وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يزور سوريا    اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    رئيس بلدية صبيا يطّلع على مشاريع التدخلات الحضرية لتحسين المشهد العام في المحافظة    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم عدد من المناشط الدعوية في محافظات المنطقة    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    تدشين المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    الدولار يتراجع أمام الين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    جذور العدالة    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    4.9 مليار ريال تداولات الأسهم    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    نبض العُلا    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل عقد المقاول إذا ارتفعت أسعار مواد البناء عند تنفيذ المشاريع الحكومية
نشر في المدينة يوم 17 - 04 - 2010


اعتمدت وزارة المالية العمل بتنظيم جديد للحد من تعطيل المشاريع الحكومية من خلال الاسترشاد بعقد“فيدك” حيث من المتوقع البدء بتطبيق هذا التنظيم خلال الأشهر الستة القادمة على جميع المشاريع الجديدة، ووضع التنظيم مجموعة من الشروط والالتزامات تجاه الجهة المنفذة“المقاول” والجهة صاحبة المشروع، بما يصب في مصلحة الطرفين، وركز التنظيم على التغيرات التي تطرأ في أسعار المواد الأولية المحددة بموجب التنظيم بالزيادة أو النقص، والمقصود بها (الأسمنت، الحديد، الأسفلت، الخرسانة الجاهزة، الأخشاب، الأنابيب، الكيابل)، إذ أشار التنظيم إلى ضرورة تحديدها من قِبل وزارة المالية وعندها يتم تعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقص وفقًا لعدة اشتراطات. تسليم الموقع اشترط التنظيم على صاحب العمل تسليم الموقع للمقاول؛ ليتمكن من المباشرة بتنفيذ الأعمال وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا (60 يومًا) من تاريخ إبلاغه القياسية. كما أجاز التنظيم لصاحب العمل أثناء تنفيذ العقد زيادة كمية الأعمال بنسبة لا تتجاوز 10 بالمائة من قيمة العقد على أن يجري في هذه الحالة تعديل قيمة العقد بالزيادة تبعًا لذلك كما أجاز له تخفيض كميات الأعمال بنسبة لا تتجاوز20 بالمائة من قيمة العقد. إنجاز الأعمال أما بالنسبة لإنجاز الأعمال فقد شدد التنظيم على المقاول ضرورة تنفيذ الأعمال وإنجازها خلال المدة المحددة سلفًا. مع مراعاة أي مطلب يرد في المواصفات فيما يتعلق بإتمام أي جزء خاص من الأعمال يجب أن تتم الأعمال خلال المدة المحددة للتنفيذ وما يطرأ عليها من تعديل على أن يقوم صاحب العمل بتمديد مدة العقد أثناء تنفيذ الأعمال وذلك إذا حصل تأخر أو كان متوقعًا أن يحصل تأخر. تمديد مدة إنجاز الأعمال ونص التنظيم الجديد على أن ينظر في تمديد مدة العقد بالاتفاق بين صاحب العمل ووزارة المالية في الحالات التالية: في حالة وجود أي تأخير في التنفيذ بسبب مخاطر صاحب العمل أو القوة القاهرة وامتثال المقاول لتعليمات السلطات المختصة وعندما تكون السلطات سببًا في التأخير ما لم يكن منظورًا للمقاول، وإذا كان التأخير بسبب ظروف طارئة خارجة عن إرادة الطرفين وفي حالة تقدم المقاول بأي مطالبات لتمديد العقد. وفيما يتعلق بتأخر المقاول في أعمال تنفيذ المشروع، أكد التنظيم في هذه الحالة أن التأخير الذي يمكن للمقاول أن يتحكم فيه لا يترتب عليه زيادة في مدة تنفيذ الأعمال ومن ذلك التأخيرات المرتبطة بمقاولي الباطن والموردين ضمن ما يمكن للمقاول أن يتحكم فيه. وفيما يتعلق بمطالبات التمديد أجاز التنظيم للمقاول المطالبة بتمديد مدة العقد إذا رأى أحقيته بتمديد مدة العقد بناء على حدوث أي سبب من الأسباب على أن يرفق المطالبة بالمستندات والإثباتات اللازمة إلى المهندس خلال مدة لا تتجاوز (60) يومًا من حدوث الواقعة أو علمه المفترض بحدوثها على أن يحدد في مطالبته مدة التمديد والأسباب المبررة لمطالبته. غرامة التأخير وتعرض التنظيم إلى مسالة التأخير في الإنجاز حيث كان من بين ما نص عليه في هذه الحالة أنه إذا انتهت مدة العقد الأصلية وما أضيف إليها من مدد وفقًا لأحكام العقد المبرم ولم ينه المقاول الأعمال يقوم المهندس بدراسة البرنامج الزمني كما تم تنفيذه ويقدم تقريرًا بذلك إلى صاحب العمل فإذا ثبتت مسؤولية المقاول في تأخير تنفيذ الأعمال وتسليمها خلال المدة المحددة للتنفيذ فإنه يلتزم بدفع غرامة عن المدة التي يتأخر فيها كتعويض لصاحب العمل تحسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته. صرف