المخبر الوطني بالقيروان.. ذاكرة المخطوط العربي    تراجع اسعار الذهب    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    «ريف» تعزز إنتاج السعودية من البن    الذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات    صوت فلسطين    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    البرتغالي روي بيدرو مدير رياضياً للنادي الأهلي    كلوب يرفض العودة.. «سباليتي وكونسيساو» الأقرب لتدريب الاتحاد    في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».. روما وأستون وفيلا وبورتو لتعزيز الانطلاقة القوية    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    القبض على مقيمين لترويجهما 14 كجم «شبو»    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    معارض الكتب بين واقع القراءة والنشر    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    عرض «فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال» في نوفمبر    كشف أسرار النقوش في صحراء النفود    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    «عالمية الدمام».. وجهة سياحية وثقافية واعدة    «الشؤون الإسلامية» تنفذ 23 ألف نشاط دعوي بالمدينة    مؤتمر الاستثمار يدعو للعمل الخيري في القطاع الثقافي    برشلونة يفشل في كسر عقدة باريس سان جيرمان ويسقط بهدف قاتل في "أبطال أوروبا"    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    صداقة وتنمية    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    1.1 مليون موظف جديد خلال عام    12.7 مليار ريال أسبوعيا قيمة الإنفاق الاستهلاكي في المملكة    القبض على 17 مخالفًا في جازان لتهريبهم 360 كجم "قات"    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    السعودية تُكرَّم بجائزة أممية    اليونسكو تعلن استضافة السعودية لمؤتمر "موندياكولت" للسياسات الثقافية    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    نزاهة تحقق مع 387 مشتبها به في قضايا فساد من 8 جهات حكومية    القيادة تهنئ رئيس الصين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع الرياض    فيصل بن نواف: القطاعات الأمنية تحظى بدعم واهتمام القيادة    بطل من وطن الأبطال    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    دراسة: قلة شرب الماء تزيد هرمون التوتر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنت والقانون
نشر في اليوم يوم 29 - 10 - 2004

(إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية الى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا مالم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضوريا).
لقد حرصت هذه المادة على ضرورة حماية المدعي من تلاعب المدعى عليه تحت أي عذر لا يقنع به ناظر الدعوى. كما عالجت مشكلة هامة وتعد من اسباب اطالة أمد التقاضي.
وما قد يترتب عليه من ظلم يقع على المدعي. وهذا ينافي ما جاء في الكتاب والسنة المطهرة. لذا عني نظام المرافعات الشرعية بالعمل على رفع المظالم وتطبيق القواعد الشرعية في ذلك بالحرص على سرعة اجراءات التقاضي. بما لا يخل وسلطة القاضي المطلقة في التثبت من دعوى المدعي وما قد يقدمه المدعى عليه من دفوع مضادة للدعوى.
لذا وضعت هذه المادة حدا لمماطلة المدعي عليه في حالة ابلاغه عن موعد الجلسة وعدم التزامه بالحضور.
فقد فصلت اللائحة التنفيذية لهذه المادة الحالات التي يتم ابلاغ المدعى عليه بالحضور للجلسات والكيفية التي تكون عليها وهي على النحو التالي:
أ اذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله الشرعي بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل موعد الجلسة وغاب عن الحضور في الموعد المحدد، فيعد الحكم في حقه في هذه الحالة حضوريا سواء كان الغياب قبل قفل باب المرافعة، أم بعده.
ب اذا تبلغ المدعى عليه لغير شخصه. ويقصد بذلك الساكنين معه في مقر اقامته أو مقر متجره من أبنائه وأقاربه وأصهاره أو من يعمل في خدمته في منزله أو متجره. في حالة عدم وجوده لابلاغه بموعد الجلسة. يقوم المحضر بتسليم أمر التبليغ لأحد هؤلاء على ان يراعي فيما يوقع على صورة التبليغ ان يكون عاقلا بالغا.
ج اذا كان المدعى عليه المراد تبليغه موظفا في أي جهة سواء كانت حكومية أو أهلية أو من ذوي الشخصية المعنوية العامة من الشركات او الجمعيات أو المؤسسات. فإن أمر التبليغ يسلم رؤساء هذا الموظف أو من يمثلهم.
