وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    مهنة التسول    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يقرّ نظام «مكاتب العقار»... ويشترط عقوداً موحدة مرتبطة بجهة أمنية
نشر في الحياة يوم 11 - 03 - 2013

أقر مجلس الشورى أمس، نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، بعد مخاض عسير، إذ جرى عرضه على المجلس أكثر من مرة في الدورة الماضية، مرّ خلالها على لجنة العقار، ولجنة الشؤون الاقتصادية، قبل أن يُشكل المجلس لجنة خاصة لإعادة درس النظام أضافت له مادة جديدة تحدد مسؤوليات المكاتب العقارية، وتلزمها بعقود موحدة يتم ربطها بجهة أمنية متخصصة، وعقوبات في حق المخالفين لا تتجاوز 100 ألف ريال، وإيقاف عن النشاط مدة عام أو المنع نهائياً بقرار يصدر من وزير التجارة.
وعلى رغم أن بعض أعضاء المجلس في جلسة أمس التي عقدت برئاسة رئيسه الدكتور عبد الله آل الشيخ، اعترضوا على المادة الثامنة التي أضيفت للنظام إلا أن المجلس صوّت بغالبية على مواد النظام.
ويتكون النظام من 12 مادة تحدد أعمال المكاتب العقارية في تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وإدارة الأملاك العقارية والتقويم العقاري.
وتوضح المادتين الثانية والثالثة، أن تقديم الخدمات السابقة يكون بموجب ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، والحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط العقاري، بشرط أن يديره صاحب المكتب أو مديره السعودي، وألا يكون صاحب المكتب ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وتحظر المادة الرابعة ممارسة الأعمال العقارية إلا بعد الاطلاع على أصل الصك الشرعي، فيما تلزم المادة السادسة المكاتب العقارية بنماذج موحدة لعقود الإيجار تضعها وزارة التجارة تبين حقوق الأطراف والتزاماتهم والبيانات الخاصة بهم، وربطها آليا بالجهة الأمنية المختصة، إضافة إلى وجوب الاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقويم مدة 10 أعوام في المكاتب.
وحددت المادة السابعة عمولة المكتب ب2.5 في المئة من مدة إيجار العام الواحد أو البيع، ويعاقب المخالفون بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه، بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو إيقاف المكتب مدة لا تزيد على عام، على أن تكون عقوبة سحب الترخيص والمنع من مزاولة النشاط نهائياً، من اختصاص الوزير وحده، ولا يفوض فيها أحداً.
ووفق المادة العاشرة فإن مأموري الضبط القضائي يتم تعيينهم بقرار وزير التجارة، ويتولون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وسيتم نشر اللائحة التنظيمية بعد 60 يوماً من صدوره والعمل به بعد 90 يوماً من نشر اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.