جواو فيليكس: فوز النصر أهم من تسجيلي للأهداف    فليك : برشلونة سيقاتل للفوز بكل الألقاب    مدرب النصر خيسوس: لسنا قلقين بشأن ما يفعله المنافسين    "جوائز دبي مول العالمية للموضة" تتوج أيقونات العالم ورواد الإبداع    النصر يتغلب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    المملكة توزّع (200) حقيبة إيوائية على الأسر النازحة في حلب    القبض على شخص في عسير لترويجه (7) كجم "قات"    عندما تأتأ الثبيتي وهو يتهجى    النصر يستغل تعثرات الهلال بثلاثية أمام الخلود    التعاون يكسب الأخدود بهدف في دوري روشن للمحترفين    الذهب يخسر 12% والفضة تهوي 30%    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    قائد القوات الجوية السعودية يزور جمهورية كوريا    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    رد الاتحاد على رغبة انتر ميلان في ضم موسى ديابي    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        تركيا: إيرادات السياحة تقفز 6.8% في 2025 إلى 65.2 مليار دولار    جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة    وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا        وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    القادسية يتعادل مع الهلال ويشعل صراع المقدمة في دوري روشن للمحترفين    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    هدية الشتاء لجسمك    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد للإرهاب يستهدف «الإخوان»
نشر في الحياة يوم 27 - 11 - 2014

أصدرت الحكومة المصرية أمس قانوناً جديداً يسمح بإنشاء قائمتين للإرهاب، الأولى للجماعات والتنظيمات والثانية للأفراد، بالتزامن مع تحديد المحكمة الدستورية العليا 14 الشهر المقبل لبدء النظر في طعن بعدم دستورية قانون تنظيم التظاهر الذي يثير اعتراضات سياسية وحقوقية.
وبدا أن القانون الجديد الذي يحمل اسم «قانون الكيانات الإرهابية» يستهدف جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاءها وأعضاءها، إذ وسع من الجرائم التي تندرج تحت نطاق الإرهاب، لتشمل «الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو المرافق العامة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الديبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها»، وكلها جرائم متهم فيها قيادات وأعضاء في «الإخوان» تنظرها المحاكم المصرية.
وأوكل القانون الجديد إلى النيابة «إعداد قائمة تسمى قائمة الكيانات الإرهابية تدرج فيها تلك الكيانات التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة في محكمة استئناف القاهرة إدراجها على القائمة»، على أن تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، بالنظر في طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام.
وحدد القانون مدة الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية بثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة من دون صدور حكم نهائي بثبوت جريمة الإرهاب ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة القضائية، للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عدّ هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.
وأوضح أن النيابة العامة ستعد قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها «أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت الجريمة»، فيما منح القانون لمن يتم إدراجه على قوائم الإرهاب الحق في الطعن على القرار أمام أي من الدوائر الجنائية في محكمة النقض خلال ستين يوماً.
ويترتب على وضع أي تنظيم ضمن الكيانات الإرهابية «حله ووقف نشاطاته، وغلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء في شكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل نشاطات تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام إليه أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان الموقت من مباشرة الحقوق السياسية». كما يلزم القانون الحكومة بإرسال تلك القوائم إلى الدول المنضمة إلى اتفاقات مكافحة الإرهاب. وعزت الحكومة إصدار القانون إلى «مواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد أمن الوطن، وسلامة مواطنيه، في نطاق الدستور والالتزام بالقانون».
إلى ذلك، حددت المحكمة الدستورية العليا 14 الشهر المقبل لانطلاق أولى جلسات النظر في الطعن على دستورية قانون التظاهر الذي تطالب قوى سياسية ومنظمات حقوقية بتعديله، ويحاكم بمخالفته عدد من النشطاء السياسيين.
وكان المحاميان طارق العوضي وخالد علي بالنيابة عن «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» و «مركز دعم دولة القانون»، تقدما بدعوى قضائية بعدم دستورية المادتين 8 و10 من القانون و «ضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة»، وهو الطعن الذي قبلته محكمة القضاء الإداري وأحالته على الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.