«الموارد» تطلق خدمة «حماية أجور» العمالة المنزليَّة في يوليو    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    تداولات ب 7 مليارات للأسهم.. المؤشر يقفز 43 نقطة    المملكة رائدة الرقمنة والذكاء الاصطناعي    «الممر الشرفي» يُشعل ديربي العاصمة    برشلونة يرتقي لوصافة الدوري الإسباني بهدفين في شباك سوسيداد    تعادل مثير لأستون فيلا مع ليفربول يقربه من دوري أبطال أوروبا    التجديد إلكترونياً لجوازات المواطنين الصالحة حتى (6) أشهر قبل العملية    سمو أمير منطقة الباحة يناقش في جلسته الأسبوعية المشروعات التنموية والخدمات المقدمة    أمير الباحة يستقبل مدير وأعضاء مكتب رواد كشافة بعد إعادة تشكيله    تغطية أرضيات مشعر منى بالسيراميك.    نائب أمير الرياض يرعى احتفال معهد الإدارة العامة بالخريج والوظيفة ال 28    قلق أممي إزاء عمليات التهجير القسري والإخلاء من غزة    أبل تطور النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي    يدخل"غينيس" للمرة الثانية بالقفز من طائرة    الكويت في الصدارة مجدداً    سرابُ النصرِ وشبحُ الهزيمة    وزير الخارجية يصل إلى المنامة للمشاركة في الاجتماع التحضيري ل «قمّة البحرين»    أمير المنطقة الشرقية في ديوانية الكتاب    نائب أمير مكة: "لاحج بلا تصريح" وستطبق الأنظمة بكل حزم    الرياض ولندن.. شراكة وابتكارات    في لقاء مؤجل من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواجه توتنهام لاستعادة الصدارة    ضمن الجولة 32 من دوري" يلو".. العروبة في اختبار البكيرية.. والعربي يواجه الترجي    فابريزيو رومانو يؤكد: 3صفقات عالمية على أعتاب دوري روشن السعودي    بطلتنا «هتان السيف».. نحتاج أكثر من kick off    في الإعادة إفادة..    المملكة تتصدر اكتتابات الشرق الأوسط المنفذة والمتوقعة في 2024    تزايد الهجمات السيبرانية في ألمانيا والخسائر 1ر16 مليار يورو    وزير التعليم يزور مدرسة معلمة متوفاة    يستيقظ ويخرج من التابوت" قبل دفنه"    استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى السبت المقبل    اللجنة الوزارية للسلامة المرورية تنظم ورشة "تحسين نظم بيانات حركة المرور على الطرق"    الداوود يتفقد نطاق بلدية العتيبية الفرعية ويطّلع على أعمال التحسين ومعالجة التشوه البصري    الرزنامة الدراسية !    ماهية الظن    فخامة الزي السعودي    استعراض الفرص الواعدة لصُناع الأفلام    الكويت.. العملاق النائم ونمور الخليج    آنية لا تُكسر    تركي السديري .. ذكرى إنسانية    «Mbc Talent» تحصد جوائز أفلام السعودية وتقدّم المنح    الصحة النباتية    الصحة.. نعمة نغفل عن شكرها    دور الوقف في التنمية المستدامة    الماء البارد    إزالة انسدادات شريانية بتقنية "القلب النابض"    «سعود الطبية» تنهي معاناة ثلاثينية من ورم نادر    حكاية التطّعيم ضد الحصبة    18 مرفقاً صحياً لخدمة الحجاج في المدينة    ما رسالة أمير حائل لوزير الصحة؟    أمير المدينة يرعى تخريج طلاب جامعة طيبة.. ويتفقد مركز استقبال الحجاج بالهجرة    محافظ الخرج يستقبل رئيس جامعة سطام    فهد بن سلطان: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    الدكتوراه الفخرية العيسى    النزوح الفلسطيني يرتفع مع توغل إسرائيل في رفح    القنصل العام في لوس أنجلوس والملحق الثقافي في أمريكا يزوران الطلبة المشاركين في آيسف    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    استقبل محافظ دومة الجندل.. أمير الجوف يشيد بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب وزير العمل: التعديلات في نظام العمل ترسم خارطة جديدة لتنظيم أداء السوق
نشر في المدينة يوم 15 - 10 - 2015

أكد نائب وزير العمل أحمد الحميدان أن تعديلات نظام العمل الجديد بعد إقرارها من مجلس الوزراء الموقر مؤخراً حملت جملة من المضامين المهتمة بتنظيم وتطوير أداء سوق العمل كركيزة في ظل المتغيرات والمستجدات المتلاحقة.
