الرئيس الفلسطيني يشكر المملكة على جهودها    جامعة الباحة تُطلق 9 برامج تدريبية    جولف السعودية تشارك فايف آيرون    سباق الأندية يشتد في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    البرازيلية لوسيانا تتحدى وتلهم الأجيال في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    «فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج لإنتاج 1000 طائرة اعتراضية يوميًا لمواصلة الحرب مع روسيا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (26) كجم "حشيش"    الأخضر الأولمبي يخسر بخماسية أمام اليابان في افتتاح مشاركته بالدورة الودية بأوزبكستان    "بيت الشاورما" تعزز دعم المحتوى المحلي من خلال شراكتها مع تلفاز 11    32 لاعباً يتأهلون إلى دور ال16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    ترمب: فرصة التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي 50%    عرض إنجليزي من أجل ميتروفيتش    رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: نؤسس لشراكة تنموية في مرحلة إعادة إعمار سوريا    مركز التنمية الاجتماعية بجازان ينفذ مبادرة"خدمتنا بين يديك"في مجمع الراشد مول بجازان    الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان فرنسا عزمها على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية    وزير الصحة: انخفاض الوفيات بنسبة 17% ثمرة السياسات الوقائية    الجهني: يدعو لتقوى الله وينهى عن التشاؤم بالأيام    الشيخ القاسم: الرسالة النبوية أعظم نعم الله ومصدر النجاة في الدنيا والآخرة    وزارة الرياضة تعلن تخصيص أول ثلاثة أندية (الأنصار والخلود والزلفي) وفتح المجال للتخصيص في بقية الأندية الرياضية    فتح التقديم لجائزة "إثراء للفنون" بقيمة 100 ألف دولار    أتربة ورياح نشطة على عدة مناطق اليوم    "آل مداوي" يحتفلون بالدكتور "جبران" بحصوله على درجة الدكتوراه    أمير جازان يطلع على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة الدائر    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أثر الجريمة الجنائية على الموظف في نظام الإجراءات الجزائية

قررت معظم التشريعات الوظيفية - ومن بينها نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية - أثراً مباشراً لصدور الحكم الجنائي في بعض الجرائم التي تقدر خطورتها وجسامتها ومساسها بأمانة الوظيفة واعتبارها، ويختلف هذا الأثر بحسب صفة مرتكب هذا الفعل زمن وقوعه، فإن كان موظفاً كان أثر هذا الحكم هو: الفصل بقوة النظام من الوظيفة العامة، أما إذا لم يكن موظفاً وقت صدور الحكم عليه فإن أثره يتمثل في حرمانه من تقلّد الوظيفة العامة لفترة معينة.
ومما لا شك فيه أن للحكم الجنائي أثراً يختلف بحسب صفة مرتكبه، فإذا كان مرتكبه موظفاً عاماً كان له أثر شديد في وضعه التأديبي يصل إلى الفصل من الوظيفة العامة، بعكس ما إذا كان مرتكبه ليس موظفاً عاماً، حيث رتب نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية عقوبة الفصل من الوظيفة العامة بقوة النظام في حالة صدور حكمٍ بإدانة الموظف في بعض الجرائم الجنائية نظراً لخطورتها وتأثيرها على سمعة الوظيفة العامة واعتبارها، بخلاف ما إذا كان الحكم الجنائي صادراً بإدانة غير الموظف العام، فإنه يقتصر على الحرمان من الالتحاق بالوظيفة العامة لفترةٍ معينة.
ولقد نص نظام الخدمة المدنية على أنه من شروط شغل الوظيفة العامة، أن يكون الموظف: :غير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالسجن في جريمةٍ مخلةٍ بالشرف والأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنواتٍ على الأقل ».
ولا يتحقق هذا المنع إلا إذا صدر الحكم الشرعي الذي يدين الموظف : من جهةٍ قضائيةٍ مختصة تصرح بثبوت هذه الإدانة.
كما أنه من المقرر في نظام الخدمة المدنية أن الموظف العام يُفصل بقوة النظام بسبب الإدانة الجنائية في عدة حالات، نص نظام مكافحة الرشوة على أحد تلك الحالات في المادة الثالثة عشرة التي جاء فيها :» يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو مَنْ في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام : العزل من الوظيفة العامة، وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين..».
أما باقي هذه الحالات فقد نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وهي:
1 الحكم على الموظف بحدٍ شرعي، والحدود الشرعية الموجبة للفصل من الوظيفة العامة، هي التي يصدر بها حكم شرعي من جهةٍ قضائية مختصة يُصّرح فيه بثبوت ارتكاب موجب الحد، والحكم بالجزاء حدّاً.
2 الحكم على الموظف بالسجن في جريمةٍ مخلةٍ بالشرف والأمانة.
3 الحكم على الموظف بالسجن مدة تزيد عن سنة.
4 الحكم على الموظف بالقصاص.
فإذا أدين الموظف العام بارتكاب واحدة من هذه الجرائم المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للنظام، فإنه يُفصل بقوة النظام، حفاظاً على سمعة الوظيفة العامة، وحفاظاً على مصالح الجماعة، وإصلاحاً للجاني وردعاً لأمثاله.
ولا تثبت إدانة الموظف إلا بحكم شرعي نهائي، صادر من محكمة مختصة والمقصود بالحكم النهائي هو : الحكم المكتسب للقطعية إما :
أ - بقناعة المحكوم عليه (ولا يشترط قناعته فيما فيه إتلاف، بل لابد من تصديق مجلس القضاء الأعلى).
ب - تصديق الحكم من محكمة التمييز، (أو من مجلس القضاء الأعلى وذلك فيما فيه إتلاف)، وسواءً كان ذلك الحكم بالإدانة أو البراءة.
ج - انتهاء المدة التي يحق فيها للمتهم الاعتراض على الحكم.
ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن اكتساب الأحكام للقطعية في نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية يكون من المحاكم الشرعية فقط.
أما الأمر السامي الصادر من مقام مجلس الوزراء فهو أمر للتنفيذ فقط وليس للمصادقة على الحكم أو تأييده.
ولهذا أصلٌ في الشريعة الإسلامية ففي خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى الآفاق :» ألا يقتل أحدٌ إلا بإذني ». ولم يقل » بحكمي ».
وفي هذا دليلٌ على أن الذي يقوم بتنفيذ الأحكام الشرعية هو ولي أمر المسلمين فلا يجوز الإفتيات عليه.
وبهذا تميّز نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية بخضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية وموافقته لها.
كما إن نظام الإجراءات الجزائية بيّن الأحوال التي يجوز فيها - لأي من الخصوم - أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة وهذه الأحوال هي :
1 إذا حُكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدعى قتله : حياً.
2 إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
3 إذا كان الحكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور.
4 إذا كان الحكم بُني حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.
5 إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.