معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزور قيادة القوة البحرية بجازان    أمانة الطائف تنشئ السجادة المليونية من نوعها للزهور في مهرجان الورد (قطاف19)    توافق مصري - إسرائيلي على هدنة لمدة عام بقطاع غزة    جيسوس يتسلم جائزة أفضل مدرّب في شهر مارس    إغلاق فروع منشأة تجارية بالرياض بعد رصد حالات تسمم    هيئة كبار العلماء: لا يجوز الحج دون تصريح.. ومن لم يتمكن فإنه في حكم عدم المستطيع    ضوابط جديدة و4 تصنيفات لتقييم أضرار المركبة    الاتفاق يختتم تحضيراته ويغادر للقصيم    النفط يرتفع.. والذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية    «مكافحة المخدرات» تقبض على شخصين بالقصيم لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر    "الأرصاد": لا صحة لتعرض المملكة لأمطار غير مسبوقة    نائب وزير الداخلية يرأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالمخدرات    "الحج" تحذر حجاج الخارج من الحملات الوهمية    ترميم قصر الملك فيصل وتحويله إلى متحف    10 أحياء تنضمّ للسجل العقاري بالرياض    صافرة يونانية تقود لقاء الهلال والفتح في الجولة 29 من دوري روشن    السعودية تحصد ميداليتين عالميتين في «أولمبياد مندليف للكيمياء 2024»    نائب أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة إنجازات مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠    الأحوال المدنية: منح الجنسية السعودية ل4 أشخاص    بنهاية 2023.. 2.34 مليون سعودي يعملون في «الخاص».. و98% امتثال منشآته بالتوطين    الأرصاد: لا صحة عن تأثر السعودية بكميات أمطار مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة    ولي العهد يهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها    «الحج والعمرة»: احذروا شركات الحج الوهمية.. لا أداء للفريضة إلا بتأشيرة حج    «الطيران المدني»: تسيير رحلات مباشرة من الدمام إلى النجف العراقية.. ابتداء من 1 يونيو 2024    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام و النبوي    الشاب عبدالله بن يحيى يعقوب يعقد قرآنه وسط محبيه    كيسيه يعلق على الخسارة أمام الرياض    جوارديولا: الضغط يدفعنا إلى الأمام في الدوري الإنجليزي    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    إصابة حركة القطارات بالشلل في ألمانيا بعد سرقة كابلات كهربائية    أعمال نظافة وتجفيف صحن المطاف حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن    وزير الشؤون الإسلامية يعقد اجتماعاً لمناقشة أعمال ومشاريع الوزارة    أستراليا تقدم الدعم للقضاء على الملاريا    أمريكا: اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في 20% من عينات الألبان    "واتساب" يتيح مفاتيح المرور ب "آيفون"    اتفاق سعودي – قبرصي على الإعفاء المتبادل من التأشيرة    إصابة مالكوم وسالم الدوسري قبل مباراة الهلال والفتح    "زرقاء اليمامة" تعيد الأضواء ل"مركز فهد الثقافي"    "المُحليات" تدمِّر "الأمعاء"    هوس «الترند واللايك» !    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    تقنية مبتكرة لعلاج العظام المكسورة بسرعة    التنفس بالفكس    أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    الصحة: رصد 15 حالة تسمم غذائي في الرياض    أمين الرياض يحضر حفل السفارة الأميركية    الهمس الشاعري وتلمس المكنونات    «ألبرتو بُري» يتجاوز مأساته    تفكيك السياسة الغربية    مقال «مقري عليه» !    القيم خط أحمر    نائب أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس جمعية «قبس»    محمية الإمام تركي تعلن تفريخ 3 من صغار النعام ذو الرقبة الحمراء في شمال المملكة    خلط الأوراق.. و«الشرق الأوسط الجديد»    فلسطين دولة مستقلة    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يحسم تباين التكاليف القضائية مع «الوزراء» اليوم
نشر في الرياض يوم 02 - 03 - 2021

يستمع مجلس الشورى اليوم الثلاثاء لتقرير لجنته القضائية بشأن تعديلات المشروع المقترح لنظام التكاليف القضائية ، ويحسم التباين مع مجلس الوزراء في هذا الخصوص ، وقد أقر الشورى - قبل التباين - خفض لجنته القضائية النسبة المقترحة في المادة الثالثة ونصها " تفرض تكاليف قضائية على الدعوي بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك "، خفضتها اللجنة إلى 2% من قيمة المطالبة، ورأت اللجنة أن فرض التكاليف جاء عاما في القضايا، ودون وضع حد أدنى لقيمة المطالبة ، ودون مراعاة لدخل الفرد، لذا رأت اللجنة أن النسبة المحددة في مشروع النظام المقترح في مشروع الحكومة عالية، لأن الواجب أن يراعي في التكاليف حال الخصوم في القضايا الصغيرة ، وهم في الأغلب الأعم من ذوي الدخول المحدودة ، ولكي تكون التكاليف متناسبة في القضايا الكبيرة مع الهدف المقصود من فرضها وهو التكاليف القضائية ، لذا رأت اللجنة أن تكون نسبة التكاليف القضائية المفروضة 2 % من قيمة المطالبة.
