أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على عضو لجنة الأهالي الشيخ سليمان الفهيد    نائب وزير الموارد البشرية : المملكة كافحت جرائم الاتجار بالأشخاص    محاور نوعية في برنامج تدريب المعلمين والمعلمات على منهجية STEAM بتعليم عسير    ارتفاع الصادرات غير النفطية 4.4% في فبراير    أمير جازان يرعى حفل افتتاح مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في صبيا غدًا    المرصد وحزب الله : إيران تقلص الوجود العسكري في سورية    «الصندوق العقاري»: لا نية لتغيير موعد الدعم السكني.. الإيداع في 24 من كل شهر ميلادي    خادم الحرمين الشريفين يجري فحوصات روتينية في «تخصصي جدة» لبضع ساعات    د. الخريّف يشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة    المراقبون الجويون.. أعين يقظة لضمان سلامة المسافرين    النائب العام يُقرّ إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا    ترشيح "واحة الإعلام" للفوز بجائزة الأمم المتحدة لمشروعات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS 2024"    "البيئة" تطلق خدمة إصدار رخص إقامة الأشياب غير الصالحة للشرب    166 مليار ريال حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية لعام 2023    الأرصاد: الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية    جامعة الفيصل تضخ 200 خريجاً وخريجة للقطاع الهندسي    المجمع الفقهي الإسلامي يصدر قرارات وبيانات في عددٍ من القضايا والمستجدات في ختام دورته ال 23 clock-icon الثلاثاء 1445/10/14    حارس العين: حاولت تهدئة اللعب بإضاعة الوقت    "سيبرانيو المستقبل".. تجربة الأمان والحماية الرقمية    «تأشير» ل «عكاظ»: 200 مركز لخدمات التأشيرات في 110 دول    محافظ الزلفي يطلق حملة الدين يسر    «السياحة»: «الممكنات» يخلق استثمارات تتجاوز 42 مليار ريال و120 ألف وظيفة    هبوط اضطراري لطائرة بوينج    فائدة جديدة لحقنة مونجارو    علامات ضعف الجهاز المناعي    يوفنتوس يبلغ نهائي كأس إيطاليا بتجاوزه لاتسيو    إنسانية دولة    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يبحثان التعاون والتطورات    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان هاتفيا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين    أمير تبوك: عهد الملك سلمان زاهر بالنهضة الشاملة    عدوان الاحتلال.. جرائم إبادة جماعية    مجلس الوزراء: 200 ألف ريال لأهالي «طابة» المتضررة مزارعهم وبيوتهم التراثية    تفاهم لتعزيز التعاون العدلي بين السعودية وهونغ كونغ    مكافحة إدمان الطلاب للجوال بحصص إضافية    القوات الجوية تشارك في "علَم الصحراء"    أضغاث أحلام    الدرعية تكشف تفاصيل مشروع الزلال    تأثير الحياة على الثقافة والأدب    مبادرة 30x30 تجسد ريادة المملكة العالمية في تحقيق التنمية المستدامة    شاهد | أهداف مباراة أرسنال وتشيلسي (5-0)    «خيسوس» يحدد عودة ميتروفيتش في «الدوري أو الكأس»    إشادة عالمية بإدارة الحشود ( 1 2 )    دورة حياة جديدة    في انطلاق بطولة المربع الذهبي لكرة السلة.. الأهلي والاتحاد يواجهان النصر والهلال    الهلال يستضيف الفيصلي .. والابتسام يواجه الأهلي .. في ممتاز الطائرة    طريقة عمل ديناميت شرمب    طريقة عمل مهلبية الكريمة بالمستكه وماء الورد    5 عوامل خطورة لمتلازمة القولون العصبي    سعود بن نايف يشدد على تعريف الأجيال بالمقومات التراثية للمملكة    محافظ الأحساء يكرم الفائزين بجوائز "قبس"    أتعبني فراقك يا محمد !    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة 45 من طلبة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل    مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر حزمة مساعدات أوكرانيا    الشرطة تقتل رجلاً مسلحاً في جامعة ألمانية    متى تصبح «شنغن» إلكترونية !    أخضر تحت 23 يستعد لأوزباكستان ويستبعد مران    مهمة صعبة لليفربول في (ديربي ميرسيسايد)    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقآء الأسبوعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شطب الدعوى
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 16 - 11 - 2017

يعتبر موضوع شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن، أحد الموضوعات المهمة التي تناولها ونظم أحكامها وحالاتها والآثار المترتبة عليها نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435.
