ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    الأهلي يبتعد عن الأحمد    دراسة متخصصة: ثقة الجمهور بالإعلام الرقمي "متوسطة" وتطوير مهارات الصحافيين مطلب    المرور : كن يقظًا أثناء القيادة    وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    السفير المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى المكسيك    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    "لا أساس من الصحة" لإعلان أسطول مساعدات تعرّض أحد قواربه لضربة من مسيّرة    نيبال تتراجع عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل"    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    نائب أمير تبوك يثمن جهود البريد السعودي بالمنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    إسرائيل تواصل تدمير غزة وتقبل اقتراح ترمب    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يتوقعون عقوبات بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال على المتورطين


توقع عدد من القانونيين ان تصل عقوبة بعض المتورطين في“كارثة السيول في جدة” الى السجن 10 سنوات والفصل من الوظيفة بالاضافة الى غرامات قد تصل الى المليون ريال واسترداد الاموال والعقارات المختلفة وذلك اذا ثبت ادانتهم في مثل هذه القضايا التي تندرج تحت مسمى “خيانة الامانة” واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مآرب شخصية . وقالوا ل “المدينة” إن النظام كفل للمتهمين الاستعانة بالمحامين للترافع عنهم امام لجان التحقيق واثناء محاكمتهم . في البداية يقول المحامي خالد ابو راشد ان لجنة التحقيق والتقصي هي لجنة استثنائية مهمتها التحقيق والتأكد من المستندات والاثباتات وايضا التحقيق مع المتهمين والوصول الى الحقائق فيما يخص الغرض الذي كونت من اجله هذه اللجنة . واضاف : في المعتاد فإن لجان التحقيق في أي قضية كانت بعد ان تنتهي من اعمال التحقيق والتأكد من الدلائل والمستندات التي تخص هذه القضية فإنها تحيل نتائج التحقيق الى الجهة القضائية المعنية بهذا الأمر وهي التي تنظر في القضية من الناحية القانونية والشرعية وتصدر احكامها بناء على الحيثيات التي توصلت اليها لجنة التحقيق وبعد التأكد من أقوال المتهمين في القضية وهي الجهة القضائية التي يحق لها اصدار الاحكام في حق المتهمين في تلك القضية، مشيرا الى انه في المعتاد لايكون من صلاحية لجان التحقيق اصدار الاحكام لانها في مثل تلك الحالات تكون في مصاف الخصم في أي قضية او تمثل المدعي العام، ولذلك فإن الأنظمة تضع اتخاذ قرار الحكم في القضايا من حق المحكمة المعنية. واكد ان صلاحيات لجنة تقصي الحقائق هي التي تخولها بأعمالها وحسب الصلاحيات التي صدرت لها من ولي العمل فهي تعمل وفق ذلك، ولان صلاحيات هذه اللجنة يحددها ولي الأمر فهو صاحب الصلاحية في تحديد اعمال وصلاحيات اللجنة . من جانبه قال المحامي صالح الغامدي انه وبناء على المادة 4 من نظام الاجراءات الجزائية والمادة 69 من نفس النظام والمادة 19 من نظام المحاماة والتي تنص على انه من حق المتهم الاستعانة بمحامي للترافع عنه في مرحلة التحقيق والمحاكمة ، مؤكدا أن تهم الفساد الاداري الوظيفي يندرج تحتها عدد من قضايا الاخلال بالواجبات الوظيفية من بينها قضايا اختلاس الاموال وخيانة الامانة أو التزوير في المستندات الرسمية او استغلال السلطة الوظيفية لتحقيق مآرب شخصية أو الرشوة وماشابه ذلك . الفساد وعقوبة المتورطين. بينما أكد المحامي أحمد المالكي انه لايوجد في النظام السعودي مصطلح جريمة الفساد الاداري ولكن نظريا فإن الانظمة السعودية التي تتعلق بالوظيفة العامة قد اوردت مجموعة من الجرائم يمكن ان نطلق عليها بأنها تدخل تحت الفساد الاداري ومن