وكان تقرير اللجنة القضائية قد أشار إلى أن الأصل في التقاضي - كما لا يخفى - أنه حق شرعي كفلته الشريعة الإسلامية لكل أحد، ونص عليه النظام الأساسي للحكم، وأن الأصل فيه أن يكون مجانية، ذلك أنه من أوليات ما يجب أن تقوم به الدولة لتحقيق أمن البلاد واستقراره وإقامة العدل، وهذا الذي أخذت به المملكة منذ تأسيسها، ولا يسوغ القول أن مجانية التقاضي تغري الأشخاص بالالتجاء إلى القضاء دون مبرر معقول، وأنه يشجع على إساءة استعمال الحق في التقاضي، وتقديم الدعاوي الكيدية ، فهذا يحتاج أولا إلى التحقق من وجوده وفق إحصائيات ، ثم إنه إن وجد فهو خلاف الأصل ، ومن يثبت منه مثل ذلك يخضع للمجازاة وفق قواعد الحد من الشكاوى الكيدية - والتي يمكن تحديثها بتضمينها عقوبة أكبر - كما يخضع لتعويض المتضرر من إقامة الدعوى، لأجل أن لا يؤخذ المحق بجريرة غيره . كما لا يسوغ أن يكون فرض التكاليف القضائية للحد من تدفق القضايا على المحاكم وتخفيف العبء على القضاة، لأن هذه مهمة المحاكم التي أنشئت من أجلها، ثم إن تحقيق الحد من تدفق القضايا يتم من خلال تنظيم الإجراءات القضائية، واختصارها، والتوعية بمجالات الصلح والتحكيم، وبيان مميزاتها ، وسرعتها في حسم النزاع ، فضلا عن أن للقاضي السلطة في تنظيم نظر الدعوى والحد من ذلك عندما يتبين له الكيدية في الدعوى أو إساءة استعمال حق التقاضي ، من حيث العقوبة، والتعويض، وترى اللجنة الشوريَّة القضائية وإن أخذت بعض الدول بتحصيل تكاليف قضائية على الدعوى، لتحقق جزءا من النفقات التي تدفعها الدولة، على اختلاف بينها في نوعية القضايا التي تخضع للتكاليف والأعمال التي تشملها التكاليف، ومقدار التكاليف التي يتم تحصيلها ، وربطه بنوع القضية ، أو دخل الفرد، أو غير ذلك، ترى أن ما يناسب مجتمعاً من المجتمعات قد لا يناسب مجتمعاً آخر، ويجب أن يكون ما يتم سنه من أنظمه يأتي ملائمة لواقع المجتمع وعاداته ، دون التقيد بنظريات ، أو المتابعة لتجارب دولية ، ما دامت لا تتفق وواقع المجتمع وظروفه، ومع ذلك فإذا بذل القطاع العدلي جهودا غير عادية في سبيل توفير جهد ووقت ومال المتداعين ، وأدت إلى تحقيق العدالة الناجزة ، كما هو الحال فيما هو مشاهد للعيان مما يقدمه القطاع العدلي في الجانب التقني إنشاء وحفظة وصيانة ، فإنها جهود زائدة عن حق التقاضي المطلوب تقديمه، وأعمال محسوسة، تحمل بسببها تكاليف مالية كبيرة، فإنه والحال ما ذكر قد يكون من الملائم فرض تكاليف مالية مناسبة مقابل هذه الأعمال ، وهي تكاليف تقابل ما توفر للمتداعين في نظر دعاواهم من مال ووقت وجهد ، وتحقق جدية مقدم الدعوى ، ولذا سيتحملها المتسبب في إقامة الدعوى ، وهو المحكوم عليه في الدعوى .
