موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    حقيقة تعاقد النصر مع جيسوس    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    رابطة العالم الإسلامي تُدين العنف ضد المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين على كفر مالك    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    ليلة حماسية من الرياض: نزالات "سماك داون" تشعل الأجواء بحضور جماهيري كبير    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    "الحازمي" مشرفًا عامًا على مكتب المدير العام ومتحدثًا رسميًا لتعليم جازان    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    في حالة نادرة.. ولادة لأحد سلالات الضأن لسبعة توائم    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    ضبط شخص في تبوك لترويجه (66) كجم "حشيش" و(1) كيلوجرام "كوكايين"    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    الهلال يحقق مجموعة من الأرقام القياسية في مونديال الأندية    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن الحدث عشر سنوات في الجرائم المستوجبة للقتل
نشر في الرياض يوم 05 - 07 - 1439

أيَّد مجلس الشورى توجه هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بتعديل سن الحدث المرتكب للفعل المعاقب عليه إلى سن 15 سنة، تماشياً مع الأنظمة المقارنة ونظام الخليج الاسترشادي الموحد، ووافق على التدابير المفروضة على الحدث الذي لم يتم الخامسة عشرة وقت ارتكابه فعلاً معاقباً عليه، مع تقييد التدابير الفرعية المضافة بمدة سنة كحد أقصى ليكون الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة، بشرط أن يكون متمماً 12 سنة من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه، لما قد يظهر للقاضي من الحاجة إلى إيداعه في مؤسسة اجتماعية أو علاجية تسهم في تقويم سلوكه وعلاجه.
ومن أبرز التعديلات التي أقرها مجلس الشورى خفض عقوبة السجن المتعلق بالحد الأعلى في حق مرتكبي جرائم جزائية مما يعاقب عليه بالقتل لتكون عشر سنوات بدلاً من 15 سنة، لأن أغلب الأنظمة المقارنة اتجهت إلى عدم تجاوز العقوبة عن عشر سنوات باعتبارها عقوبة طويلة المدة وغالباً ما تكون كافية لتقويم سلوك الحدث خلالها، ووافق المجلس على إبقاء المادة الثانية من النظام ليمنع المسائلة جزائياً لمن لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه، ويكون حساب السن بالتقويم الهجري، ويكون القبض على الحدث في حالات غير التلبس بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويمنع إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار، كما نص النظام على أن تحقق النيابة مع الحدث بوجود ولي الأمر أو باحث واختصاصي اجتماعي.
وفي شأن آخر، طالب المجلس هيئة النقل العام بإلزام شركات توجيه المركبات بقصر تسجيل وقيادة المركبات في تطبيقات حجز سيارات الأجرة على السعوديين المستوفين للشروط سواء أفراداً أو عن طريق شركات أو مؤسسات، كما طالب الهيئة بسرعة تطوير واعتماد منظومتها التشريعية الضابطة لأنشطة النقل المختلفة ومراجعة بنيتها التنظيمية، وهيكلة أعمالها، بما يتوافق ومهام النقل العام بأنماطه كافة، وتوجهاتها الاستراتيجية، ورؤية المملكة، كما دعاها إلى توفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين في مجال النقل العام، مشدداً في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ على رفع درجات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال النقل بشكل يضمن سرعة توفير وسائل نقل مريحة وآمنة وفق أعلى معدلات السلامة العالمية، كما أقر توصيات لتكثيف حملاتها وبرامجها التوعوية لتعريف جمهور المستفيدين والجهات الأخرى بمشروعات النقل العام، وخدماتها لكل شرائح المجتمع بموثوقية وأمان، مطالباً بسرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، وسرعة متابعة تنفيذها مع الأمانات. وأعاد المجلس للجنة الخاصة مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة للرد على ملحوظات الأعضاء بشأن تقرير اللجنة ودراستها التي أجرتها لمشروع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات كاذبة أو مضلة، وطالبت اللجنة الخاصة بالموافقة على النظام، وأوضح تقرير اللجنة الذي حصلت عليه "الرياض" عدم وجود عقوبات تجرم الرشوة - خيانة الأمانة - في القطاع الخاص، وتبين للجنة أن هناك تحايلاً وغشاً وتدليساً منتشراً في تنفيذ عقود المقاولة، والنقل، والتوريد، والالتزام، والأشغال العامة، والاستشارات، وأنه يتم معاقبتها جنائياً في بعض الأحيان بناء على القواعد العامة في الشريعة الإسلامية المتعلقة بالتعزير، ورأت مناسبة المعاقبة بنصوص مقننة محددة واضحة للقضاء عليها.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.