أمير تبوك يواسي أبناء أحمد الغبان في وفاة والدهم    أمير دولة الكويت يصل إلى الرياض    11قطاعًا بالمملكة يحقق نموًا متصاعدًا خلال الربع الأول ل 2024    وكيل محافظة الزلفي يدشّن فعاليات أسبوع البيئة    «وقاء نجران» يبدأ حملة التحصين ل246 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية    برئاسة وزير الخارجية.. «اللجنة الوزارية»: نرفض اجتياح رفح.. يجب وقف تصدير السلاح لإسرائيل    ساعة أغنى رُكاب "تيتانيك" ب1.46 مليون دولار    تخصيص 418 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية دولية    النصر يؤمن مشاركته في السوبر السعودي    صدور الموافقة السامية علي تكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبد العزيز التميم رئيساً لجامعة الأمير سطام    رسمياً.. الزي الوطني إلزامي لموظفي الجهات الحكومية    مؤتمر أورام الكبد يوصي بإيجاد منصة موحدة لتجميع المعلومات عن أورام الكبد في الدول العربية    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    وزير الاقتصاد والتخطيط: المملكة أوجدت العديد من الفرص التنموية    السعودية ترسم خارطة جديدة للسياحة الصحية العالمية    محافظ خميس مشيط يدشن مبادرة "حياة" في ثانوية الصديق بالمحافظة    "واحة الإعلام".. ابتكار لتغطية المناسبات الكبرى    أمطار تؤدي لجريان السيول بعدد من المناطق    وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود    «هندوراس»: إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول    دعوة أممية لفرض عقوبات على إسرائيل    طابة .. قرية تاريخية على فوهة بركان    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية.. استمرار الجسر الإغاثي السعودي إلى غزة    لرفع الوعي المجتمعي.. تدشين «أسبوع البيئة» اليوم    أمين عام «أوبك»: نهاية النفط لا تلوح في الأفق    وزير الإعلام ووزير العمل الأرمني يبحثان أوجه التعاون في المجالات الإعلامية    فريق طبي سعودي يتفوق عالمياً في مسار السرطان    برعاية الملك.. وزير التعليم يفتتح مؤتمر «دور الجامعات في تعزيز الانتماء والتعايش»    العرض الإخباري التلفزيوني    وادي الفن    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة (82) حربية    أخصائيان يكشفان ل«عكاظ».. عادات تؤدي لاضطراب النوم    4 مخاطر لاستعمال الأكياس البلاستيكية    وصمة عار حضارية    التشهير بالمتحرشين والمتحرشات    السجن لمسعف في قضية موت رجل أسود في الولايات المتحدة    الأخضر 18 يخسر مواجهة تركيا بركلات الترجيح    الهلال.. ماذا بعد آسيا؟    حكم و«فار» بين الشك والريبة !    فيتور: الحظ عاند رونالدو..والأخطاء ستصحح    الاتحاد يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال في نصف النهائي بكأس الملك    ألمانيا: «استراتيجية صامتة» للبحث عن طفل توحدي مفقود    انطلاق بطولة الروبوت العربية    استقلال دولة فلسطين.. وعضويتها بالأمم المتحدة !    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية    (911) يتلقى 30 مليون مكالمة عام 2023    تجربة سعودية نوعية    أمير الرياض يوجه بسرعة رفع نتائج الإجراءات حيال حالات التسمم الغذائي    الأرصاد تنذر مخالفي النظام ولوائحه    واشنطن: إرجاء قرار حظر سجائر المنثول    المسلسل    إطلاق برنامج للإرشاد السياحي البيئي بمحميتين ملكيتين    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصبحت مستهدفات الرؤية واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل عقد المقاول إذا ارتفعت أسعار مواد البناء عند تنفيذ المشاريع الحكومية
نشر في المدينة يوم 17 - 04 - 2010


