مدير ابتدائية مصعب بن عمير يعقد اجتماعًا بالكادر الاداري مع بداية العام الدراسي الجديد 1447ه    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    المدمرة "يو إس إس هيجينز" أكدت حقوقها الملاحية ببحر الصين الجنوبي    بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي.. جمعية الإعاقة السمعية في جازان تسلم سماعات أذن ل16 مستفيدًا    ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية    اوقية الذهب تصل الى 3351.46 دولارًا    "الندوة العالمية" في جيبوتي تُثمن إسهامات المملكة في تعزيز الوعي القيمي والديني    محافظ صامطة يستعرض مع جمعية عمارة للعناية بالمساجد جهود تطوير بيوت الله وتعزيز الشراكة المجتمعية    "سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    طائرة العيون لدوري الأولى    إصابة قاسم تبعده عن الفتح    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    لقطات ساحرة للشفق القطبي    عدم إعطاء أفضلية السير للمركبات داخل الدوار.. مخالفة    سودة عسير.. أمطار وغيوم    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    ألمان ينسون طفلهم بمحطة وقود    7 من كل 10 سعوديين يشاهدون التلفاز    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    50 مليون ريال للصناعيين    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    ضبط 194 كلجم مخدرات و60 ألف قرص محظور    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الدولية    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يقرّ نظام «مكاتب العقار»... ويشترط عقوداً موحدة مرتبطة بجهة أمنية
نشر في الحياة يوم 11 - 03 - 2013

أقر مجلس الشورى أمس، نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، بعد مخاض عسير، إذ جرى عرضه على المجلس أكثر من مرة في الدورة الماضية، مرّ خلالها على لجنة العقار، ولجنة الشؤون الاقتصادية، قبل أن يُشكل المجلس لجنة خاصة لإعادة درس النظام أضافت له مادة جديدة تحدد مسؤوليات المكاتب العقارية، وتلزمها بعقود موحدة يتم ربطها بجهة أمنية متخصصة، وعقوبات في حق المخالفين لا تتجاوز 100 ألف ريال، وإيقاف عن النشاط مدة عام أو المنع نهائياً بقرار يصدر من وزير التجارة.
وعلى رغم أن بعض أعضاء المجلس في جلسة أمس التي عقدت برئاسة رئيسه الدكتور عبد الله آل الشيخ، اعترضوا على المادة الثامنة التي أضيفت للنظام إلا أن المجلس صوّت بغالبية على مواد النظام.
ويتكون النظام من 12 مادة تحدد أعمال المكاتب العقارية في تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وإدارة الأملاك العقارية والتقويم العقاري.
وتوضح المادتين الثانية والثالثة، أن تقديم الخدمات السابقة يكون بموجب ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، والحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط العقاري، بشرط أن يديره صاحب المكتب أو مديره السعودي، وألا يكون صاحب المكتب ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وتحظر المادة الرابعة ممارسة الأعمال العقارية إلا بعد الاطلاع على أصل الصك الشرعي، فيما تلزم المادة السادسة المكاتب العقارية بنماذج موحدة لعقود الإيجار تضعها وزارة التجارة تبين حقوق الأطراف والتزاماتهم والبيانات الخاصة بهم، وربطها آليا بالجهة الأمنية المختصة، إضافة إلى وجوب الاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقويم مدة 10 أعوام في المكاتب.
وحددت المادة السابعة عمولة المكتب ب2.5 في المئة من مدة إيجار العام الواحد أو البيع، ويعاقب المخالفون بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه، بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو إيقاف المكتب مدة لا تزيد على عام، على أن تكون عقوبة سحب الترخيص والمنع من مزاولة النشاط نهائياً، من اختصاص الوزير وحده، ولا يفوض فيها أحداً.
ووفق المادة العاشرة فإن مأموري الضبط القضائي يتم تعيينهم بقرار وزير التجارة، ويتولون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وسيتم نشر اللائحة التنظيمية بعد 60 يوماً من صدوره والعمل به بعد 90 يوماً من نشر اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.