وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في مؤتمر "حل الدولتين"    سمو وزير الخارجية يصل نيويورك للمشاركة في ترؤس الاجتماع الوزاري لمؤتمر حل الدولتين    83 ترخيصاً وآلاف الوظائف.. 58 مصنعاً جديداً بدأت الإنتاج    "حساب المواطن" يصدر نتائج الأهلية لدورة أغسطس    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فهد بن ثنيان    طالبت السوداني بالتحرك.. واشنطن تتهم حزب الله بتنفيذ هجوم بغداد    يصل إلى طهران خلال أسبوعين.. منع وفد «الطاقة الذرية» من زيارة المواقع النووية    دعت إلى خطوات فورية لوقف إطلاق النار.. ألمانيا تلوح بزيادة الضغط على إسرائيل    "القادسية" يعلن عودة ياسر الشهراني    نيابة عن وزير الخارجية.. مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يشارك في الاجتماع التنسيقي الخليجي    أكد حرص المملكة على تبادل الخبرات بين المختصين في البلدين.. وزير الداخلية ونظيره الفرنسي يوقعان وثيقة تعاون أمني    "قبول": الجامعات ستتواصل مع "الطلاب" قبل بداية الدراسة    قضايا تمس حياة الناس وممتلكاتهم .. القحطاني: تحذيرات الطقس مسؤولية حصرية للأرصاد    نجوم عالميون في حفلات صيف" مدل بيست"    تامر حسني ينتقد عمرو دياب على "منصات التواصل"    مانجا تطلق لعبة "Sonic Racing" في الشرق الأوسط    الخلايا الجذعية تعالج "السكري من النوع الأول"    وزارة الصحة تتصدى لالتهاب الكبد الفيروسي: أكثر من 19 مليون فحص و 95% نسبة الشفاء    ألتمان يعترف: الذكاء الاصطناعي يخيفني    X تحدد الأفضل بملاحظات المجتمع    ذكاء اصطناعي خارق    تداول يعاود الهبوط ويخسر 70 نقطة    76% من اكتتابات الخليج بالسوق السعودي    الرياض تحتفي بانطلاق العد التنازلي ل"دورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025″    مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 يوسّع قائمة المشاركين    منتخبنا للشباب يواجه قطر والكويت واليمن    التحكيم الرياضي ورابطة المحترفين يوقعان اتفاقية تعاون    أخضر الصالات يواجه أستراليا    مشاريع البناء ترفع أسعار الرمل الأحمر 19%    وزير الداخلية يلتقي مجموعة من منسوبي الوزارة المبتعثين للدراسة في فرنسا    تقدم الدول وتخلفها    الدوران.. جوهر الظواهر وأسرار الحياة    الانحراف عن المسارات مخالفة مرورية    قبلة على جبين أرض السعودية    اتفاق أميركي أوروبي: رسوم 15 % على سلع التكتل    الطبيب والمهندس عقول تتكامل    «المصمك».. ذاكرة الوطن بلغة المتاحف الحديثة    مجلة الفيصل.. نصف قرن من العطاء    جهود متواصلة لحماية المواقع التراثية    وداع وطني لزياد الرحباني    فهم جديد للمعنى كيف تشكل الأزمات طريقة عيشنا    ثقافة القطيع    موقف سعودي داعم لسورية    سورية: انتخابات برلمانية في سبتمبر    أمراض تشير إليها الأقدام الباردة    إنزيم جديد يفتح باب علاجات    التلوث الهوائي يزيد الإصابة بالخرف    شوريًّة تحذر من الممارسات المسيئة من بعض المعتمرين والزوار وتقترح الحلول    المسعودي مديرا تنفيذيا للاتصال بكدانة    "الغامدي": متحدثًا رسميًا لوزارة "الشؤون الإسلامية"    أعضاء المجلس المحلي ومشايخ ووجهاء صبيا يهنئون المهندس نمازي بتكليفه رئيسًا للبلدية    أكثر من 1000 جولة رقابية وفنية على الجوامع والمساجد نفذتها إدارة مساجد العيدابي خلال شهر محرم    أمير القصيم يرعى تدشين فعاليات اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي    فندق فوكو يعلن عن ترقية طلال القحطاني كمدير للمبيعات    عقدت اجتماعها الدوري برئاسة المفتي.. هيئة كبار العلماء تستدعي خبراء لتقديم رؤى متخصصة    محمية الأمير محمد بن سلمان تحتفي بولادة أول"وعلين نوبيين"    إحباط تهريب 75,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الهلال الأحمر بجازان يُحقق المركز الأول على مستوى فروع المملكة في الاستجابة للحوادث المرورية والبلاغات الطارئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذروا التوكيل في الإقرار
نشر في الرياض يوم 04 - 07 - 1439

لعل من أهم أسباب هذه المشكلة أن النظام الآلي المعمول به في كتابات العدل عند إصدار الوكالات، لا يعطي لكاتب العدل حرية إضافة عبارات أو قيود على النص المعتمد في الوكالة، بحيث يمكن للموكل أن ينص في الوكالة على منح وكيله حق الإقرار مثلاً في مسائل محددة لا يتعداها..
فوجئ المدعى عليه في إحدى الدعاوى أن وكيله أقرّ عنه أنه مدين للمدعي بمبلغ سبعة ملايين ريال، في حين أن الدّين الحقيقي لا يتجاوز ثمان مئة ألف ريال! وصدر الحكم على المدعى عليه طبقاً لما أقرّ به وكيله، لأنه قد منحه حقّ الإقرار في الوكالة.
