نقاشات ثرية وحضور واسع بمؤتمر التمويل التنموي 2025    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    رصد أكثر من عشرة آلاف طائر في محمية فرسان    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    ارتفاع أسعار النفط عند التسوية عقب خفض الفائدة الأميركية    أمين الرياض يشارك في أكبر تجمع تطوعي    النائب العام يستقبل نظيره الجورجي    288 ألف أسرة تواجه المنخفض الجوي بلا حماية أو استجابة    سفير خادم الحرمين لدى سويسرا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    مدرب فلسطين: المنتخب السعودي «مونديالي»    رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة    «الأدب والنشر» تناقش تحديث استراتيجيتها    «الثقافة» تختم الفعاليات الثقافية السعودية في البندقية    على هامش شتاء مرات السادس.. معرض منوع لفناني منطقة الرياض    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    في ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يواجه فلسطين.. والمغرب تصطدم بسوريا    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    في ختام مجموعات كأس الخليج تحت 23 عاماً.. الأخضر يواجه نظيره القطري للصدارة    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    أمير جازان يرعى حفل «الداخلية» في يوم التطوع    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    بيروت تؤكد سيادتها واستقلال قرارها الداخلي.. رفض لبناني رسمي لدعوة إيران    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    «حساب المواطن»: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    نائب أمير مكة: المملكة أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا خاصًا وجعلتها على هرم الأولوية    4% متوسط النمو السنوي لمشتركي الكهرباء    35 تريليون دولار قيمة التجارة العالمية في 2025    مادورو: نطالب بإنهاء تدخل أميركا غير القانوني والعنيف    3 % نمو بإنتاج المزارع العضوية    الأخضر تحت 23 يواجه قطر في ختام مجموعات كأس الخليج    تصعيد جديد في اليمن يهدد استقرار الجنوب    وصول الطائرة السعودية ال75 لإغاثة غزة    ولي العهد يستقبل رئيس إريتريا    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    وزير الحج والعمرة يزور فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين    اليوسف يتفقد محاكم ديوان المظالم بالمدينة ويلتقي بالمستفيدين    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    الشعر الأصيل في حضرة الأمير    ‏أمير منطقة جازان يرعى احتفال اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025    أم كلثوم «تحبس» منى زكي عاماً    «الإذاعة» تستعرض إرثها بمهرجان البحر الأحمر    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    حي حراء الثقافي يعزّز التجربة السياحية    إطلاق «هداية ثون» لتطوير الخدمات الرقمية بالحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر الأحكام والقرارات

قرار مجلس الوزراء المتضمن إجازة نشر الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية ليس مقررًا لقاعدة جديدة، بل كان كاشفًا لها ومؤكدًا على أنظمة قائمة سابقًا، فنشر الأحكام يساعد الفقهاء والمحامين والمستشارين في الاستئناس بأحكام القضاء، ويخدم حقل العلوم والدراسات القانونية، وله تأثير مستقبلي واسع في تطوير العمل القضائي إجرائيًا وموضوعيًا في إطار إصدار أنظمة جديدة وتحديث الأنظمة القديمة لتتوافق مع متطلبات المتغيرات الإدارية والتنظيمية. فأحكام القضاء في الدول التي تحكم بالشريعة الإسلامية تعد مصدرًا تفسيريًا للنصوص والمواد النظامية بصفتها مصدرًا تفسيريًا، وأن نشر الأحكام إظهار لجانب التطبيق الواقعي للفقه الإسلامي إلى جانب أنه إعانة للقضاء والقضاة على تلمس الأحكام الموافقة للقواعد الشرعية، وسبر لغور الخلاف ومنعه، والقضاة من اضطراب الأحكام في القضايا المتماثلة وصيانة لتفسير النصوص وضمانًا لوحدتها.
فنجد المادة (89) من نظام القضاء الصادر سنة 1395 ه فقرة (ب) بشأن إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر، واستنادًا إلى ما نصت عليه المادة (47) من نظام ديوان المظالم والتي نصت على أن يقوم ديوان المظالم نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها الدوائر الجزائية بالديوان، ومن ثم طباعتها ونشرها في مجموعات. فنشر الأحكام أو وقائع المحاكمات لا يعني المساس بهيبة القضاء والأحكام القضائية، فالعمل بهذه المواد كان مطبقًا منذ عام 1399 ه وحتى عام 1401 ه، والتي تم خلالها نشر الأحكام القضائية والمبادئ الشرعية في مجموعتين صدرت الأخيرة منهما عام 1401 ه عندما قام بطبع ونشر عدد من أحكام ديوان المظالم، وهي مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي أقرتها لجنة تدقيق القضايا عام 1399 ه ومجموعة القرارات الجزائية الصادرة عن دوائر هيئة الحكم في قضايا الرشوة والتزوير عام 1400 ه، ثم نشر الديوان المجموعة الثانية من الجزء الثاني عام 1401 ه كما تم نشر قرارات لجان الأوراق التجارية في مجموعة المبادئ النظامية في مواد الأوراق التجارية الجزء الأول 1403 ه والجزء الثاني 1405 – 1407 ه. ولعل من أسباب التوقف عن النشر بعد هذين الجزأين عدم توفر بنود مالية للطبع وليس شيئًا آخر.
كما أن المادة 89 تنص على أن تشكل وزارة العدل إدارة فنية للبحوث تؤلف بقرار من وزير العدل من عدد كافٍ من الأعضاء لا يقل مؤهل أي منهم عن شهادة كلية الشريعة، ويجوز أن يختاروا عن طريق الندب من القضاة وتتولى هذه الإدارة المسائل الآتية:
أ‌- استخلاص المبادئ التي تقررها محكمة التمييز فيما تصدره من أحكام أو المبادئ التي يقررها مجلس القضاء الأعلى وتبيوبها وفهرستها بحيث يسهل الرجوع إليها.
ب‌-إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر.
ت‌- إعداد البحوث التي تطلب وزارة العدل القيام بها.
ث‌- الإجابة على استرشادات القضاة.
ج‌- مراجعة الأحكام وإبداء الرأي في القواعد الفقهية التي بنيت عليها من حيث مدى موافقتها للعدل في ضوء الظروف والأحوال المتغيرة، ثم عرضها على المجلس الأعلى للقضاء سابقًا (المحكمة العليا حاليًا) لتقرير مبادئ الأحكام طبقًا لما ورد في الفقرة (1) من المادة (8) لوزارة العدل تجربة رائدة في مجال التصنيف، حيث صدر عن وزارة العدل مجموعة تصنيف الأنظمة والتعاميم والتعليمات طبقا لما نصت عليه المادة 89. وبالله التوفيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.