سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنت والقانون
نشر في اليوم يوم 29 - 10 - 2004

(إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية الى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا مالم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضوريا).
لقد حرصت هذه المادة على ضرورة حماية المدعي من تلاعب المدعى عليه تحت أي عذر لا يقنع به ناظر الدعوى. كما عالجت مشكلة هامة وتعد من اسباب اطالة أمد التقاضي.
وما قد يترتب عليه من ظلم يقع على المدعي. وهذا ينافي ما جاء في الكتاب والسنة المطهرة. لذا عني نظام المرافعات الشرعية بالعمل على رفع المظالم وتطبيق القواعد الشرعية في ذلك بالحرص على سرعة اجراءات التقاضي. بما لا يخل وسلطة القاضي المطلقة في التثبت من دعوى المدعي وما قد يقدمه المدعى عليه من دفوع مضادة للدعوى.
لذا وضعت هذه المادة حدا لمماطلة المدعي عليه في حالة ابلاغه عن موعد الجلسة وعدم التزامه بالحضور.
فقد فصلت اللائحة التنفيذية لهذه المادة الحالات التي يتم ابلاغ المدعى عليه بالحضور للجلسات والكيفية التي تكون عليها وهي على النحو التالي:
أ اذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله الشرعي بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل موعد الجلسة وغاب عن الحضور في الموعد المحدد، فيعد الحكم في حقه في هذه الحالة حضوريا سواء كان الغياب قبل قفل باب المرافعة، أم بعده.
ب اذا تبلغ المدعى عليه لغير شخصه. ويقصد بذلك الساكنين معه في مقر اقامته أو مقر متجره من أبنائه وأقاربه وأصهاره أو من يعمل في خدمته في منزله أو متجره. في حالة عدم وجوده لابلاغه بموعد الجلسة. يقوم المحضر بتسليم أمر التبليغ لأحد هؤلاء على ان يراعي فيما يوقع على صورة التبليغ ان يكون عاقلا بالغا.
ج اذا كان المدعى عليه المراد تبليغه موظفا في أي جهة سواء كانت حكومية أو أهلية أو من ذوي الشخصية المعنوية العامة من الشركات او الجمعيات أو المؤسسات. فإن أمر التبليغ يسلم رؤساء هذا الموظف أو من يمثلهم.
د أما اذا كان المدعى عليه من العاملين على متن السفن. فإن أمر التبليغ بموعد الجلسة يسلم لربان السفينة.
ه وإذا كان المدعى عليه ممن صدر بحقه حكم بحجزه أو كان قاصرا ممن منع من التصرف بنفسه. فإن أمر التبليغ يسلم للأوصياء أو الأولياء عليه.
و واذا كان المدعى عليه ممن ارتكب جرما ما استوجب سجنه بناء على حكم شرعي أو نظامي أو كان موقوفا على ذمة قضية ما. فإن أمر التبليغ بموعد الجلسة يسلم لمدير السجن أو مدير محل التوقيف.
فإن لم يحضر المدعى عليه بالرغم من تبليغه بموعد الجلسة حسب الأحوال المذكورة فيؤجل النظر في الدعوى الى جلسة أخرى ويعاد تبليغه للمرة الثانية. فإن غاب عن هذه الجلسة (ثانية) فيعاد تبليغه مرة ثالثة فإن غاب عن الجلسة الثالثة أو جلسة أقرب دون عذر تقبله المحكمة فيحكم في الدعوى ويعد الحكم في حقه حكما غيابيا. أما اذا كان غياب المدعي عليه بعد قفل باب المرافعة فيعد الحكم في حقه حكما حضوريا. وفي هاتين الحالتين وسواء كان الحكم غيابيا أو حضوريا. فإنه يخضع تعليمات تمييز الأحكام والمدد المحددة لذلك. على ان يضبط مضمون أمر التبليغ عن كل جلسة في دفتر ضبط القضية قبل صدور الحكم الغيابي وذلك للاحتجاج في مواجهة المدعى عليه حال ادعائه بعدم تبليغه عن موعد الجلسة وكيفية التبليغ.
أسئلة القراء
يملك والدنا مؤسسة تجارية تعمل على بيع واستيراد المواد الغذائية بالجملة وقد توفي رحمه الله. ونحن مجموعة من الورثة الأشقاء ونرغب في الحفاظ واستمرار المؤسسة في نفس النشاط فيما بيننا ما الطريقة التي تحفظ حقوقنا فيما بيننا.
نقول للسائل الكريم ان ما ذهبتم اليه من استمرار في المؤسسة والحفاظ على الاسم التجاري لمورثكم هو الرأي الأمثل لمثل هذه الحالة حيث ان هناك عدة أنواع من الشركات التي نص عليها نظام الشركات التي يمكن أن تحول المؤسسة الى احداها.
وان كنت أرى ان تحول المؤسسة الى شركة توصية بسيطة أو شركة تضامنية. وذلك لسهولة اجراءات هذه الأنواع من الشركات ووضوحها بعد تقييم موجودات المؤسسة الثابتة والمنقولة وتقسيمها فيما بينكم كل حسب نصيبه الشرعي.
فيمكن تحويل المؤسسة الى شركة توصية بسيطة وهذا النوع من الشركات يتكون من شريك أو شركاء متضامنين ومسؤولين في جميع أموالهم عن ديون الشركة وشركاء أو شريك واحد موصي مسؤول عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال. وتحمل اسما وأحدا أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع بيان انها شركة.
وهي تتناسب مع الشركاء الذين من بينهم موظفون أو ورثة قصر. كما لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الادارة الخارجية ولا يترتب عليه اي التزام في ذمته الا بقدر نصيبه في رأس المال . أو تحويل المؤسسة الى شركة تضامنية.
وهي الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بالتضامن أمام الغير عن ديون الشركة في جميع أموالهم.
فتكون الشركة باسم أحد الورثة أو أكثر مقرونا بما يدل على أنها شركة تضامنية.
كما لا يجوز لأي شريك ان يتنازل عن حصته في هذا النوع من الشركات الا بموافقة جميع الشركاء. كما ان مديرها يسأل عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب أخطاء في أداء عمله وكل اتفاق يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
وان كان كل من شركة التوصية البسيطة وشركة التضامن يلزم اشهارهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.