د أما اذا كان المدعى عليه من العاملين على متن السفن. فإن أمر التبليغ بموعد الجلسة يسلم لربان السفينة.
ه وإذا كان المدعى عليه ممن صدر بحقه حكم بحجزه أو كان قاصرا ممن منع من التصرف بنفسه. فإن أمر التبليغ يسلم للأوصياء أو الأولياء عليه.
و واذا كان المدعى عليه ممن ارتكب جرما ما استوجب سجنه بناء على حكم شرعي أو نظامي أو كان موقوفا على ذمة قضية ما. فإن أمر التبليغ بموعد الجلسة يسلم لمدير السجن أو مدير محل التوقيف.
فإن لم يحضر المدعى عليه بالرغم من تبليغه بموعد الجلسة حسب الأحوال المذكورة فيؤجل النظر في الدعوى الى جلسة أخرى ويعاد تبليغه للمرة الثانية. فإن غاب عن هذه الجلسة (ثانية) فيعاد تبليغه مرة ثالثة فإن غاب عن الجلسة الثالثة أو جلسة أقرب دون عذر تقبله المحكمة فيحكم في الدعوى ويعد الحكم في حقه حكما غيابيا. أما اذا كان غياب المدعي عليه بعد قفل باب المرافعة فيعد الحكم في حقه حكما حضوريا. وفي هاتين الحالتين وسواء كان الحكم غيابيا أو حضوريا. فإنه يخضع تعليمات تمييز الأحكام والمدد المحددة لذلك. على ان يضبط مضمون أمر التبليغ عن كل جلسة في دفتر ضبط القضية قبل صدور الحكم الغيابي وذلك للاحتجاج في مواجهة المدعى عليه حال ادعائه بعدم تبليغه عن موعد الجلسة وكيفية التبليغ.
أسئلة القراء
يملك والدنا مؤسسة تجارية تعمل على بيع واستيراد المواد الغذائية بالجملة وقد توفي رحمه الله. ونحن مجموعة من الورثة الأشقاء ونرغب في الحفاظ واستمرار المؤسسة في نفس النشاط فيما بيننا ما الطريقة التي تحفظ حقوقنا فيما بيننا.
نقول للسائل الكريم ان ما ذهبتم اليه من استمرار في المؤسسة والحفاظ على الاسم التجاري لمورثكم هو الرأي الأمثل لمثل هذه الحالة حيث ان هناك عدة أنواع من الشركات التي نص عليها نظام الشركات التي يمكن أن تحول المؤسسة الى احداها.
وان كنت أرى ان تحول المؤسسة الى شركة توصية بسيطة أو شركة تضامنية. وذلك لسهولة اجراءات هذه الأنواع من الشركات ووضوحها بعد تقييم موجودات المؤسسة الثابتة والمنقولة وتقسيمها فيما بينكم كل حسب نصيبه الشرعي.
فيمكن تحويل المؤسسة الى شركة توصية بسيطة وهذا النوع من الشركات يتكون من شريك أو شركاء متضامنين ومسؤولين في جميع أموالهم عن ديون الشركة وشركاء أو شريك واحد موصي مسؤول عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال. وتحمل اسما وأحدا أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع بيان انها شركة.
وهي تتناسب مع الشركاء الذين من بينهم موظفون أو ورثة قصر. كما لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الادارة الخارجية ولا يترتب عليه اي التزام في ذمته الا بقدر نصيبه في رأس المال . أو تحويل المؤسسة الى شركة تضامنية.
وهي الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بالتضامن أمام الغير عن ديون الشركة في جميع أموالهم.
فتكون الشركة باسم أحد الورثة أو أكثر مقرونا بما يدل على أنها شركة تضامنية.
كما لا يجوز لأي شريك ان يتنازل عن حصته في هذا النوع من الشركات الا بموافقة جميع الشركاء. كما ان مديرها يسأل عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب أخطاء في أداء عمله وكل اتفاق يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
وان كان كل من شركة التوصية البسيطة وشركة التضامن يلزم اشهارهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.