أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان في وفاة والدهم    نائب أمير عسير يشيد بإنجازات الاتحاد السعودي للطيران الشراعي    المملكة تؤكّد أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية    أمير جازان يرعى حفلَ تخريج الدفعة ال(21) من طلبة جامعة جازان    أمين جامعة الدول العربية: الاحتلال يهدد استقرار الشرق الأوسط    ارتفاع الطلب العالمي على الذهب إلى 1,231 طنًا في الربع الأول من 2026 مدفوعًا بالأسعار القياسية    أمانة نجران تُدشن مشروع مسح وتقييم الطرق    ترمب: إيران هزمت عسكريًا ولن تحصل على سلاح نووي    رعى حفل إنجازات التجمع الصحي بالمنطقة: أمير نجران يُدشّن مركز التدريب الإقليمي لوصلة الغسيل الكلوي بالقسطرة    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يطلع على مشروع مستشفى جامعة نجران    السعودية تؤكد أن السلام يتطلب وقف إطلاق النار ومنع التهجير وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967    "سدايا" تصدر دليلًا إرشاديًا حول هندسة الأوامر للمطورين تزامنًا مع عام الذكاء الاصطناعي    يايسله... حين تسكت الألقاب الضجيج    مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة يقدّم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية    في الشباك    اتحاد الرياضة للجميع يعيد تشكيل إدارته    أرسنال وأتلتيكو لمواصلة حلم اللقب الأول    المملكة تجدد دعمها جهود إرساء السلام والاستقرار العالميين    محمد بن عبدالرحمن يطلع على برامج وأعمال نادي الإعلام الحديث    50 ألف ريال والسجن والترحيل للوافد المتأخر عن المغادرة    منى القصبي.. رحيل فنانة أسست مشهداً تشكيلياً    «الإرشاد السياحي».. هندسة التجربة وإثراء رحلة ضيوف الرحمن    «الليل بين الكتب وعيون الشعراء».. فعالية أدبية في رفحاء    «بشائر الوصول» تستقبل الحجاج في مطار المدينة    محمية شرعان تستقبل الثعلب الأحمر    اقتصاد الرؤية    أمير القصيم يشدد على تطوير وادي الرمة وفق أسس علمية حديثة    الإفطار يساعد على المرونة النفسية    الحزم يفرض التعادل على مضيفه نيوم    وزيرة للتعليم في السعودية.. هل حان الوقت؟    أكد أنها تطلب فتح مضيق هرمز فوراً.. ترمب: إيران أبلغتنا أنها في حالة انهيار    اتفاق مع إيران أو عودة الحرب.. إسرائيل تلوح بالخيار العسكري    المرور: غرامة 300 ريال لعدم ربط حزام الأمان    مشعل بن ماجد ومحافظ جدة ومسؤولون يواسون أسرة القصبي في وفاة منى    "قوات أمن الحج" تضبط 6 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج    «يوتيوب» تضيف ميزة بحث تفاعلي جديدة    منح 3 تراخيص لمنشآت تأجير اليخوت    المملكة تعزز استثمارات المعادن الحرجة    نكهة خاصة !!    دويتو مرتقب لمحمد حماقي وشيرين    معرض روح الأصالة.. توثيق للتراث    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن فيصل    بحث مع الخراشي دورها في دعم الأعمال الخيرية.. المفتي: العناية بالأوقاف واستثمارها بما يحقق الاستدامة    الخدمات أقرب والإنجاز أسرع والثقة أكبر    الهلال يعبر ضمك.. ويواصل مطاردة النصر    الأخضر السعودي تحت 17 عامًا يهزم إندونيسيا بثنائية استعدادًا لكأس آسيا 2026    شكراً أمير عسير    قمة جدة التشاورية تبحث التطورات الإقليمية وتنسيق جهود دول الخليج    الموافقة على قواعد التعاقد مع السعوديين في الخارج    معالي رئيس الشؤون الدينية يشيد بتأكيد ولي العهد على ما أحدثته الرؤية من نقلة تنموية شاملة    غرفة مكة المكرمة تستضيف لقاء وزير السياحة مع مشغّلي مرافق الضيافة لمتابعة جاهزية حج 1447ه    لغرس القيم وتحصين الناشئة.. الشؤون الإسلامية بجازان تُنفّذ برنامجين دعويين لطلاب وطالبات محافظة صبيا    محافظ الأحساء يدشّن جمعية بصمات ويطلق تطبيق لقمان لتمكين الأيتام    أمير نجران يرعى انطلاقة ملتقى "جسور التواصل" ويدشّن قافلته بالمنطقة    دعت لتنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. وزارة الحج تحذر من أداء "الفريضة" دون تصريح    تفقد الاستعدادات الجارية بجديدة عرعر.. الربيعة: جهود متكاملة من الجميع لتعزيز جودة استقبال الحجاج    الرياضة وصحة المسنين    تهديد ترمب.. ساعات على تفجير إيران والمفاوضات تهز أسواق العالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منازعات التنفيذ
نشر في الرياض يوم 28 - 11 - 2018

لا شك أن تنفيذ السندات التنفيذية سواء كانت أحكاما قضائية نهائية، أو أحكام المحكمين وفق نظام التحكيم السعودي، أو الأحكام الأجنبية، ما عدا الأحكام القضائية الإدارية والجنائية، يكون من اختصاص قاضي التنفيذ الذي يختص أيضا بتنفيذ السندات التنفيذية غير القضائية كالأوراق التجارية، والعقود الموثقة، والأوراق التي لها قوة السند التنفيذي نظاما، والمحررات العادية التي يقر بها المدين، كما يختص قاضي التنفيذ بالتحقق من صحة السند التنفيذي وتوافر الشروط اللازمة لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري وذلك بعدم مخالفة السند التنفيذي لأحكام الشريعة أو النظام العام للدولة، والتأكد من ثبوت الحق في ذمة المدين وأن يكون الحق محددا ومقدرا وحال الأداء.
