بمشاركة 4 فرق .. "الثلاثاء" قرعة كأس السوبر السعودي    تمنع "نسك" دخول غير المصرح لهم    «الاستثمارات العامة» يطلق مجموعة نيو للفضاء «NSG»    المملكة وسورية ومصالح العرب    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز    قائد النصر "كريستيانو رونالدو" هدافاً لدوري روشن السعودي ب 35 هدفاً    «الصقور الخضر» يعودون للتحليق في «آسيا»    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ضمك والرائد في دوري روشن    شوريون ل«التعليم»: أين إستراتيجيتكم ؟    قدوم 532,958 حاجاً عبر المنافذ الدولية    تقدير الجميع لكم يعكس حجم التأثير الذي أحدثتموه في المجتمع    تفقّد ميقات ذي الحليفة.. أمير المدينة: تهيئة الخدمات لتحسين تجربة الحجاج    صالات خاصة لاستقبال الحجاج عبر «طريق مكة»    حلول مبتكرة لمرضى الهوس والاكتئاب    القاضي الرحيم يتعافى من سرطان البنكرياس    الشمردل ينتزع ذهبية غرب آسيا للبلياردو    كوريا الشمالية تعلن فشل عملية إطلاق قمر اصطناعي لغرض التجسس    بولندا تبرم صفقة مع الولايات المتحدة لشراء صواريخ بعيدة المدى    شهادات الاقتصاد    نعم.. ضغوطات سعودية !    الديمقراطية إلى أين؟    ورحلت أمي الغالية    الاحتيال العقاري بين الوعي والترصد    موجز    ارتفاع استثمارات «المسار الرياضي»    كشف رب الأسرة    إسدال الستار على الدوريات الأوروبية الكبرى.. مانشستر سيتي يدخل التاريخ.. والريال يستعيد لقب الليغا    أخضر رفع الأثقال وصيف العالم    اليوم في ختام دوري يلو.. تتويج القادسية.. والخلود والعروبة في صراع الوصافة    الطائر الأخضر والمقعد الأزرق !    أمير المنطقة الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة نادي الاتفاق    الأمن العام: 50 ألفاً غرامة تأخر الإبلاغ عن مغادرة المستقدَمين في الوقت المحدد لانتهاء التأشيرة        طلب عسير    سرقة سيارة خلال بث تلفزيوني    الفريق البسامي يستعرض الخطط الأمنية للحج    القيادة تعزي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة في ضحايا الانزلاق الترابي بإنغا    عبر دورات تدريبية ضمن مبادرة رافد الحرمين.. تأهيل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    الفيصل تُكرم الطلاب الفائزين في مسابقتَي «آيسف» و«آيتكس» وتشيد بمشاريع المعلمين والمعلمات    حفلات التخرج.. البذل والابتذال    بدء أعمال إنشاء مساحات مكتبية في "ميدان الدرعية"    ولادة 3 وعول في منطقة مشروع قمم السودة    مكتسبات «التعاون»    إخلاص وتميز    كيف تصف سلوك الآخرين بشكل صحيح؟    إدانة دولية لقصف الاحتلال خيام النازحين في رفح    باخرتان سعوديتان لإغاثة الشعبين الفلسطيني والسوداني    نصائح للمرضى خلال رحلة العمر.. إستشاري: خذوا أدوية السكري في مواعيدها وتجنّبوا الإجهاد    سكري الحمل    دراسة تكشف أسرار حياة الغربان    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي    مجمع إرادة بالرياض يحتفل بيوم التمريض العالمي.. غداً    «جامعة نايف» تفتتح فعاليات الندوة العلمية «إدارة وتأمين الأحداث الرياضية الكبرى»    سلمان الدوسري يهنئ جيل الرؤية على التفوق والتميز    فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز    نائب أمير مكة يطّلع على استعدادات وخطط وزارة الحج والعمرة    جوازات ميناء جدة الإسلامي تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من السودان    وصول طلائع الحجاج السودانيين إلى ميناء جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توجُّه لإلغاء الطعن في حكم مركز التحكيم الخليجي
نشر في عكاظ يوم 09 - 05 - 2012


أرسى قضاء مملكة البحرين مبدأ عدم جواز الطعن في حكم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في أي من الإجراءات التي اقتضت عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أية دولة من دول مجلس التعاون. وأفاد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه تم في الشهر الماضي رفع خطاب إلى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المبدأ الذي أرساه قضاء مملكة البحرين في الطعن رقم 746 لعام 2010م أمام محكمة التمييز والذي خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم اختصاص القضاء المدني البحريني بنظر الدعوى وهو قضاء يستوي في نتيجته مع رفضها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة قانونية صحيحة. وأوضح نجم، أنه رغبة من المشرع في سرعة حسم المنازعات التي تعرض على المركز وعدم إخضاعها لإجراءات التقاضي العادية في دول مجلس التعاون، فقد حظر الطعن على حكم هيئة التحكيم الذي يصدر وفقا لنظام المركز وبناء على لائحته الإجرائية أمام أية جهة قضائية أخرى في دول مجلس التعاون، ولا مجال لتطبيق أي قانون أو نظام في دول مجلس التعاون بعد تمام المصادقة على نظام المركز الذي يعتبر من الاتفاقيات الدولية ويعلو في التنفيذ على أي نظام أو قانون داخلي يتعارض معه. وتبدو أهمية المبدأ السابق في أنه الأول في قضاء دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن كونه يعطي قوة ومصداقية ودعما لأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أصبح علامة بارزة في مجال فض المنازعات التجارية التي تتميز بالسرعة والتخصص والخبرة الفنية والقانونية بالإضافة إلى عدم جواز رفع دعوى بطلان الحكم الصادر من المركز، مما يشجع الأفراد والمؤسسات والشركات في السوق الخليجية المشتركة إلى الاتجاه في هذا المجال لفض منازعاتهم. ورأى أنه من الأهمية إحاطة الجهات القضائية والمعنية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون بهذا المبدأ، وأنه قد حدد المشرع دور الجهة القضائية المختصة بحسب قانون البلد المراد تنفيذ الحكم فيه في دول مجلس التعاون على مجرد الأمر بتنفيذ حكم المحكمين وذلك بوضع الصيغة التنفيذية عليه، فإذا تقدم أحد من الخصوم لتلك الجهة بطلب رفض هذا الأمر تأسيسا على بطلان الحكم لأحد الأسباب الواردة حصراً بالمادة 36 من لائحة إجراءات التحكيم، فإن وظيفة الجهة القضائية تنحصر في التحقق من صحة هذا السبب، فإذا تبين لها صحته فليس لها سوى رفض وضع الصيغة التنفيذية عليه والحكم بعدم تنفيذه بناء على نص المادة 15 من النظام والتي تنص على أنه «يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقا لهذه الإجراءات ملزما ونهائيا، وتكون له قوة النفاذ في الدول الأطراف، بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة»، وليس من حق أي من الخصوم رفع دعوى مستقلة بطلب الحكم ببطلان الحكم التحكيمي وإلا فإن مآلها هو القضاء برفضها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.