القحطاني يقود التعاون للفوز على الأخدود    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    «سلمان للإغاثة» يوزع (421) قسيمة شرائية في مديرية رماه بحضرموت    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    الذهب يتراجع دون 5000 دولار رغم أفضل أداء شهري منذ 1999    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    رد الاتحاد على رغبة انتر ميلان في ضم موسى ديابي    الأهلي المصري يضم الأنجولي كامويش    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        تركيا: إيرادات السياحة تقفز 6.8% في 2025 إلى 65.2 مليار دولار    امطار على اجزاء من شمال وجنوب المملكة ورياح سطحية على مناطق اخرى    جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة        وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    الصين تحظر 73 شخصًا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة    كأس آسيا تحت 23 عاماً: نجوم خطفوا الأضواء    الاحتراف في المظهر أم الجوهر.. أزمة إدارة    التقنيات العسكرية الحديثة وتأثيرها على ميزان القوى    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    2026.. مرحلة اقتصادية سعودية أكثر رسوخاً واستدامة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    هدية الشتاء لجسمك    الشباب يتغلّب على الحزم برباعية في دوري روشن للمحترفين    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    في الجولة ال 19 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والنصر ضيفاً على الخلود    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يتوقعون عقوبات بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال على المتورطين


توقع عدد من القانونيين ان تصل عقوبة بعض المتورطين في“كارثة السيول في جدة” الى السجن 10 سنوات والفصل من الوظيفة بالاضافة الى غرامات قد تصل الى المليون ريال واسترداد الاموال والعقارات المختلفة وذلك اذا ثبت ادانتهم في مثل هذه القضايا التي تندرج تحت مسمى “خيانة الامانة” واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مآرب شخصية . وقالوا ل “المدينة” إن النظام كفل للمتهمين الاستعانة بالمحامين للترافع عنهم امام لجان التحقيق واثناء محاكمتهم . في البداية يقول المحامي خالد ابو راشد ان لجنة التحقيق والتقصي هي لجنة استثنائية مهمتها التحقيق والتأكد من المستندات والاثباتات وايضا التحقيق مع المتهمين والوصول الى الحقائق فيما يخص الغرض الذي كونت من اجله هذه اللجنة . واضاف : في المعتاد فإن لجان التحقيق في أي قضية كانت بعد ان تنتهي من اعمال التحقيق والتأكد من الدلائل والمستندات التي تخص هذه القضية فإنها تحيل نتائج التحقيق الى الجهة القضائية المعنية بهذا الأمر وهي التي تنظر في القضية من الناحية القانونية والشرعية وتصدر احكامها بناء على الحيثيات التي توصلت اليها لجنة التحقيق وبعد التأكد من أقوال المتهمين في القضية وهي الجهة القضائية التي يحق لها اصدار الاحكام في حق المتهمين في تلك القضية، مشيرا الى انه في المعتاد لايكون من صلاحية لجان التحقيق اصدار الاحكام لانها في مثل تلك الحالات تكون في مصاف الخصم في أي قضية او تمثل المدعي العام، ولذلك فإن الأنظمة تضع اتخاذ قرار الحكم في القضايا من حق المحكمة المعنية. واكد ان صلاحيات لجنة تقصي الحقائق هي التي تخولها بأعمالها وحسب الصلاحيات التي صدرت لها من ولي العمل فهي تعمل وفق ذلك، ولان صلاحيات هذه اللجنة يحددها ولي الأمر فهو صاحب الصلاحية في تحديد اعمال وصلاحيات اللجنة . من جانبه قال المحامي صالح الغامدي انه وبناء على المادة 4 من نظام الاجراءات الجزائية والمادة 69 من نفس النظام والمادة 19 من نظام المحاماة والتي تنص على انه من حق المتهم الاستعانة بمحامي للترافع عنه في مرحلة التحقيق والمحاكمة ، مؤكدا أن تهم الفساد الاداري الوظيفي يندرج تحتها عدد من قضايا الاخلال بالواجبات الوظيفية من بينها قضايا اختلاس الاموال وخيانة الامانة أو التزوير في المستندات الرسمية او استغلال