نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    جذور العدالة    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    فتح باب الترشح لرئاسة أندية الصندوق الأربعة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    جامعة الطائف تختتم برامج موهبة    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    الفيلم السعودي "هجرة" ينافس عالمياً في مهرجان البندقية    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    ليلة بنكهة الإحساس في موسم جدة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    عملية نادرة في مستشفى الملك سلمان تعيد النور لمريضة تجاوزت 111 عامًا    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة        تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    محامية تعتدي على زملائها ب" الأسنان"    مليون ريال غرامات بحق 8 صيدليات مخالفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يطالب "التقاعد" بتوسيع استثماراتها الداخلية لعدم جدوى "الخارجية"
نشر في المدينة يوم 08 - 10 - 2012

طالب أعضاء مجلس الشورى أمس المؤسسة العامة للتقاعد بالتوسع في الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية لتشمل كافة مناطق المملكة، مؤكدين أن استثمارات المؤسسة الخارجية لم يعد لها أثر كبير على العوائد المالية لذلك من الأصلح للمؤسسة توجيه استثماراتها داخليًا وفي كافة مناطق المملكة.
وكان مجلس الشورى صوت اليوم على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد، حيث وافق المجلس على عدة توصيات منها قيام المؤسسة بإعداد تقاريرها القادمة طبقًا لمضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بالصعوبات والمعوقات.. والثانية توسيع استثماراتها ذات الجدوى الاقتصادية لتشمل مناطق المملكة المختلفة.
وأكد رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي أن التوصية الثانية جاءت بناء على ما لاحظته اللجنة من أن استثمارات المؤسسة الخارجية لم يعد لها أثر كبير على العوائد المالية لذلك من الأصلح للمؤسسة توجيه استثماراتها داخليًا وفي كافة مناطق المملكة.
كما أقر مجلس الشورى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر حول مدى نظامية نظر اللجان الجمركية في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية.
وكانت التوصية الأولى للجنة يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/41 والتاريخ 3/11/1423ه، المتعلق بقضايا تهريب الأسلحة والذخائر من قبل المحكمة المختصة، والتوصية الثانية تحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب الأسلحة والذخائر في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة ويوجه مدير عام الجمارك خطابًا إلى رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقًا للمادة 150 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي العربية ويتضمن المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الأسلحة والذخائر، ثالثًا تتولى هيئة التحقيق والادعاء رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر وتراعي ما ورد في نظام قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة تجاه التقرير السنوي الثالث للهيئة العامة للمساحة للفترة من 1/1/1431 ه 25/1/1432ه، وكانت توصيات اللجنة الأولى تنص على توفير الدعم اللازم للهيئة لتوفير كادر سعودي متخصص، حيث رأت الهيئة السبب أن اللجنة ترى ضرورة دعم الهيئة بما يمكنها من بناء كادر علمي وفني من السعوديين المختصين في مجالات عمل الهيئة بصفة عامة واعمال الهيئة بصفة خاصة, والتوصية الثانية تنص على توفير التجهيزات المساحية اللازمة لأعمال المساحة البحرية والتصوير الجوي.
وعن تداخل بين التوصية الثانية للجنة وطبيعة عمل الهيئة في مجال التدريب والابتعاث أكد المهندس محمد النقادي رئيس اللجنة أنه ليس هناك تداخل بين توصية اللجنة وعمل الهيئة بل كلاهما مكمل للآخر. كما سقطت توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالملك الخيال ونصها إنشاء هيئة عامة للمساحة البحرية.
وخلال التصويت على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1431/1432ه، سقطت توصية اللجنة والتي كانت توصيتها على الجهات الحكومية الاستفادة من الخدمات المقدمة من مؤسسة البريد السعودي كخدمة جامعي ومريح وغيرها، تمهيدًا لتفعيل تطبيقات الحكومة الالكترونية، وكذلك سقط عدد من التوصيات التي تقدم بها عدد من الأعضاء ومنها توصية للدكتور زين العابدين بري وخليفة الدوسري وتنص على سرعة تخصيص المؤسسة العامة للبريد، كما سقطت توصية للدكتور زين العابدين بري نصها قيام المؤسسة العامة للبريد ببناء مباني لجميع فروعها، مشيرًا إلى أن المؤسسة العامة للبريد لديها 680 قطعة أرض في كافة مناطق المملكة وبأنها تستأجر 431 موقعًا للقيام بأعمالها، حيث تمتلك نحو 115 قطعة أرض في مكة المكرمة وهي تستأجر 54 مبنى للقيام بأعمالها، كذلك لديها 14 موقعًا مستأجرًا بينما تملك أراضي في منطقة المدينة المنورة عددها 53 أرضًا، كما سقطت توصية تقدم بها العضو الدكتور عبدالله العتيبي وتنص على تفعيل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة الواردة في تنظيم مؤسسة البريد السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 29/3/1423ه والتي تنص على إنشاء شركات تابعة لها (المؤسسة) والمساهمة في تأسيس شركات تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو المشاركة فيها.
فيما سحب العضو الدكتور أحمد الزيلعي توصية تنص على عدم إقفال أبواب مكاتب البريد أمام العملاء في أثناء أوقات الصلاة وتمكينهم من تأدية الصلاة جماعة مع موظفي البريد في المصليات الداخلية المعدة والمهيأة لهذا الغرض.
وبشأن سقوط توصية اللجنة قال رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر إن هذا الأمر طبيعي وإن التوصية تأتي من رأي اللجنة وما توصلت إليه من قرار ولكننا سوف نعود إلى المجلس بتوصية جديدة على التقرير.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف ويؤكد مشروع النظام الذي يتكون من أربع وتسعين مادة موزعة على عشرة فصول، على أنه لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم بذلك الهيئة نفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكًا للدولة، وللهيئة أن تتخلى عن الآثار الثابتة في الأرض إذا اقتضت الضرورة ذلك بعد أن تحدد أهميتها وتبت في تصنيفها وتوثقها وتسجلها وفقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه.
ويحظر مشروع النظام التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، كما يحظر مشروع النظام إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، كما يؤكد أن على كل من يكتشف أثرًا ثابتًا أو منقولًا، أو يعلم باكتشافه، أن يبلغ الهيئة أو أٌقرب سلطة حكومية إليه فورًا، وعلى هذه السلطة توفير الحماية للأثر.
ويشدد مشروع النظام على أن الآثار الغارقة الثابتة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية تعد ملكًا للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.