سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخالفات وجرائم النشر

لا شك أنه من الطبيعي أن يتعرض الكثير من الجهات والمنشآت والأشخاص إلى النقد والإساءة والتشهير بصور وأساليب مختلفة، وقد يحدث ذلك غالباً في شكل النقد البناء الموجه للتصرفات والأخطاء بحسن النية بعيداً عن قصد الإساءة، وفي حالات محددة تكون الإساءة مقصودة ضد شخص أو جهة معينة، نتيجة ما يعرف بالهجوم الإعلامي المنظم لتحقيق أهداف خاصة، وقد تأتي الإساءة كنوع من الرد على شخص ينتمي لهذه الجهة، وهنا يجب التفريق بين حق الشخص في التعبير عن رأيه الشخصي المجرد أو بصفته عضواً في هذه الجهة، وهذه مسألة تنظيمية تتطلب منع طرح أي موضوع يمثل رأي وقناعة شخصية على اعتبار أنه يمثل رأي الجهة، ويفترض بأي منشأة تتعرض للإساءة في النشر أن تطلب حق الرد الذي كفله لها النظام، فإن امتنعت وسيلة النشر عن تصحيح الخبر أو عدم تمكين المنشأة من حق الرد فيمكن للمتضرر التقدم بدعوى بحسب الاختصاص وفق طبيعة التكييف القانوني لموضوع النشر باعتباره يدخل ضمن مخالفات النشر أو الجرائم المعلوماتية.
ونعتقد أن وسائل الإعلام والمطبوعات والصحف الورقية والإلكترونية المختلفة تعتبر منشأة مرخصة تخضع لأنظمة المطبوعات والنشر لممارسة أنشطة نقل الأخبار والأحداث والآراء وغيرها، وهذا عمل مشروع لا يقصد به الإساءة والإضرار بالآخرين في الأصل، وغالباً ما يكون نشر الآراء على صورة نقد موجه إلى الأخطاء والتصرفات دون المساس بالأشخاص أو الجهات، وفي حال وجود خطأ أو إساءة في النشر يحق للمتضرر من ذلك التظلم أمام لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر للمطالبة بالتعويض ومعاقبة الناشر وإلزامه بالاعتذار، وفي حال كان النشر يسيء للدين الإسلامي أو يمس مصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء فعلى اللجنة إحالتها بقرار مسبب إلى الوزير لرفعها إلى الملك - حفظه الله - للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة.
ومن جهة أخرى يعتبر التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم مادياً ومعنوياً عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة جريمة معلوماتية يتوفر فيها أركان الجريمة ويستدل على القصد الجنائي بتعمد الإساءة والتشهير من خلال طبيعة الجريمة وطريقة تنفيذها والغرض منها والأدوات المستخدمة فيها وآلية الحصول على المعلومات بطريقة غير مشروعة وغيرها، ويتطلب إثبات جرائم التشهير وجود خبرات متخصصة وأجهزة تقنية وأنظمة متطورة في مجال وسائل تقنية المعلومات لمعرفة طريقة حدوث وكيفية ارتكاب الجريمة، وهذا النوع من الجرائم متى ثبتت إدانة الجاني عن طريق الأدلة الرقمية وعناوين الأجهزة المستخدمة للدخول إلى شبكات الهاتف والإنترنت والحسابات الموثقة والقرائن المرتبطة بها، ففي هذه الحال يصعب الإفلات من العقوبة.
ونخلص إلى أن أصل الجريمة يعتبر الأساس الذي يعتمد عليه لتكييفها حتى وإن اختلفت الوسائل المستخدمة فيها، فمثلاً جريمة القذف من الجرائم المحددة صورتها وعقوبتها وكذلك جريمة السب معرفة تعريفاً عاماً وترك للقاضي تقدير عقوبتها التعزيرية، وكانت سابقاً تصدر بشكل شفهي وفي الآونة الأخيرة قد تحدث بطرق متعددة وتبقي الجريمة على أصلها وإن اختلفت وسائلها، ونعتقد أنه مع تطور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أصبحت الجرائم والمخالفات المتعلقة بالنشر والتشهير تمر بمراحل وتغيرات نتيجة تطور وسائل وأدوات وطبيعة الجريمة وما يصاحبها من اختراقات محتملة وتزوير للمعرفات والأدلة الرقمية وصعوبة توثيق هذه البيانات مما تقوم الحاجة معه إلى ضرورة إعادة تكييف هذه الوقائع المتجددة وتحديدها بشكل واضح يمنع الازدواجية أو التوسع في تفسير النص الجنائي، ويضمن في الوقت نفسه معاقبة الجناة وإرضاء حاسة العدالة في المجتمع.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.