النفط يستهل العام الجديد على انخفاض    البرازيل تفتح تحقيقاً بشأن خدمات مايكروسوفت السحابية    توني: كنت أتمنى تسجيل (هاتريك) في شباك النصر    خيسوس: الأهلي فاجأنا والدوري أصبح الآن أكثر إثارة    عبد الإله العمري: الدوري مازال طويلًا.. واللقب نصراوي    الأهلي يُلحق بالنصر الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    غوارديولا يشعر بأنه محظوظ بعد رحيل ماريسكا عن تشيلسي    ضبط 6 يمنيين في جازان لتهريبهم (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    المملكة توزّع (1,500) سلة غذائية للنازحين في محلية شيكان بالسودان    جدة تستضيف كأس الخليج العربي ال 27 في سبتمبر 2026    أنجيلينا جولي تزور الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة    ليلة من الفرح والأصالة… صامطة تقدّم أبهى صورة للتراث الجازاني    حدائق جيزان تتجهّز… تزامنًا مع مهرجان جازان 2026    المعادن النفيسة تفتتح 2026 على ارتفاع بعد عام تاريخي    الأمن العام يشارك في تمرين «وطن 95» لقطاعات قوى الأمن الداخلي    خطيب المسجد النبوي: ادعاء علم الغيب كفر ومنازعة لله في ربوبيته    دوري يلو 14.. أبها والدرعية ينتصران قبل القمة.. والعروبة يحسم الديربي    "ختام العام" قصيدة للشاعر عبدالعزيز سليمان الفدغوش        مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببيشة يناقش الخطة الاستثمارية    خطيب المسجد الحرام: الضعف البشري يوجب التوكل على الله ويحذر من الإعجاب بالنفس    محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    المحاكم من عامة إلى متخصصة    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    كرنفال ال60 يوما يحيي ثراث وهوية جازان    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن الحدث عشر سنوات في الجرائم المستوجبة للقتل
نشر في الرياض يوم 05 - 07 - 1439

أيَّد مجلس الشورى توجه هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بتعديل سن الحدث المرتكب للفعل المعاقب عليه إلى سن 15 سنة، تماشياً مع الأنظمة المقارنة ونظام الخليج الاسترشادي الموحد، ووافق على التدابير المفروضة على الحدث الذي لم يتم الخامسة عشرة وقت ارتكابه فعلاً معاقباً عليه، مع تقييد التدابير الفرعية المضافة بمدة سنة كحد أقصى ليكون الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة، بشرط أن يكون متمماً 12 سنة من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه، لما قد يظهر للقاضي من الحاجة إلى إيداعه في مؤسسة اجتماعية أو علاجية تسهم في تقويم سلوكه وعلاجه.
ومن أبرز التعديلات التي أقرها مجلس الشورى خفض عقوبة السجن المتعلق بالحد الأعلى في حق مرتكبي جرائم جزائية مما يعاقب عليه بالقتل لتكون عشر سنوات بدلاً من 15 سنة، لأن أغلب الأنظمة المقارنة اتجهت إلى عدم تجاوز العقوبة عن عشر سنوات باعتبارها عقوبة طويلة المدة وغالباً ما تكون كافية لتقويم سلوك الحدث خلالها، ووافق المجلس على إبقاء المادة الثانية من النظام ليمنع المسائلة جزائياً لمن لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه، ويكون حساب السن بالتقويم الهجري، ويكون القبض على الحدث في حالات غير التلبس بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويمنع إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار، كما نص النظام على أن تحقق النيابة مع الحدث بوجود ولي الأمر أو باحث واختصاصي اجتماعي.
وفي شأن آخر، طالب المجلس هيئة النقل العام بإلزام شركات توجيه المركبات بقصر تسجيل وقيادة المركبات في تطبيقات حجز سيارات الأجرة على السعوديين المستوفين للشروط سواء أفراداً أو عن طريق شركات أو مؤسسات، كما طالب الهيئة بسرعة تطوير واعتماد منظومتها التشريعية الضابطة لأنشطة النقل المختلفة ومراجعة بنيتها التنظيمية، وهيكلة أعمالها، بما يتوافق ومهام النقل العام بأنماطه كافة، وتوجهاتها الاستراتيجية، ورؤية المملكة، كما دعاها إلى توفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين في مجال النقل العام، مشدداً في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ على رفع درجات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال النقل بشكل يضمن سرعة توفير وسائل نقل مريحة وآمنة وفق أعلى معدلات السلامة العالمية، كما أقر توصيات لتكثيف حملاتها وبرامجها التوعوية لتعريف جمهور المستفيدين والجهات الأخرى بمشروعات النقل العام، وخدماتها لكل شرائح المجتمع بموثوقية وأمان، مطالباً بسرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، وسرعة متابعة تنفيذها مع الأمانات. وأعاد المجلس للجنة الخاصة مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة للرد على ملحوظات الأعضاء بشأن تقرير اللجنة ودراستها التي أجرتها لمشروع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات كاذبة أو مضلة، وطالبت اللجنة الخاصة بالموافقة على النظام، وأوضح تقرير اللجنة الذي حصلت عليه "الرياض" عدم وجود عقوبات تجرم الرشوة - خيانة الأمانة - في القطاع الخاص، وتبين للجنة أن هناك تحايلاً وغشاً وتدليساً منتشراً في تنفيذ عقود المقاولة، والنقل، والتوريد، والالتزام، والأشغال العامة، والاستشارات، وأنه يتم معاقبتها جنائياً في بعض الأحيان بناء على القواعد العامة في الشريعة الإسلامية المتعلقة بالتعزير، ورأت مناسبة المعاقبة بنصوص مقننة محددة واضحة للقضاء عليها.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.