المملكة تعزز الاستثمار في القطاع غير الربحي لتحقيق الفائدة الاجتماعية وفق رؤية 2030    اللواء المربع يقف على سير العمل بجوازات منفذ الوديعة    رعى تخريج دفعتين من "القيادة والأركان" و"الدراسات العسكرية" .. وزير الحرس الوطني يدشن «برنامج الحرب»    أمير المدينة: مهتمون بمتابعة المشاريع ورصد التحديات لمعالجتها    2367 ريالاً إنفاق الفرد على التأمين    يفتتح مكتباً لشركة تابعة في باريس.. «السيادي السعودي» يرسخ شراكاته الاستثمارية العالمية    طريق أملج الوجه يحتاج وقفة    أدانت بشدة تصعيد الاحتلال وتوسعه شمال وجنوب غزة.. السعودية تحذر من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني    "الرئاسي" يتحرّك لاحتواء التصعيد.. عصيان مدني واسع في طرابلس    عون يؤكد أهمية تأمين عودة النازحين لبلادهم بشكل آمن.. بيروت تعيد رسم خطوط التواصل مع دمشق    في انطلاق الجولة ال 33 قبل الأخيرة من دوري روشن.. الاتحاد في ضيافة الشباب.. والقادسية يواجه العروبة    وزير الخارجية ونظيرته النمساوية يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    النصر يكشف عن شعاره الجديد.. ويستعيد رونالدو    سالم يواصل ارتداء شعار الزعيم حتى 2027    طرفا نهائي كأس اليد يتحددان اليوم    مدرب منتخب هولندا: نادم على تصريحاتي بشأن الدوري السعودي    أشادوا بالخدمات المقدمة عبر "الوديعة".. حجاج يمنيون: المملكة حريصة على راحة ضيوف الرحمن    "الداخلية" تدعو للإبلاغ عن من ينقل مخالفي أنظمة الحج    حرس الحدود ينقذ (10) مقيمين " من غدر البحر"    بعد 12 يوماً.. الصيف يدق على الأبواب    الدكتور قزاز: توظيف الدراسات واستخدام "التفاعلية" مع تطوير المحتوى وقياس التأثير يحقق النجاح لإعلام الحج    ضوء صغير    الاستثمار في العقول    كورال روح الشرق يختتم بينالي الفنون الإسلامية 2025    حكاية طفل الأنابيب (5)    الاعتراف رسمياً بالسكري من النوع الخامس    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع طفيف    سيراليون تسجل زيادة في إصابات جدري القردة بنسبة 71% خلال أسبوع    سعود بن نايف يطلق برنامج "تطوع الشرقية"    برعاية نائب أمير الرياض.. بحث مستجدات مجالات الميتاجينوم والميكروبيوم    وكيل وزارة التعليم: في "آيسف" أبهرنا العالم    تجاوز مستفيدي مبادرة طريق مكة «مليون حاج»    الشؤون الإسلامية تُكمل استعداداتها في منافذ الشرقية لاستقبال الحجاج    وزير الحرس الوطني يرعى حفل خريجي كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان    تفعيل اقتصاد المناطق    نائب أمير الشرقية يطّلع على تقرير "نور"    أمير تبوك يستقبل نادي نيوم ويبارك لهم تتويجهم بلقب دوري يلو والصعود الى دوري روشن    جمعية مالك للخدمات الإنسانية بالمحالة في زيارة ل "بر أبها"    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤكِّد على تسخير كافة الوسائل التقنية ووسائل الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات الرئاسة العامة في حج هذا العام    الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 12 وافدا و8 مواطنين لنقلهم 60 مخالفا لا يحملون تصاريح لأداء الحج    المملكة.. إخراج سورية من عزلتها    «الدعم» تقصف مخيم نازحين وتوقع 14 قتيلاً بدارفور    حرس الحدود ينقذ 10 مصريين بعد جنوح واسطتهم البحرية    إيران: شروط واشنطن ستُفشل المحادثات النووية    تواصل سعودي نمساوي    الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي    نائب ترمب: الولايات المتحدة قد تنسحب من حرب أوكرانيا    "الصحة العالمية": نواجه عجزا بنحو 1.7 مليار