أسلوب رفض الخاطب يؤثر على تقبل القرار    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    دفع 50 ألفا ولم يستعد حسابه    معدن سام في الخبز والكروسان    عصير الكرز يحسن النوم    صيدلية حية تحت الجلد    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    العدوان الإسرائيلي على لبنان أوقع 1142 قتيلاً و3315 جريحاً    ديموقراطية استخدام السلاح    الصف الواحد يبدأ من هاتفك الجوال    الأخضر (B) يخسر ودية السودان    حسام حسن: لم أتوقع الرباعية    السنغال: قرار كاف «كان معداً سلفاً»    غاب الجسد وبقي الأثر    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    أرقام جديدة تكشف.. تحول العمل التطوعي بالمملكة إلى قوة مجتمعية    أمن وأمان وعقيدة واطمئنان    رحلة في أفياء الشعر والشعراء    العيد ومفهوم السعادة في الماضي والحاضر    "الثقافة" تطلق الزمالات السعودية البريطانية للأبحاث الثقافية    إليوت الصغير في «الأرض الموبوءة»    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    الذهب يرتفع 3 % وسط ترقب المستثمرين لتطورات التوتر في الشرق الأوسط    "البنية التحتية" يصدر "أداء الجهات الخدمية" لفبراير    مزارع القصيم الريفية.. إقبال متزايد يعزز النمو السياحي والاقتصادي أيام العيد    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    ديوانية خوجه تقيم حفل معايدة    جامعة الإمام عبدالرحمن تعايد منسوبيها    "النقل" تتيح التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتاً    وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    زراعة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء.. السعودية تؤهل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة    شارك في جلسة «التهديدات العابرة للحدود والسيادة».. وزير الخارجية ونظيره الهندي يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية    الاتحاد يعين نور والمنتشري مستشارين لشؤون كرة القدم    الهلال يطالب «الآسيوي» بإشراك «نونيز» أمام السد    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    1.7 تريليون أصولاً احتياطية للمركزي السعودي    طهران مستمرة في استهداف المدنيين وتهديد الاستقرار.. السعودية ودول الخليج.. مساعٍ دبلوماسية لاحتواء الأزمة    توسع محتمل للصراع.. غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية إيرانية    تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة وغزة    «ثار» تسجل أعلى كمية ب 27,4 ملم.. 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    نائب أمير منطقة تبوك يعزي وكيل إمارة المنطقة في وفاة شقيقته    العويس يعود للصقور        قمة أولوية ميامي تختتم أعمالها بجلسات حول إستراتيجيات الاستثمار وسباق المعادن الحرجة    انطلاق مهرجان الشعوب في الجامعة الإسلامية بالمدينة    الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ وسقوط 4 في مياه الخليج ومناطق غير مأهولة    642 حالة ضبط جمركي خلال أسبوع    الاحتفاء بيوم مبادرة السعودية الخضراء    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل»: لا يمكن إسناد القضاء لخريجي الحقوق وإلغاء شرط «الشريعة»
نشر في المدينة يوم 14 - 06 - 2011

رفضت وزارة العدل مبدأ إسناد القضاء الى خريجي كليات الحقوق والانظمة والقانون في المملكة، كما هو معمول به دوليا، لسد الثغرات في المنظومة القضائية والنقص في عدد القضاة.
وكانت هناك أطروحات تبناها عدد من الخبراء في الشأن القانوني عن امكانية اسناد القضاء الى متخصصين في الانظمة، الا ان وزارة العدل ردت على هذه الاطروحات باشتراطات عدة أهمها الحصول على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها.
وقال مصدر رفيع المستوى بالوزارة ل»المدينة» ان المادة (31/ د) من نظام القضاء تؤكد على أنه يشترط في من يتولى القضاء بالمملكة أن يكون حاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص بمعهد العالي للقضاء.
واضاف: « هذا النص صريح في اشتراط الحصول على شهادة من إحدى كليات الشريعة أو ما يعادلها، فمن يتولى القضاء بالمملكة لا بد أن يتوافر فيه هذا الشرط، على أساس أن النظام الذي يطبقه القاضي مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية «.
وعن امكانية الاستغناء عن هذا الشرط (أن يكون القاضي حاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها )، اكد المصدر ان المعهد العالي للقضاء يُدرس الأنظمة في قسم السياسة الشرعية، مشيرا الى ان هناك من القضاة من تخرج منه فجمع بين التخصص في الشريعة والأنظمة، بالإضافة إلى أن معهد الإدارة العامة يُدرس الأنظمة أيضاً لخريجي الكليات الشرعية، ويمنح درجة الدبلوم لمن يجتازه، وقد نصت المادة (35) من نظام القضاء على أن الحاصل على هذا الدبلوم يجوز له أن يشغل درجة قاضي (ب) وفي هذا الاطار أكد رئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة المحامي سلطان بن زاحم ل»المدينة» ان طبيعة مهنة المحاماة تؤهل صاحبها لأن يتولى كافة الأعمال الوظيفية قضائية كانت أو تنفيذية أو حتى تنظيمية «تشريعية «.
وزاد: أكدت الشواهد تميز المحامي في القيام بأي أعمال وظيفية تسند إليه، وفي الغالب نرى أنه لا يسند إليه إلا أدق الأعمال وأجلها وأكثرها حساسية وأهمية، وفي تصوري ان ذلك يرجع لاعتبارين، أولهما إكتسابه خبرة استشارية بتقديم استشارات قانونية بكافة انواع الحقوق المدنية والجنائية والتجارية والاقتصادية، وثانيها إكتسابه الخبرة الميدانية التي أكسبته حسن التعامل مع هذه النصوص القانونية من حيث تراكيب الجمل وسياقها التي وضعت من أجله ومعانيها ودلالاتها، لاثبات حق أو دفع باطل، وهذا وفق تعريف المهنة في مادته الأولى من نظامها، حيث جاء مضمون نصها بأنه «يقصد بمهنة المحاماة الترافع عن الغير أمام المحاكم واللجان ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية».
واختتم «أعتقد بأن عموم السمات الأساسية التي يتصف بها عمل المحامي هي أشمل وأعم من الصفات التي يتسم بها القاضي، ونجد بالمقابل ان القاضي يتميز بفن تخصصه الولائي للنوع الذي يحدد عمله من خلاله، فضلا عن قدرته على المحامي في التعامل مع النصوص الشرعية من حيث قطعي الدلالة والظني منها والراجح والمرجوح وغيرها من قواعد الاثبات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.