استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    موعد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    أخلاقيات متجذرة    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    تحسن أسعار النفط والذهب    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توجُّه لإلغاء الطعن في حكم مركز التحكيم الخليجي
نشر في عكاظ يوم 09 - 05 - 2012


أرسى قضاء مملكة البحرين مبدأ عدم جواز الطعن في حكم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في أي من الإجراءات التي اقتضت عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أية دولة من دول مجلس التعاون. وأفاد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه تم في الشهر الماضي رفع خطاب إلى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المبدأ الذي أرساه قضاء مملكة البحرين في الطعن رقم 746 لعام 2010م أمام محكمة التمييز والذي خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم اختصاص القضاء المدني البحريني بنظر الدعوى وهو قضاء يستوي في نتيجته مع رفضها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة قانونية صحيحة. وأوضح نجم، أنه رغبة من المشرع في سرعة حسم المنازعات التي تعرض على المركز وعدم إخضاعها لإجراءات التقاضي العادية في دول مجلس التعاون، فقد حظر الطعن على حكم هيئة التحكيم الذي يصدر وفقا لنظام المركز وبناء على لائحته الإجرائية أمام أية جهة قضائية أخرى في دول مجلس التعاون، ولا مجال لتطبيق أي قانون أو نظام في دول مجلس التعاون بعد تمام المصادقة على نظام المركز الذي يعتبر من الاتفاقيات الدولية ويعلو في التنفيذ على أي نظام أو قانون داخلي يتعارض معه. وتبدو أهمية المبدأ السابق في أنه الأول في قضاء دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن كونه يعطي قوة ومصداقية ودعما لأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أصبح علامة بارزة في مجال فض المنازعات التجارية التي تتميز بالسرعة والتخصص والخبرة الفنية والقانونية بالإضافة إلى عدم جواز رفع دعوى بطلان الحكم الصادر من المركز، مما يشجع الأفراد والمؤسسات والشركات في السوق الخليجية المشتركة إلى الاتجاه في هذا المجال لفض منازعاتهم. ورأى أنه من الأهمية إحاطة الجهات القضائية والمعنية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون بهذا المبدأ، وأنه قد حدد المشرع دور الجهة القضائية المختصة بحسب قانون البلد المراد تنفيذ الحكم فيه في دول مجلس التعاون على مجرد الأمر بتنفيذ حكم المحكمين وذلك بوضع الصيغة التنفيذية عليه، فإذا تقدم أحد من الخصوم لتلك الجهة بطلب رفض هذا الأمر تأسيسا على بطلان الحكم لأحد الأسباب الواردة حصراً بالمادة 36 من لائحة إجراءات التحكيم، فإن وظيفة الجهة القضائية تنحصر في التحقق من صحة هذا السبب، فإذا تبين لها صحته فليس لها سوى رفض وضع الصيغة التنفيذية عليه والحكم بعدم تنفيذه بناء على نص المادة 15 من النظام والتي تنص على أنه «يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقا لهذه الإجراءات ملزما ونهائيا، وتكون له قوة النفاذ في الدول الأطراف، بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة»، وليس من حق أي من الخصوم رفع دعوى مستقلة بطلب الحكم ببطلان الحكم التحكيمي وإلا فإن مآلها هو القضاء برفضها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.