أسهم أوروبا تستقر مع ترقب نتائج إنفيديا    النفط يتراجع بفعل ارتفاع المخزونات الأمريكية    برشلونة يستضيف مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو    فصل جديد للعلاقات السعودية-الامريكية    انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي يعكس التزام البلدين بتعزيز العلاقات الاستراتيجية    ولي العهد يشّرف حفل العشاء المقام في البيت الأبيض    القيادة تهنئ أمير موناكو بذكرى اليوم الوطني لبلاده    15 جهة تشارك في فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس"    صندوق واحة النخيل يوقع اتفاقية بقيمة 741 مليون ريال لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات بجانب مستشفى دله النخيل    الرئيس الأميركي يعلن تصنيف المملكة ضمن قائمة "الحلفاء الرئيسيين من خارج الناتو"    تعليم الأحساء يبدأ رحلة نقل 43 مدرسة متقدمة إلى " التميّز"    المنتدى السعودي للإعلام يوقّع اتفاقية مع وكالة أسوشيتد برس لتعزيز التعاون الدولي الإعلامي    زيادة معدل التملك السكني.. 10 مليارات لإعادة التمويل العقاري    تطويره بتقنيات الذكاء الاصطناعي .. مصيباح: تطبيق «توكلنا» يصل ل1100 خدمة بكفاءة عالية    حرس الحدود يضبط 4 من مخالفي الصيد البحري    أخضر التايكوندو يتألق في دولية قطر    أزمة بين سان جيرمان ومبابي بسبب عرض الهلال    قبل مواجهة الفتح في روشن.. الغيابات .. صداع يؤرق إنزاجي    قوة دولية و«مجلس سلام» وتمهيد لمسار دولة فلسطينية.. مجلس الأمن يقر الخطة الأمريكية بشأن غزة    «معاقبة بالتمارين» تقتل طالبة هندية    يستعين بكرسي متحرك لسرقة متجر    طفل خدع جارته واستنفر الشرطة    ترمب: بداية لسلام أوسع في العالم    الملحق الثقافي السعودي في أمريكا: 14,037 مبتعثاً يعززون الاستثمار في رأس المال البشري    زيلينسكي يطرح «حلولاً مطورة».. موسكو ترفض المشاركة في مفاوضات إسطنبول    «الكشافة» تعزز أهدافها التربوية والمجتمعية في أبوظبي    نحو تفعيل منصة صوت المواطن    أمير الرياض يطلع على أعمال محكمة الاستئناف.. ويعزي ابن لبده    سعود بن بندر: القطاع غير الربحي يحظى بعناية ورعاية من القيادة    نظرية داروين وعلاقتها بأزلية العالم    الترجمة في السياق الديني بين مصطلحات الشرع والفلسفة    حي البجيري    جلوي بن عبدالعزيز يشيد بجهود تحقيق الأمن المائي    العزلة الرقمية    الزميل آل هطلاء عضواً بمجلس إدارة جمعية سفراء التراث    ظل بشري أمام الشمس    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تعقدُ لقاءً عاماً مع اللجان العاملة في الميدان ومنظِّمي البطولات    ماستان نادرتان بوزن ضخم    أدوية معروفة تحارب ألزهايمر    استخراج حصوة تزن كلغ من رجل    نستله تضيف السكر للسيريلاك    نائب أمير الرياض يطلق مشروعي تطوير أدلة الإجراءات وجدول الصلاحيات ضمن الخطة الإستراتيجية للإمارة    كيف تعزز حضورك الرقمي؟ (3 - 4)    إنفيديا ومايكروسوفت تستثمران 15 مليار دولار في «أنثروبيك»    منتخب السعودية يُكرم سالم الدوسري    اتفاق دفاعي وشراكة واستثمارات سعودية أمريكية في كافة المجالات    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين    الأستاذ أحمد السبعي يقدّم درسًا عمليًا لطلاب الصف الخامس حول الطريقة الصحيحة لأداء الصلاة    أمير تبوك يرعى حفل تخريج 372 متدربًا من برامج البورد السعودي والدبلومات الصحية    نائب أمير القصيم يطّلع على أبرز الجهود الميدانية والتوعوية لهيئة الأمر بالمعروف في موسم الحج العام الماضي    أمير تبوك يستقبل سفير جمهورية بولندا لدى المملكة    حسن الظن بالله أساس الطمأنينة    محافظ جدة وأمراء يواسون أسرة بن لادن في فقيدتهم سحر    استقبل وزير الحج ونائبه.. المفتي: القيادة حريصة على تيسير النسك لقاصدي الحرمين    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. هيئة التخصصات الصحية تحتفي بتخريج (12.591) خريجًا وخريجة في ديسمبر المقبل    «التخصصي» يعيد بناء شريان أورطي بطُعم من «قلب البقر»    ورحل صاحب صنائع المعروف    برعاية سمو محافظ الطائف افتتاح متنزه الطائف الوطني وإطلاق 12 كائنًا فطريًّا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن الحدث عشر سنوات في الجرائم المستوجبة للقتل
