وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    المرور : كن يقظًا أثناء القيادة    السفير المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى المكسيك    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    "لا أساس من الصحة" لإعلان أسطول مساعدات تعرّض أحد قواربه لضربة من مسيّرة    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    نيبال تتراجع عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل"    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    نائب أمير تبوك يثمن جهود البريد السعودي بالمنطقة    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    مجمع الملك سلمان يعزز حضوره العالمي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    المسامرة يؤكد جاهزية الأردن لاستضافة كأس العرب للهجن في أكتوبر    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    النصر يتوج بلقب كأس السوبر السعودي للسيدات    إسرائيل تواصل تدمير غزة وتقبل اقتراح ترمب    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين عن التهرب الضريبي
نشر في المواطن يوم 03 - 02 - 2020

نشرت الجريدة الرسمية لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة العامة للزكاة والدخل بالإشراف عليها.
وجاءت اللائحة كما يلي:
المادة الأولى:
تعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، حيثما وردت في اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل.
المحافظ: محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل.
موظف الهيئة: من يعمل لدى الهيئة بصفة دائمة أو مؤقتة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كان يرتبط بعقد مع الهيئة أو مع غيرها.
المكلف: الشخص الملزم بالتسجيل لأغراض الزكاة أو الضريبة.
المبلِّغ: كل من يسهم – من غير موظفي الهيئة – في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية.
المادة الثانية:
المخالفات
أ . لأغراض هذه اللائحة تنحصر المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها في قائمة المخالفات التالية:
1. مخالفات الزكاة:
1. عدم التسجيل.
2. التهرب الزكوي.
2. مخالفات نظام ضريبة القيمة المضافة:
1. عدم التسجيل.
2. التهرب الضريبي.
3. عدم إصدار فواتير ضريبية.
4. قيام شخص غير مسجل بتحصيل الضريبة.
5. عدم حفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
6. مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.
3. مخالفات نظام ضريبة الدخل:
1. عدم التسجيل.
2. التهرب الضريبي.
4. مخالفات نظام الضريبة الانتقائية:
1. عدم التسجيل.
2. التهرب الضريبي.
ب. للمحافظ وفق ما تقتضيه المصلحة تحديث هذه القائمة.
المادة الثالثة:
طريقة التبليغ
أ . يتم التبليغ عن المخالفات عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بالهيئة باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:
1- بيانات المبلِّغ: (اسم المبلِّغ، رقم التواصل. رقم الهوية).
2- الشخص المبلِّغ عنه وعنوانه.
3- نوع المخالفة المرتكبة، وتاريخ ارتكابها، ومكانها.
4- المستندات والمعلومات المؤيدة للبلاغ.
ب. على المبلِّغ في حال رغبته بالحصول على مكافأة أن يبدي رغبته بذلك عند تبليغه.
المادة الرابعة:
الإدارات مستقبلة البلاغ
تقوم الإدارات المختصة عند استقبال البلاغ بالمهام الآتية:
أ . دراسة البلاغ المقدم، والتأكد من صحة البيانات المرفوعة.
ب. التحقق من عدم وجود بلاغات سابقة للمخالفة محل البلاغ.
ج . التوصية بمنح المكافآت للمبلِّغين إلى لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات بعد التحقق من استحقاقهم للمكافأة.
المادة الخامسة:
شروط استحقاق المكافأة
أ . تُمنح المكافأة وفقاً لسلطة الهيئة التقديرية، على أن يراعى تحقق الشروط الآتية:
1. أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من المخالفات المذكورة في هذه اللائحة.
2. ألا يكون المبلِّغ من موظفي الهيئة أو زوجاً أو صهراً أو قريباً له من الدرجة الأولى.
3. ألا يكون الكشف عن الحالة محل البلاغ من واجبات المبلِّغ الوظيفية، إذا كان موظفاً عاماً أو في حكمه.
4. ألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها، أو كُوفئ عليها من قبل الهيئة.
ب. يكون استحقاق المكافأة بناءً على قرار يصدر من لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات.
ج . لا تستحق المكافأة إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة.
المادة السادسة:
لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات
أ . تشكل في الهيئة لجنة تسمى:(لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات)، يتم تشكيلها من قبل المحافظ.
ب. تختص اللجنة بدراسة الحالات التي ترفعها الإدارات مستقبلة البلاغ للحصول على المكافأة، ومدى استحقاق تلك الحالات للمكافأة، ومقدار المكافآت المستحقة.
المادة السابعة:
احتساب المكافأة
تمنح مكافأة مالية لا تتجاوز ما يعادل 2.5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة أو 1,000,000 ريال سعودي أيهما أقل، وبحدٍ أدنى ألف ريال سعودي.
المادة الثامنة:
السرية
أ . على الهيئة ضمان سرية البلاغات المقدمة لها، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بهوية المبلِّغ.
ب. للهيئة الحق في عدم الإفصاح عن الإجراءات المتخذة حيال البلاغات والنتيجة التي تم التوصل إليها.
ج . للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت عدم صحة البلاغ المُقدّم.
المادة التاسعة:
السريان
تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من المجلس، وتطبق أحكامها على البلاغات الناشئة من بعد قرار مجلس الوزراء رقم (458) وتاريخ 11-8-1440ه القاضي بالموافقة على صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم – من غير موظفي الهيئة – في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.