تهيئة محيط مشروع المدينة العالمية بالدمام وتعزز انسيابية الحركة المرورية    أمير القصيم يدشّن مبادرة "الهاكثون البيئي" لدعم الابتكارات والأفكار البيئية الرائدة    الشطرنج السعودي يسجّل قفزة نوعية في 2025 ويعزّز حضوره محليًا ودوليًا    أمير حائل يدشّن مشروعات تعليمية بالمنطقة بأكثر من 124 مليون ريال    تعليم الطائف يتجاوز المستهدفات الوطنية في برامج ومسابقات الموهوبين    القوات الخاصة للأمن والحماية تستعرض الزيّ التاريخي والبندقية «البلجيك» في «واحة الأمن»    فرع الشؤون الإسلامية بالقصيم ينفّذ أكثر من 2600 منشط دعوي خلال شهر    الندوة العالمية تفتتح مستوصفاً طبياً جديداً لخدمة آلاف المستفيدين في بنغلاديش    إطلاق خدمة تصوير الرنين المغناطيسي للأجنة بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة    مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم ينقذ حياة مقيم تعرّض لإصابة خطيرة    سوق الأسهم السعودية يخسر 109 نقاط في أولى جلسات الأسبوع    بدء استقبال وثائق مقدمي خدمة إفطار الصائمين في رمضان بالحرمين    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة إسكان بريدة    باكستان تدين اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال    "التجارة" تشهر ب 60 مواطنًا ومقيمًا لارتكابهم جرائم التستر التجاري    ترقية د.رانيا العطوي لمرتبة أستاذ مشارك بجامعة تبوك    ماذا يقفد آباء اليوم ؟!    رئيس الوزراء الصومالي يدين إعلان الكيان الإسرائيلي المحتل الاعتراف بأرض الصومال    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعمًا للابتكار    مشاركة فنية تلفت الأنظار… سعاد عسيري تحوّل ركن أحد المسارحة إلى حكاية بصرية في مهرجان جازان 2026    جمعية فنون التصميم الداخلي تنطلق برؤية وطنية وأثر مستدام    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    حقيقة انتقال روبن نيفيز إلى ريال مدريد    هدف النصر والهلال.. الخليج يفرض شروطه لرحيل مراد هوساوي    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    اعتلى صدارة هدافي روشن.. رونالدو يقود النصر لعبور الأخدود بثلاثية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    مسيرات الجيش تحدّ من تحركاته.. الدعم السريع يهاجم مناطق ب«الأبيض»    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استغلال السلطة.. مسؤولون بلا أمانة أو ضمير!
نشر في الرياض يوم 06 - 07 - 1438

كفلت الشريعة الإسلامية والأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة بتجريم "إساءة استعمال السلطة"؛ لما تسببه من ظلم وإقصاء وانتقام وإضرار بالناس واعتداء على حقوقهم وأكل لأموالهم بالباطل، كما تُسهم في ظهور الآثار والنتائج السلبية التي يتكبدها الوطن والمواطن والمقيم، باعتبارها خيانة للأمانة وغياب للضمير، وأحد أشكال الفساد الإداري، وأخطر أنواع الجرائم المتعددة: كجرائم الرشوة والتزوير والاعتداء على المال العام، أو التربح من أعمال الوظيفة، أو التحايل على النظام ونحوه.
وعلى الرغم من أن للسلطة حدودا ومعاييرا ثابتة نظاماً؛ إلا أن البعض قاموا بتجاوزها وأساؤوا استخدامها بشتى صورها وطرقها الحديثة، وأخلّوا بأخلاقيات المهنة وشرف الأمانة الوظيفية، من خلال استغلالهم السلطة والنفوذ بشكل جاد ومتقن منتهزين كل الفرص المؤدية إلى بعض الثغرات التي تمكنهم من تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصالح العامة.
وأمام هذا المشهد؛ كان للقضاء العادل والنزيه كلمة الفصل عبر دوره الرقابي والقضائي الهام في إحقاق العدل، وإنصاف المظلوم والحد من تصرفات ذوي النفوذ والسلطة جراء استعمالهم غير المشروع للسلطة ومخالفتهم للتشريعات الإسلامية والتعليمات والقوانين التي سنتها أنظمة الدولة من خلال إصدار الأحكام القضائية بحقهم، وإلغاء قراراتهم التي تحيد فيها عن المصلحة العامة.
تحقيق "الرياض" يناقش إساءة استعمال السلطة، ودور الجهات القضائية في معالجة عيوب وإشكالات القرار الإداري.