وتشمل التكاليف القضائية في نظر اللجنة ثلاثة أنواع، يتمثل الأول بالتكاليف المشار إليها - سلفا - والتي تقابل ما يقوم به القطاع العدلي من أعمال زائدة عما هو مطلوب منه ، والتي يعود نفعها على المتداعين ، - فضلا عما تحققه من جوانب إيجابية على القضاء - والتي ينبغي أن تفرض عند قيد الدعوى ابتداء ، والتي يناسب أن تكون مرتبطة بقيمة المطالبة في الدعوى وهذه التكاليف هي المقصودة بمشروع هذا النظام ، ولا شك أنها بحاجة إلى تنظيم على أن يراعى في تنظيمها أن حق التقاضي مكفول للجميع ، وكونه مجانيا ، وعدم شموله بما تقوم به الدولة من إنشاء المحاكم وتعيين القضاة ، ومعاونيهم ، والموظفين فيها ، وما يستلزمه عملهم ، بما يكفي لإقامة العدل وإعطاء الحقوق لمستحقيها ، ولذا جاء مشروع هذا النظام لتنظيم هذه التكاليف ، ومن يتحملها ، وطريقة دفعها ، وردها، و جاء هذا النظام مراعياً أحوال المجتمع ومتناغماً معه فاستثنى من تطبيقه عددا من أنواع الدعاوى، وأعفى عددا من الحالات من التكاليف مراعيا في ذلك الظروف الاجتماعية والإنسانية، ولذا فإن الواقع العدلي بحاجة لهذا النظام .
وأما النوع الثاني من التكاليف فهي المترتبة على الإجراءات التي يستلزمها السير في الدعوى والفصل فيها، ومنها ما يطلبه الخصوم كبينات لدعواهم ، أو تطلبها المحكمة لتتضح لها حقائق الدعوى، وهي ليست من عمل المحكمة ، بل تستعين بغيرها لتهيئتها، كعمل الخبير وإحضار الشهود والمعاينة والترجمة ونحوها . فهذه ليست مستقرة في كل دعوى ، وتختلف من دعوى لأخرى ، وتباشرها المحكمة وفق نظام المرافعات الشرعية، و والنوع الثالث من التكاليف تلك التي يتحملها الخصوم بسبب الدعوي كأتعاب المحاماة وتعويضهم عما يلحقهم من أضرار فهذه جوانب تعويض بين الخصوم تتم المطالبة فيها وفقا للمادة 73 من نظام المرافعات الشرعية، وترى اللجنة الشوريَّة أن النوعين الأخيرين من التكاليف ليسا مشمولين في هذا النظام، وبناء على ما أوضحته اللجنة جاءت دراسة مشروع هذا النظام.
، وقد تبين للجنة القضائية بالنسبة للمادة الرابعة التي نصت على تخفيض التكاليف القضائية في الدعوى التي يتقدم المدعي لنظرها بعد شطبها أو صرف النظر عنها لعدم تحريرها إلى الربع . فهذا فيه مراعاة لسبق فرض التكاليف على الدعوى عند إقامتها ابتداء ، وجاء فرض ربع التكاليف مرة أخرى بسبب تكرار تقديم الدعوى وحثا لمقدمي الدعاوى بعدم تركها مما يشكل عبئاً على المحاكم .
ونصت المادة الثامنة بفرض تكاليف قضائية على بعض الطلبات خارج إطار نظر الدعوى . وهي تكاليف تقابل الخدمات المشار إليها في المادة، وبينت المادة التاسعة تغير قيمة تكاليف الدعوى بالزيادة أو النقص بناء على ما يقدم من طلبات في الدعوى . وهذا يتوافق مع تناسب تكاليف الدعوى زيادة ونقصا .
