يوم الوطن للمواطن والمقيم    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    الأخضر السعودي يتعادل مع التشيك ودياً    المسامرة يؤكد جاهزية الأردن لاستضافة كأس العرب للهجن في أكتوبر    سيدات النصر يتوّجن بالسوبر السعودي في نسخته الأولى    جلوي بن عبدالعزيز يكرم 61 خاتماً للقرآن    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    ختام مهرجان التمور بالزلفي    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    جائزة الأميرة صيتة تكرّم 35 فائزًا بجوائزها الاجتماعية    عبدالعزيز بن سعد يطلع على خطط وبرامج «تقني حائل»    القيادة تهنئ رئيسة مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلادها    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    تجمع مكة يطلق الحملة الوطنية للقاح الحصبة    منتخب السعودية تحت 20 عامًا يفوز على تشيلي وديًا    الرميان: الأصول المدارة يمكن أن تصل إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030    الحارس الفرنسي باتويي رسميًا إلى الهلال    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع اتفاقا وشيكا مع إيران    الدرعية يبدأ Yelo بهوية جديدة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    الذهب عند قمة جديدة بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية    تونس تتأهل لكأس العالم 2026 بفوزها على غينيا الاستوائية    التحالف الإسلامي يطلق مبادرة توعوية لمواجهة الخطاب المحرّض على الإرهاب    مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك لتأهيل آبار منطقة دوما بريف دمشق    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    إسبانيا تُعلن تسعة إجراءات تهدف لوقف "الإبادة في غزة"    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    أمانة الشرقية تفعل اليوم الدولي للعمل الخيري بمشاركة عدد من الجمعيات    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    محافظ عفيف يدشن مبادرة نأتي اليك    نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% في الربع الثاني من 2025    مراقبون توقّعوا أن تكون الزيارة أهم حدث دبلوماسي في 2025 ترمب يدعو ولي العهد إلى زيارة واشنطن.. نوفمبر القادم    حين يتحدث النص    نزع السلاح شرط الاحتلال.. وحماس تربطه بقيام الدولة الفلسطينية.. غزة على مفترق مسار التفاوض لإنهاء الحرب    النسور.. حماة البيئة    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    راغب علامة يلاحق «المسيئين» بمواقع التواصل    «صوت هند رجب» يفوز بالأسد الفضي في مهرجان البندقية    «الإعلام» : استدعاء 5 منشآت لدعوتها معلنين من الخارج    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    932.8 مليار ريال قروضاً مصرفية    دعم قانوني لرواد الأعمال    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء.. التعليم: بدء المرحلة الأخيرة للعمل بنظام «حضوري»    عبر أكبر هجوم جوي منذ بداية الحرب.. روسيا تستهدف مواقع في كييف    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    إعادة السمع لطفلة بعمر خمس سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاهرة: قانون الكيانات الإرهابية يضع آلية لإدراج كيانات بالخارج بناء على طلب «الخارجية»
لا يتم إدارج التنظيمات أو الاشخاص إلا بموجب حكم قضائي
نشر في الرياض يوم 04 - 02 - 2015

قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المصري المستشار إبراهيم الهنيدي إن مشروع قانون الكيانات الإرهابية حدد آلية لإدراج الكيانات التي تُمارس نشاطاً إرهابياً في الخارج، بحيث يتم إدراج أي كيان بناء على طلب من وزارة الخارجية المصرية للنائب العام.
وأضاف الهنيدي في تصريحات للصحافيين أمس أن النائب العام المصري من شأنه تحريك الدعوى أمام القضاء، ويكون الفصل في الإدراج في جميع الأحوال بقرار مسبب من المحكمة خلال 7 أيام، لافتاً إلى أن المحكمة منعقدة في غرفة المشورة.
ولفت الهنيدي إلى أن ملامح مشروع قانون الكيانات الإرهابية، أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بعد إنتهاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعته وضبط الصياغة، وإرساله إلى مجلس الوزراء المصري تمهيداً لرفعة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويتضمن مشروع القانون، الذي يتكون من (10) مواد، قائمتين إحداهما لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات، ولا يتم إدارج التنظيمات أو الاشخاص إلا بموجب حكم قضائي، بعد دعوى يحركها النائب العام المصري أمام القضاء، حيث نص القانون على أن دائره الجنايات بمحكمة استناف القاهرة هي المختصة بالإدراج، بناء على عرض من النائب العام.
ومنح مشروع القانون للنائب العام الحق في طلب رفع الكيان أو الأفراد من القوائم في ضوء الاعتبارات الجديدة التي يقدمها ، على أن يصدر القرار من المحكمة أيضا، كما كفل حق الطعن للنيابة العامة ولذوي الشأن.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي إلى أن المُشرع وضع تعريفات محددة لكل من الإرهابي والكيان الإرهابي وتجميد الأموال ، في مشروع قانون الكيانات الإرهابية، حيث عرف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في الإرتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بشكل منفرد أو في شكل مشروع إجرامي متكامل، فيما يُقصد بالكيان الإرهابي الجمعيات والمنظمات والجماعات والخلايا والتجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي يكون الغرض منها إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الدعوة لتعطيل العمل بالدستور أو منع المؤسسات من ممارسة نشاطها أو تهديد الوحدة الوطنية.
وأضاف الهنيدي أن مشروع القانون عرف تجميد الأموال على أنه الحظر المؤقت المفروض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبدلها أو تحويلها أو التصرف فيها بناء على القرار القضائي الصادر من المحكمة المختصة. ولفت إلى أن مشروع القانون حدد الآثار القانونية المترتبة على إدراج الأفراد والكيانات بالقوائم، موضحا أنه في حالة الأفراد يدرج على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول، وبمنع الأجنبي من دخول البلاد، بجانب سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار آخر جديد، وتجميد أموال الفرد - المدرج على قائمة الإرهابيين- المستخدمة في ممارسة الأعمال الإرهابية.
وأوضح الهنيدي أنه في حالة إدراج الكيانات، يتم حظر الكيان ووقف أنشطته وحظر إجتماعاته، وغلق الأمكنة التابعة له، وحظر التمويل وجمع الأموال له بشكل مباشر أو غير مباشر، وأخيراً حظر الأنضمام للكيان المدرج أو الترويج له. وأشار إلى أن مشروع قانون الكيانات الإرهابية وضع آلية إدارة الأموال المجمدة متى اقتضت طبيعتها ذلك، حيث أناط مشروع القانون بالمحكمة المختصة أن تحدد من يدير تلك الأموال بعد أخد رأي النيابة العامة، وحدد ضوابط إدارة الأموال في تلك الحالة .
وأضاف الهنيدي أن مشروع القانون وضع أيضا إطارا عاما يضمن تعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشؤون الإرهاب مع الأجهزة النظيرة لها في العالم، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن الاتفاقيات الدوليك النافذة في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.