نادي عسير الفوتوغرافي ينظم جولة استكشافية في موقع جرش الأثري بأحد رفيدة    النصر يستعيد ثلاثي الفريق أمام الأخدود    هدف الاتحاد يدرس الرحيل عن ناديه    خبر سار في الأهلي قبل لقاء الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة    تراجع طفيف للذهب ويتجه لمكاسب أسبوعية ثالثة مع تزايد توقعات خفض الفائدة    المرأة في الأدب العربي.. حضورٌ يُضيء المشهد الثقافي    إمام الحرم المكي: تقوى الله زاد النجاة والتحذير من فتن الإشاعات    رئاسة الشؤون الدينية تعزّز جاهزيتها ليوم الجمعة بخدمات رقمية وميدانية    دور الريادة تطلق برنامج "ما قبل الاحتضان 2026" لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق    محافظ الطائف يلتقي مالك نادي الخلود الرياضي    المتحف البحري بفرسان.. نافذة على كنوز البحر الأحمر    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    أمير منطقة جازان يزور معرض "الحريد واللؤلؤ"    الرافع يتسلم تقرير الفن التشكيلي ويستقبل الحثلان والعتيبي    أمير منطقة جازان يزور شيخ شمل فرسان وعددًا من أهالي المحافظة    الدفاع المدني يؤكّد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار هطول الأمطار    الاضطرابات السياسية ترفع أسعار التذاكر الدولية 77 %    عادل عصام الدين: قبل التفكير في خطط 2034 يجب إحضار اتحاد كرة جديد    الرياض يقلب الطاولة على الاتفاق بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الزعفران السعودي بنكهة عالمية    رحلة الحج قديماً    الكونفدرالية الخليجية    وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري يزور عددًا من قطاعات وزارة الداخلية    «فلكية جدة»: الليلة طور التربيع الأخير لشهر شوال    المدفوعات الإلكترونية تعزز نمو عمليات نقاط البيع وترفع الاستهلاك    2.5 مليون طفل فلسطيني يواجهون الإبادة والنزوح والجوع    قرية الموسى التراثية.. عراقة التاريخ    من الطلل إلى الوجود.. فلسفة الشعر العربي في المكان والزمان    عن جدلية الخير والشر في الإنسان    كرة القدم ولغة الاستثمار..    قدوس لاعب توتنهام قد يغيب عن كأس العالم بعد تجدد إصابته    استراتيجية المملكة.. امتلاك خبرات متطورة لإسقاط المسيرات    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    بدعم "ريف السعودية".. مزرعة ورد طائفي تتحوّل إلى وجهة ريفية نموذجية تنعش الإنتاج والسياحة في الطائف    هل تكفي رسالة واتس اب لإثبات حقك؟ قراءة مبسطة في نظام الإثبات    هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتاب    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    أمير نجران يطّلع على تقرير البرنامج التوعوي "لعلكم تتقون"    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    الرئاسة اللبنانية: مجازر جديدة تستخف بالقوانين الدولية.. غارات إسرائيلية عنيفة تضرب بيروت والجنوب    "التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي" يُحذِّرون من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    موجز    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    *سمو أمير منطقة الباحة يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد*    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة طبيب بالسجن 10 سنوات وزوجته الممرضة 6 أشهر بتهمة الإرهاب
الحكم على آخر في جلسة منفصلة بالسجن لمدة 8 سنوات
نشر في المدينة يوم 10 - 04 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بأدانة طبيب وزوجته الممرضة بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وانتهاجهم منهج الخوارج بالسجن من 6 أشهر إلى 10 سنوات، وإدانة آخر في جلسة منفصلة بالسجن لمدة 8 سنوات.
وجاء في مضمون الحكم أنه ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الأول ( سعودي الجنسية )، بانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وانتهاجه منهج الخوارج في القتال من خلال سفره برفقة زوجته (المدعى عليها الثانية) وطفليه إلى اليمن والتحاقه بأعضاء ذلك التنظيم وإقامته لديهم والتقائه ببعض قياداته وتلقيه دورات فكرية وعسكرية وتدربه عملياً على حمل وفك وتركيب السلاح (الكلاشنكوف) وتدربه نظرياً على أسلحة البيكا والآر بي جي والقنابل اليدوية، وتقديمه المساندة الطبية التي يحتاجها التنظيم بحكم تخصصه الطبي وذلك برعاية وعلاج الجرحى والمصابين من عناصر التنظيم، وتلقيه أوامر من التنظيم قبيل عودته إلى المملكة باستئجار منزلين أحدهما كبير والآخر صغير وأن يقابل أحد عناصر التنظيم في إحدى مساجد الرياض لتوجيهه لأمر آخر بعد ذلك، وتسجيله مع عناصر التنظيم مقطعاً مرئياً وهو يقرأ رسالة تتضمن نقد ما يسمونه علماء السلطان في المملكة ورسالة موجهة للناس للمطالبة بإخراج السجناء، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية بما لديه من معلومات كاملة عن التنظيم منذ عودته للمملكة، وتعريضه حياة طفليه للخطر بالذهاب بهم إلى مواطن الصراع والقتال مما أدى إلى تردي حالتهما الصحية، وثبت لدى المحكمة قيام المدعى عليه بتسلمه من أحد أفراد التنظيم باليمن قبيل مغادرته إلى المملكة مبلغاً مالياً.
وعزرت المحكمة المدعى عليه لقاء ذلك بسجنه مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وإطلاق سراحه، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمادة رقم ( 214 ) من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه.
وثبت لدى المحكمة قيام المدعى عليها الثانية ( سعودية الجنسية ) بالسفر مع زوجها المدعى عليه الأول إلى اليمن والالتحاق بتنظيم القاعدة هناك، والتنقل بين أو كارهم، وتقديمها مساعدة طبية لبعض النساء اللاتي يعمل أزواجهن أو أقاربهن مع أفراد التنظيم أثناء إقامتها وأن جميع ذلك كان بغير اختيارها، وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليها بعدم إبلاغها الجهات الأمنية بعد عودتها للمملكة عن سفرها مع زوجها (المدعى عليه) إلى اليمن والتحاقه بالتنظيم هناك، وما قام به من تصرفات. وعزرتها المحكمة لقاء ذلك على الجرائم الثابتة في حقها بسجنها مدة ستة أشهر اعتبار من تاريخ إيقافها ومنعها من السفر مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية؛ استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وفي جلسة منفصلة ثانية للمحكمة الجزائية أنه ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه ( سعودي الجنسية ) بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وافتياته على ولي الأمر من خلال اعتقاده بجواز الخروج إلى أماكن الصراع دون أذن ولي الأمر وعدم أخذه بفتاوى أهل العلم المعتبرين وتخزين في حاسبه الآلي وملحقاتها لمواد حاسوبية محظورة ودخوله لعدد من المنتديات والمواقع المحظورة في الانترنت
وعزرته المحكمة لقاء ذلك بأن يسجن لمدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة معه وملحقاتها بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.