هل حان وقت التغيير؟ تراجع مستوى رونالدو يفتح باب الجدل في النصر    الهلال يطرق أبواب المواهب الكونغولية    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    العالم يتحد في يوم الأرض 2026    استقرار أسعار الذهب    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    تنمية القدرات الوطنية لتعزيز الابتكار الصناعي ودعم التحول الرقمي    دول الخليج.. مواقف تُدرس    حمدالله: جاهزون لحصد اللقب    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    زكري: ثقتي كبيرة في اللاعبين    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    نهضة المرأة في السعودية    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نشر أسرار الطلاق.. تشهير يعاقب عليه النظام    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    10 ملايين ريال غرامة «المخالفات الغذائية» بالحج    «البلديات» تحصد شهادتي الجودة وإدارة الأصول    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    موجز    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    الكرفس يخفض ضغط الدم بآليات طبيعية متعددة    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    نائب أمير عسير يؤكد أهمية تنمية الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100 ألف ريال غرامة والإغلاق وسحب الترخيص لمن يخالف نظام عمل مكاتب العقار
نشر في الأولى يوم 11 - 03 - 2013

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية حيث صوت 109 اعضاء على المشروع بينما رفضه 17 عضوًا حيث حددت المادة التاسعة العقوبات، والتي نصت على عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات وحق الغير في التعويض، ومن لم يلتزم يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، وهي الإنذار ومن ثم غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، ومن ثم اغلاق المكتب مدة لا تزيد على سنة ومن ثم سحب الترخيص، ومنع المخالف من مزاولة النشاط، وينشر قرار العقوبة في صحيفة محلية على الأقل على نفقة المخالف.وفيما يلي مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية:
المادة الأولى: مكاتب العقار هي تلك التي تقدم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري.
المادة الثانية: يكون تقديم الخدمات العقارية -وفقًا لما ورد في المادة الأولى من هذا النظام- من مكاتب العقار بموجب ترخيص يمنح لها وزارة التجارة والصناعة بممارسة النشاط العقاري ويتم تقديم خدمة التقييم العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك وفق نظام المقيمين المعتمدين.
المادة الثالثة: يشترط لممارسة أعمال المكاتب العقارية ما يلي: الحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط العقاري، أن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي، ألا يكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
المادة الرابعة: يحظر على أي مكتب عقاري ما يلي: يمارس في مقر المكتب أي نشاط آخر سوى نشاطه العقاري، بيع أو إيجار أو إدارة أي عقار،إلا بعد إطلاعه على اصل الصك الشرعي الخاص بالعقار، واحتفاظه بصورة منه.المادة الخامسة: تبرم العقود على المطبوعات الخاصة بالمكتب العقاري، ويبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.
المادة السادسة: تلتزم المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحد التي تضعها وزارة التجارة والصناعة، وتبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم، يجب على المكاتب العقارية الربط آليًا بالجهة الأمنية المختصة، وفي حالة تعذر ذلك تزود الجهة الأمنية بنسخة من كل عقد يبرمه، وفقًا للآلية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزارة الداخلية، يجب على المكاتب العقارية الربط بسجل موحد لدى الجهة المشرفة في وزارة التجارة والصناعة لتسجيل جميع الأنشطة التي تقوم بها المكاتب أولًا بأول، على المكاتب العقارية الاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة عشر سنوات.
المادة السابعة: تكون عمولة المكتب العقاري بما لا تزيد على 2.5% في حالة إتمام البيع أو الإيجار، وتكون هذه العمولة من قيمة الإيجار سنة واحدة، حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى.
المادة الثامنة: تكون ممارسة أعمال المكاتب العقارية وفقًا لمعايير وأخلاقيات المهنة. وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقًا لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم، وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارستهم لمهنتهم بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح وتحري الدقة وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة ودقيقة.
المادة التاسعة: مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد وحق الغير في التعويض، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار، ب- غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، ج- اغلاق المكتب مدة لا تزيد على سنة، د- سحب الترخيص، ومنع المخالف من مزاولة النشاط، وينشر قرار العقوبة في صحيفة محلية على الأقل على نفقة المخالف، يجوز لوزير التجارة والصناعة إيقاف نشاط المكتب إلى حين تصحيح المخالفة، يصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة والصناعة، وفيما عدا عقوبة سحب الترخيص يجوز للوزير تفويض صلاحية إيقاع العقوبات لمن يراه.
* المادة العاشرة: يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة، وتكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي.
المادة الحادية عشرة: يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية عشرة: يعمل بهذا النظام بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى قرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398ه الصادر بالموافقة على لائحة تنظيم المكاتب العقارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.