الاستقرار والازدهار.. الخطاب الملكي يعزز ثقة العالم بالمملكة    من عمارة الصحراء إلى آفاق الفضاء    السعودية.. قصّة مجد    3.2% زيادة بمتوسط أجور القطاع الخاص    60 جهة مشاركة في معرض التوظيف بجامعة البترول    تداول يخسر 1.58% في أسبوع    غرامة 5000 ريال لصيد «الكروان» دون ترخيص    أمير القصيم يكرم «الرياض» ويشيد بتميزها في تغطية كرنفال تمور بريدة    ناتو يعزز دفاعاته على الجناح الشرقي إثر تصاعد التوتر مع روسيا    روبيو : الغارة في قطر لن تغيّر طبيعة علاقة أميركا بإسرائيل    300 حالة عنف بدوافع سياسية من مختلف الأطياف الأيديولوجية في أميركا    الهلال يتعثر بالتعادل أمام القادسية    12 مدرباً أوروبياً يسيطرون على دوري يلو    القبض على (4) إثيوبيين في جازان لتهريبهم (260) كجم "قات"    موسم الخريف: اعتدال الأجواء واقتران القمر بالثريا    الإسعاف الجوي .. استجابة سريعة    ليلة من «أحلام» الفن الجميل تصدح في موسم جدة    الثقافة.. استثمار المستقبل    المملكة ترأس الدورة غير العادية ال(8) للمؤتمر العام لمنظمة "الألكسو" في تونس    450 ألف طفل يعانون صدمات نفسية    الكشف عن تفاصيل إصابة نواف العقيدي    نائب أمير منطقة مكة يقدم التعازي للفريق محمد الحربي في وفاة والدته    العدوان والسيادة بين الحق والوعي    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر اغسطس 2025    الهلال الاحمر السعودي بنجران يحتفي باليوم العالمي للاسعافات الاولية    في رثاء عبدالعزيز أبو ملحه    أرتيتا: أرسنال يمتلك الآن عمق التشكيلة المناسب للمنافسة على كل الجبهات    ديناميكية العقل والعاطفة    المرء أسير الإحسان    المملكة تدين الهجوم الإرهابي شمال غرب باكستان    العناية بشؤون الحرمين: 121 دقيقة متوسط زمن أداء العمرة    الإرث بين الحق والتحدي    يامال يغيب عن برشلونة بسبب إصابة في منطقة العانة    المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة    تحت رعاية سمو ولي العهد.. سمو نائب أمير منطقة مكة يتوج الفائزين في مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف    الشهري: التعادل أمام الأهلي إيجابي.. والإرهاق أثر على فاعلية الاتفاق    أحياء على الشاشات أموات في الواقع    الأثر المعرفي والاقتصادي للشهادات الوهمية    المعلمون والمعلمات بين حضوري وتحديات العام الدراسي الجديد    تحميل الركاب وتوصيل الطلبات    موسم الرياض 2027 يستضيف WrestleMania ® 43 الأضخم في تاريخ المصارعة الحرة    والدة الزميل إبراهيم القصادي في ذمة الله    ثقافة العافية الرقمية تهدد الصحة بالهامشية    الرياض الأكثر تبرعا بالدم    بلدية القطيف تنظم ورشة "السلامة المهنية والحماية من الحرائق"    إجتماعاً تنسيقياً لبحث أولويات مشاريع الطرق في حاضرة الدمام    جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    بولندا تدعو لاجتماع عاجل.. أزمة المسيرات تشعل التوتر بين موسكو والناتو    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يطالب «العقاري» بمراجعة عقود التمويل لحماية المستفيدين
نشر في المدينة يوم 28 - 03 - 2020

علمت «المدينة» من مصادر مطلعة بمجلس الشورى أن المجلس شدد في توصيات حول أداء الصندوق العقاري على مراجعة عقود الممولين باستشارة قانونيين لحماية المستفيد.
وقالت المصادر إن لجنة الإسكان والخدمات رصدت في عقود التمويل في حال وفاة المستفيد وجود بند يشير إلى أنه يحق للصندوق وقف تقديم الدعم السكني بشكل نهائي كما يحق للممول اتخاذ ما يراه، وهذا بناء على أنه متى كانت الوفاة طبيعية فإنه يتم الإعفاء من قبل البنك، وعليه يوقف الصندوق الدعم بسبب إعفاء الورثة من الالتزام، إلا أن اللجنة ترى أن البند السابق فيه ثغرة قانونية بحاجة للمراجعة حيث أعطى الحق للممول في التصرف بما يراه وليس هناك ضوابط.
وطالبت اللجنة بتوعية المستفيدين من الصندوق العقاري بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تبرم مع الممول، وبيان ما يترتب على كل نوع من التزامات، ونبهت لجنة الإسكان والخدمات في دراستها للتقرير السنوي للصندوق العقاري 391440، إلى وجود اختلاف في صيغ عقود التمويل بالبنوك منها على سبيل المثال عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وعقد المرابحة، ورأت الفروق الكبيرة المترتبة على كل منهما عند عجز المستفيد عن السداد (كليًا)، ففي عقد الإيجار يوجد بند ينص على أنه إذا تأخر العميل عن السداد يتم إشعاره من قبل الممول، وفي حال لم يستجب يحق للممول فسخ عقد الإيجار والتصرف بالعقار تصرف المالك، ولفتت اللجنة إلى أن هذا الشرط أحادي الجانب لم يراعِ إلا مصلحة البنك، ولم ينظر إلى أن حقيقة العقد كانت تمويلاً في حين أن صورته كانت إيجارًا، ولم ينظر إلى أن ما دفعه المواطن من أقساط تم اعتبارها إيجارًا تفوق قيمتها أضعاف سعر السوق في الإيجار، إلا أن هذا مبني على صيغة العقد، بينما يختلف الحال في عقد المرابحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.