ترمب يقترح خفض الرسوم على الصين: نسبة 80% «تبدو صائبة»    أمانة المنطقة الشرقية تُطلق مبادرة "مواقف الطوارئ" على الطرق السريعة    أموريم يقر بأن يونايتد يستحق الانتقادات رغم وصوله لنهائي يوروبا ليغ    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم    جوازات المدينة تستقبل أولى رحلات حجاج جيبوتي    مستشفى الطوال العام ينفذ فعالية اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    إيران والردع النووي: هل القنبلة نهاية طريق أم بداية مأزق    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم النصر لبلاده    الاقتصاد السعودي نمو مرتفع وتضخم مستقر حتى 2026    إحباط محاولة تهريب 40 كيلوغرامًا من "الكوكايين" في ميناء جدة الإسلامي    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في صبيا يشهد إقبالًا استثنائيًا في يومه الثاني    أمير منطقة الجوف يختتم زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة    أمطار ورياح نشطة على عدة اجزاء من مناطق المملكة    الفريق الفتحاوي يرفع درجة الجاهزية.. و"قوميز": مباراة الوحدة موسمٌ كامل في 90 دقيقة    الإعلان عن أندية الدرجة الأولى الحاصلة على الرخصة المحلية    إدارة نادي الخليج تستقبل وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    اليمن.. أزمة سببها الحوثي    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    مؤتمر الاتصال الرقمي: القيمة والتفاعل    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    قيمة المثقف    الرياح الأربع وأحلام اليقظة    إلغاء دور الإعلام الفلسطيني كناقل أمين للواقع على الأرض    الحج لله.. والسلامة للجميع    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    الأهلي.. قصيدة الكرة السعودية!    بتكوين ترتفع إلى 102385 دولاراً    ترامب يدعو إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوماً    العدالة يبدأ استعداداته لمواجهة نيوم في دوري يلو    بمشاركة (90) لاعباً .. اختتام تجارب أداء لاعبي كرة قدم الصالات    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الحجيج والهجيج    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    الهلال الأحمر يُفعّل اليوم العالمي للهلال الأحمر تحت شعار "الإنسانية تجمعنا"    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا"    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    تصاعد التوترات بين البلدين.. موسكو وكييف.. هجمات متبادلة تعطل مطارات وتحرق أحياء    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    الرُّؤى والمتشهُّون    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“دار القرار” تفصل في نزاع بقيمة 13.3 مليون دولار
نشر في المواطن يوم 07 - 10 - 2014

أصدرت هيئة تحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” مكونة من محكم فرد، حكماً ملزماً ونهائياً وغير قابل للطعن بالطريق العادي وغير العادي، وذلك في نزاع يعود إلى أطراف بحرينية حول شراء 4 ماكينات لإنشاء مصنع مياه لأربعة خطوط.
وبلغ مجموع طلبات طالب التحكيم من مطلوب التحكيم ضده 13.3 مليون دولار أمريكي، وتم إحالة ملف النزاع لهيئة التحكيم في 16 فبراير 2014 وتم الفصل فيه في 16 سبتمبر 2014 حيث استغرق الفصل في النزاع 7 أشهر خلال 13 جلسة فقط رغم أن القضية شهدت العديد من الدفوعات وانتداب خبير للاطلاع على المستندات والأوراق المقدمة.
وكان العقد وملحق العقد بين الطرفين والمتعلق بشراء أربع ماكينات لإنشاء مصنع لإنتاج المياه، نص على اختصاص مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يجب تسوية جميع المنازعات التي تنشأ من هذا العقد نهائياً وفقاً للنظام الأساسي لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل محكم واحد بناء على طلب كتابي يتقدم به أي من الطرفين يكون في مملكة البحرين، ويجب مباشرة دعاوي التحكيم باللغة الإنجليزية، ويكون قرار التحكيم (بما في ذلك أي قرار خاص بمصاريف التحكيم) نهائياً وملزماً للطرفين ولا يجوز الطعن فيه بأي حال من الأحوال.
وكان طالب التحكيم ادعى بأنه قام بسداد 20 مليون دولار أمريكي إلى المطلوب التحكيم ضده لشراء 4 ماكينات لمصنع المياه ولم يتسلم سوى ماكينتين، وأن مطلوب التحكيم ضده امتنع عن تسليم الماكينة الثالثة والرابعة والتي تبلغ قيمتهما 12.1 مليون دولار أمريكي فضلاً عن عدم استكماله لوازم الآلية الثانية والبالغة قيمتها 1.2 مليون دولار أمريكي ليصل مجموع المطالبات 13.3 مليون دولار أمريكي.
وانتهى طرفا الخصومة في طلباتهم الاحتياطية لندب خبير وبجلسة 23 يونيو 2014 أصدرت هيئة التحكيم حكما تمهيدياً بانتداب خبير في الدعوى للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وأودع الخبير تقريره في جلسة 7 أغسطس 2014.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم، أن مراكز التحكيم قد شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً في عدد القضايا المحالة لها؛ فقد كان للأزمة المالية العالمية تأثيرٌ في زيادة وتيرة القضايا المحالة لهذه المراكز.
وتابع “نجم”: رغم انحسار تأثيرات الأزمة والقضايا التي تحال بسببها استطاع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون المحافظة على نفس الوتيرة التي كانت في السنوات السابقة بمعدل نزاع لكل شهر.
وأضاف “نجم”: وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الثقة التي أصبح المركز يتمتع بها لدى الهيئات والأجهزة الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي.
يذكر أنه قد حظر المشرع الطعن على حكم هيئة التحكيم الذي يصدر وفقاً لنظام المركز وبناء على لائحته الإجرائية أمام أي جهة قضائية أخرى، ويشمل هذا الحظر عرض النزاع الصادر فيه هذا الحكم على أي جهة أخرى في صورة دعوى مبتدأه بطلب بطلانه خروجاً منه على نص المادة (243) من قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني، ولذلك فقد حدد المشرع دور الجهة القضائية المختصة بحسب قانون البلد المراد تنفيذ الحكم فيه على مجرد الأمر بتنفيذ حكم المحكمين وذلك بوضع الصيغة التنفيذية عليه، فإذا تقدم أحد من الخصوم لتلك الجهة بطلب رفض هذا الأمر تأسيساً على بطلان الحكم لأحد الأسباب الواردة حصراً بالمادة (36) من لائحة إجراءات التحكيم لهذا المركز، فإن وظيفتها تنحصر في التحقق من صحة هذا السبب، فإذا تبين لها صحته فليس لها سوى رفض وضع الصيغة التنفيذية عليه والحكم بعدم تنفيذه دون أن يتعدى دورها ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.