أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    أسهم السيارات اليابانية تقفز بعد اتفاق ترامب التجاري    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    جذور العدالة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    تداول يفقد 137 نقطة    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفيصل يعتمد اللائحة الأساسية للأندية الرياضية
نشر في المدينة يوم 06 - 06 - 2019

اعتمد صاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وذلك بعد مراجعتها وإجراء عددٍ من التعديلات الجوهرية عليها بما يتماشى مع المرحلة المقبلة،وتضمنت اللائحة تحديد أدوار الجمعيات العمومية وعضويتها التي انقسمت إلى فئتين ذهبية وعادية، كما تضمنت تحديد مهام رئيس مجلس الإدارة وصلاحيات الرئيس التنفيذي الذي تم استحداثه كمنصب جديد ضمن مجالس إدارات الأندية، كما تم تحديد مجالس إدارات الأندية من خمسة إلى تسعة أعضاء.
واعتمدت الهيئة نظام الترشح عن طريق القائمة، وأن تشتمل القائمة على عدد مكون من 5 إلى 9 أعضاء لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، وحددت الهيئة شروط الترشح، بحيث يكون رئيس مجلس الإدارة سعودي الجنسية ومن أعضاء الجمعية العمومية، وحاصلا على درجة البكالوريوس، على أن يكون مرشح عضوية مجلس الإدارة حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وأضافت الهيئة: يجب ألا يقل عمره عن 25 عاما ولا يزيد عن 65 سنة، وأن يقوم المرشح بسداد المبالغ المتصلة بعضوية النادي.
ومنحت اللائحة الهيئة منع بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة المنحل، أو المستقيل، أو الذي سقطت عضويته من الترشح لعضوية مجلس الإدارة بالنادي، أو أي نادٍ رياضي آخر لفترة تحددها بقرار يصدر من رئيس مجلس
وقال حساب الهيئة العامة للرياضة على "تويتر": تأتي هذه الخطوة المهمة من الهيئة العامة للرياضة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة لتحقيق أهداف وتطلعات القيادة الرشيدة الحريصة على الارتقاء بمستوى الأندية الرياضية في السعودية وتطوير آلية العمل بها، وتفعيل أجهزتها وتعزيز قواعد الحوكمة، بما يضمن استمرار أداء الأندية لبرامجها وأنشطتها، لتمثيل السعودية في المحافل الرياضية في المستويين القاري والدولي خير تمثيل، وبما يعكس رقي وتطوير الرياضية في السعودية.
وكشفت هيئة الرياضة في بيان رسمي لها، أن اللائحة الجديدة، التي خضعت للتدقيق والمراجعة، من قبل خبراء ومختصين معتمدين، تضمنت تحديد أدوار الجمعيات العمومية وعضويتها، التي تم اعتمادها بفئتين: إحداهما ذهبية والأخرى عادية.
وحددت المادة 86 من اللائحة عدد من المخالفات الانتخابية من بينها:
1- استخدام القوة، أو التهديد لإعاقة إجراءات الانتخابات، أو منع العاملين في الانتخابات من أداء عملهم.
2- وجود أدلة ثبوتية على حالة شراء أصوات الناخبين لكسب تأييدهم.
3- الإضرار بمرافق العملية الانتخابية، أو أجهزتها الفنية، أو التشغيلية.
4- انتحال شخصية الغير في التصويت.
5- تكرار التصويت.
6- تقديم بيانات، أو معلومات غير صحيحة للجنة العامة، أو لجنة الانتخاب والفرز، أو لجنة الطعون والمخالفات.
وتطرقت المادة 87 الى الشكاوى لمن له مصلحة سواء من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضورها، والتصويت فيها، أو من أعضاء الجمعية العمومية الآخرين، أو من المتعاملين مع النادي( تتعلق بأحكام هذه اللائحة التقدم بالشكوى على
الإدارة المختصة؛ لمعالجتها على أن يراعى في الشكوى الأحوال التالية:
1.إذا كانت الشكوى ضد رئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة، وتتعلق بالأمور الإدارية، أو الفنية، أو المالية في النادي؛ فيشترط لقبول الشكوى التالي:
أ. ً أن تقدم اولا ألدارة النادي عبر البريد الإلكتروني الرسمي، مع تزويد المكتب بصورة منها خلال )3 )أيام
من تاريخ تقديمها لادارة النادي.
