نعم ممكن    إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب وإخلاء القاعة    ألمانيا تعلن نشر قطع بحرية في المتوسط استعدادًا لمهمة محتملة في مضيق هرمز    الاحتلال الإسرائيلي يجدد توغله في ريف القنيطرة جنوب سوريا    محمد بن عبدالعزيز يدشن «قافلة التنمية الرقمية» بمحافظات جازان    الاقتصاد السعودي يمضي بوتيرة نمو متزنة برغم تداعيات التوتر في المنطقة    مليارا ريال صادرات التمور    الذهب يكسر سلسلة مكاسب خمسة أسابيع.. رغم ارتفاع الجمعة.. والأسهم لأعلى مستوى    اتفاقية لتطوير مشروع «أميرال»    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    «الصناعة» تكرم المبتكرين    17 شهيدًا و32 إصابة في غزة خلال ال 48 ساعة الماضية    بناء وإعادة تأهيل 13 مدرسة باليمن.. برنامج لتمكين الفئات الأشد احتياجاً والمعاقين بغزة    إسرائيل تمنع العودة ل59 قرية حدودية بلبنان    الأهلي بطلاً ل«النخبة الآسيوية» للمرة الثانية على التوالي    وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة تحقيق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة    جالينو.. برازيلي يسطر أمجاده مع «قلعة الكؤوس»    ذهب نخبة آسيا في «قلعة الكؤوس»    في نصف نهائي كأس إنجلترا.. رغبة تشيلسي بمداواة الجراح تصطدم بطموح ليدز    النيابة العامة تقر العمل عن بُعد    «تعليم الطائف» يحتفي ب300 طالب وطالبة في «مُسابق إلى نافِس»    محافظ جدة يناقش الجهود المرورية    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي    ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً    جامعة أم القرى تنظم ندوة «التراث الثقافي.. هوية متجددة وتنمية مستدامة»    حين تُباع الصحافة: من المهنة إلى "اشتراك شهري"    أفلام مصرية تتنافس في موسم عيد الأضحى    «الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»    رئاسة الشؤون الدينية للحرمين تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج    .. تدشين الدورة الكبرى لأحكام المناسك    «طريق مكة».. حين تبدأ رحلة الحج قبل الإقلاع    تخصيص صالات استقبال لحجاج مبادرة "طريق مكة" في مطاري جدة والمدينة    للعام الرابع.. إسطنبول تحتضن "مبادرة طريق مكة" بالترحيب والامتنان    «كبدك» ومدينة سعود الطبية.. شراكة نوعية    نائب أمير حائل ينوه بدعم القيادة للقطاع الصحي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية يجري عملية تصحيحية ناجحة ل"4" جراحات سابقة غير دقيقة بالعمود الفقري    إهمال البروتين يسبب ضعف العضلات    مختص: التوتر المزمن يؤثر سلباً على القلب    نادي الرياض يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى تحت 16 عامًا 2025-2026    السندباد يحلق في «جدة سوبردوم» بحضور «20» ألفًا    أوكرانيا بين تصعيد روسي حاد وأزمة إمدادات في الجبهة    عملية جراحية ناجحة للرويس    8 أشهر من الفراغ السياسي تعمق نفوذ سلطة الظل الحوثية    مدرب الأهلي فخور بالإنجاز الآسيوي ويرفض التعليق على مستقبله    لقاء ثقافي يستعرض تجربة القراءة    معرض يجسد ملامح الحياة في المناطق        نقوش تاريخية    رؤية السعودية 2030: 90% من المبادرات تحققت وعلى المسار الصحيح    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي بأسبوع    آل هيازع: عقدٌ من الرؤية... وطنٌ يتحدث بلغة العلم ويصنع الإنجاز    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يقرّ نظام «مكاتب العقار»... ويشترط عقوداً موحدة مرتبطة بجهة أمنية
نشر في الحياة يوم 11 - 03 - 2013

أقر مجلس الشورى أمس، نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، بعد مخاض عسير، إذ جرى عرضه على المجلس أكثر من مرة في الدورة الماضية، مرّ خلالها على لجنة العقار، ولجنة الشؤون الاقتصادية، قبل أن يُشكل المجلس لجنة خاصة لإعادة درس النظام أضافت له مادة جديدة تحدد مسؤوليات المكاتب العقارية، وتلزمها بعقود موحدة يتم ربطها بجهة أمنية متخصصة، وعقوبات في حق المخالفين لا تتجاوز 100 ألف ريال، وإيقاف عن النشاط مدة عام أو المنع نهائياً بقرار يصدر من وزير التجارة.
وعلى رغم أن بعض أعضاء المجلس في جلسة أمس التي عقدت برئاسة رئيسه الدكتور عبد الله آل الشيخ، اعترضوا على المادة الثامنة التي أضيفت للنظام إلا أن المجلس صوّت بغالبية على مواد النظام.
ويتكون النظام من 12 مادة تحدد أعمال المكاتب العقارية في تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وإدارة الأملاك العقارية والتقويم العقاري.
وتوضح المادتين الثانية والثالثة، أن تقديم الخدمات السابقة يكون بموجب ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، والحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط العقاري، بشرط أن يديره صاحب المكتب أو مديره السعودي، وألا يكون صاحب المكتب ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وتحظر المادة الرابعة ممارسة الأعمال العقارية إلا بعد الاطلاع على أصل الصك الشرعي، فيما تلزم المادة السادسة المكاتب العقارية بنماذج موحدة لعقود الإيجار تضعها وزارة التجارة تبين حقوق الأطراف والتزاماتهم والبيانات الخاصة بهم، وربطها آليا بالجهة الأمنية المختصة، إضافة إلى وجوب الاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقويم مدة 10 أعوام في المكاتب.
وحددت المادة السابعة عمولة المكتب ب2.5 في المئة من مدة إيجار العام الواحد أو البيع، ويعاقب المخالفون بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه، بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو إيقاف المكتب مدة لا تزيد على عام، على أن تكون عقوبة سحب الترخيص والمنع من مزاولة النشاط نهائياً، من اختصاص الوزير وحده، ولا يفوض فيها أحداً.
ووفق المادة العاشرة فإن مأموري الضبط القضائي يتم تعيينهم بقرار وزير التجارة، ويتولون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وسيتم نشر اللائحة التنظيمية بعد 60 يوماً من صدوره والعمل به بعد 90 يوماً من نشر اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.