قيمة التشوينات أكد التنظيم في هذه الحالة أن يصرف للمقاول وبحد أقصى 70 بالمائة من القيمة الشرائية للمواد الدائمة والأجهزة الموردة إلى الموقع (التشوينات) على أن لا يزيد ما يصرف للمقاول ما نسبته 50 بالمائة من قيمة كل بند مقيدًا ذلك ب 4 شروط لابد من توافرها لإتمام الصرف. وأجاز التنظيم في هذه الحالة للمقاول وبموافقة كتابية مسبقة من صاحب العمل التنازل عن كل أو بعض مستحقاته المالية المترتبة على هذا العقد للبنوك والمؤسسات المالية وفقًا لصيغة التنازل المعتمدة من وزارة المالية. * مستحقات مقاولي الباطن حفاظًا على حقوق مقاولي الباطن فقد شدد التنظيم على المقاول وألزمه بتسديد مستحقات مقاولي الباطن المعتمدين من الطرف الأول طبقًا للعقود المبرمة معهم وفي حالة عدم تسديده لتلك المستحقات أجاز لصاحب العمل الحق بتسديدها حسمًا من مستحقات المقاول لديه. التعويض وتعديل أسعار العقد في هذا الشأن تحدث التنظيم عن ضرورة قيام صاحب العمل بتعويض المقاول وتعديل أسعار العقد في عدة حالات أهمها إذا جرى تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًا، وعند تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًا بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العرض. التعويض عند تغير الأسعار نظم التنظيم هذه العملية من كل جوانبها من خلال حرصه على أنه إذا تغيرت أسعار المواد الأولية المحددة بموجب هذا التنظيم بالزيادة أو النقص مظهرًا قائمة بأهمها (الأسمنت، الحديد، الأسفلت، الخرسانة الجاهزة، الأخشاب، الأنابيب، الكيابل) أو أي مواد أولية أخرى فقد أورد التنظيم في هذه الحالة ضرورة تحديدها من قِبل وزارة المالية وعندها يتم تعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقص وفقًا لعدة اشتراطات. التعويضات المادية حرص التنظيم في هذه الحالة على مصلحة المقاول حرصًا شديدًا من خلال نصه على أنه إذا اعترض المقاول أثناء تنفيذ الأعمال أية صعوبات مادية أو عقبات غير عادية لم يكن في إمكان أي مقاول مجرب توقعها عقلًا. فإن عليه أن يقوم فورًا وفي ميعاد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اكتشاف هذه الصعوبات والعقبات بإخطار المهندس أو ممثل المهندس خطيًا بذلك، وعلى المهندس في هذه الحالة أن يقدم تقريرًا بهذا الشأن إلى صاحب العمل متضمنًا رأيه في التكاليف الإضافية التي ستترتب على المقاول بسبب تلك الصعوبات والعقبات إذا تأكد من وقوعها والمدد المقترحة، فأشار التنظيم في هذه الحالة إلى أن للمقاول الحق بالمطالبة بالتعويض وفقًا للإجراءات المحددة. تقديم مطالبات التعويض طالب التنظيم المقاول في هذه الحالة إذا رأى أحقيته بأي تعويض مالي أن يتقدم بمطالبته مدعومة بالمستندات والإثباتات اللازمة إلى المهندس خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من حدوث الواقعة أو علمه المفترض بوقوعها على أن يقوم المهندس بدراسة مطالبة المقاول خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ تلقيه المطالبة بمستندات مكتملة ويرفع تقريرًا بذلك إلى صاحب العمل. تسلم الأعمال من المقاول عالج التنظيم هذه الإشكالية بالقول: إنه إذا انتهت مدة العقد الأصلية وما أضيف إليها من مدد ولم يسلم المقاول الأعمال يُكون صاحب العمل لجنة فنية لمعاينة الأعمال وإعداد محضر بالاشتراك مع المقاول لحصر الأعمال المنجزة ونسبة الإنجاز وتحديد أسباب ومعوقات التأخير في تنفيذ الأعمال، وطالب المقاول بعد إنجاز الأعمال وإخلاء الموقع أن يرسل إشعارًا خطيًا بذلك إلى صاحب العمل؛ لتحديد موعدٍٍٍٍٍٍِِ للمعاينة تمهيدًا لإجراء التسلم المبدئي وفي نفس الوقت طالب التنظيم صاحب العمل أن يحدد موعدًا لمعاينة المشروع واستلامه استلامًا مبدئيًا ويشعر المقاول بذلك خطيًا خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من تاريخ إشعار المقاول بإنجاز الأعمال، على أن يقوم صاحب العمل بمعاينة الأعمال وتسلمها تسلمًا ابتدائيًا بحضور المقاول أو ممثله والمهندس ويحرر محضر بأعمال التسلم المبدئي ويسلم للمقاول نسخة منه. الضمان العشري شدد التنظيم على المقاول في هذه الحالة أن يضمن ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه المشروع إلى الجهة الإدارية تسليمًا مبدئيًا متى كان ذلك الهدم ناشئًا عن عيب في التنفيذ وما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل ويشمل الضمان ما يوجد في الأعمال من عيوب جوهرية يترتب عليها تهديد متانة وسلامة الأعمال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.