ضمنها اساءة استخدام السلطة وجريمة استغلال النفوذ الاداري ومن ضمنها المتاجرة بالوظيفة العامة وجرائم التزوير التي يرتكبه الموظف العام بمناسبة ادائه الوظيفة العامة وكذلك جرائم الرشوة والتي تشمل عرض الرشوة وقبول الهدايا والهبات والعطايا والاموال المنقولة والعقارية للامتناع عن اداء عمل معين يتطلبه النظام . واضاف ان العقوبات في مثل هذه القضايا اذا ثبتت على الموظف او المسؤول تتراوح بين عقوبتين اما السجن لمدد مختلفة وتختلف من نظام لآخر فقد يصل حدها الادنى السجن لمدة سنة ويصل حدها الاعلى السجن لمدة عشر سنوات بالاضافة إلى العقوبة المالية التي يصل سقفها الادنى غرامة الألف ريال وقد تصل إلى مليون ريال وفي بعض الحالات تتجاوز الغرامة المليون ريال ولاتقف عند حد معين إذا ثبت ان انتفاع الموظف ممن ثبتت عليه التهم قد تجاوز المليون ريال اضافة إلى عقوبة رد الاموال المختلسة سواء المنقولة او العقارية يتم ايداعها خزينة الدولة العامة مع تطبيق عقوبة تبعية تتمثل في الفصل من الوظيفة في حالة اكتساب الحكم صفة القطعية من ديوان المظالم. ومن جهته اكد المحامي احمد الخلاوي ان استعانة المتهمين في قضايا التحقيق في كارثة سيول جدة يتم ذلك عندما توجه لهم الاتهامات مؤكدا ان قضايا الفساد الوظيفي تختلف مسمياتها بحسب نوع الجريمة التي قام كل شخص تتم ادانته في مثل هذه القضايا وتندرج كل هذه الجرائم تحت مسمى الجرائم الادارية . اما المحامي شاهر الشريف فقال إن أمر القبض على موظفي الأمانة لابد وان له مسوغاته القانونية مشيراً إلى ان اللجنة تحوي العديد من المستشارين وأعضاء من وزارة العدل وقال الشريف من المؤكد أنه لم يتم القبض عليهم إلا بعد التثبت من وجود أدلة إدانة سيخضعون بسببها للتحقيق حسب لائحة التوقيف ونظام المرافعات حيث يوجه الاتهام بموجب وجود مستند . فيما قال المحامي سلطان السلطان إن القبض على هؤلاء الموظفين يضعهم تحت دائرة الاتهام مشيراً إلى أن اللجنة ستحيلهم للتحقيق بعد التحقيق معهم بعدها توجه اللجنة نحو أي موظف منهم أي كان فقد تمنع اللجنة مثلاً أحدهم من السفر أو تحجز أمواله أو إيقافه وهذا معناه أنه تعدى مرحلة الاتهام وتأكدت التهمة عليه وأضاف التحقيقات ستبين أي شيء وأشار إلى أن التهم قد تكون الإخلال بأداء الواجب أو الاختلاس وأضاف يحق لهم الاستعانة بمحامي خلال هذه الفترة ، وأضاف أكيد أن اللجنة قد حازت على مستندات تدين هؤلاء الموظفين حتى يتم القبض عليهم . الإيقاف ثم التمديد من جهته قال المحامي عبدالله سعيد العبدلي الغامدي ان حق لجنة التقصي وبعد صدور قرارها بالإجماع إيقاف المتهمين في كارثة جدة حسب النظام 4 أيام ويمدد لمثلها 5 أيام وتصل إلى 6 أشهر بخطاب من إمارة المنطقة حتى لو كان من بين هؤلاء أمين مدينة جدة المهندس عادل فقيه لان هذا خاضع لنظام الإجراءات النظامية الذي لا يفرق بين أمين منطقة أو موظف عادي، وأضاف ان كل مسؤول تم إيقافه يعطى فرصة حتى يتمكن من توفير محامي أثناء التحقيق وهذا من حقه سواء أمام لجنة التقصي أو أمام هيئة الرقابة والتحقيق أو أمام المحكمة ومن حقه أيضا طلب مهلة للرد دون أي ضغوط أو إكراه ولا يمتنع من العلاج وهذا يعتبر من الدفاع عن النفس فهذا كله حفظه نظام الإجراءات الجزائية ( حقوق المتهم ) وبعدها تبدأ الإدانة من عدمها فإذا ثبتت الإدانة يعاقب المتسبب في كل الأحوال على نسبة إدانته وجرمه فبعض هؤلاء ربما يكون متعاونا والبعض الآخر تلقى مبالغ مالية من اجل الإخلال بعمله وبعد ذلك تصنف القضايا والتهم فتحال كل قضية أو تهمة للجهة المختصة فمثلا الرشوة والتزوير تحال لهيئة الرقابة والتحقيق وإما الاختصاصات الإدارية تحال للجهات الإدارية ليصدر فيها قرارات .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.