رفع الضرر
في البداية أكد د. منصور الشبيب، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء أن الإسلام حرص على رفع الضرر الذي يقع على المكلف، وكفل له الوسائل الشرعية التي ترفع الضرر عنه، وأرسى مبادئ العدالة والمساواة بين المكلفين، وأعطى كل ذي حق حقه، مشيراً إلى أن الإسلام قد منع الظلم والإضرار بالناس، ومنع الاعتداء على حقوقهم، وشدد في أكل أموال الناس بالباطل، وحرم الكسب الحرام، ونهى عن الغش والخداع بشتى صُوَرِه.
وقال: إنه نظراً لأن بعض المكلفين الذين يمنحون سلطة على الآخرين قد يقع منهم إساءة لاستعمال السلطة، والتي تتخذ مظاهر متعددة، مثل: الرشوة، أو التزوير، أو الاعتداء على المال العام بسرقته، أو تبديده، أو التفريط في حفظه، أو التربح من أعمال الوظيفة، أو التحايل على النظام، أو إساءة المعاملة، أو المحاباة والإيثار، والاستئثار، أو الإضرار بالأموال والمصالح، فقد حرم الإسلام مثل تلك الأساليب لكونها خيانة للأمانة، وتعاوناً على الإثم والعدوان، موضحاً أنه ولما كان الملجأ في الفصل بين الناس هو القضاء، فقد جاءت التشريعات النظامية في هذه البلاد المباركة بإناطة النظر في مثل هذا النوع من المنازعات إلى ديوان المظالم، حيث إنه هو المختص ولائياً في مثل هذه القضايا، مضيفاً أنه يضطلع بالدور الرقابي والقضائي على أعمال الإدارة، ويقوم بدور رائد في هذا المجال؛ إحقاقاً للعدل، وإنصاف من يتظلم من أفعال وتصرفات ذوي النفوذ والسلطة الذين يسيؤون استعمال الصلاحيات الممنوحة لهم نظاماً، فهو أداة لرفع الظلم وإحلال العدل.
وأضاف أن الأنظمة في المملكة كفلت بتجريم إساءة استعمال السلطة، مؤكداً أنه جاء في نظام الخدمة المدنية الصادر عام (1397ه) بذلك؛ حيث نصت المادة (12/أ) على أنه: "يحظر على الموظف إساءة استعمال السلطة الوظيفية"، لافتاً إلى أنه وبحكم الاختصاص الولائي في نظر مثل هذه القضايا لديوان المظالم في المملكة فقد قام بجهود كبيرة في نظر مثل هذا النوع من القضايا، ويقوم بالتثبت من الدعاوى التي ترد بهذا الشأن، مشدداً أنه قد قام بإلغاء كثيرٍ من القرارات الإدارية التي يكون منشؤها فيه إساءة لاستعمال السلطة بمفهومها الواسع الآنف ذكره.
إلغاء القرار الإداري
وأشار د. الشبيب إلى أن هذا الدور الرائد من ديوان المظالم يعمل على تحقيق العدل، وإرساء مبادئ الأمن الاجتماعي، وإنصاف كل ذي حق، إلى جانب أنه لا يكتف بمجرد إلغاء القرار الإداري الناتج عن سوء استعمال السلطة، بل يلحق جزاء تأديبياً وعقوبة تبعية لمن يسيء استعمال سلطته، مؤكداً أنه مثل هذا النوع من القرارات والأحكام القضائية التي يصدرها ديوان المظالم مشكوراً يعد اختصاصاً حيوياً للغاية، حيث إنه يكشف عن مواطن الخلل، وخبايا الفساد، ومعيناً للإصلاح ومحاربة الفساد.
تجاوز الصلاحيات
من جهته تحدث سعيد العُمري - محام ومستشار قانوني، عن إساءة استعمال السلطة من جوانب عملية بحته، وتحديداً من حيث المفهوم والتكييف القضائي لجريمة إساءة استعمال السلطة، حيث أكد أنها تعرف "تجاوز الصلاحيات والمسؤوليات وإساءة المعاملة باسم الوظيفة التي يتولها الموظف العام وعدم التقيد بالأنظمة والتعليمات التي تحكمه"، مشيراً إلى أن دعاوى إساءة استخدام السلطة كثيراً ما ترفع ضد من طبيعة عملهم تحتاج إجراءات معينة.