دولار خلال العامين المقبلين    محافظ أبو عريش يرأس لجنة السلامة المرورية الفرعية    مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحصل على اعتماد JCI للمؤسسات كأول مجموعة صحية خاصة في المملكة    حلول واقعية لمعالجة التحديات المعاصرة التربوية    لمسة وفاء.. الشيخ محمد بن عبدالله آل علي    الشؤون الإسلامية تختتم الدورة التأصيلية الأولى في سريلانكا    نائب أمير عسير يستقبل القنصل الجزائري    9.5% تراجعا في تمويل واردات القطاع الخاص    قصائد فيصل بن تركي المغناة تتصدر الأكثر مشاهدة    النفط يتعافى مع مؤشرات بتراجع التوترات الجيوسياسية    رئيس جمعية «مرفأ» الصفحي يهنئ أمير جازان ونائبه على الثقة الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدونة الأحوال الشخصية وأهلية المرأة وولايتها(3)
للمرأة حق الولاية على أولادها وبناتها القُصر في حال وفاة أبيهم أو عجزه, أو عدم صلاحيته للولاية

بينتُ في الحلقة الماضية أنّ من أسباب انتقاص أهلية المرأة, حديث "ناقصات عقل ودين" وتعميم شهادة امرأتيْن برجل واحد, وتعميم للذكر مثل حظ الأنثيين, وحديث (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وتنصيف دية المرأة, وتحويل معنى ( وليس الذكر كالأنثى) بإعطاء الأفضلية للذكر على الأنثى.
وبينتُ ضعف حديث" ناقصات عقل ودين" لضعف بعض رواته, ولتعميم شهادة امرأتيْن برجل واحد ,وانتقاص دين المرأة لعدم صلاتها وصومها ,وهي حائض, وتعميم تكفير النساء لأزواجهن ,وجعله سببًا في دخولهنّ النار, وسأتحدث اليوم عن باقي الأسباب ,وهي:
1.تعميم للذكر مثل حظ الأنثيين مع علمهم بأنّ الذكر يأخذ ضعف الأنثى, وفيها يكون مسؤولًا عن نفقة من أخذ ضعفها, وأضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا وأكثر من عشر حالات تأخذ الأنثى أكثر من الرجل, وحالات هي ترث وهو لا يرث.
2.القول" لا ولاية لامرأة " استنادًا على حديث أبي بكرة , وهو" لن يفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة " لا يؤخذ به للأسباب التالية:
تناقضه مع قوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر).
تناقضه مع إشادة الخالق جل شأنه بملكة سبأ لكونها امرأة شورية ,وبيان قوة دولتها في قوله تعالى على لسان قومها ( نحن أولو قوة وبأس شديد ) [ النمل : 33],وهذه دلالة على فلاح قومها بتولي امرأة عليهم ؛ إذ وصلت حدود مملكتها إلى يثرب وشمال الجزيرة العربية, ، ولو كان لا ولاية لامرأة لبيَّن الخالق ذلك في هذه الآيات، واستنكر حكمها لقومها ,بل نجد سيدنا سليمان عليه السلام قد أقر بلقيس ملكة سبأ على حكم اليمن بعد إسلامها.
الحديث رواية مفردة , فلم يروه إلّا عبد الرحمن بن أبي بكرة , والروايات المفردة لا يعتد بها في الأحكام الفقهية.
لا تقبل رواية راوي هذا الحديث لتطبيق حد القذف عليه ,ولم يتب, وقد طبّق عليه هذا الحد الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد قال الله عزّ وجل عمن حُدّ حدّ القذف( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا ... إلّا الذين تابوا )[ النور : 4-5.]
أمّا القول إنّ هذا الحديث أورده البخاري في صحيحه, فالإمام البخاري ليس بنبي معصوم من الخطأ ,وإنما بشر, وقد انتقد ابن حجر صحيح البخاري في كتابه فتح الباري بإيراده المرسل ، وما ينبغي أن يورد مرسلًا في صحيحه, وذلك لإيراده في باب "تزويج الصغار من الكبار" حديث رقم 5081، حديثًا مرسلًا, وهناك من انتقد على الصحيحيْن مائتيْن وعشرة أحاديث كابن حجر في مقدمة الفتح والدارقطني وغيرهما من الحفاظ، وبينوا وجود ضعف ووهم في بعض رواتهم، وقد ضعَّف الشيخ الألباني أحاديث للبخاري.