نشر في الرياض يوم 05 - 07 - 1439

أيَّد مجلس الشورى توجه هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بتعديل سن الحدث المرتكب للفعل المعاقب عليه إلى سن 15 سنة، تماشياً مع الأنظمة المقارنة ونظام الخليج الاسترشادي الموحد، ووافق على التدابير المفروضة على الحدث الذي لم يتم الخامسة عشرة وقت ارتكابه فعلاً معاقباً عليه، مع تقييد التدابير الفرعية المضافة بمدة سنة كحد أقصى ليكون الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة، بشرط أن يكون متمماً 12 سنة من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه، لما قد يظهر للقاضي من الحاجة إلى إيداعه في مؤسسة اجتماعية أو علاجية تسهم في تقويم سلوكه وعلاجه.
ومن أبرز التعديلات التي أقرها مجلس الشورى خفض عقوبة السجن المتعلق بالحد الأعلى في حق مرتكبي جرائم جزائية مما يعاقب عليه بالقتل لتكون عشر سنوات بدلاً من 15 سنة، لأن أغلب الأنظمة المقارنة اتجهت إلى عدم تجاوز العقوبة عن عشر سنوات باعتبارها عقوبة طويلة المدة وغالباً ما تكون كافية لتقويم سلوك الحدث خلالها، ووافق المجلس على إبقاء المادة الثانية من النظام ليمنع المسائلة جزائياً لمن لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه، ويكون حساب السن بالتقويم الهجري، ويكون القبض على الحدث في حالات غير التلبس بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويمنع إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار، كما نص النظام على أن تحقق النيابة مع الحدث بوجود ولي الأمر أو باحث واختصاصي اجتماعي.
وفي شأن آخر، طالب المجلس هيئة النقل العام بإلزام شركات توجيه المركبات بقصر تسجيل وقيادة المركبات في تطبيقات حجز سيارات الأجرة على السعوديين المستوفين للشروط سواء أفراداً أو عن طريق شركات أو مؤسسات، كما طالب الهيئة بسرعة تطوير واعتماد منظومتها التشريعية الضابطة لأنشطة النقل المختلفة ومراجعة بنيتها التنظيمية، وهيكلة أعمالها، بما يتوافق ومهام النقل العام بأنماطه كافة، وتوجهاتها الاستراتيجية، ورؤية المملكة، كما دعاها إلى توفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين في مجال النقل العام، مشدداً في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ على رفع درجات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال النقل بشكل يضمن سرعة توفير وسائل نقل مريحة وآمنة وفق أعلى معدلات السلامة العالمية، كما أقر توصيات لتكثيف حملاتها وبرامجها التوعوية لتعريف جمهور المستفيدين والجهات الأخرى بمشروعات النقل العام، وخدماتها لكل شرائح المجتمع بموثوقية وأمان، مطالباً بسرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، وسرعة متابعة تنفيذها مع الأمانات. وأعاد المجلس للجنة الخاصة مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة للرد على ملحوظات الأعضاء بشأن تقرير اللجنة ودراستها التي أجرتها لمشروع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات كاذبة أو مضلة، وطالبت اللجنة الخاصة بالموافقة على النظام، وأوضح تقرير اللجنة الذي حصلت عليه "الرياض" عدم وجود عقوبات تجرم الرشوة - خيانة الأمانة - في القطاع الخاص، وتبين للجنة أن هناك تحايلاً وغشاً وتدليساً منتشراً في تنفيذ عقود المقاولة، والنقل، والتوريد، والالتزام، والأشغال العامة، والاستشارات، وأنه يتم معاقبتها جنائياً في بعض الأحيان بناء على القواعد العامة في الشريعة الإسلامية المتعلقة بالتعزير، ورأت مناسبة المعاقبة بنصوص مقننة محددة واضحة للقضاء عليها.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.