وزير الداخلية يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    أمير الشرقية يستقبل وفداً من أهالي محافظة رأس تنورة    موعد إصدار أول فوترة للرسوم على الأراضي البيضاء    أمير القصيم يرعى مذكرة تفاهم مجتمعية ويستقبل وزير الاستثمار    مدارس رؤية المجتمع العالمية تفتح باب التسجيل للعام الدراسي 2025–2026    كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات يستضيف دورة تدريبية ومحاضرة حول حفظ التراث غير المادي    برعاية وزير الثقافة.. "مجمع الملك سلمان العالمي" و"التعاون الإسلامي" يحتفيان باليوم العالمي للغة العربية    "أفاتار: النار والرماد" يتصدر صالات السينما السعودية    فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض    كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي ب50 عامًا من العطاء في يوبيلها الذهبي    القبض على شخص لترويجه 18 كيلو جرامًا من نبات القات بجازان    "الجوازات" تصدر 17.767 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    المملكة تدين هجومًا استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية    عودة سلمان الفرج وأحمد حجازي وجاهزيتهم للمشاركة أمام النجمة    م. الحيدري: إلغاء "المقابل المالي" يعيد معادلة كلفة الصناعة السعودية    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    إدارة التغيير… حين يصبح الوعي مدخلًا للتحول    «قصاصات المطر»… الشعر بوصفه ذاكرة مفتوحة على التأمل    تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    ترسية مركز بيانات الذكاء الاصطناعي    جمع 31 نوعاً من النباتات البرية المحلية.. السعودية تسجل رقماً قياساً في «غينيس» ب «مخزون البذور»    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    تحت رقابة دولية وإقليمية وسط استمرار المعارك.. الحكومة السودانية تطرح وقفاً شاملاً لإطلاق النار    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    موجز    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن (5) سنوات وغرامة لا تزيد عن (500) ألف للمتحرشين
نشر في المواطن يوم 26 - 04 - 2014

وضع نظام مكافحة التحرش من الجنسين -والذي يدرس في مجلس الشورى- حداً للمتحرشين، وذلك من خلال العقوبات الصارمة التي وضعها المقترح, حيث حددت العقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات, وبغرامة لا تزيد عن خمس مئة ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة تحرش، كما أن للمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وعرف المقترح التحرش -والذي اطلعت “المواطن” عليه- بأنه سلوك ذو مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر بغير رضاه, ويمس عرضه أو جسده أو يخدش حياءه في أي مكان، أو بأية وسيلة، سواء كان المتحرش به منفرداً أو مع جماعة.
وقال المقترح أن الهدف من هذا المشروع حماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها الشريعة الإسلامية, بمنع جميع أشكال التحرش ومعاقبة مرتكبيه وحماية ضحاياه.
وأوكل النظام حسب المواد المقدمة، مهام تنفيذه إلى هيئة حقوق الإنسان, حيث تتولى التوعية بأحكام هذا النظام، في أطار مهامها لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
وشدد النظام على أنه يجب أن لا تقل العقوبة عن نصف العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام إذا وقعت جريمة التحرش في الحالات الآتية؛ ضد طفل، حتى لو لم يكن المتحرش عالماً بكون المتحرش به طفلاً, ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة, في مكان عبادة أو عمل أو دراسة, ممن له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المتحرش به, من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص, إذا كان المتحرش والمتحرش به من جنس واحد، إذا كان المتحرش به في حالة النائم أو فقد الوعي ومن في حكمه, إذا كان التحرش في حالة الأزمات والكوارث, إذا عاد المتحرش وكرر الفعل التام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.