العوالي العقارية تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان سيول على عدد من المناطق    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    رينارد يريح الصقور    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    حائل الفاتنة وقت المطر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع المتهم بمخالفة السوق المالية من التداول وحجز حساباته وممتلكاته
نشر في المدينة يوم 16 - 12 - 2017

منحت لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، لجنة الفصل في المنازعات صلاحية إصدار قرار بما تراه مناسبًا بحق المتهم بمخالفة السوق المالية من المنع من السفر أو من التداول في السوق شراء أو الحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية أو أي من ممتلكاته، وأن تنشر في الجريدة الرسمية إعلانًا بحضوره، إن لم يحضر جلسات الدعوى الجزائية بنفسه أو بوكيل.
وأشارت اللائحة إلى أنه لم يحضر لدى اللجنة بعد ذلك في المواعيد المحددة فلها أن تبقي الدعوى لديها حتى يتم إحضاره أو حضور وكيل عنه، ما لم تر اللجنة إصدار قرار غيابي بحقه.. ويُعد القرار حضوريًا متى حضر المتهم أو وكيله إحدى الجلسات، أو قدم مذكرة بدفاعه.
ولّلجنة أن تأمر بحضور المتهم بنفسه أمامها، فإذا لم يحضر المتهم أو وكيل عنه أعيد طلب حضوره لجلسة أخرى، فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور أو تعذّر على اللّجنة تبليغه، فللجنة أن تطلب من الجهات التنفيذية إحضاره في المواعيد المحددة، فإن لم يحضر هو أو وكيل عنه، وسمحت بانعقاد الجلسات علنية إلا إذا رأت اللّجنة جعلها سرية، وحددت أن تعقد اللجنة جلسات النظر في الدعاوى المقيدة لديها بحضور ثلاثة أعضاء.
وأناطت اللائحة برئيس الجلسة ضبطها وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي مذكرة أو ورقة يقدمها أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.
وأضافت:»يحضر أطراف الدعوى أو من ينوب عنهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله اللّجنة جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها، وإذا شُطبت فللمدعي أن يطلب استمرار النظر فيها خلال ستين يومًا من تاريخ الشطب، وفي هذه الحالة تستمر اللّجنة في نظر الدعوى بقيد جديد، وإذا تطلّب النظر عقد جلسة أخرى وغاب عنها المدعي ولم يتقدّم بعذر تقبله اللّجنة، فإن الدعوى تُشطب ولا تُسمع بعد ذلك».
وتابعت: «إذا غاب المدعى عليه، فلّلجنة أن تؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يُعلن بها المدعى عليه، فإذا غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله اللّجنة فصلت اللّجنة في الدعوى، ويُعد قرارها في حق المدعى عليه غيابيًا ما لم يكن قد بُلّغ لشخصه أو وكيله الشرعي أو ممثله النظامي أو قدم ردًا أو حضر أيًا من جلسات نظر الدعوى أو كان غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيعد القرار حضوريًا».
وتطبيقًا للأحكام الواردة في هذا الباب، يُعد غائبًا من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المقرر لبدء الجلسة ما لم تقرر اللّجنة تمديد هذه المهلة.. ويجوز الإثبات أمام اللّجنة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات الفاكس، والبريد الإلكتروني.
صلاحيات اللجنة على المتهم بمخالفة السوق المالية:
* منعه من السفر.
* منعه من التداول في السوق.
* الحجز على حساباته المصرفية.
* الحجز على حساباته الاستثمارية.
* الحجز على ممتلكاته.
* نشر في الجريدة الرسمية إعلانا بحضوره.
* إبقاء الدعوى إن لم يحضر جلسات الدعوى الجزائية بنفسه أو بوكيل.
* إصدار قرار غيابي بحقه.
اختصاصات رئيس الجلسة:
ضبط الجلسة.
إدارة الجلسة.
الحفاظ على النظام خلال انعقاد الجلسة.
يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة.
يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي مذكرة يقدمها أطراف الدعوى.
يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.