اعتمدت وزارة المالية العمل بتنظيم جديد للحد من تعطيل المشاريع الحكومية من خلال الاسترشاد بعقد“فيدك” حيث من المتوقع البدء بتطبيق هذا التنظيم خلال الأشهر الستة القادمة على جميع المشاريع الجديدة، ووضع التنظيم مجموعة من الشروط والالتزامات تجاه الجهة المنفذة“المقاول” والجهة صاحبة المشروع، بما يصب في مصلحة الطرفين، وركز التنظيم على التغيرات التي تطرأ في أسعار المواد الأولية المحددة بموجب التنظيم بالزيادة أو النقص، والمقصود بها (الأسمنت، الحديد، الأسفلت، الخرسانة الجاهزة، الأخشاب، الأنابيب، الكيابل)، إذ أشار التنظيم إلى ضرورة تحديدها من قِبل وزارة المالية وعندها يتم تعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقص وفقًا لعدة اشتراطات. تسليم الموقع اشترط التنظيم على صاحب العمل تسليم الموقع للمقاول؛ ليتمكن من المباشرة بتنفيذ الأعمال وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا (60 يومًا) من تاريخ إبلاغه القياسية. كما أجاز التنظيم لصاحب العمل أثناء تنفيذ العقد زيادة كمية الأعمال بنسبة لا تتجاوز 10 بالمائة من قيمة العقد على أن يجري في هذه الحالة تعديل قيمة العقد بالزيادة تبعًا لذلك كما أجاز له تخفيض كميات الأعمال بنسبة لا تتجاوز20 بالمائة من قيمة العقد. إنجاز الأعمال أما بالنسبة لإنجاز الأعمال فقد شدد التنظيم على المقاول ضرورة تنفيذ الأعمال وإنجازها خلال المدة المحددة سلفًا. مع مراعاة أي مطلب يرد في المواصفات فيما يتعلق بإتمام أي جزء خاص من الأعمال يجب أن تتم الأعمال خلال المدة المحددة للتنفيذ وما يطرأ عليها من تعديل على أن يقوم صاحب العمل بتمديد مدة العقد أثناء تنفيذ الأعمال وذلك إذا حصل تأخر أو كان متوقعًا أن يحصل تأخر. تمديد مدة إنجاز الأعمال ونص التنظيم الجديد على أن ينظر في تمديد مدة العقد بالاتفاق بين صاحب العمل ووزارة المالية في الحالات التالية: في حالة وجود أي تأخير في التنفيذ بسبب مخاطر صاحب العمل أو القوة القاهرة وامتثال المقاول لتعليمات السلطات المختصة وعندما تكون السلطات سببًا في التأخير ما لم يكن منظورًا للمقاول، وإذا كان التأخير بسبب ظروف طارئة خارجة عن إرادة الطرفين وفي حالة تقدم المقاول بأي مطالبات لتمديد العقد. وفيما يتعلق بتأخر المقاول في أعمال تنفيذ المشروع، أكد التنظيم في هذه الحالة أن التأخير الذي يمكن للمقاول أن يتحكم فيه لا يترتب عليه زيادة في مدة تنفيذ الأعمال ومن ذلك التأخيرات المرتبطة بمقاولي الباطن والموردين ضمن ما يمكن للمقاول أن يتحكم فيه. وفيما يتعلق بمطالبات التمديد أجاز التنظيم للمقاول المطالبة بتمديد مدة العقد إذا رأى أحقيته بتمديد مدة العقد بناء على حدوث أي سبب من الأسباب على أن يرفق المطالبة بالمستندات والإثباتات اللازمة إلى المهندس خلال مدة لا تتجاوز (60) يومًا من حدوث الواقعة أو علمه المفترض بحدوثها على أن يحدد في مطالبته مدة التمديد والأسباب المبررة لمطالبته. غرامة التأخير وتعرض التنظيم إلى مسالة التأخير في الإنجاز حيث كان من بين ما نص عليه في هذه الحالة أنه إذا انتهت مدة العقد الأصلية وما أضيف إليها من مدد وفقًا لأحكام العقد المبرم ولم ينه المقاول الأعمال يقوم المهندس بدراسة البرنامج الزمني كما تم تنفيذه ويقدم تقريرًا بذلك إلى صاحب العمل فإذا ثبتت مسؤولية المقاول في تأخير تنفيذ الأعمال وتسليمها خلال المدة المحددة للتنفيذ فإنه يلتزم بدفع غرامة عن المدة التي يتأخر فيها كتعويض لصاحب العمل تحسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته. صرف قيمة التشوينات أكد التنظيم في هذه الحالة أن يصرف للمقاول وبحد أقصى 70 بالمائة من القيمة الشرائية للمواد الدائمة والأجهزة الموردة إلى الموقع (التشوينات) على أن لا يزيد ما يصرف للمقاول ما نسبته 50 بالمائة من قيمة كل بند مقيدًا ذلك ب 4 شروط لابد من توافرها لإتمام الصرف. وأجاز التنظيم في هذه الحالة للمقاول وبموافقة كتابية مسبقة من صاحب العمل التنازل عن كل أو بعض مستحقاته المالية المترتبة على هذا العقد للبنوك والمؤسسات المالية وفقًا لصيغة التنازل المعتمدة من وزارة المالية. * مستحقات مقاولي الباطن حفاظًا على