هذا الموقف يدعونا لطرح قضية التوكيل على الإقرار للنقاش، ومدى خطورتها وأهميتها، وهل يمكن لمن احتاج إلى توكيل وكيلٍ أو محامٍ أن يمنحه وكالةً على المرافعة والمدافعة وتمثيله في حضور الجلسات وتقديم المذكرات، ويستثني من ذلك حق الإقرار؟
ما موقف النظام السعودي من هذه القضية؟ وهل المعمول به في المحاكم مطابق للنظام أم مختلف عنه؟
نصت المادة (51) من نظام المرافعات الشرعية على أنه :» إذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم - كلياً أو جزئياً- أو عن طريقٍ من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو اختيار الخبير أو رده ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة ».
ويفهم من هذه المادة أنها أجازت لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكّلا من يحضر عنهما في الدعوى، دون إلزامهما بمنح هذا الوكيل حقّ الإقرار. وقد أكدت اللائحة التنفيذية هذا الأمر إذ نصت المادة (51/1) منها على أن:« التوكيل بالخصومة يخوّل الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لمتابعة الدعوى والمرافعة والمدافعة والإنكار عدا ما نصت عليه هذه المادة أو استثناه الموكل».
ولئن كان هذا هو صريح النظام ؛ إلا أن المعمول به في المحاكم يختلف تماماً عن ذلك ؛ إذ يرفض غالبية القضاة – إن لم يكن جميعهم – قبول الوكيل أو المحامي للترافع في الدعوى، دون أن يكون منصوصاً في وكالته على حق الإقرار!.
ورفض القضاة هذا يعود إلى مسألةٍ مهمةٍ تتعلق بحقوق الطرف الآخر في الدعوى؛ إذ يعتقد القضاة أن حضور وكيلٍ ليس له حق الإقرار، يعتبر مضيعةً للوقت والجهد، لأنه لا يمكن أن تخلو الدعوى أو الدفوع المتبادلة بين طرفيها من إقراراتٍ كثيرةٍ تؤثر في نظر الدعوى، وإذا كان هذا الوكيل الحاضر ليس له حق الإقرار، فإنه يتعذر على القاضي أن يقبل منه أي إقرارٍ منسوب لموكله، وبهذا لا يصبح في الأجوبة التي يقدمها أي جدوى.
ويعتقد الكثير من الناس أن الإقرار مقتصر فقط على المسألة الأساسية في الدعوى، وهي مثلاً مبلغ المطالبة وثبوته في ذمة المدعى عليه؛ غير أن الحقيقة بخلاف ذلك، فالإقرار يشمل عدة وقائع ومسائل يستلزم نظر الدعوى بحثها.
فمثلاً لو ادعى زيدٌ على عمرو أنه اشترى منه سيارة مرسيدس موديل 2017 بثمن قدره خمسمائة ألف ريال، فسدد منها مائة ألف وبقي في ذمته أربعمائة ألف، وطلب إلزامه بدفعها ؛ فهنا لا يقف الإقرار عند حدّ إقرار أو إنكار وكيل عمرو بثبوت مبلغ 400 ألف في ذمة موكله ؛ بل يشمل كذلك، سبب استحقاق هذا المبلغ، وصفة ثبوت المبلغ في ذمة موكله، وهل كل التفاصيل الواردة في الدعوى صحيحة أم أنه يقرّ ببعضها وينكر بعضاً؟.
إذاً فإن رفض القضاة قبول الوكيل الذي ليس في وكالته حق الإقرار له وجاهته؛ إلا أن النظام قد حسم هذه المسألة، ولم يمنح القاضي فيها أي اجتهاد أو سلطة تقديرية بقبول الوكالة أو رفضها، ومن المعلوم أنه لا اجتهاد مع النص.
كما أن تخوف الناس في هذه الأيام خاصةً من آثار وتبعات منح الوكيل حق الإقرار، له أيضاً ما يبرره، بل هو أكثر وجاهةً وأدعى للاعتبار من اعتبارات القضاء برفض هذه الوكالة، لأن التعاملات اليوم تشعبت، وكثر المحامون والوكلاء، وكل محامٍ لديه عدد من المتدربين قد تنقصهم الخبرة والدراية، ومن الوارد جداً أن يغلط أحد هؤلاء المحامين أو المتدربين أو الوكلاء في الإقرار عن موكله، والقضاء لا يلتفت لرجوع الأصيل عن إقرار وكيله، بل يحكم بإلزامه بمقتضاه، وهذا مكمن الخطر الكبير.
كما أن أطراف الدعاوى قد يكون شركات وأشخاصاً اعتبارية وليسوا مجرد أشخاص طبيعيين، وهذه الشركات يترتب على الحكم عليها ضياع حقوق الشركاء جميعاً.
ولعل من أهم أسباب هذه المشكلة أن النظام الآلي المعمول به في كتابات العدل عند إصدار الوكالات، لا يعطي لكاتب العدل حرية إضافة عبارات أو قيود على النص المعتمد في الوكالة، بحيث يمكن للموكل أن ينص في الوكالة على منح وكيله حق الإقرار مثلاً في مسائل محددة لا يتعداها، أو أن يشترط فيقول (وله حق الإقرار بعد موافقة كتابية مني)، وهذا قد يخفف من آثار هذه المشكلة.
إذاً يتضح لنا وجود معضلة حقيقية، لها آثار قد تكون كارثية على الناس وحقوقهم، تستحق من وزارة العدل التدخل لوضع معايير وحلول عملية لها، تراعي حقوق جميع الأطراف، وتحمي في المقام الأول حق المدعى عليه، لأن الأصل براءة ذمته.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.