في حالة نادرة.. ولادة لأحد سلالات الضأن لسبعة توائم    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    أخضر شباب اليد يتغلب على الأوروغواي في بطولة العالم ببولندا    أخضر السيدات يصل كمبوديا لخوض أول مشاركة تاريخية في تصفيات كأس آسيا 2026    ضبط شخص في تبوك لترويجه (66) كجم "حشيش" و(1) كيلوجرام "كوكايين"    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    ترمب يتعهد بتمرير العديد من سياساته بعد قرار المحكمة العليا    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    أخلاقيات متجذرة    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“الشورى” يدرس السماح للسعوديين والسعوديات بالزواج من المقيمين بشرط الولادة والإقامة في المملكة
نشر في المدينة يوم 29 - 06 - 2010


ناقش مجلس الشورى أمس مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية و السعودية بغير السعودي . ووفقا للنظام يسمح للسعودي بالزواج بغير السعودية المولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن تكون لها إقامة نظامية، و شهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأحوال المدنية، . كما يسمح للسعودية بالزواج بغير السعودي المولود في المملكة من أم سعودية أو أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية، و شهادة ميلاده من سجل المواليد في المملكة ، وعاش في المملكة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، و ألا تكون المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم. المادة الاولى للفئات التالية الزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية بما في ذلك مواطنو دول مجلس التعاون وذلك بإذن من المقام السامي: 1- الوزراء ومن في مرتبتهم، وشاغلو المرتبة الممتازة. 2- شاغلو المرتبتين الخامسة عشرة و الرابعة عشرة. 3- موظفو الديوان الملكي، وديوان سمو ولي العهد، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، والمراسم الملكية، ومجلس الأمن الوطني، و أعضاء مجلس الشورى خلال فترة عضويتهم، و أعضاء المجالس و الهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد. 4- أعضاء السلك القضائي. 5- موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون و الإداريون. 6- منسوبو كل من القطاعات التالية: وزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، و الحرس الوطني و رئاسة الاستخبارات العامة، و الحرس الملكي، و المؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين. 7- أعضاء هيئة التحقيق و الادعاء العام. 8- موظفو الجمارك. 9- جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج، المبتعثين من قبل الحكومة. المادة الثانية: مع مراعاة المادة (الأولى) من هذا التنظيم، يسمح للسعودي و للسعودية بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المادة الثالثة: 1- يسمح للسعودي بالزواج من المولودة من أم سعودية و أب غير سعودي، على ألا يكون راغب الزواج من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم. 2- يسمح للسعودي بالزواج بغير السعودية المولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن تكون لها إقامة نظامية، و شهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأحوال المدنية، و ألا يكون راغب الزواج من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم. 3- يسمح للسعودية بالزواج بغير السعودي المولود في المملكة من أم سعودية أو أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية، و شهادة ميلاده صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأحوال المدنية، وعاش في المملكة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، و ألا تكون المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم. المادة الرابعة: تكون الموافقة على طلبات زواج السعوديين بغيرهم في غير الحالات المنصوص عليها في المواد (الأولى) و (الثانية) و (الثالثة) من هذا التنظيم بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه. المادة الخامسة: يشترط في الزواج أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية، و أن يكون غير السعودي و غير السعودية الراغبون في الزواج بالسعوديين خاليين من الأمراض المانعة من الزواج، و ألا يكونون من غير المرغوب فيهم في المملكة. المادة السادسة: تتولى المحاكم المختصة في المملكة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، وتتولى الممثليات في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان عقد الزواج سيكون في الخارج. المادة السابعة: ترفع وزارة الداخلية إلى المقام السامي عن أي مخالف من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم، للنظر في إحالته إلى المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه في شأنه. المادة الثامنة: تنظر المحكمة المختصة في توقيع العقوبتين التاليتين إحداهما أو كلتيهما على المخالفين لأحكام هذا التنظيم: 1- غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال تودع في حساب جارٍ لمؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتخصص لدعم الجمعيات المتخصصة بمساعدة الشباب على الزواج. 2- حرمانه من الاستفادة من قروض الصناديق والتسليف والمنح الحكومية خلال مدة الزواج. إيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ. المادة العاشرة: يحل هذا التنظيم محل تنظيم معالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (824) و تاريخ 10-11/7/1393ه ويلغي كل ما يتعارض مع من أحكام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.