انخفاض أسعار النفط    "مدن" وهيئة التراث توقّعان اتفاقية تعاون    "مدن" وهيئة التراث توقّعان اتفاقية تعاون لدعم الصناعات الحرفية ضمن مبادرة "منتج حرفيون"    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    سمو الأمير سعود بن طلال يرعى استلام هيئة تطوير الأحساء شهادة ال"ISO"    أمير المدينة: قياس الأداء ركيزة للارتقاء بالخدمات الحكومية    صون الأمن    الحكومة اليمنية تثمن مواقف المملكة    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    "الأزيرق" أبرد فترات الشتاء يطرق الأبواب    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    الميزة الفنية للاتحاد    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    دعم سعودي للحل السياسي الإمارات تستجيب وتعيد قواتها من اليمن    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة طبيب بالسجن 10 سنوات وزوجته الممرضة 6 أشهر بتهمة الإرهاب
الحكم على آخر في جلسة منفصلة بالسجن لمدة 8 سنوات
نشر في المدينة يوم 10 - 04 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بأدانة طبيب وزوجته الممرضة بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وانتهاجهم منهج الخوارج بالسجن من 6 أشهر إلى 10 سنوات، وإدانة آخر في جلسة منفصلة بالسجن لمدة 8 سنوات.
وجاء في مضمون الحكم أنه ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الأول ( سعودي الجنسية )، بانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وانتهاجه منهج الخوارج في القتال من خلال سفره برفقة زوجته (المدعى عليها الثانية) وطفليه إلى اليمن والتحاقه بأعضاء ذلك التنظيم وإقامته لديهم والتقائه ببعض قياداته وتلقيه دورات فكرية وعسكرية وتدربه عملياً على حمل وفك وتركيب السلاح (الكلاشنكوف) وتدربه نظرياً على أسلحة البيكا والآر بي جي والقنابل اليدوية، وتقديمه المساندة الطبية التي يحتاجها التنظيم بحكم تخصصه الطبي وذلك برعاية وعلاج الجرحى والمصابين من عناصر التنظيم، وتلقيه أوامر من التنظيم قبيل عودته إلى المملكة باستئجار منزلين أحدهما كبير والآخر صغير وأن يقابل أحد عناصر التنظيم في إحدى مساجد الرياض لتوجيهه لأمر آخر بعد ذلك، وتسجيله مع عناصر التنظيم مقطعاً مرئياً وهو يقرأ رسالة تتضمن نقد ما يسمونه علماء السلطان في المملكة ورسالة موجهة للناس للمطالبة بإخراج السجناء، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية بما لديه من معلومات كاملة عن التنظيم منذ عودته للمملكة، وتعريضه حياة طفليه للخطر بالذهاب بهم إلى مواطن الصراع والقتال مما أدى إلى تردي حالتهما الصحية، وثبت لدى المحكمة قيام المدعى عليه بتسلمه من أحد أفراد التنظيم باليمن قبيل مغادرته إلى المملكة مبلغاً مالياً.
وعزرت المحكمة المدعى عليه لقاء ذلك بسجنه مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وإطلاق سراحه، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمادة رقم ( 214 ) من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه.
وثبت لدى المحكمة قيام المدعى عليها الثانية ( سعودية الجنسية ) بالسفر مع زوجها المدعى عليه الأول إلى اليمن والالتحاق بتنظيم القاعدة هناك، والتنقل بين أو كارهم، وتقديمها مساعدة طبية لبعض النساء اللاتي يعمل أزواجهن أو أقاربهن مع أفراد التنظيم أثناء إقامتها وأن جميع ذلك كان بغير اختيارها، وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليها بعدم إبلاغها الجهات الأمنية بعد عودتها للمملكة عن سفرها مع زوجها (المدعى عليه) إلى اليمن والتحاقه بالتنظيم هناك، وما قام به من تصرفات. وعزرتها المحكمة لقاء ذلك على الجرائم الثابتة في حقها بسجنها مدة ستة أشهر اعتبار من تاريخ إيقافها ومنعها من السفر مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية؛ استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وفي جلسة منفصلة ثانية للمحكمة الجزائية أنه ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه ( سعودي الجنسية ) بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وافتياته على ولي الأمر من خلال اعتقاده بجواز الخروج إلى أماكن الصراع دون أذن ولي الأمر وعدم أخذه بفتاوى أهل العلم المعتبرين وتخزين في حاسبه الآلي وملحقاتها لمواد حاسوبية محظورة ودخوله لعدد من المنتديات والمواقع المحظورة في الانترنت
وعزرته المحكمة لقاء ذلك بأن يسجن لمدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة معه وملحقاتها بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.