعمال حق التقاضي ، من حيث العقوبة، والتعويض، وترى اللجنة الشوريَّة القضائية وإن أخذت بعض الدول بتحصيل تكاليف قضائية على الدعوى، لتحقق جزءا من النفقات التي تدفعها الدولة، على اختلاف بينها في نوعية القضايا التي تخضع للتكاليف والأعمال التي تشملها التكاليف، ومقدار التكاليف التي يتم تحصيلها ، وربطه بنوع القضية ، أو دخل الفرد، أو غير ذلك، ترى أن ما يناسب مجتمعاً من المجتمعات قد لا يناسب مجتمعاً آخر، ويجب أن يكون ما يتم سنه من أنظمه يأتي ملائمة لواقع المجتمع وعاداته ، دون التقيد بنظريات ، أو المتابعة لتجارب دولية ، ما دامت لا تتفق وواقع المجتمع وظروفه، ومع ذلك فإذا بذل القطاع العدلي جهودا غير عادية في سبيل توفير جهد ووقت ومال المتداعين ، وأدت إلى تحقيق العدالة الناجزة ، كما هو الحال فيما هو مشاهد للعيان مما يقدمه القطاع العدلي في الجانب التقني إنشاء وحفظة وصيانة ، فإنها جهود زائدة عن حق التقاضي المطلوب تقديمه، وأعمال محسوسة، تحمل بسببها تكاليف مالية كبيرة، فإنه والحال ما ذكر قد يكون من الملائم فرض تكاليف مالية مناسبة مقابل هذه الأعمال ، وهي تكاليف تقابل ما توفر للمتداعين في نظر دعاواهم من مال ووقت وجهد ، وتحقق جدية مقدم الدعوى ، ولذا سيتحملها المتسبب في إقامة الدعوى ، وهو المحكوم عليه في الدعوى .
وتشمل التكاليف القضائية في نظر اللجنة ثلاثة أنواع، يتمثل الأول بالتكاليف المشار إليها - سلفا - والتي تقابل ما يقوم به القطاع العدلي من أعمال زائدة عما هو مطلوب منه ، والتي يعود نفعها على المتداعين ، - فضلا عما تحققه من جوانب إيجابية على القضاء - والتي ينبغي أن تفرض عند قيد الدعوى ابتداء ، والتي يناسب أن تكون مرتبطة بقيمة المطالبة في الدعوى وهذه التكاليف هي المقصودة بمشروع هذا النظام ، ولا شك أنها بحاجة إلى تنظيم على أن يراعى في تنظيمها أن حق التقاضي مكفول للجميع ، وكونه مجانيا ، وعدم شموله بما تقوم به الدولة من إنشاء المحاكم وتعيين القضاة ، ومعاونيهم ، والموظفين فيها ، وما يستلزمه عملهم ، بما يكفي لإقامة العدل وإعطاء الحقوق لمستحقيها ، ولذا جاء مشروع هذا النظام لتنظيم هذه التكاليف ، ومن يتحملها ، وطريقة دفعها ، وردها، و جاء هذا النظام مراعياً أحوال المجتمع ومتناغماً معه فاستثنى من تطبيقه عددا من أنواع الدعاوى، وأعفى عددا من الحالات من التكاليف مراعيا في ذلك الظروف الاجتماعية والإنسانية، ولذا فإن الواقع العدلي بحاجة لهذا النظام .
وأما النوع الثاني من التكاليف فهي المترتبة على الإجراءات التي يستلزمها السير في الدعوى والفصل فيها، ومنها ما يطلبه الخصوم كبينات لدعواهم ، أو تطلبها المحكمة لتتضح لها حقائق الدعوى، وهي ليست من عمل المحكمة ، بل تستعين بغيرها لتهيئتها، كعمل الخبير وإحضار الشهود والمعاينة والترجمة ونحوها . فهذه ليست مستقرة في كل دعوى ، وتختلف من دعوى لأخرى ، وتباشرها المحكمة وفق نظام المرافعات الشرعية، و والنوع الثالث من التكاليف تلك التي يتحملها الخصوم بسبب الدعوي كأتعاب المحاماة وتعويضهم عما يلحقهم من أضرار فهذه جوانب تعويض بين الخصوم تتم المطالبة فيها وفقا للمادة 73 من نظام المرافعات الشرعية، وترى اللجنة الشوريَّة أن النوعين الأخيرين من التكاليف ليسا مشمولين في هذا النظام، وبناء على ما أوضحته اللجنة جاءت دراسة مشروع هذا النظام.
، وقد تبين للجنة القضائية بالنسبة للمادة الرابعة التي نصت على تخفيض التكاليف القضائية في الدعوى التي يتقدم المدعي لنظرها بعد شطبها أو صرف النظر عنها لعدم تحريرها إلى الربع . فهذا فيه مراعاة لسبق فرض التكاليف على الدعوى عند إقامتها ابتداء ، وجاء فرض ربع التكاليف مرة أخرى بسبب تكرار تقديم الدعوى وحثا لمقدمي الدعاوى بعدم تركها مما يشكل عبئاً على المحاكم .
