هل تشتعل جبهة جنوب لبنان ؟    روسيا: زيارة بلينكن للصين تهدف لتمزيق العلاقات بين موسكو وبكين    الأخضر السعودي 18 عاماً يخسر من مالي    الإبراهيم: تشجيع الابتكار وتطوير رأس المال البشري يسرعان النمو الاقتصادي    النفط يستقر فوق 88 دولاراً.. وأسهم أمريكا تتراجع    «الرابطة» تُدين استمرار الاحتلال ارتكاب جرائم الحرب في غزة    الإبراهيم: إستراتيجياتنا تحدث نقلة اقتصادية هيكلية    الراقي في اختبار مدرسة الوسطى.. الوحدة والفيحاء يواجهان الحزم والطائي    ميندي وهندي والنابت مهددون بالغياب عن الأهلي    إنشاء مركز لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا    أدوات الفكر في القرآن    4 نصائح طبية عند استعمال كريم الوقاية من الشمس    الملك يغادر المستشفى بعد استكمال فحوصات روتينية    بيع "لوحة الآنسة ليسر" للرسام كليمت بمبلغ 32 مليون يورو    الأوبرا قنطرة إبداع    في ذكرى انطلاقة الرؤية.. مسيرة طموحة لوطن عظيم    الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج طلبة «كلية الأعمال» في جامعة الفيصل    اللهيبي تُطلق ملتقى «نافس وشركاء النجاح»    اللي فاهمين الشُّهرة غلط !    لا تستعجلوا على الأول الابتدائي    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي بوفد من كبار مساعدي ومستشاري أعضاء الكونغرس الأمريكي    هلاليون هزموا الزعيم    مين السبب في الحب ؟!    مشاهدات مليارية !    أهلاً بالأربعين..    "5 ضوابط" جديدة بمحمية "الإمام تركي"    النفع الصوري    حياكة الذهب    سوناك وشولتس يتعهّدان دعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر" (تحديث)    إجراء أول عملية استبدال ركبة عبر «اليوم الواحد»    زراعة 2130 شجرةً في طريق الملك فهد بالخبراء    166 مليار ريال سوق الاتصالات والتقنية بالسعودية    مسبح يبتلع عروساً ليلة زفافها    "إكس" تطلق تطبيقاً للتلفاز الذكي    أسرة البخيتان تحتفل بزواج مهدي    انطلاق "التوجيه المهني" للخريجين والخريجات بالطائف    "أم التنانين" يزور نظامنا الشمسي    اكتشاف بكتيريا قاتلة بمحطة الفضاء الدولية    «سدايا» تطور مهارات قيادات 8 جهات حكومية    961 مليونا ً لمستفيدي «سكني»    أمير الشرقية: القيادة تولي العلم والتنمية البشرية رعاية خاصة    تحت رعاية وزير الداخلية.. "أمن المنشآت" تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    دورة تأهيلية ل138 مستفيداً ومستفيدةً من برنامج الإعداد للابتعاث    مقصد للرحالة والمؤرخين على مرِّ العصور.. سدوس.. علامة تاريخية في جزيرة العرب    رسالة فنية    برشلونة: تشافي سيواصل تدريب الفريق بعد تراجعه عن قرار الرحيل    الإسباني "خوسيلو" على رادار أندية الدوري السعودي    عيدية كرة القدم    تجهيز السعوديين للجنائز «مجاناً» يعجب معتمري دول العالم    جاسم أحمد الجاسم عضو اتحاد القدم السابق ل"البلاد": الهلال يغرد خارج السرب.. وحديث المجالس وضع" هجر" في مهب الريح    تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    بعضها يربك نتائج تحاليل الدم.. مختصون يحذرون من التناول العشوائي للمكملات والفيتامينات    تجاهلت عضة كلب فماتت بعد شهرين    قطاع القحمة الصحي يُنظّم فعالية "الأسبوع العالمي للتحصينات"    أمير عسير يواسي أسرة آل جفشر    أمير حائل يرفع الشكر والامتنان للقيادة على منح متضرري «طابة» تعويضات السكن    المجمع الفقهي الإسلامي يصدر قرارات وبيانات في عددٍ من القضايا والمستجدات في ختام دورته ال 23 clock-icon الثلاثاء 1445/10/14    أمير تبوك: عهد الملك سلمان زاهر بالنهضة الشاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى .. السجن 5 سنوات ونصف مليون ريال غرامة التحرش
نشر في صوت حائل يوم 20 - 04 - 2014

انتهت لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى من إعداد التصور المبدئي لمشروع التحرش، الذي قدمته مجموعة من أعضاء المجلس، وقامت اللجنة بدراسته ويتوقع أن يعرض المشروع في جلسات المجلس خلال الأسبوع الجاري للتصويت على ملاءمته للدراسة من عدمه.
