«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    جولف السعودية تشارك فايف آيرون    سباق الأندية يشتد في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    البرازيلية لوسيانا تتحدى وتلهم الأجيال في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج لإنتاج 1000 طائرة اعتراضية يوميًا لمواصلة الحرب مع روسيا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (26) كجم "حشيش"    الأخضر الأولمبي يخسر بخماسية أمام اليابان في افتتاح مشاركته بالدورة الودية بأوزبكستان    "بيت الشاورما" تعزز دعم المحتوى المحلي من خلال شراكتها مع تلفاز 11    المملكة تبرز جهودها في اليوم العالمي للوقاية من الغرق    32 لاعباً يتأهلون إلى دور ال16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    ترمب: فرصة التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي 50%    عرض إنجليزي من أجل ميتروفيتش    مركز التنمية الاجتماعية بجازان ينفذ مبادرة"خدمتنا بين يديك"في مجمع الراشد مول بجازان    رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: نؤسس لشراكة تنموية في مرحلة إعادة إعمار سوريا    الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان فرنسا عزمها على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية    وزير الصحة: انخفاض الوفيات بنسبة 17% ثمرة السياسات الوقائية    الجهني: يدعو لتقوى الله وينهى عن التشاؤم بالأيام    الشيخ القاسم: الرسالة النبوية أعظم نعم الله ومصدر النجاة في الدنيا والآخرة    وزارة الرياضة تعلن تخصيص أول ثلاثة أندية (الأنصار والخلود والزلفي) وفتح المجال للتخصيص في بقية الأندية الرياضية    فتح التقديم لجائزة "إثراء للفنون" بقيمة 100 ألف دولار    أتربة ورياح نشطة على عدة مناطق اليوم    "آل مداوي" يحتفلون بالدكتور "جبران" بحصوله على درجة الدكتوراه    أمير جازان يطلع على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة الدائر    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    رئيس الوزراء الإسباني يرحّب بإعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تبرئ «3» من خلية ال«86» وتحكم بسجن «22» سعودياً ومصري وصومالي
أدانت في أحكام ابتدائية «70» سعودياً ويمنياً بالسجن والمنع من السفر مدداً متفاوتة.. وأرجأت نطق الحكم على «5» آخرين
نشر في الجزيرة يوم 24 - 11 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 71 متهماً (70 سعودياً ومتهمًا يمنيًا), فيما أرجأت المحكمة نطق الحكم على خمسة آخرين إلى حين إحضارهم في جلسة مقبلة.
وجاءت الأحكام على المدانين بالسجن والمنع من السفر مدد متفاوتة, بعد ثبوت تورطهم بجرائم عدة، تضمنت الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفرهم إلى مواطن الصراعات لأجل المشاركة بالقتال الدائر هناك، واعتناقهم المنهج التكفيري, وخلعهم للبيعة التي في أعناقهم ومبايعتهم لزعيم تنظيم القاعدة في اليمن، وتهريب بعض المطلوبين أمنياً, وتمويلهم للإرهاب، وتسترهم واجتماعهم في المملكة مع مطلوبين أمنيين، وتأثرهم بأفكار منحرفة وحيازتهم أسلحة بدون ترخيص, وإطلاق أحدهم النار على رجال الأمن ومقاومته لهم، وتخزينهم ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازتهم لملفات حاسوبية مناوئة تحرض على القتال, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم, وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين من 10 أشهر إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي:
إدانة المدعى عليه الأول (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه وإبعاده عن البلاد بعد إنهاء ما له وما عليه.
إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات.
إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الواحد والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الحادي والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الثالث والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الرابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه السابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثامن والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه التاسع والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الحادي والأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الثاني والأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الثالث والأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الرابع والأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه السابع والأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثامن والأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه التاسع والأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه.
إدانة المدعى عليه الخمسين والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الواحد والخمسين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثاني والخمسين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثالث والخمسين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الرابع والخمسين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الخامس والخمسين والحكم عليه بالسجن لمدة عشر أشهر.
إدانة المدعى عليه السادس والخمسين والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثامن والخمسين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه التاسع والخمسين والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الستين والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الواحد والستين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثاني والستين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الثالث والستين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الرابع والستين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الخامس والستين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه السادس والستين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه السابع والستين والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الثامن والستين والحكم عليه بالسجن لمدة سبع عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه التاسع والستين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه السبعين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الحادي والسبعين والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثاني والسبعين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثالث والسبعين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الرابع والسبعين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الخامس والسبعين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه السادس والسبعين والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وأُفهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة ثلاثة متهمين وسجن 21 مداناً (22 سعودياً ومصري وصومالي ) يمثلون المجموعة الخامسة والأخيرة من خلية ال86, وأدانت المحكمة المتهمين ال21 بتهم عدة، منها:
انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, وتأييد الأعمال الإرهابية التي حدثت بالمملكة, والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات من أجل المشاركة في القتال الدائر فيها, وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل بقصد الإخلال بالأمن, ودعم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, والتستر وإيواء بعض المطلوبين أمنياً, والاجتماع بقادة وأعضاء التنظيم الإرهابي في الأوكار الإرهابية والإقامة بينهم والتدرب معهم على استخدام الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وطريقة حرب الشوارع والمدن وتقديم الخدمات لهم وعدم الإبلاغ عنهم, وتزوير عدد من الأوراق الثبوتية, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من سنة إلى 27 عاماً تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات، استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 12 (مصري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
- صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه 27 لعدم البينة الموصلة.
- إدانة المدعى عليه 63 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 65 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 68 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 69 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 71 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الطلقات بدون تصريح لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 72 والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 73 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه 74.
- إدانة المدعى عليه 75 والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 76 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى نظام مكافحة التزوير وتغريمه مبلغا وقدره (1000) ريال, وتم إفهامه عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه 78 لعدم كفاية الأدلة.
- إدانة المدعى عليه 79 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 80 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 81 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 82 (صومالي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها سنة استنادا إلى نظام مكافحة التزوير وتغريمه مبلغا وقدره (1000) ريال، وثلاث سنوات استنادا إلى نظام التوقيف, وإقامة حد المسكر بجلده ثمانين سوطا دفعة واحدة, وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه 83 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 84 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها سنة استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وست سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 85 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها ستة أشهر استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 86 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها سنة استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.