السفير البلوي يسلّم أوراق اعتماده لرئيس نيجيريا    التعاون يتغلّب على النجمة بهدفين مقابل هدف    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني "كليا وموريس آن"    الريان القطري يتوج بطلاً لكأس أندية الخليج    "غوس بويت" يقود دفة الخليج فنياً خلفاً لدونيس    توتّر في دكة "العالمي".. مشادة كلامية بين إينيغو مارتينيز وجيسوس خلال مواجهة الأهلي القطري    السعودية ودول إسلامية يدينون انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني بالقدس    ابتدائية ومتوسطة الحباب بن المنذر تحقق بطولة دوري المدارس بقطاع سراة عبيدة    تطوير أرض "البلاد" ب 150 مليونا ومجلس الإدارة يؤكد على تسريع التحول الرقمي    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    ترمب: لا اتفاق مع إيران إلا بشروط تناسب أميركا وحلفاءها    القبض على لبنانيين ومصريين ومواطن لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    الهيئة السعودية للمياه تُصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي (130,000) ريال    أمير المدينة يطلع على إنجازات جامعة طيبة    يامال: الغياب عن برشلونة يؤلمني وأثق في زملائي    الدفاع المدني : استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل    أمير القصيم يستقبل معالي رئيس المجلس التأسيسي لقطاع الوسطى الصحي    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    ارتفاع نسبة الأطباء السعوديين من 31% إلى 40% خلال 8 أعوام    اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تشيد ب"مبادرة مؤشر جودة الحياة العالمي"    تيكا تعزز توسعها في المملكة وتبرم شراكة مع كوسينتينو لتقديم حلول مطابخ فاخرة    هل حان وقت التغيير؟ تراجع مستوى رونالدو يفتح باب الجدل في النصر    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة    استقرار أسعار الذهب    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    نهضة المرأة في السعودية    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    دول الخليج.. مواقف تُدرس    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    32 ألف أسرة تسلمت مسكنها الأول    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    في نهائي أبطال الخليج.. الشباب للعودة لمنصات التتويج من بوابة الريان    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    موجز    10 ملايين ريال غرامة «المخالفات الغذائية» بالحج    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    الكرفس يخفض ضغط الدم بآليات طبيعية متعددة    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شطب الدعوى
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 16 - 11 - 2017

يعتبر موضوع شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن، أحد الموضوعات المهمة التي تناولها ونظم أحكامها وحالاتها والآثار المترتبة عليها نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435.
ويعرَّف شطب الدعوى بأنه: «استبعاد الدعوى المقامة من قائمة الدعاوى وعدم عرضها في جدول الجلسات القادمة سواءً قبل ضبطها أم بعده».
وقد حدد نظام المرافعات الشرعية أحوال شطب الدعوى في المادة (55) التي نصت على أنه: «إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا».
ويتضح من المادة السابقة أن غياب المدعي -أو مَنْ يمثله- عن حضور جلسة من جلسات المحكمة منذ بدئها وحتى انتهائها، وكذلك عدم مواصلته دعواه، يترتب على إثره شطب الدعوى. ولكن أجازت هذه المادة مواصلة الدعوى واستمرار النظر فيها من قبل الدائرة المختصة، عن طريق تقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة، إذ يترتب على قبول المحكمة لهذا العذر إزالة قرار الشطب، واستمرار الدعوى من حيث ما انتهت وتوقفت، لأن قرار شطب الدعوى لا يترتب عليه إزالة الآثار السابقة المترتبة على الدعوى، بل تستكمل إجراءات نظر الدعوى، ويعتد بجميع الإجراءات السابقة على قرار الشطب.
وقد يحدث في بعض الأحيان وفقًا للمادة سالفة الذكر أن يغيب المدعي للمرة الثانية عن حضور جلسة من جلسات المحكمة بعد حدوث شطب الدعوى في المرة الأولى وإلغاء قرار الشطب واستمرار الدعوى، ففي هذه الحالة يجب على المدعي أن يتقدم بعذر معقول ومنطقي إلى المحكمة العليا، فإن قبلته الأخيرة ألغت قرار الشطب، ويترتب على هذا الإلغاء ذات الآثار المترتبة على إلغاء قرار الشطب في المرة الأولى، إذ تعاد القضية مرة أخرى للنظر فيها واستكمال إجراءاتها من حيث ما انتهت، ويؤخذ بجميع الإجراءات التالية لقرار الشطب الأول والسابقة لقرار الشطب الثاني.
هذا فيما يتعلق بالمدعي، أما المدعى عليه فلقد أوردت المادة (56) من نظام المرافعات الشرعية نصًا يتعلق بصلاح الدعوى للحكم فيها قبل شطبها في حال حضور المدعى عليه وغياب المدعي، إذ نصت هذه المادة على أنه: «في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام، إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي، فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي غيابيًا».
ويفهم من المادة السابقة أنها تجيز للمدعى عليه مطالبة الدائرة، التي تنظر الدعوى بعدم شطب الدعوى في حال غياب المدعي عن حضور إحدى الجلسات والفصل فيها إذا كانت القضية مهيأة وصالحة للحكم فيها.
أما في حال غياب المدعى عليه -أو مَنْ يمثله- عن حضور جلسة من جلسات المحكمة، فيجب في هذه الحالة وفقًا لنص المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية التفرقة بين عدة حالات، الأولى: إن كان غياب المدعى عليه ناتجا عن عدم تبليغه أو تبليغ وكيله، ففي هذه الحالة يؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عنها بدون عذر تقبله المحكمة، يجوز لها الحكم في الدعوى ويعد حكمها في حقه غيابيًا.
والحالة الثانية: غياب المدعى عليه -أو وكيله- بعد تبليغه بموعد الجلسة، ففي هذه الحالة تحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعى عليه. أما الحالة الثالثة: فهي عدم حضور المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف في المملكة بعد إعلانه عن طريق وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة للإعلان، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة ويعد حكمها في حقه غيابيًا. والحالة الرابعة: فهي عدم حضور المدعى عليه في بعض دعاوى مسائل الأحوال الشخصية، ففي هذه الحالة يتم إحضار المدعى عليه جبرًا وفق ضوابط معينة.
وإذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن حضور إحدى جلسات المحكمة بسبب عدم تبليغهم، ففي هذه الحالة يجب على المحكمة -في غير الدعاوى المستعجلة- أن تقوم بتأجيل الجلسة حتى يتم تبليغ مَنْ لم يتم تبليغه منهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.