وكما أسلفنا فإن قاضي التنفيذ يختص بالفصل في منازعات التنفيذ وفقاً للمادة (3) من نظام التنفيذ التى تنص على أنه (يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل..)، والمادة (3/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه (كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كإدعاء تزوير السند أو بطلانه لعيب في الرضا أو أن المنفذ ضده ليس بطرف فيه أو إنكار التوقيع عليه ونحو ذلك)، ويدخل في حكم هذه الصورة المنازعات المتعلقة بالوفاء بأصل الحق أو انقضائه لأي سبب كالصلح حيث نصت المادة (3/3) على أنه (إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء أو الإبراء أو الصلح أو المقاصة أو الحوالة أو التأجيل ونحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ). ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي بعدم صحة السند التنفيذي.
وكذلك المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ الجبري أو الناشئة عنه مثل المنازعة في أجرة الحارس أو استبداله أو المنازعة بصحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته أو وجود تواطوء أثناء المزاد والتأثير على سعر البيع أو المنازعة في توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين، إلى غير ذلك من المنازعات الإجرائية التى قد تثار أثناء السير في إجراءات التنفيذ ويكون لها طابع القضاء المستعجل، ويجوز للقاضي وقف التنفيذ وإجراء الحجز التحفظي على أموال المدين، ولا تكون الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في هذه المنازعات نهائية إلا بعد مصادقة محكمة الاستئناف.
ومن جهة أخرى فإن المنازعات الموضوعية التي تنشأ بسبب موضوع الحق الذي يتضمنه السند التنفيذي تكون من اختصاص قاضي الموضوع وفقاً للمادة (3/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أن (كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع كالمنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد، كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك)، والمنازعة الموضوعية هي التي تثار بسبب العلاقة التى بموجبها صدر السند التنفيذي، أو بسبب أصل الحق، لا توقف التنفيذ إلا إذا صدر قرار من المحكمة المختصة بنظر الدعوى بوقف التنفيذ وفقاً لنص المادة (3/5) من اللائحة التنفيذية المتضمن أنه (لا يحول وجود نزاع في موضوع الورقة التجارية من السير في إجراءات التنفيذ ما لم يرد من الجهة المختصة بنظر النزاع قرار بالتوقف).
ونخلص الى أن نظام التنفيذ الذي يعتبر من أهم الأنظمة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، قد منح قاضي التنفيذ الكثير من الصلاحيات اللازمة لسرعة التنفيذ ورد الحقوق إلى أهلها وفق إجراءات واضحة ومحددة، وفي الوقت نفسه أعطى النظام المنفذ ضده الحق في التقدم بدعوى منازعة التنفيذ أمام قاضي التنفيذ كادعاء تزوير السند أو بطلانه أو في حالة الوفاء بأصل الحق أو انقضائه أو غير ذلك، وقد يترتب على بعض منازعات التنفيذ بعدم صحة وسلامة السند التنفيذي وقف تنفيذه في حالات معينة، ولكن المنازعات المتعلقة بموضوع الحق مثل إخلال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته التعاقدية لا يترتب عليها وقف التنفيذ إلا بناء على قرار يصدر من قاضي الموضوع بوقف إجراءات التنفيذ، وبالجملة فإن كل من يبدى دفعاً معيناً في منازعات التنفيذ المختلفة يصبح مدعياً به ويتوجب عليه إثباته أمام القضاء، ويبقى حفظ الحق مرهون بوعي صاحبه!.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.