سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز تعيين الشخص الاعتباري محكماً؟
نشر في أنباؤكم يوم 08 - 04 - 2012


خالد أحمد عثمان - الاقتصادية السعودية
يمكن القول من حيث المبدأ إن الأشخاص الاعتبارية (المعنوية) مثل الشركات التجارية والمهنية والجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات العامة، تتمتع بأهلية الأداء بالنسبة لحقوقها والتزاماتها التي تدخل في الأغراض والأنشطة التي أنشئت من أجل مزاولتها، وبالتالي فإنه يجوز أن تكون طرفاً في أي دعوى قضائية أو تحكيمية بصفتها مدعية أو مدعى عليها أو متداخلة في دعوى قضائية. بيد أن نظام التحكيم السعودي لا يجيز للأشخاص الاعتبارية العامة أي الحكومية، اللجوء إلى التحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
ولكن هل يجوز أن يعين الشخص الاعتباري محكماً للفصل في خصومة بين طرفين أو أكثر؟.. للجواب عن هذا السؤال نعود إلى أحكام نظام التحكيم ولائحته التنفيذية، فنجد أن المادة الرابعة من نظام التحكيم حددت شروط تعيين المحكمين حيث قررت أن يكون من ذوي الخبرة، حسن السيرة والسلوك، كامل الأهلية، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً. وأوجبت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بأن يكون المحكم من الوطنيين أو الأجانب المسلمين من أصحاب المهن الحرة أو غيرهم، ويجوز أن يكون من بين موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف، وعند تعدد المحكمين يكون رئيسهم على دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في المملكة. ومنعت المادة الرابعة من اللائحة المذكورة من أن يكون محكماً من كانت له مصلحة في النزاع أو حكم عليه بحد أو تعزير في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو حكم بشهر إفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وأجازت المادة (12) من نظام التحكيم رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي وفقاً لإجراءات وقواعد محددة.
ولقد تضمن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أحكاماً حددت الأسباب التي يجوز في حالة توافر أحدها أن يتنحى القاضي من تلقاء نفسه أو رده بناء على طلب أحد الخصوم عن نظر الدعوى، كما حددت الأحوال التي توجب تنحي القضاة عن نظر الدعوى ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم. ولسنا هنا بصدد بيانها وشرحها، وإنما نود القول إن رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي يؤكد الطبيعة القضائية للتحكيم، فالتحكيم في رأي جمهور فقهاء القانون هو عمل قضائي من نوع خاص وهو يؤدي دوراً مهماً في حسم المنازعات بجانب القضاء الرسمي الذي تنظمه الدولة.
ونستخلص من جميع الأحكام النظامية سالفة الذكر أن المحكم مثل القاضي يجب أن يكون شخصاً طبيعياً ولا يجوز للشخص الاعتباري أن يتولى مهمة التحكيم.
ولقد أدهشني أن بعض المحامين الذين يعدون أنفسهم من الراسخين في العلم القانوني، ويكثرون الظهور بهذه الصفة في وسائل الإعلام، لا يجدون حرجاً من صياغة اتفاقات تحكيم بالنيابة عن موكليهم، ويقدمونها لأطراف النزاع لتوقيعها، تتضمن إسناد مهمة التحكيم إلى مكاتب وشركات مهنية، وليس لأشخاص طبيعيين. وهذا لعمر الحق يدل إما على جهل فاضح، وتلك مصيبة. أو يدل على استخفاف بالنظام ومخادعة أصحاب الشأن، والمصيبة في هذه الحالة أعظم.
وجدير بالذكر هنا أنه يجب التفرقة بين وجوب أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً وبين إجراء التحكيم في إطار هيئات أو مراكز التحكيم الدائمة مثل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ومراكز التحكيم في بعض الغرف التجارية المحلية أو الدولية، فهذه الهيئات والمراكز ليس لها في حد ذاتها صفة المحكم، وإنما تقدم التسهيلات اللازمة لتنظيم عملية التحكيم وفقاً لإجراءات محددة، ويتم اختيار المحكمين من الأشخاص الطبيعيين المدرجة أسماؤهم في قوائم لديها أو من غيرهم بحسب اتفاق أطراف النزاع، وأسوق على ذلك مثالاً ما قررته في هذا الشأن المادة (11) من نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي حيث نصت على ما يلي:
(يحتفظ المركز بقائمة للمحكمين يتم إعدادها من قبل غرف التجارة والصناعة بالدول الأعضاء بالمجلس وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها. ويشترط في المحكم أن يكون من رجال القانون أو القضاء أو من ذوي الخبرة العالية والاطلاع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال، وأن يكون متمتعاً بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة، والاستقلال في الرأي).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.