الصين تعلّق الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية    الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الحرب على قطاع غزة تزداد خطورة يومًا بعد آخر    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    موجز    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    القيادة تهنئ رئيس تشاد بذكرى بلاده    بطولة الماسترز للسنوكر.. أرقام استثنائية وإشادات عالمية بالتنظيم    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    "هلال جازان الأحمر" الأول بمؤشرات المستفيد    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| الهولندي ManuBachoore يحرز لقب EA SportFC 25    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها السابعة عشرة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة قاع الثور    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة القذف
رأي في الأنضمة
نشر في الرياض يوم 11 - 06 - 2015

تعتبر جريمة القذف بأنها رمي شخص بالزنا أو الفاحشة أو بنفي نسبه من أبيه، والحكمة من تحريم القذف صيانة أعراض الناس عن الانتهاك، وحماية سمعتهم عن التدنيس، والقذف من الكبائر المنهي عنها في الكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى(إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم) وقوله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون).
والقاذف إذا لم يكن له بينة، وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة، وترد شهادته، ويحكم عليه بالفسق، سواء كانت البينة أربعة شهداء إذا كان القاذف زوجا ولم يلاعن زوجته، أو اقرارا من المقذوف بما قذف به، أو غير ذلك من البينات إذا لم يكن القاذف زوجا، بمعنى أن من يرمي مسلماً أو مسلمة بجريمة الزنا، أو نفي ولد المحصنة عن أبيه، وعجز عن إثبات دعواه فيجلد القاذف، ولا تقبل له شهادة، ويحكم عليه بأنه فاسق، فإن تاب زال فسقه وقبلت شهادته، ويقام حد القذف على القاذف بطلب من المقذوف متى ما ثبتت جريمة القذف وانتفت الموانع، ويحد الكافر كالمسلم والمرأة كالرجل، وقد يعزر القاذف لأجل بذاءة اللسان وكف الأذى عن الناس، بحسب سلطة القاضي التقديرية.
وتقع جريمة القذف بمجرد رمي القاذف لشخص في عرضه بالزنا، أو ما يترتب عليه كنفي ولد المحصنة عن أبيه، سواء بتوجيه القذف إلى الشخص نفسه مباشرة أو من خلال استخدام إحدى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مثل رسائل الجوال أو النشر في الانترنت في الشبكة العنكبوتية وغير ذلك من وسائل التقنية الحديثة، ويمكن إثبات الجريمة بوسائل الاثبات العامة أو عن طريق العنوان الالكتروني للجهاز المرسل منه أو بالاطلاع على سجل المكالمات والرسائل الصادرة من مرتكب جريمة القذف في مثل هذه الحالة.
ونخلص إلى أن جريمة القذف تعد من الجرائم العمدية التي يقصد فيها القاذف إيذاء المجني عليه باللفظ ورميه بما يشينه وينال من عرضه وشرفه في المجتمع، وعقوبة جريمة القذف عقوبة حدية مقدرة من الله عز وجل بثمانين جلدة بنص القرآن الكريم، وذلك حماية للأعراض وصيانة للأنساب فمتى توافرت أركانها وثبتت في حق مرتكبها وجب توقيع الحد عليه، وفي حالة تبادل القذف بين القاذف والمقذوف فإن ذلك يسقط العقوبة، بمعنى أنه إذا وقع القذف من أحدهم وقابله قذف من خصمه، وثبت ذلك فإنه يسقط حق كل منهما في المطالبة بتوقيع عقوبة القذف على الطرف الآخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.