نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن عشر سنوات وخمسة ملايين عقوبات دعاية الأفكار والمنظمات الإرهابية
في تعديلات وافق «الشورى» على دراسة تضمينها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
نشر في الرياض يوم 16 - 06 - 2015

قررت التعديلات التي أجريت على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ضمن مقترح أيَّد مجلس الشورى يوم أمس الاثنين ملائمة دراسته، السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، لمن بث ما يهدد السلامة العامة أو القيم الدينية، أو الإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها ومكانتها، أو ترويج ثقافة الإلحاد والأفكار الهدامة والسحر والشعوذة والمساس بالآداب العامة أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
معاقبة بث مهددات السلامة والإضرار بمصالح الدولة وترويج الإلحاد بالسجن خمس سنوات
وتشمل العقوبة التي جاءت ضمن مقترح لأعضاء الشورى فايز عبدالله الشهري، عوض خزيم آل سرور، جبريل حسن عريشي، وعبدالعزيز إبراهيم الحرقان، إنشاء خدمة على وسائل الخدمات المعلوماتية الواردة في هذا النظام أو نشره للاتجار في الجنس البشري، وكذلك بث وتبادل وتسهيل المواد والبيانات الإباحية والشذوذ الجنسي أو تسهيل الانحراف الخلقي والدعارة.
وشددت التعديلات المقترحة -حصلت عليها الرياض- على معاقبة إنشاء خدمة ضمن وسائل الخدمات المعلوماتية للدعاية للأفكار أو المنظمات الإرهابية أو نشره، بالسجن إلى مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال.
وأدخل الأعضاء أصحاب مقترح تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ضمن جرائمه، إنتاج أو بث الفيروسات والبرامج الضارة أو نقلها عبر وسائل الخدمات المعلوماتية المختلفة، وقررت لها عقوبة سجن لا تزيد على سنة وغرامة قدرها نصف مليون ريال، وذات العقوبة تنتظر من يقوم بتوظيف وسائل المعلومات المختلفة الواردة في النظام بقصد الإضرار بسمعة الدولة أو رموزها أو مؤسساتها أو مكوناتها الاجتماعية والجغرافية.
وطالت العقوبات التي شدد أعضاء الشورى على أهميتها لمكافحة الجرائم المعلوماتية، تسهيل وإدارة أي من وسائل الخدمات المعلوماتية بقصد إخفاء أو المساهمة بأي شكل من الأشكال بأنشطة غسيل الأموال وما يرتبط بها، وقررت سجنه مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وتغريمه مليوني ريال، أما الدخول غير المشروع على أجهزة ووسائل الخدمات المعلوماتية لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها وتغييرها أو إعادة نشرها، فعقوبته السجن أربع سنوات وغرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال، وتشمل العقوبة ذاتها جريمة إيقاف أجهزة وتطبيقات وسائل المعلومات المختلفة عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج والبيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها، وتشمل العقوبة تصميم أو إدارة المواقع والتطبيقات أو استضافة أو تسهيل التبادل أو الوصول لوسائل الخدمات المعلوماتية التي تسهل ارتكاب أي من الجرائم والمخالفات الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يذكر أن عبارة "الخدمات المعلوماتية" اقترح الأعضاء تضمينها النظام القائم لمكافحة الجرائم المعلوماتية وعرفوها بأنها" خدمات وتطبيقات الحاسب الآلي أو شبكات المعلومات والاتصالات والهواتف المتنقلة ووسائط النقل والتخزين -بأي صورة كانت- التي تقدم خدمات التراسل والأخبار والمعلومات والألعاب والترفيه سواء من خلال النصوص أو الصور الثابتة أو المتحركة وما في حكمها" كما أضاف الأعضاء لتعريف الجريمة المعلوماتية، استخدام شبكات المعلومات والاتصالات بمختلف أنواعها أو خدمات وتطبيقات الهواتف المحمولة، إضافة إلى مصطلح جديد يرى الأعضاء إدخاله للنظام وهو "جريمة التشهير" واعتبرتها "استخدام الخدمات المعلوماتية في الإساءة بأي صورة كانت إلى شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة".
د. عوض آل سرور
د. عبدالعزيز الحرقان
د. فايز الشهري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.