31 مايو نهاية المهلة المجانية لترقيم الإبل    توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري    نمو الغطاء النباتي 8.5% بمحمية "الإمام تركي"    مدير «الصحة العالمية»: الهجوم الإسرائيلي على رفح قد يؤدي إلى «حمام دم»    "درع الوقاية 4".. مناورات سعودية – أمريكية بالظهران    4 أرقام قياسية في الهلال بعد الفوز على التعاون    جاتوزو يقترب من دوري روشن    بأقل مجهود.. الهلال «العالمي» يهزم التعاون بثلاثية ويقترب من حسم لقب الدوري    غداً.. منع دخول المقيمين لمكة دون تصريح    إدانة المنشأة المتسببة ب"التسمم" وإتلاف أغذيتها    تركي الفيصل يرعى حفل جائزة عبد الله بن إدريس الثقافية    «الدفاع المدني» محذراً: التزموا البقاء في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمُّعات السيول    سلوت يعرب عن ثقته بتدريب ليفربول خلفا ليورجن كلوب    المعرض السعودي للإضاءة والصوت SLS Expo 2024 يقود التحول في مستقبل الضوء الاحترافي والصوت    الشرطة تفرق اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين في معهد الدراسات السياسية بباريس    رسالة من فيرمينو قبل لقاء الهلال    يايلسه غاضب بسبب موعد كلاسيكو الأهلي والهلال    الفوزان: : الحوار الزوجي يعزز التواصل الإيجابي والتقارب الأسري    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    جامعة الإمام عبدالرحمن تستضيف المؤتمر الوطني لكليات الحاسب بالجامعات السعودية.. الأربعاء    "ريف السعودية": انخفاض تكاليف حصاد المحاصيل البعلية بنسبة 90%    الجمعية السعودية للإعاقة السمعية تنظم "أسبوع الأصم العربي"    الصحة العالمية: الربو يتسبب في وفاة 455 ألف إنسان    إشعار المراسم الملكية بحالات سحب الأوسمة    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج    الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني    جدة تستضيف معرض سيريدو العقاري 2024    "روشن 30".. الهلال في مواجهة التعاون والاتحاد أمام أبها    "ريمونتادا" مثيرة تمنح الرياض التعادل مع الفتح    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    فصول ما فيها أحد!    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    اعتصامات الطلاب الغربيين فرصة لن تعوّض    كيفية «حلب» الحبيب !    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    قصة القضاء والقدر    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن الحدث عشر سنوات في الجرائم المستوجبة للقتل
نشر في الرياض يوم 05 - 07 - 1439

أيَّد مجلس الشورى توجه هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بتعديل سن الحدث المرتكب للفعل المعاقب عليه إلى سن 15 سنة، تماشياً مع الأنظمة المقارنة ونظام الخليج الاسترشادي الموحد، ووافق على التدابير المفروضة على الحدث الذي لم يتم الخامسة عشرة وقت ارتكابه فعلاً معاقباً عليه، مع تقييد التدابير الفرعية المضافة بمدة سنة كحد أقصى ليكون الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة، بشرط أن يكون متمماً 12 سنة من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه، لما قد يظهر للقاضي من الحاجة إلى إيداعه في مؤسسة اجتماعية أو علاجية تسهم في تقويم سلوكه وعلاجه.
ومن أبرز التعديلات التي أقرها مجلس الشورى خفض عقوبة السجن المتعلق بالحد الأعلى في حق مرتكبي جرائم جزائية مما يعاقب عليه بالقتل لتكون عشر سنوات بدلاً من 15 سنة، لأن أغلب الأنظمة المقارنة اتجهت إلى عدم تجاوز العقوبة عن عشر سنوات باعتبارها عقوبة طويلة المدة وغالباً ما تكون كافية لتقويم سلوك الحدث خلالها، ووافق المجلس على إبقاء المادة الثانية من النظام ليمنع المسائلة جزائياً لمن لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه، ويكون حساب السن بالتقويم الهجري، ويكون القبض على الحدث في حالات غير التلبس بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويمنع إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار، كما نص النظام على أن تحقق النيابة مع الحدث بوجود ولي الأمر أو باحث واختصاصي اجتماعي.
وفي شأن آخر، طالب المجلس هيئة النقل العام بإلزام شركات توجيه المركبات بقصر تسجيل وقيادة المركبات في تطبيقات حجز سيارات الأجرة على السعوديين المستوفين للشروط سواء أفراداً أو عن طريق شركات أو مؤسسات، كما طالب الهيئة بسرعة تطوير واعتماد منظومتها التشريعية الضابطة لأنشطة النقل المختلفة ومراجعة بنيتها التنظيمية، وهيكلة أعمالها، بما يتوافق ومهام النقل العام بأنماطه كافة، وتوجهاتها الاستراتيجية، ورؤية المملكة، كما دعاها إلى توفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين في مجال النقل العام، مشدداً في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ على رفع درجات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال النقل بشكل يضمن سرعة توفير وسائل نقل مريحة وآمنة وفق أعلى معدلات السلامة العالمية، كما أقر توصيات لتكثيف حملاتها وبرامجها التوعوية لتعريف جمهور المستفيدين والجهات الأخرى بمشروعات النقل العام، وخدماتها لكل شرائح المجتمع بموثوقية وأمان، مطالباً بسرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، وسرعة متابعة تنفيذها مع الأمانات. وأعاد المجلس للجنة الخاصة مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة للرد على ملحوظات الأعضاء بشأن تقرير اللجنة ودراستها التي أجرتها لمشروع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات كاذبة أو مضلة، وطالبت اللجنة الخاصة بالموافقة على النظام، وأوضح تقرير اللجنة الذي حصلت عليه "الرياض" عدم وجود عقوبات تجرم الرشوة - خيانة الأمانة - في القطاع الخاص، وتبين للجنة أن هناك تحايلاً وغشاً وتدليساً منتشراً في تنفيذ عقود المقاولة، والنقل، والتوريد، والالتزام، والأشغال العامة، والاستشارات، وأنه يتم معاقبتها جنائياً في بعض الأحيان بناء على القواعد العامة في الشريعة الإسلامية المتعلقة بالتعزير، ورأت مناسبة المعاقبة بنصوص مقننة محددة واضحة للقضاء عليها.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.