وشدد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر الوزارة بالرياض على أهمية هذه التعديلات، لإسهامها في إدارة العلاقة بين المعنين بسوق العمل، بالإضافة إلى مواكبتها للمستجدات، ما يمنح السوق مرونة أكثر في التعامل مع بعض الفئات بما يحقق المصلحة العامة.
واستعرض الحميدان خلال المؤتمر التعديلات الطارئة على 38 مادة من لائحة نظام العمل، المتضمنة تغييرات لدعم التوطين ومنح امتيازات للمنشآت الموطنة، وتدريب وتأهيل السعوديين، وتوفير بيئة العمل المناسبة للمرأة ومراعاة ظروفها، كما شملت تنظيمات لعمل المنشآت وعقود العمل لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية .
وأوضح معاليه أن وزارة العمل أعدت بموجب هذه التعديلات نموذجاً موحداً للائحة التنظيمية شاملةً قواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في وقتٍ يلتزم أصحاب الأعمال بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأتهم وفق النموذج المعد من الوزارة، بما يضمن توحيد حقوق العمالة في سوق العمل السعودي وتنظيم العمل في المنشآت. ويجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطًا وأحكامًا إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى وضع نموذج موحد آخر يعنى بعقد العمل ويحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، بالإضافة إلى المدة المحددة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه أي بنود أخرى بما لا يتعارض مع أحكام النظام و لوائحه.
ونوه بسماح التعديلات الجديدة لنظام العمل إعطاء صاحب العمل والعامل فرصة لإثبات جدارته واستحقاقه للعمل بإمكانية تمديد فترة التجربة للعامل إلى مدة لا تزيد عن 180 يوماً وذلك باتفاق مكتوب بينهما، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد إلا بشرط تغيير المهنة أو مضي أكثر من 6 أشهر خارج المنشأة، مؤكداً تمديد فترة العقد محدد المدة من 3 سنين إلى 4 سنين، بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه وذلك مراعاة لإدارة طرفي العقد ومزيداً من الحماية للموظف في حال تعرضه للفصل بدون سبب مشروع ومنحه حرية أكبر في الانتقال.
وذهب الحميدان في ثنايا المؤتمر الصحفي، إلى المميزات التي تتحلى بها هذه التعديلات، ومدى توفيرها فرصاً للقوى الوطنية العاملة، إلى جانب تطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات السوق، خصوصاً أنها منحت الوزارة الحق في الامتناع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، كما تم رفع نسبة تدريب وتأهيل السعوديين ليصبح على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن (12%) من مجموع عماله سنوياً بدلاً من (6%)، ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. من جهة أخرى يلتزم المتدرب أو الخاضع للتدريب دفع تكاليف التدريب لصاحب العمل إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب.
وأبان معالي نائب وزير العمل أن البنود المعدلة شملت تغييرات في العقود بين طرفي العلاقة السوقية، يبرز منها عدم نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر، يقتضي تغيير محل إقامته بغير بموافقته على ذلك كتابيا، حيث جعلت موافقة العامل الكتابية أساساً في عملية نقل مقر عمل العامل.
ولفت الحميدان الانتباه إلى حالة كان فيها عقد العمل محدد المدة، بوصفها حالة لا يستطيع صاحب العامل فيها أن يطلب إنهاء ذلك العقد في أثناء سريانه، مشيراً إلى أن صاحب العمل بهذه الحالة يكون ملزماً بالعقد حتى نهاية مدته، إلا لسبب مشروع أو يعوض العامل عن باقي مدة العقد.
وأوضح أن النظام الجديد منح العامل 60 يوماً ليقدم إشعار الإنهاء، في حال كان العقد غير محدد، وإذا لم يراعِ الطرف المنهي فترة الإشعار عند الإنهاء، فإن عليه أن يدفع قيمة نقدية تساوي المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان في العقد على تعويض أكبر. وإذا كان السبب غير مشروع، فيجب على صاحب العامل دفع تعويض للعامل يعادل أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة للعامل في المنشأة، عند إنهاء خدماته من قبل صاحب المنشأة لسبب غير مشروع في حال كان العقد غير محدد المدة ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك. وفي جميع الأحوال لفسخ العقد، يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.
