التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال والقادسية في دوري روشن للمحترفين    450 ألف طفل يعانون صدمات نفسية    3 ملايين تأشيرة في الربع الثاني 2025    الكشف عن تفاصيل إصابة نواف العقيدي    العدوان والسيادة بين الحق والوعي    بذور الخريف    نائب أمير منطقة مكة يقدم التعازي للفريق محمد الحربي في وفاة والدته    التعاون يتفوق على الأخدود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر اغسطس 2025    الهلال الاحمر السعودي بنجران يحتفي باليوم العالمي للاسعافات الاولية    في رثاء عبدالعزيز أبو ملحه    أرتيتا: أرسنال يمتلك الآن عمق التشكيلة المناسب للمنافسة على كل الجبهات    المرء أسير الإحسان    ضبط باكستاني مقيم في المدينة المنورة لترويجه (الشبو)    المملكة تدين الهجوم الإرهابي شمال غرب باكستان    «أمن الطرق» في القصيم يضبط مخالفًا لنظام البيئة    العناية بشؤون الحرمين: 121 دقيقة متوسط زمن أداء العمرة    الإرث بين الحق والتحدي    يامال يغيب عن برشلونة بسبب إصابة في منطقة العانة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تنظم لقاءً معرفيًا لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين    الداخلية: ضبط 21,339 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل والحدود خلال أسبوع    بيان مشترك لوزراء خارجية المملكة ومصر والإمارات وأمريكا بشأن السودان    المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة    الشهري: التعادل أمام الأهلي إيجابي.. والإرهاق أثر على فاعلية الاتفاق    القادسية ينهي تحضيراته ويغادر لمواجهة الهلال    أحلام تشعل موسم جدة بحفل استثنائي في عبادي الجوهر أرينا    نتنياهو بين النرجسية والخوف    المعلمون والمعلمات بين حضوري وتحديات العام الدراسي الجديد    أحياء على الشاشات أموات في الواقع    تحميل الركاب وتوصيل الطلبات    الأثر المعرفي والاقتصادي للشهادات الوهمية    خطاب يستحضر التاريخ: السعودية ونهضة عالمية برؤية 2030    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تعاملاتها على تباين    موسم الخريف: اعتدال الأجواء واقتران القمر بالثريا في قران 19    رابطةُ العالم الإسلامي تشيد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد "إعلان نيويورك" بشأن حلّ الدَّولَتين    ثقافة العافية الرقمية تهدد الصحة بالهامشية    التسويق والأسعار معوقان يواجهان مربي الحمام    والدة الزميل إبراهيم القصادي في ذمة الله    موسم الرياض 2027 يستضيف WrestleMania ® 43 الأضخم في تاريخ المصارعة الحرة    الرياض الأكثر تبرعا بالدم    بلدية القطيف تنظم ورشة "السلامة المهنية والحماية من الحرائق"    إجتماعاً تنسيقياً لبحث أولويات مشاريع الطرق في حاضرة الدمام    جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    الراية الخضراء    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    بولندا تدعو لاجتماع عاجل.. أزمة المسيرات تشعل التوتر بين موسكو والناتو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“دار القرار” تفصل في نزاع بقيمة 13.3 مليون دولار
نشر في المواطن يوم 07 - 10 - 2014

أصدرت هيئة تحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” مكونة من محكم فرد، حكماً ملزماً ونهائياً وغير قابل للطعن بالطريق العادي وغير العادي، وذلك في نزاع يعود إلى أطراف بحرينية حول شراء 4 ماكينات لإنشاء مصنع مياه لأربعة خطوط.
وبلغ مجموع طلبات طالب التحكيم من مطلوب التحكيم ضده 13.3 مليون دولار أمريكي، وتم إحالة ملف النزاع لهيئة التحكيم في 16 فبراير 2014 وتم الفصل فيه في 16 سبتمبر 2014 حيث استغرق الفصل في النزاع 7 أشهر خلال 13 جلسة فقط رغم أن القضية شهدت العديد من الدفوعات وانتداب خبير للاطلاع على المستندات والأوراق المقدمة.
وكان العقد وملحق العقد بين الطرفين والمتعلق بشراء أربع ماكينات لإنشاء مصنع لإنتاج المياه، نص على اختصاص مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يجب تسوية جميع المنازعات التي تنشأ من هذا العقد نهائياً وفقاً للنظام الأساسي لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل محكم واحد بناء على طلب كتابي يتقدم به أي من الطرفين يكون في مملكة البحرين، ويجب مباشرة دعاوي التحكيم باللغة الإنجليزية، ويكون قرار التحكيم (بما في ذلك أي قرار خاص بمصاريف التحكيم) نهائياً وملزماً للطرفين ولا يجوز الطعن فيه بأي حال من الأحوال.
وكان طالب التحكيم ادعى بأنه قام بسداد 20 مليون دولار أمريكي إلى المطلوب التحكيم ضده لشراء 4 ماكينات لمصنع المياه ولم يتسلم سوى ماكينتين، وأن مطلوب التحكيم ضده امتنع عن تسليم الماكينة الثالثة والرابعة والتي تبلغ قيمتهما 12.1 مليون دولار أمريكي فضلاً عن عدم استكماله لوازم الآلية الثانية والبالغة قيمتها 1.2 مليون دولار أمريكي ليصل مجموع المطالبات 13.3 مليون دولار أمريكي.
وانتهى طرفا الخصومة في طلباتهم الاحتياطية لندب خبير وبجلسة 23 يونيو 2014 أصدرت هيئة التحكيم حكما تمهيدياً بانتداب خبير في الدعوى للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وأودع الخبير تقريره في جلسة 7 أغسطس 2014.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم، أن مراكز التحكيم قد شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً في عدد القضايا المحالة لها؛ فقد كان للأزمة المالية العالمية تأثيرٌ في زيادة وتيرة القضايا المحالة لهذه المراكز.
وتابع “نجم”: رغم انحسار تأثيرات الأزمة والقضايا التي تحال بسببها استطاع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون المحافظة على نفس الوتيرة التي كانت في السنوات السابقة بمعدل نزاع لكل شهر.
وأضاف “نجم”: وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الثقة التي أصبح المركز يتمتع بها لدى الهيئات والأجهزة الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي.
يذكر أنه قد حظر المشرع الطعن على حكم هيئة التحكيم الذي يصدر وفقاً لنظام المركز وبناء على لائحته الإجرائية أمام أي جهة قضائية أخرى، ويشمل هذا الحظر عرض النزاع الصادر فيه هذا الحكم على أي جهة أخرى في صورة دعوى مبتدأه بطلب بطلانه خروجاً منه على نص المادة (243) من قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني، ولذلك فقد حدد المشرع دور الجهة القضائية المختصة بحسب قانون البلد المراد تنفيذ الحكم فيه على مجرد الأمر بتنفيذ حكم المحكمين وذلك بوضع الصيغة التنفيذية عليه، فإذا تقدم أحد من الخصوم لتلك الجهة بطلب رفض هذا الأمر تأسيساً على بطلان الحكم لأحد الأسباب الواردة حصراً بالمادة (36) من لائحة إجراءات التحكيم لهذا المركز، فإن وظيفتها تنحصر في التحقق من صحة هذا السبب، فإذا تبين لها صحته فليس لها سوى رفض وضع الصيغة التنفيذية عليه والحكم بعدم تنفيذه دون أن يتعدى دورها ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.