ونصت المادة الثامنة بفرض تكاليف قضائية على بعض الطلبات خارج إطار نظر الدعوى . وهي تكاليف تقابل الخدمات المشار إليها في المادة، وبينت المادة التاسعة تغير قيمة تكاليف الدعوى بالزيادة أو النقص بناء على ما يقدم من طلبات في الدعوى . وهذا يتوافق مع تناسب تكاليف الدعوى زيادة ونقصا .
ونصت المادة العاشرة على عدم فرض تكاليف في الدعوى إذا أقيمت بعد الحكم بعدم الاختصاص ؛ لأنه سبق فرض تكاليف على الدعوى عند إقامتها ابتداء ، والحكم بعدم الاختصاص غالبا لا يكون بسبب راجع لمقدم الدعوى ، وأوضحت المادة الثانية عشرة أن عدم دفع التكاليف القضائية لا يحول دون قيد الدعوى أو الطلب عدا بعض الطلبات ، وطريقة تحصيلها . لأجل أن لا يكون عدم تحصيل التكاليف سببا في تأخير قيد الدعوى والفصل فيها ، أما الطلبات فلانها أمر زائد على نظر الدعوى وليست من ضرورات الدعوى ، بل هي طلب للخصم .
وجاءت المادة الخامسة عشرة بشأن تخفيض تكاليف دعاوى الصلح متى كان بعد الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى . وفي هذا حث للخصوم على اللجوء إلى الصلح ولو بعد البدء في نظر الدعوى ، وأوضحت المادة السابعة عشره حالات تعفى فيها الدعوى من التكاليف القضائية ، وهي حالات إنسانية تستحق الوقوف معها ، ولذا جاءت معفاة من فرض التكاليف على دعاواها . والمادة الثامنة عشرة تنص على تحمل المحكوم عليه التكاليف إذا حكم للمعفي عنه وذلك لكونه المتسبب في إقامة الدعوى دون أن يكون له حق مستقر .
والمادة الحادية والعشرين : بشأن الترخيص للقطاع الخاص من قبل وزير العدل للقيام : بالأعمال المساندة . وهي أعمال إجرائية تنفيذية تنظم وزارة العدل ما يناسب إسناده منها للقطاع الخاص ، وفق ما تبينه وتحدده اللائحة .
لا ترى اللجنة مبررا لكون النسبة المفروضة كتكاليف قضائية غير ثابتة ، فضلا عن إنها إذا كانت كذلك فهذا يعني أن الجهة التي ستحددها ( والتي لديها السلطة التقديرية ) هي الإدارة المختصة ، وهذا في نظر اللجنة غير مناسب ، سيما وهو مرتبط بقيمة المطالبة ( إذا كانت مالية) ومهما وضع في اللائحة من آلية وضوابط لحساب التكاليف وتحديد نسبتها فلن يخلو الأمر من تباين ، ولتلافي ما ذكر رات اللجنة أن تكون النسبة المفروضة ثابتة ، وهذا سيحد كذلك من الاعتراض على التكاليف لأنها ستكون محددة نظاما .
وترى اللجنة القضائية ونظرا لأن بعض الدعاوي غير محددة القيمة كالمطالبة بإخلاء عقار أو الاعتراض على ملكيته ونحوهما أن تنص اللائحة على معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لمثل هذه الدعاوى، أما الدعاوى المحدد فيها قيمة المطالبة فلا يناسب الإحالة فيها للائحة ، ولذا تم تعديل النص في هذه المادة على ضوء ذلك .
وأبدت اللجنة على المادة الخامسة : ونصها " تفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما لا يزيد على ما نسبته ( % 5 ) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان ، وبحد أعلى مليون ريال " ملحوظتان ، الأولى أن نظر دعوى بطلان حكم التحكيم كنظر دعوى النقض ( دعوي نظام ) ولا ينظر فيها موضوع الدعوى ، ولذا رأت اللجنة أن النسبة المفروضة كبيرة ، ورأت اللجنة أن تكون النسبة ( % 1 ) من قيمة المبلغ المحكوم به ، ولا ترى أن تكون تقديرية بل ترى أن تكون نسبة ثابتة .
واللجنة ترى أنه لا ينبغي الإحالة للائحة بتحديد تكاليف مالية ، بل يجب تحديدها في النظام ؛ لأن الأصل أنها دعوي واحدة ، وتكون نسبة التكاليف بقدر نسبة كل واحد من المطالبة في الدعوى ، وقد نص النظام عل مثل ذلك التجزئة في احتساب التكاليف، وفيما يخص " فرض تكاليف قضائية على الطلبات الآتية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال ، وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة " ترى اللجنة أن الحد الأعلى المبلغ التكاليف القضائية على الطلبات المحدد في هذه المادة عشرة آلاف ريال ) كبير وأن المناسب أن يكون الحد الأعلى ( خمسة آلاف ريال ) نظرا لأن طلب الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر تتعلق بدعوي سبق أن فرضت عليها التكاليف ، وبقية الطلبات كذلك متعلقة في الدعوى المفروض عليها التكاليف ؛ ولأن النظام يعالج تكاليف قضائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.