السلطة الوظيفية لتحقيق مآرب شخصية أو الرشوة وماشابه ذلك . الفساد وعقوبة المتورطين. بينما أكد المحامي أحمد المالكي انه لايوجد في النظام السعودي مصطلح جريمة الفساد الاداري ولكن نظريا فإن الانظمة السعودية التي تتعلق بالوظيفة العامة قد اوردت مجموعة من الجرائم يمكن ان نطلق عليها بأنها تدخل تحت الفساد الاداري ومن ضمنها اساءة استخدام السلطة وجريمة استغلال النفوذ الاداري ومن ضمنها المتاجرة بالوظيفة العامة وجرائم التزوير التي يرتكبه الموظف العام بمناسبة ادائه الوظيفة العامة وكذلك جرائم الرشوة والتي تشمل عرض الرشوة وقبول الهدايا والهبات والعطايا والاموال المنقولة والعقارية للامتناع عن اداء عمل معين يتطلبه النظام . واضاف ان العقوبات في مثل هذه القضايا اذا ثبتت على الموظف او المسؤول تتراوح بين عقوبتين اما السجن لمدد مختلفة وتختلف من نظام لآخر فقد يصل حدها الادنى السجن لمدة سنة ويصل حدها الاعلى السجن لمدة عشر سنوات بالاضافة إلى العقوبة المالية التي يصل سقفها الادنى غرامة الألف ريال وقد تصل إلى مليون ريال وفي بعض الحالات تتجاوز الغرامة المليون ريال ولاتقف عند حد معين إذا ثبت ان انتفاع الموظف ممن ثبتت عليه التهم قد تجاوز المليون ريال اضافة إلى عقوبة رد الاموال المختلسة سواء المنقولة او العقارية يتم ايداعها خزينة الدولة العامة مع تطبيق عقوبة تبعية تتمثل في الفصل من الوظيفة في حالة اكتساب الحكم صفة القطعية من ديوان المظالم. ومن جهته اكد المحامي احمد الخلاوي ان استعانة المتهمين في قضايا التحقيق في كارثة سيول جدة يتم ذلك عندما توجه لهم الاتهامات مؤكدا ان قضايا الفساد الوظيفي تختلف مسمياتها بحسب نوع الجريمة التي قام كل شخص تتم ادانته في مثل هذه القضايا وتندرج كل هذه الجرائم تحت مسمى الجرائم الادارية . اما المحامي شاهر الشريف فقال إن أمر القبض على موظفي الأمانة لابد وان له مسوغاته القانونية مشيراً إلى ان اللجنة تحوي العديد من المستشارين وأعضاء من وزارة العدل وقال الشريف من المؤكد أنه لم يتم القبض عليهم إلا بعد التثبت من وجود أدلة إدانة سيخضعون بسببها للتحقيق حسب لائحة التوقيف ونظام المرافعات حيث يوجه الاتهام بموجب وجود مستند . فيما قال المحامي سلطان السلطان إن القبض على هؤلاء الموظفين يضعهم تحت دائرة الاتهام مشيراً إلى أن اللجنة ستحيلهم للتحقيق بعد التحقيق معهم بعدها توجه اللجنة نحو أي موظف منهم أي كان فقد تمنع اللجنة مثلاً أحدهم من السفر أو تحجز أمواله أو إيقافه وهذا معناه أنه تعدى مرحلة الاتهام وتأكدت التهمة عليه وأضاف التحقيقات ستبين أي شيء وأشار إلى أن التهم قد تكون الإخلال بأداء الواجب أو الاختلاس وأضاف يحق لهم الاستعانة بمحامي خلال هذه الفترة ، وأضاف أكيد أن اللجنة قد حازت على مستندات تدين هؤلاء الموظفين حتى يتم القبض عليهم . الإيقاف ثم التمديد من جهته قال المحامي عبدالله سعيد العبدلي الغامدي ان حق لجنة التقصي وبعد صدور قرارها بالإجماع إيقاف المتهمين في كارثة جدة حسب النظام 4 أيام ويمدد لمثلها 5 أيام وتصل إلى 6 أشهر بخطاب من إمارة المنطقة حتى لو كان من بين هؤلاء أمين مدينة جدة المهندس عادل فقيه لان هذا خاضع لنظام الإجراءات النظامية الذي لا يفرق بين أمين منطقة أو موظف عادي، وأضاف ان كل مسؤول تم إيقافه يعطى فرصة حتى يتمكن من توفير محامي أثناء التحقيق وهذا من حقه سواء أمام لجنة التقصي أو أمام هيئة الرقابة والتحقيق أو أمام المحكمة ومن حقه أيضا طلب مهلة للرد دون أي ضغوط أو إكراه ولا يمتنع من العلاج وهذا يعتبر من الدفاع عن النفس فهذا كله حفظه نظام الإجراءات الجزائية ( حقوق المتهم ) وبعدها تبدأ الإدانة من عدمها فإذا ثبتت الإدانة يعاقب المتسبب في كل الأحوال على نسبة إدانته وجرمه فبعض هؤلاء ربما يكون متعاونا والبعض الآخر تلقى مبالغ مالية من اجل الإخلال بعمله وبعد ذلك تصنف القضايا والتهم فتحال كل قضية أو تهمة للجهة المختصة فمثلا الرشوة والتزوير تحال لهيئة الرقابة والتحقيق وإما الاختصاصات الإدارية تحال للجهات الإدارية ليصدر فيها قرارات .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.