أمير حائل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    استعراض تقرير الميزة التنافسية أمام أمير الشمالية    توصيات شورية لإنشاء المرادم الهندسية لحماية البيئة    خسائر بقيمة 1.6 مليار يورو في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء    165 عقدا صناعيا واستثماريا بصناعيتي الأحساء    250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أول تعليق من رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي    برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 في مباراة مثيرة    سعود بن بندر يطلع على المبادرات الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء السجون    أضواء بنت فهد: «جمعية خيرات» رائدة في العمل الخيري    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    فيصل بن مشعل: اللغة العربية مصدر للفخر والاعتزاز    المتحدث الأمني للداخلية: الإعلام الرقمي يعزز الوعي المجتمعي    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    قطاع ومستشفى محايل يُفعّل مبادرة "إمش 30"    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    خسارة يانصر    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد بجامعة الإمام عبد الرحمن    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    حوار في ممرات الجامعة    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى .. السجن 5 سنوات ونصف مليون ريال غرامة التحرش
نشر في صوت حائل يوم 20 - 04 - 2014

انتهت لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى من إعداد التصور المبدئي لمشروع التحرش، الذي قدمته مجموعة من أعضاء المجلس، وقامت اللجنة بدراسته ويتوقع أن يعرض المشروع في جلسات المجلس خلال الأسبوع الجاري للتصويت على ملاءمته للدراسة من عدمه.
وتضمن نظام مكافحة التحرش من الجنسين على نسخة منه، معاقبة كل من ارتكب فعلا يشكل جريمة تحرش بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعًا أو النظام.
وأشار النظام، إلى أن تلك العقوبات تطبق في حق كل من يرتكب سلوكا ذا مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه آخر، مبينا أن للمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
واعتبر النظام المقترح أن التحرش جريمة، تتضمن كل ما يمس عرض الشخص أو جسده أو يخدش حياءه في أي مكان وبأي وسيلة سواء كان المتحرش به منفردا أو مع الجماعة.
وأكد أن الهدف من ذلك النظام حماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها الشريعة الإسلامية، وذلك بمنع جميع أشكال التحرش ومعاقبة مرتكبيه وحماية ضحاياه.
وشدد على أن مسؤولية المتحرش عن فعله لا تنتفي حتى وإن قابلتها موافقة لاحقة أو تنازل من المتحرش به، مطالبا كل من اطلع على حالة تحرش بالإبلاغ عنها فورا.
وكفل النظام عدم الإفصاح عن هوية المبلغ عن التحرش إلا برضاه، أو في الحالة التي تتطلب إجراءات التحقيق والمحاكمة، مبينا أن المبلغ حسن النية يعفى من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة تحرش وفقا لأحكام هذا النظام.
وأضاف أنه وفقا للإجراءات المقررة نظاما فيساءل تأديبيا كل موظف عام (مدنيا أو عسكريا) وكل عامل في القطاع الخاص، يخالف أيا من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات التحرش الواردة في هذا النظام.
وألزم النظام كل الجهات الحكومية وغير الحكومية وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته، وذلك من خلال نشر مخاطر هذا السلوك وأثاره على الأفراد والمجتمع، وتوفير بيئة آمنة للعمل تراعي على وجه الخصوص المرأة، إلى جانب سن إجراءات تلقى البلاغات والشكاوي داخل الجهة.
وتضمنت التدابير الوقائية التحقيق الإداري في البلاغات والشكاوى بجدية وسرعة وسرية تامة، وتوقيع الجزاء الإداري المناسب لمن يثبت ارتكاب للتحرش.
وأفاد النظام بأن تتولى هيئة حقوق الإنسان التوعية بأحكام نظام التحرش في إطار مهامها لنشر ثقافة حقوق الإنسان، مشددا على أن توقيع الجزاء الإداري على المتحرش لا يخل بحق المتحرش به في طلب معاقبته جنائيا، والمطالبة بتعويضه عما لحق به من ضرر.
وأوكل النظام جهات الضبط تلقي البلاغات والشكاوى، وجمع المعلومات المتعلقة بها، واستكمال الإجراءات وفق نظام الإجراءات الجزائية.
وتضمن النظام المعاقبة على الشروع أو المساعدة أو الاتفاق أو التحريض أو التستر على التحرش بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة للفعل التام، مبينا أنه يعاقب كل من ثبت أن ادعاءه بالتحرش كان كيديا لا بما يزيد على نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة للفعل التام.
وأضاف أنه يجب ألا تقل العقوبة عن نصف العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام إذا وقعت جريمة التحرش ضد طفل حتى لو لم يكن المتحرش عالما بكون المتحرش به طفلا، أو ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو وقعت في مكان عبادة أو عمل او دراسة، أو كانت ممن له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المتحرش به، أو من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص.
وبين أن هذه العقوبة تطبق كذلك إذا كان المتحرش والمتحرش به من جنس واحد، أو إذا كان المتحرش به في حالة النائم أو فاقد الوعي ومن في حكمه، أو إذا كان التحرش في حالة الأزمات والكوارث، وكذلك إذا عاد المتحرش وكرر الفعل التام.
وكفل النظام لضحية التحرش الجنسي أن تطلب الدعم النفسي من قبل وزارة الصحة، والدعم الاجتماعي من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، والمساعدة القانونية من قبل وزارة العدل.
نظام مكافحة التحرش
 السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات
 غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال
 تتولى هيئة حقوق الإنسان التوعية بأحكام نظام التحرش
 جهات الضبط تتلقي البلاغات والشكاوى وجمع المعلومات المتعلقة بها
الهدف من النظام :
 حماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية
 منع جميع أشكال التحرش ومعاقبة مرتكبيه وحماية ضحاياه
 إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بوضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش
 نشر مخاطر هذا السلوك وآثاره على الأفراد والمجتمع
 توفير بيئة آمنة للعمل تراعي على وجه الخصوص المرأة
 توقيع الجزاء الإداري المناسب لمن يثبت ارتكابه للتحرش
تطبيق نصف العقوبة :
 إذا وقعت جريمة التحرش ضد طفل
 ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة
 في مكان عبادة أو عمل او دراسة
 كانت ممن له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المتحرش به
 من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.