وتضمن نظام مكافحة التحرش من الجنسين على نسخة منه، معاقبة كل من ارتكب فعلا يشكل جريمة تحرش بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعًا أو النظام.
وأشار النظام، إلى أن تلك العقوبات تطبق في حق كل من يرتكب سلوكا ذا مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه آخر، مبينا أن للمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
واعتبر النظام المقترح أن التحرش جريمة، تتضمن كل ما يمس عرض الشخص أو جسده أو يخدش حياءه في أي مكان وبأي وسيلة سواء كان المتحرش به منفردا أو مع الجماعة.
وأكد أن الهدف من ذلك النظام حماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها الشريعة الإسلامية، وذلك بمنع جميع أشكال التحرش ومعاقبة مرتكبيه وحماية ضحاياه.
وشدد على أن مسؤولية المتحرش عن فعله لا تنتفي حتى وإن قابلتها موافقة لاحقة أو تنازل من المتحرش به، مطالبا كل من اطلع على حالة تحرش بالإبلاغ عنها فورا.
وكفل النظام عدم الإفصاح عن هوية المبلغ عن التحرش إلا برضاه، أو في الحالة التي تتطلب إجراءات التحقيق والمحاكمة، مبينا أن المبلغ حسن النية يعفى من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة تحرش وفقا لأحكام هذا النظام.
وأضاف أنه وفقا للإجراءات المقررة نظاما فيساءل تأديبيا كل موظف عام (مدنيا أو عسكريا) وكل عامل في القطاع الخاص، يخالف أيا من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات التحرش الواردة في هذا النظام.
وألزم النظام كل الجهات الحكومية وغير الحكومية وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته، وذلك من خلال نشر مخاطر هذا السلوك وأثاره على الأفراد والمجتمع، وتوفير بيئة آمنة للعمل تراعي على وجه الخصوص المرأة، إلى جانب سن إجراءات تلقى البلاغات والشكاوي داخل الجهة.
وتضمنت التدابير الوقائية التحقيق الإداري في البلاغات والشكاوى بجدية وسرعة وسرية تامة، وتوقيع الجزاء الإداري المناسب لمن يثبت ارتكاب للتحرش.
وأفاد النظام بأن تتولى هيئة حقوق الإنسان التوعية بأحكام نظام التحرش في إطار مهامها لنشر ثقافة حقوق الإنسان، مشددا على أن توقيع الجزاء الإداري على المتحرش لا يخل بحق المتحرش به في طلب معاقبته جنائيا، والمطالبة بتعويضه عما لحق به من ضرر.
وأوكل النظام جهات الضبط تلقي البلاغات والشكاوى، وجمع المعلومات المتعلقة بها، واستكمال الإجراءات وفق نظام الإجراءات الجزائية.
وتضمن النظام المعاقبة على الشروع أو المساعدة أو الاتفاق أو التحريض أو التستر على التحرش بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة للفعل التام، مبينا أنه يعاقب كل من ثبت أن ادعاءه بالتحرش كان كيديا لا بما يزيد على نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة للفعل التام.
وأضاف أنه يجب ألا تقل العقوبة عن نصف العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام إذا وقعت جريمة التحرش ضد طفل حتى لو لم يكن المتحرش عالما بكون المتحرش به طفلا، أو ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو وقعت في مكان عبادة أو عمل او دراسة، أو كانت ممن له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المتحرش به، أو من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص.
وبين أن هذه العقوبة تطبق كذلك إذا كان المتحرش والمتحرش به من جنس واحد، أو إذا كان المتحرش به في حالة النائم أو فاقد الوعي ومن في حكمه، أو إذا كان التحرش في حالة الأزمات والكوارث، وكذلك إذا عاد المتحرش وكرر الفعل التام.
وكفل النظام لضحية التحرش الجنسي أن تطلب الدعم النفسي من قبل وزارة الصحة، والدعم الاجتماعي من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، والمساعدة القانونية من قبل وزارة العدل.
نظام مكافحة التحرش
 السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات
 غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال
 تتولى هيئة حقوق الإنسان التوعية بأحكام نظام التحرش
 جهات الضبط تتلقي البلاغات والشكاوى وجمع المعلومات المتعلقة بها
الهدف من النظام :
 حماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية
 منع جميع أشكال التحرش ومعاقبة مرتكبيه وحماية ضحاياه
 إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بوضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش
 نشر مخاطر هذا السلوك وآثاره على الأفراد والمجتمع
 توفير بيئة آمنة للعمل تراعي على وجه الخصوص المرأة
 توقيع الجزاء الإداري المناسب لمن يثبت ارتكابه للتحرش
تطبيق نصف العقوبة :
 إذا وقعت جريمة التحرش ضد طفل
 ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة
 في مكان عبادة أو عمل او دراسة
 كانت ممن له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المتحرش به
 من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.