ويعرَّف شطب الدعوى بأنه: «استبعاد الدعوى المقامة من قائمة الدعاوى وعدم عرضها في جدول الجلسات القادمة سواءً قبل ضبطها أم بعده».
وقد حدد نظام المرافعات الشرعية أحوال شطب الدعوى في المادة (55) التي نصت على أنه: «إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا».
ويتضح من المادة السابقة أن غياب المدعي -أو مَنْ يمثله- عن حضور جلسة من جلسات المحكمة منذ بدئها وحتى انتهائها، وكذلك عدم مواصلته دعواه، يترتب على إثره شطب الدعوى. ولكن أجازت هذه المادة مواصلة الدعوى واستمرار النظر فيها من قبل الدائرة المختصة، عن طريق تقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة، إذ يترتب على قبول المحكمة لهذا العذر إزالة قرار الشطب، واستمرار الدعوى من حيث ما انتهت وتوقفت، لأن قرار شطب الدعوى لا يترتب عليه إزالة الآثار السابقة المترتبة على الدعوى، بل تستكمل إجراءات نظر الدعوى، ويعتد بجميع الإجراءات السابقة على قرار الشطب.
وقد يحدث في بعض الأحيان وفقًا للمادة سالفة الذكر أن يغيب المدعي للمرة الثانية عن حضور جلسة من جلسات المحكمة بعد حدوث شطب الدعوى في المرة الأولى وإلغاء قرار الشطب واستمرار الدعوى، ففي هذه الحالة يجب على المدعي أن يتقدم بعذر معقول ومنطقي إلى المحكمة العليا، فإن قبلته الأخيرة ألغت قرار الشطب، ويترتب على هذا الإلغاء ذات الآثار المترتبة على إلغاء قرار الشطب في المرة الأولى، إذ تعاد القضية مرة أخرى للنظر فيها واستكمال إجراءاتها من حيث ما انتهت، ويؤخذ بجميع الإجراءات التالية لقرار الشطب الأول والسابقة لقرار الشطب الثاني.
هذا فيما يتعلق بالمدعي، أما المدعى عليه فلقد أوردت المادة (56) من نظام المرافعات الشرعية نصًا يتعلق بصلاح الدعوى للحكم فيها قبل شطبها في حال حضور المدعى عليه وغياب المدعي، إذ نصت هذه المادة على أنه: «في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام، إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي، فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي غيابيًا».
ويفهم من المادة السابقة أنها تجيز للمدعى عليه مطالبة الدائرة، التي تنظر الدعوى بعدم شطب الدعوى في حال غياب المدعي عن حضور إحدى الجلسات والفصل فيها إذا كانت القضية مهيأة وصالحة للحكم فيها.
أما في حال غياب المدعى عليه -أو مَنْ يمثله- عن حضور جلسة من جلسات المحكمة، فيجب في هذه الحالة وفقًا لنص المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية التفرقة بين عدة حالات، الأولى: إن كان غياب المدعى عليه ناتجا عن عدم تبليغه أو تبليغ وكيله، ففي هذه الحالة يؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عنها بدون عذر تقبله المحكمة، يجوز لها الحكم في الدعوى ويعد حكمها في حقه غيابيًا.
والحالة الثانية: غياب المدعى عليه -أو وكيله- بعد تبليغه بموعد الجلسة، ففي هذه الحالة تحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعى عليه. أما الحالة الثالثة: فهي عدم حضور المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف في المملكة بعد إعلانه عن طريق وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة للإعلان، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة ويعد حكمها في حقه غيابيًا. والحالة الرابعة: فهي عدم حضور المدعى عليه في بعض دعاوى مسائل الأحوال الشخصية، ففي هذه الحالة يتم إحضار المدعى عليه جبرًا وفق ضوابط معينة.
وإذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن حضور إحدى جلسات المحكمة بسبب عدم تبليغهم، ففي هذه الحالة يجب على المحكمة -في غير الدعاوى المستعجلة- أن تقوم بتأجيل الجلسة حتى يتم تبليغ مَنْ لم يتم تبليغه منهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.