الذهب يتراجع بعد تصويت منقسم حول خفض "الفائدة" والفضة لمستوى قياسي جديد    أمانة الشرقية توقع مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء صندوق استثماري    توقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجي لدعم التعليم في اليمن بقيمة 40 مليون دولار    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية سقياهم    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    45 ركنًا تستعرض خيرات حفر الباطن في مهرجان المنتجات الزراعية    رئيس الخلود: صلاح غير مناسب لدوري روشن    قمة منتظرة بين أبها والعلا.. الجمعة انطلاق الجولة 11 من دوري يلو    تعلموا التاريخ وعلموه    برعاية محافظ صبيا المكلف"برّ العالية" تُدشّن مشروع قوارب الصيد لتمكين الأسر المنتجة    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    أمسية شعرية تحتفي بمسيرة حسن أبو علة    بدء تصوير حد أقصى لرمضان 2026    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    النائب العام يستقبل نظيره الجورجي    رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة    رصد أكثر من عشرة آلاف طائر في محمية فرسان    ارتفاع مبيعات الإسمنت مع تزايد حركة البناء الواسعة    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    مدرب فلسطين: المنتخب السعودي «مونديالي»    «الأدب والنشر» تناقش تحديث استراتيجيتها    «الثقافة» تختم الفعاليات الثقافية السعودية في البندقية    على هامش شتاء مرات السادس.. معرض منوع لفناني منطقة الرياض    لاعبو العراق يطالبون الجماهير بالدعم    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة.. الموارد.. مبادرات تحقق العدالة وتعزز بيئة العمل    «حساب المواطن»: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    في ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يواجه فلسطين.. والمغرب تصطدم بسوريا    بحث مع الرئيس الإريتري تطوير التعاون المشترك.. ولي العهد وغوتيرس يستعرضان سبل دعم الاستقرار العالمي    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    بيروت تؤكد سيادتها واستقلال قرارها الداخلي.. رفض لبناني رسمي لدعوة إيران    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    4% متوسط النمو السنوي لمشتركي الكهرباء    نائب أمير مكة: المملكة أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا خاصًا وجعلتها على هرم الأولوية    مادورو: نطالب بإنهاء تدخل أميركا غير القانوني والعنيف    تصعيد جديد في اليمن يهدد استقرار الجنوب    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر الأحكام والقرارات

قرار مجلس الوزراء المتضمن إجازة نشر الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية ليس مقررًا لقاعدة جديدة، بل كان كاشفًا لها ومؤكدًا على أنظمة قائمة سابقًا، فنشر الأحكام يساعد الفقهاء والمحامين والمستشارين في الاستئناس بأحكام القضاء، ويخدم حقل العلوم والدراسات القانونية، وله تأثير مستقبلي واسع في تطوير العمل القضائي إجرائيًا وموضوعيًا في إطار إصدار أنظمة جديدة وتحديث الأنظمة القديمة لتتوافق مع متطلبات المتغيرات الإدارية والتنظيمية. فأحكام القضاء في الدول التي تحكم بالشريعة الإسلامية تعد مصدرًا تفسيريًا للنصوص والمواد النظامية بصفتها مصدرًا تفسيريًا، وأن نشر الأحكام إظهار لجانب التطبيق الواقعي للفقه الإسلامي إلى جانب أنه إعانة للقضاء والقضاة على تلمس الأحكام الموافقة للقواعد الشرعية، وسبر لغور الخلاف ومنعه، والقضاة من اضطراب الأحكام في القضايا المتماثلة وصيانة لتفسير النصوص وضمانًا لوحدتها.
فنجد المادة (89) من نظام القضاء الصادر سنة 1395 ه فقرة (ب) بشأن إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر، واستنادًا إلى ما نصت عليه المادة (47) من نظام ديوان المظالم والتي نصت على أن يقوم ديوان المظالم نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها الدوائر الجزائية بالديوان، ومن ثم طباعتها ونشرها في مجموعات. فنشر الأحكام أو وقائع المحاكمات لا يعني المساس بهيبة القضاء والأحكام القضائية، فالعمل بهذه المواد كان مطبقًا منذ عام 1399 ه وحتى عام 1401 ه، والتي تم خلالها نشر الأحكام القضائية والمبادئ الشرعية في مجموعتين صدرت الأخيرة منهما عام 1401 ه عندما قام بطبع ونشر عدد من أحكام ديوان المظالم، وهي مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي أقرتها لجنة تدقيق القضايا عام 1399 ه ومجموعة القرارات الجزائية الصادرة عن دوائر هيئة الحكم في قضايا الرشوة والتزوير عام 1400 ه، ثم نشر الديوان المجموعة الثانية من الجزء الثاني عام 1401 ه كما تم نشر قرارات لجان الأوراق التجارية في مجموعة المبادئ النظامية في مواد الأوراق التجارية الجزء الأول 1403 ه والجزء الثاني 1405 – 1407 ه. ولعل من أسباب التوقف عن النشر بعد هذين الجزأين عدم توفر بنود مالية للطبع وليس شيئًا آخر.
كما أن المادة 89 تنص على أن تشكل وزارة العدل إدارة فنية للبحوث تؤلف بقرار من وزير العدل من عدد كافٍ من الأعضاء لا يقل مؤهل أي منهم عن شهادة كلية الشريعة، ويجوز أن يختاروا عن طريق الندب من القضاة وتتولى هذه الإدارة المسائل الآتية:
أ‌- استخلاص المبادئ التي تقررها محكمة التمييز فيما تصدره من أحكام أو المبادئ التي يقررها مجلس القضاء الأعلى وتبيوبها وفهرستها بحيث يسهل الرجوع إليها.
ب‌-إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر.
ت‌- إعداد البحوث التي تطلب وزارة العدل القيام بها.
ث‌- الإجابة على استرشادات القضاة.
ج‌- مراجعة الأحكام وإبداء الرأي في القواعد الفقهية التي بنيت عليها من حيث مدى موافقتها للعدل في ضوء الظروف والأحوال المتغيرة، ثم عرضها على المجلس الأعلى للقضاء سابقًا (المحكمة العليا حاليًا) لتقرير مبادئ الأحكام طبقًا لما ورد في الفقرة (1) من المادة (8) لوزارة العدل تجربة رائدة في مجال التصنيف، حيث صدر عن وزارة العدل مجموعة تصنيف الأنظمة والتعاميم والتعليمات طبقا لما نصت عليه المادة 89. وبالله التوفيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.