ونصت المادة العاشرة على عدم فرض تكاليف في الدعوى إذا أقيمت بعد الحكم بعدم الاختصاص ؛ لأنه سبق فرض تكاليف على الدعوى عند إقامتها ابتداء ، والحكم بعدم الاختصاص غالبا لا يكون بسبب راجع لمقدم الدعوى ، وأوضحت المادة الثانية عشرة أن عدم دفع التكاليف القضائية لا يحول دون قيد الدعوى أو الطلب عدا بعض الطلبات ، وطريقة تحصيلها . لأجل أن لا يكون عدم تحصيل التكاليف سببا في تأخير قيد الدعوى والفصل فيها ، أما الطلبات فلانها أمر زائد على نظر الدعوى وليست من ضرورات الدعوى ، بل هي طلب للخصم .
وجاءت المادة الخامسة عشرة بشأن تخفيض تكاليف دعاوى الصلح متى كان بعد الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى . وفي هذا حث للخصوم على اللجوء إلى الصلح ولو بعد البدء في نظر الدعوى ، وأوضحت المادة السابعة عشره حالات تعفى فيها الدعوى من التكاليف القضائية ، وهي حالات إنسانية تستحق الوقوف معها ، ولذا جاءت معفاة من فرض التكاليف على دعاواها . والمادة الثامنة عشرة تنص على تحمل المحكوم عليه التكاليف إذا حكم للمعفي عنه وذلك لكونه المتسبب في إقامة الدعوى دون أن يكون له حق مستقر .
والمادة الحادية والعشرين : بشأن الترخيص للقطاع الخاص من قبل وزير العدل للقيام : بالأعمال المساندة . وهي أعمال إجرائية تنفيذية تنظم وزارة العدل ما يناسب إسناده منها للقطاع الخاص ، وفق ما تبينه وتحدده اللائحة .
لا ترى اللجنة مبررا لكون النسبة المفروضة كتكاليف قضائية غير ثابتة ، فضلا عن إنها إذا كانت كذلك فهذا يعني أن الجهة التي ستحددها ( والتي لديها السلطة التقديرية ) هي الإدارة المختصة ، وهذا في نظر اللجنة غير مناسب ، سيما وهو مرتبط بقيمة المطالبة ( إذا كانت مالية) ومهما وضع في اللائحة من آلية وضوابط لحساب التكاليف وتحديد نسبتها فلن يخلو الأمر من تباين ، ولتلافي ما ذكر رات اللجنة أن تكون النسبة المفروضة ثابتة ، وهذا سيحد كذلك من الاعتراض على التكاليف لأنها ستكون محددة نظاما .
وترى اللجنة القضائية ونظرا لأن بعض الدعاوي غير محددة القيمة كالمطالبة بإخلاء عقار أو الاعتراض على ملكيته ونحوهما أن تنص اللائحة على معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لمثل هذه الدعاوى، أما الدعاوى المحدد فيها قيمة المطالبة فلا يناسب الإحالة فيها للائحة ، ولذا تم تعديل النص في هذه المادة على ضوء ذلك .
وأبدت اللجنة على المادة الخامسة : ونصها " تفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما لا يزيد على ما نسبته ( % 5 ) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان ، وبحد أعلى مليون ريال " ملحوظتان ، الأولى أن نظر دعوى بطلان حكم التحكيم كنظر دعوى النقض ( دعوي نظام ) ولا ينظر فيها موضوع الدعوى ، ولذا رأت اللجنة أن النسبة المفروضة كبيرة ، ورأت اللجنة أن تكون النسبة ( % 1 ) من قيمة المبلغ المحكوم به ، ولا ترى أن تكون تقديرية بل ترى أن تكون نسبة ثابتة .
واللجنة ترى أنه لا ينبغي الإحالة للائحة بتحديد تكاليف مالية ، بل يجب تحديدها في النظام ؛ لأن الأصل أنها دعوي واحدة ، وتكون نسبة التكاليف بقدر نسبة كل واحد من المطالبة في الدعوى ، وقد نص النظام عل مثل ذلك التجزئة في احتساب التكاليف، وفيما يخص " فرض تكاليف قضائية على الطلبات الآتية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال ، وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة " ترى اللجنة أن الحد الأعلى المبلغ التكاليف القضائية على الطلبات المحدد في هذه المادة عشرة آلاف ريال ) كبير وأن المناسب أن يكون الحد الأعلى ( خمسة آلاف ريال ) نظرا لأن طلب الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر تتعلق بدعوي سبق أن فرضت عليها التكاليف ، وبقية الطلبات كذلك متعلقة في الدعوى المفروض عليها التكاليف ؛ ولأن النظام يعالج تكاليف قضائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.