نائب وزير البيئة: الحدود الشمالية بيئة استراتيجية للاستثمار وفرص واعدة لتحقيق تنمية مستدامة    الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه بمحايل عسير    إسقاط 83 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    أصدقاء البيئة تنفذ زراعة 300 شجرة بالكلية التقنية دعمًا لمبادرة التشجير الوطني    القطيف تحتفي بثقافة الطفل في «أسبوع الطفل الأدبي»    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    كانسيلو والبليهي.. لحظة مرحة تحولت إلى جدل    المطر في الشرق والغرب    في الأجواء الماطرة.. الحيطة واجبة    رئيس الوزراء الأسترالي يواجه ضغوطاً إسرائيليةً بعد هجوم بونداي    طائرة الاهلي تواصل الصدارة والهلال يلاحقه    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    الاستقرار الاجتماعي    الأخضر يواجه الإمارات على البرونزية.. الأردن يضرب موعداً نارياً مع المغرب في نهائي كأس العرب    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    وسط تمسك أوكراني وقلق أوروبي متصاعد.. ضغوط أمريكية على كييف للتخلي عن دونباس    المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الصناعة غداً    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    تعديل السلوك    موجز    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    دراسة: نقص«أوميغا-3» يهدد 76% من سكان العالم    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    وميض ناري على مذنب    جريمة قتل حامل تهز سكان المنوفية    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    غداً .. "كبدك" تُطلق برنامج الطبيب الزائر «عيادة ترحال» ومعرضًا توعويًا شاملًا في عرعر    أمير منطقة جازان يستقبل إمام المسجد النبوي    دور إدارة المنح في الأوقاف    وفد أعضاء مجلس الشورى يطّلع على أدوار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    أمانة الرياض تطلق فعالية «بسطة» في حديقة الشهداء بحي غرناطة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير إثيوبيا لدى المملكة    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد للإرهاب يستهدف «الإخوان»
نشر في الحياة يوم 27 - 11 - 2014

أصدرت الحكومة المصرية أمس قانوناً جديداً يسمح بإنشاء قائمتين للإرهاب، الأولى للجماعات والتنظيمات والثانية للأفراد، بالتزامن مع تحديد المحكمة الدستورية العليا 14 الشهر المقبل لبدء النظر في طعن بعدم دستورية قانون تنظيم التظاهر الذي يثير اعتراضات سياسية وحقوقية.
وبدا أن القانون الجديد الذي يحمل اسم «قانون الكيانات الإرهابية» يستهدف جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاءها وأعضاءها، إذ وسع من الجرائم التي تندرج تحت نطاق الإرهاب، لتشمل «الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو المرافق العامة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الديبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها»، وكلها جرائم متهم فيها قيادات وأعضاء في «الإخوان» تنظرها المحاكم المصرية.
وأوكل القانون الجديد إلى النيابة «إعداد قائمة تسمى قائمة الكيانات الإرهابية تدرج فيها تلك الكيانات التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة في محكمة استئناف القاهرة إدراجها على القائمة»، على أن تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، بالنظر في طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام.
وحدد القانون مدة الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية بثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة من دون صدور حكم نهائي بثبوت جريمة الإرهاب ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة القضائية، للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عدّ هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.
وأوضح أن النيابة العامة ستعد قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها «أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت الجريمة»، فيما منح القانون لمن يتم إدراجه على قوائم الإرهاب الحق في الطعن على القرار أمام أي من الدوائر الجنائية في محكمة النقض خلال ستين يوماً.
ويترتب على وضع أي تنظيم ضمن الكيانات الإرهابية «حله ووقف نشاطاته، وغلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء في شكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل نشاطات تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام إليه أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان الموقت من مباشرة الحقوق السياسية». كما يلزم القانون الحكومة بإرسال تلك القوائم إلى الدول المنضمة إلى اتفاقات مكافحة الإرهاب. وعزت الحكومة إصدار القانون إلى «مواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد أمن الوطن، وسلامة مواطنيه، في نطاق الدستور والالتزام بالقانون».
إلى ذلك، حددت المحكمة الدستورية العليا 14 الشهر المقبل لانطلاق أولى جلسات النظر في الطعن على دستورية قانون التظاهر الذي تطالب قوى سياسية ومنظمات حقوقية بتعديله، ويحاكم بمخالفته عدد من النشطاء السياسيين.
وكان المحاميان طارق العوضي وخالد علي بالنيابة عن «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» و «مركز دعم دولة القانون»، تقدما بدعوى قضائية بعدم دستورية المادتين 8 و10 من القانون و «ضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة»، وهو الطعن الذي قبلته محكمة القضاء الإداري وأحالته على الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.