وقال العُمري: إن ديوان المظالم كان من خلال الدوائر الجزائية هو من يتولى الفصل في هذه القضايا ضمن جميع الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة قبل أن تصبح المحاكم الجزائية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا، مبيناً أن هناك مبادئا قضائية مستقرة في قضايا إساءة استعمال السلطة منها ما قرره الحكم القضائي رقم 96/د/ج/2/ ق لعام 1427ه والمؤيد بحكم التدقيق رقم 190/ت/ 2 لعام 1428ه، المتضمن ما يلي "عند نظر قضايا إساءة استعمال السلطة يتعين التفريق بين من يدعي إساءة استعمال السلطة ضده، وقد يكون من ادعى إساءة استعمال السلطة ضده رجلا عاديا سواء كان موظفاً أو أي شخص آخر، وهذا يختلف عما إذا كان الشخص المدعى لإساءة استعمال السلطة من فئة يصعب التعامل معهم ولأفعالهم نتائج إجرامية خطيرة ويعرفون أن عقوباتهم شديدة رادعة وأنه يحاول قدر الإمكان الإفلات من العقاب ومن ذلك المقاومة والعنف والاستفزاز والإيذاء بجميع أنواعه فمثل هذه الطائفة تحتاج إلى إجراء معين وفئة مدربة لكف أذاها".
وأضاف: إنه حتى يتضح المقام نضرب مثلاً بالأعمال التي يصاحبها العنف عادة، موضحاً أنه في المقابل؛ فإن هذا المبدأ لا يبرر المبالغة في استخدام العنف في جميع أعمال الضبط وتجاوز الحدود المقررة، مشيرا إلى أن إثبات هذه الجريمة يتطلب توافر ركنين أساسيين وهما الركن المعنوي الذي يثبت بتحقق علم المتهم واتجاه إرادته إلى الفعل، والركن المادي الذي يتمثل في الفعل مثل إطلاق النار بغير مسوغ نظامي، مؤكداً أن من تثبت إدانته في جريمة إساءة استعمال السلطة يعاقب بعقوبة تعزيرية وفقاً لأحكام المادة الثانية والفقرة الثامنة من المرسوم الملكي رقم (43) لعام 1377ه، بالسجن لا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال، إضافة إلى إلزام من تثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر برد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي.
د. اليوسف: رقابة «المشروعية»
على الأجهزة الإدارية باب كبير ومهم
شدد د. خالد اليوسف - رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري -، أن رقابة المشروعية على الأجهزة الإدارية أصل من أصول القضاء الإداري وهو باب كبير ومهم، يقرر له مباحثه ومطالبه وفصوله، مؤكداً خلال محاضرة ألقاها مؤخراً بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود بعنوان «رقابة ديوان المظالم على مشروعية أعمال الإدارة»، إن مفهوم المشروعية هو تطبيق النظام وأن تكون إجراءات وتصرفات الإدارة خاضعة للنظام وهي من أهم الضمانات القضائية للأفراد والعاملين؛ وذلك من أي انحراف عن الغاية النظامية لجهة الإدارة، موضحاً أن التزام الإدارة بالقانون هدف القضاء الإداري وأن المشروعية تقويم لعمل الجهات الإدارية وفق ما ترعاه من أنظمة تسيّر عمل المرفق.
وأوضح: أن رقابة ديوان المظالم ليست رقابة ذاتية وإنما رقابة قضائية، وأن رقابة المشروعية تمثل أساساً وعليه مدار أكثر الأحكام التي تصدر من الديوان، و أن نطاق المشروعية هو جميع الأجهزة الحكومية، موضحاً أن رقابة الديوان لجميع تصرفات الجهات الحكومية وهي أن تكون خاضعة لمشروعية القرار خالية من العيوب سواء الشكل والاختصاص أو السبب والمحل أو الخطأ في تطبيق النظام وتفسيره وتأويله، مشيراً إلى أن أنظمة المملكة مطابقة للشريعة الإسلامية في جميعها وما نص عليه النظام الأساس للحكم من أن (الحكم يستمد في المملكة سلطته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة)، وأن قيادتنا الرشيدة وفقهم الله حامين للمنهج الإسلامي القويم بوسطية واعتدال، لافتاً إلى أن أعمال السيادة وحالة الضرورة (الظروف الاستثنائية) والسلطة التقديرية للإدارة تعُد من الاستثناءات من رقابة المشروعية كما جاء في الأنظمة والأنظمة المقارنة، مستشهداً بآثار السنة النبوية، مؤصلاً ذلك على أحكام الشريعة الإسلامية، شارحاً إياه على تطبيقات قضائية من قضاء ديوان المظالم.
إساءة استعمال المسؤول لصلاحياته جريمة يعاقب عليها النظام
يجب معالجة الثغرات الإدارية التي قد تستغل من قبل ضعاف النفوس
د. منصور الشبيب
سعيد العُمري
د. خالد اليوسف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.