ونوه بحق العامل الذي تكفله له التعديلات الجديدة للعامل، إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم، أو ساعات الغياب، لافتاً النظر إلى تحديد التعديلات الجديدة لمدة غياب العامل من دون سبب شرعي، والتي بموجبها يمكن للمنشأة فسخ عقدة من دون مكافأة أو تعويض، إذ حددها التعديل الجديد ب30 يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من 15 يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 20 يوماً في الحالة الأولى، وانقطاعه 10 أيام في الحالة الثانية، وبشرط أن يتيح للعامل الفرصة كي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
وفيما يتعلق بحماية صاحب العمل بيّن معالي نائب الوزير، أن التعديلات تكفل حمايةً مشروعةً لمصالح صاحب العمل إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء المنشأة، بمنعه من منافسته بعد انتهاء العقد وذلك حسب فترة زمنية محددة لا تزيد مدتها على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة . وعدم كشف أسرار العمل في حال كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالطلاع على أسرار هامة، وفي حال قام العامل بإفشاء أسراره يحق لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من اكتشاف ذلك وفق اشتراطات معنية.
ووفقاً للتعديلات الجديدة أكد معاليه وجود التزام المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة. وذلك حفاظا على حقوقهم ولإثبات المبالغ المودعة في حساباتهم ومقارنتها بالمتفق عليه في عقد العمل، مشيرًا إلى أنها أيضا تحمي سمعة الموظفين بعدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه، منوهاً بما جاءت به التعديلات من محفزات للمنشآت في تأسيس لجان عمالية لديها تتولى التصرف في الغرامات التي تفرض على العامل، حيث لا يحق للمنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمالية أن تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة حفظًا لحقوق العمالة .
وأكد أن النظام المعدل راعى ظروف المرأة العاملة وما تعانيه من مشاق للتوفيق بين الاهتمام بأولادها و مهام عملها في حالة وفاة زوجها ومنحتها إجازة عدة لمدة 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة لتتوافق مع العدة الشرعية للمرآة المسلمة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملا حتى تضع حملها. ولا يجوز لها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة. كما أتيح لها توزيع إجازة "الوضع" بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، وفي حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا للعاملة الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ من انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر، فيما زيدت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلاً من 3 أيام كما زيدت إجازة العامل في حالة ولادة زوجته إلى 3 أيام بدلاً من يوم واحد.
وفي شأن يرتبط بإصابات العمل، أوضح أن التعديلات منحت المصاب كامل حقوقه، بزيادة مدة المعونة المالية المقرر صرفها للمصاب في حالة عدم خضوعه لفرع الإحكام المهنية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من 30 يوماً إلى 60 يوماً بأجر كامل، إلى جانب دفع تكاليف علاجه و(75%) من أجره لمدة لا تزيد عن سنه حسب الحالة الطبية.
وأفاد باشتمال التعديلات على شرط موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية وفي حالة عدم موافقته فللعامل أن يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان.
وحول مضامين التعديلات ومناسبتها لآليات التفتيش، أكد نائب الوزير أنها أتاحت الفرصة لوزارة العمل لزيادة قدراتها التفتيشية بالاستفادة من كفاءات مؤهلة من غير موظفي الوزارة للقيام بمهام التفتيش، وفقاً لضوابط وإجراءات ومؤهلات وصلاحيات ستحددها اللوائح التنفيذية لمواد النظام المعدلة.
وأعطت التعديلات الجديدة كذلك صلاحيات ضبط أكثر للمفتش، بحيث إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة مباشرةً بدلاً من النصح والإرشاد سابقًا.
وعرّج على ما تضمنته التعديلات من تعديل على بعض عقوبات المخالفات، وتشمل عقوبات مالية تصل إلى مئة ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو إغلاقها نهائيًا في بعض المخالفات ويجوز مضاعفة العقوبة في حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة، و أصبح المخالف ملزم بإزالة المخالفة خلال مهلة محددة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.
ولتعزيز الرقابة وضبط المخالفين أكد معالي نائب وزير العمل أن النظام الجديد وفقاً لما ورد في تعديلاته فقد أجاز لوزير العمل منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد من موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.