3.تنصيف دية المرأة.. إن ّالاجتهاد الفقهي بتنصيف دية المرأة الذي أُعتمد , وأُخذ به أهمل النص القرآني (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ) كما يقول العلماء في المقصود ب ( مؤمنًا) : هذه نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق النفي تعم، ولذلك تعتبر من ألفاظ العموم. فكلمة (مؤمن) تشمل الذكر والأنثى، وبهذا فلا توجد في القرآن أية آية تدل على تنصيف دية المرأة بالنسبة لدية الرجل, وأخذ بزيادة موضوعة في حديث صحيح؛ إذ لا يوجد حديث صحيح يدل على تنصيف دية المرأة، وقد اعتمد الفقهاء في تنصيف دية المرأة هي جملة " دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ" التي أضافها البيهقي من عنده لحديث عمرو بن حزم" وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل"، ويقول ابن حجر العسقلاني عن هذه الجملة: هذه الجملة ليست موجودة في حديث عمرو بن حزم الطويل، وإنّما أخرجها البيهقي! وهذا أمر خطير، وهي أن تُضاف جملة إلى حديث لم تكن موجودة فيه، ويؤخذ بها، ويترك النص القرآني، والجزء الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم!
4.تحويل معنى قوله تعالى ( وليس الذكر كالأنثى) إلى أفضلية الذكر على الأنثى ,عكس معنى الآية, فالمقصود في الآية الأنثى التي وُهبت خير من الذكر الذي نذرتيه لخدمة بيت المقدس, فالأنثى هنا هي المشبه بها, والمشبّه به في علم البلاغة أقوى من المشبه, فكيف يُحولون المعنى إلى غير مقاصده لمنح الذكر الأفضلية, ويعممونه!!!
وهكذا يتضح لنا كيف أنّ المخلوق سلب المرأة أهليتها التي منحها إيّاها الخالق جل شأنه ؛ لذا من الأسس التي ينبغي أن تُبنى عليها مدونة الأحوال الشخصية عند وضعها أن تنص نصًا صريحًا على:
سن الرشد لكل من الذكر والأنثى 18 سنة.
رفع الوصاية والحجر على المرأة الراشدة , فهي كاملة الأهلية مثلها مثل الرجل لها حق الولاية على نفسها ومالها، وهي التي تثبت للشخص الكامل الأهلية بالحرية والبلوغ والعقل.
الحد الأدنى للزواج للذكر والأنثى 18 سنة، وهو السن الذي حدّده الإمام أبو حنيفة حدّده كحد أدنى للزواج.
للمرأة حق الولاية على أولادها وبناتها القُصّر في حال وفاة أبيهم أو عجزه, أو عدم صلاحيته للولاية.
للمرأة البالغة سن الرشد حق إصدار جميع أوراقها الثبوتية وتجديدها بنفسها, أو توكيل من توكله دون أن يُشترط عليها ذلك.
اعتماد بطاقة أحوال المرأة في المحاكم, وإلغاء المعرّفيْن لها, فلا يوجد في الإسلام معرفون للمرأة.
للفتاة المعضولة حق تزويج نفسها عند بلوغها سن 25 سنة إن رفض أبوها أو أخوها, أو عمها أو خالها والقاضي تزويجها.(الإمام أبو حنيفة أعطاها هذا الحق دون تحديد سن معينة, قال الإمام القرطبي في التفسير" وقد كان الزهري والشعبي يقولان: إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز", وذلك لعدم صحة أحاديث" لا نكاح إلّا بولي" فمنها الضعيف, ومنها الموضوع ,ومنها الموقوف.)
إلغاء إعطاء من يُسمون بأولياء المرأة حق رفع قضايا تطليقها لعدم الكفاءة في النسب لتناقضها مع قوله تعالى(إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم )وللاستناد على أحاديث ضعيفة وموضوعة في أحكام التطليق القضائية لعدم الكفاءة في النسب.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.