نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    جذور العدالة    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    فتح باب الترشح لرئاسة أندية الصندوق الأربعة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    جامعة الطائف تختتم برامج موهبة    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    الفيلم السعودي "هجرة" ينافس عالمياً في مهرجان البندقية    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    ليلة بنكهة الإحساس في موسم جدة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    عملية نادرة في مستشفى الملك سلمان تعيد النور لمريضة تجاوزت 111 عامًا    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة        تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    محامية تعتدي على زملائها ب" الأسنان"    مليون ريال غرامات بحق 8 صيدليات مخالفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“دار القرار” تفصل في نزاع بقيمة 13.3 مليون دولار
نشر في المواطن يوم 07 - 10 - 2014

أصدرت هيئة تحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” مكونة من محكم فرد، حكماً ملزماً ونهائياً وغير قابل للطعن بالطريق العادي وغير العادي، وذلك في نزاع يعود إلى أطراف بحرينية حول شراء 4 ماكينات لإنشاء مصنع مياه لأربعة خطوط.
وبلغ مجموع طلبات طالب التحكيم من مطلوب التحكيم ضده 13.3 مليون دولار أمريكي، وتم إحالة ملف النزاع لهيئة التحكيم في 16 فبراير 2014 وتم الفصل فيه في 16 سبتمبر 2014 حيث استغرق الفصل في النزاع 7 أشهر خلال 13 جلسة فقط رغم أن القضية شهدت العديد من الدفوعات وانتداب خبير للاطلاع على المستندات والأوراق المقدمة.
وكان العقد وملحق العقد بين الطرفين والمتعلق بشراء أربع ماكينات لإنشاء مصنع لإنتاج المياه، نص على اختصاص مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يجب تسوية جميع المنازعات التي تنشأ من هذا العقد نهائياً وفقاً للنظام الأساسي لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل محكم واحد بناء على طلب كتابي يتقدم به أي من الطرفين يكون في مملكة البحرين، ويجب مباشرة دعاوي التحكيم باللغة الإنجليزية، ويكون قرار التحكيم (بما في ذلك أي قرار خاص بمصاريف التحكيم) نهائياً وملزماً للطرفين ولا يجوز الطعن فيه بأي حال من الأحوال.
وكان طالب التحكيم ادعى بأنه قام بسداد 20 مليون دولار أمريكي إلى المطلوب التحكيم ضده لشراء 4 ماكينات لمصنع المياه ولم يتسلم سوى ماكينتين، وأن مطلوب التحكيم ضده امتنع عن تسليم الماكينة الثالثة والرابعة والتي تبلغ قيمتهما 12.1 مليون دولار أمريكي فضلاً عن عدم استكماله لوازم الآلية الثانية والبالغة قيمتها 1.2 مليون دولار أمريكي ليصل مجموع المطالبات 13.3 مليون دولار أمريكي.
وانتهى طرفا الخصومة في طلباتهم الاحتياطية لندب خبير وبجلسة 23 يونيو 2014 أصدرت هيئة التحكيم حكما تمهيدياً بانتداب خبير في الدعوى للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وأودع الخبير تقريره في جلسة 7 أغسطس 2014.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم، أن مراكز التحكيم قد شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً في عدد القضايا المحالة لها؛ فقد كان للأزمة المالية العالمية تأثيرٌ في زيادة وتيرة القضايا المحالة لهذه المراكز.
وتابع “نجم”: رغم انحسار تأثيرات الأزمة والقضايا التي تحال بسببها استطاع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون المحافظة على نفس الوتيرة التي كانت في السنوات السابقة بمعدل نزاع لكل شهر.
وأضاف “نجم”: وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الثقة التي أصبح المركز يتمتع بها لدى الهيئات والأجهزة الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي.
يذكر أنه قد حظر المشرع الطعن على حكم هيئة التحكيم الذي يصدر وفقاً لنظام المركز وبناء على لائحته الإجرائية أمام أي جهة قضائية أخرى، ويشمل هذا الحظر عرض النزاع الصادر فيه هذا الحكم على أي جهة أخرى في صورة دعوى مبتدأه بطلب بطلانه خروجاً منه على نص المادة (243) من قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني، ولذلك فقد حدد المشرع دور الجهة القضائية المختصة بحسب قانون البلد المراد تنفيذ الحكم فيه على مجرد الأمر بتنفيذ حكم المحكمين وذلك بوضع الصيغة التنفيذية عليه، فإذا تقدم أحد من الخصوم لتلك الجهة بطلب رفض هذا الأمر تأسيساً على بطلان الحكم لأحد الأسباب الواردة حصراً بالمادة (36) من لائحة إجراءات التحكيم لهذا المركز، فإن وظيفتها تنحصر في التحقق من صحة هذا السبب، فإذا تبين لها صحته فليس لها سوى رفض وضع الصيغة التنفيذية عليه والحكم بعدم تنفيذه دون أن يتعدى دورها ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.