حقوق مقاولي الباطن فقد شدد التنظيم على المقاول وألزمه بتسديد مستحقات مقاولي الباطن المعتمدين من الطرف الأول طبقًا للعقود المبرمة معهم وفي حالة عدم تسديده لتلك المستحقات أجاز لصاحب العمل الحق بتسديدها حسمًا من مستحقات المقاول لديه. التعويض وتعديل أسعار العقد في هذا الشأن تحدث التنظيم عن ضرورة قيام صاحب العمل بتعويض المقاول وتعديل أسعار العقد في عدة حالات أهمها إذا جرى تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًا، وعند تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًا بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العرض. التعويض عند تغير الأسعار نظم التنظيم هذه العملية من كل جوانبها من خلال حرصه على أنه إذا تغيرت أسعار المواد الأولية المحددة بموجب هذا التنظيم بالزيادة أو النقص مظهرًا قائمة بأهمها (الأسمنت، الحديد، الأسفلت، الخرسانة الجاهزة، الأخشاب، الأنابيب، الكيابل) أو أي مواد أولية أخرى فقد أورد التنظيم في هذه الحالة ضرورة تحديدها من قِبل وزارة المالية وعندها يتم تعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقص وفقًا لعدة اشتراطات. التعويضات المادية حرص التنظيم في هذه الحالة على مصلحة المقاول حرصًا شديدًا من خلال نصه على أنه إذا اعترض المقاول أثناء تنفيذ الأعمال أية صعوبات مادية أو عقبات غير عادية لم يكن في إمكان أي مقاول مجرب توقعها عقلًا. فإن عليه أن يقوم فورًا وفي ميعاد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اكتشاف هذه الصعوبات والعقبات بإخطار المهندس أو ممثل المهندس خطيًا بذلك، وعلى المهندس في هذه الحالة أن يقدم تقريرًا بهذا الشأن إلى صاحب العمل متضمنًا رأيه في التكاليف الإضافية التي ستترتب على المقاول بسبب تلك الصعوبات والعقبات إذا تأكد من وقوعها والمدد المقترحة، فأشار التنظيم في هذه الحالة إلى أن للمقاول الحق بالمطالبة بالتعويض وفقًا للإجراءات المحددة. تقديم مطالبات التعويض طالب التنظيم المقاول في هذه الحالة إذا رأى أحقيته بأي تعويض مالي أن يتقدم بمطالبته مدعومة بالمستندات والإثباتات اللازمة إلى المهندس خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من حدوث الواقعة أو علمه المفترض بوقوعها على أن يقوم المهندس بدراسة مطالبة المقاول خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ تلقيه المطالبة بمستندات مكتملة ويرفع تقريرًا بذلك إلى صاحب العمل. تسلم الأعمال من المقاول عالج التنظيم هذه الإشكالية بالقول: إنه إذا انتهت مدة العقد الأصلية وما أضيف إليها من مدد ولم يسلم المقاول الأعمال يُكون صاحب العمل لجنة فنية لمعاينة الأعمال وإعداد محضر بالاشتراك مع المقاول لحصر الأعمال المنجزة ونسبة الإنجاز وتحديد أسباب ومعوقات التأخير في تنفيذ الأعمال، وطالب المقاول بعد إنجاز الأعمال وإخلاء الموقع أن يرسل إشعارًا خطيًا بذلك إلى صاحب العمل؛ لتحديد موعدٍٍٍٍٍٍِِ للمعاينة تمهيدًا لإجراء التسلم المبدئي وفي نفس الوقت طالب التنظيم صاحب العمل أن يحدد موعدًا لمعاينة المشروع واستلامه استلامًا مبدئيًا ويشعر المقاول بذلك خطيًا خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من تاريخ إشعار المقاول بإنجاز الأعمال، على أن يقوم صاحب العمل بمعاينة الأعمال وتسلمها تسلمًا ابتدائيًا بحضور المقاول أو ممثله والمهندس ويحرر محضر بأعمال التسلم المبدئي ويسلم للمقاول نسخة منه. الضمان العشري شدد التنظيم على المقاول في هذه الحالة أن يضمن ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه المشروع إلى الجهة الإدارية تسليمًا مبدئيًا متى كان ذلك الهدم ناشئًا عن عيب في التنفيذ وما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل ويشمل الضمان ما يوجد في الأعمال من عيوب جوهرية يترتب عليها تهديد متانة وسلامة الأعمال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.