ب. تقوم إدارة النادي بالرد على الشكوى خلال أسبوعين من تاريخ استلام الشكوى، مع تزويد المكتب
بصورة من الرد خلال (3) أيام من تاريخ الرد.
. في حالة عدم رد إدارة النادي على الشكوى خلال المدة المحددة في هذه المادة؛ فيجوز التقدم بها للمكتب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الشكوى، إما إلزام إدارة النادي بمعالجة سبب الشكوى
-إذا كان لها موجب- أو عرضها على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها؛ لتقرر بشأنها ما تراه حسب اختصاصها، أو توجيه المشتكي للجهة صاحبة الصالحية في النظر والفصل في الشكوى.
2.إذا كانت الشكوى حول العملية الانتخابية والإجراءات المتخذة فيها؛ فيجب تقديم الشكوى للجان الانتخابية كل حسب اختصاصه، سواء اللجنة العامة، أو لجنة الطعون والمخالفات خلال الفترة الزمنية لمباشرة تلك اللجان لاختصاصها، ولن يتم النظر في أي شكوى تتعلق بهذا الموضوع، مع أحقية المشتكي في التقدم لديوان المظالم في الاعتراض من قرار الهيئة، أو اللجان العامة، أو لجنة الطعون والمخالفات.
3.إذا كانت الشكوى تتعلق بنشاط اللعبة؛ فيجب التقدم بالشكوى على الاتحاد الرياضي المعني؛ للنظر
والفصل فيها في ضوء لوائحه.
وتطرقت المادة 88 المخالفات والجزاءات من أهمها:
1.للهيئة وفق صلاحيتها ومقتضياتها وللمصلحة العامة أن توقع جزاءات إدارية على أي من منسوبي
النادي، أو أعضاء الجمعية العمومية، أو أعضاء مجلس الإدارة في حال ارتكابهم مخالفة أو أكثر من
المخالفات التالية:
أ. الإساءة، أو التجريح، أو الاهانة، أو التحريض بشكل شفهي، أو مكتوب، أو باستخدام أي وسيلة اعلامية،
أو عبر شبكة الإنترنت، أو شبكات التواصل الاجتماعي.
ب. عدم تنفيذ ما يصدر عن الهيئة من تعاميم، أو قرارات، أو تعليمات، أو عدم التجاوب مع خطاباتها، أو
عدم تنفيذ ما يصدر عن الجهات ذات الاختصاص القضائي من أحكام، أو قرارات، أو طلبات.
.الاخلال بالنظام العام والآداب العامة، إما بارتكاب فعل، أو التهاون في اتخاذ ما يلزم من تدابير أو
إجراءات، بحسب موقع الشخص، ومهامه الموكلة.
د. امتهان أي شخص أو مجموعة أشخاص باستخدام عبارات الازدراء، أو التمييز، أو أية ممارسات تتعلق
بالعرق، أو الجنس، أو اللون، أو الثقافة، أو اللغة، أو الدين.
. إتلاف، أو تخريب، أو المساس بما يضر أو يؤثر على سالمة الممتلكات، أو المنشآت التابعة للهيئة.
2.في حال ارتكاب أي من منسوبي النادي أو عضو الجمعية العمومية أو أعضاء مجلس الإدارة أيا من
المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة يحق للهيئة إيقاع الجزاءات التالية أو أي
منها، وذلك دون إخلال بأي جزاء مقرر نظاماً:
أ. توجيه الإنذار الخطي، مع أخذ التعهد بعدم تكرار المخالفة، وأنه في حال ارتكاب مخالفة أخرى؛
فيجازى بجزاء أشد.
ب. المنع من مزاولة النشاط.
. المنع من دخول النادي، أو المنشآت الرياضية التابعة للهيئة، أو بهما معاً.
د. ًّ المنع من مرافقة فرق النادي داخليا وخارجيا.
. المنع من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.
و. إسقاط العضوية.
3 لا يجوز إيقاع أي جزاء على مخالفة مضى على ارتكابها سنتان أو أكثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.