باحثان سعوديان يقدمان مشروع وطني للاستجابة على الطائرات بواسطة الذكاء الاصطناعي    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    كريستيانو رونالدو مع النصر حتى 2027    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات: في هذا اليوم نستذكر حجم الخطر الذي تمثله آفة المخدرات على الفرد والمجتمع    جمعية "تطوير" تحتفي باختتام النسخة الثانية من "مسرعة وتير"    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    "التجارة": ضبط عمالة مخالفة تُعبئ أرز منتهي الصلاحية في أكياس لعلامات تجارية شهيرة بتواريخ جديدة    تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين (إلزاميًا)    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة نفق طريق الملك فهد مع تقاطع الأمير فيصل بن فهد بالخبر    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    وزارة الرياضة تعلن توقيع عقود تنفيذ فندقين في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة    البرلمان العربي: وفد رفيع المستوى يتوجه في زيارة لمعبر رفح غدا    لجان البرلمان العربي الدائمة تختتم اجتماعاتها    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مدغشقر بذكرى استقلال بلاده    النفط يرتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وتعزيزات قوة الطلب    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مونتيري المكسيكي يفوز على أوراوا الياباني برباعية ويصعد لدور ال16 بكأس العالم للأندية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    روسيا تسقط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    10.9 مليار ريال مشتريات أسبوع    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    طقس حار و غبار على معظم مناطق المملكة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مؤتمر صحفي يكشف ملامح نسخة تحدي البقاء لأيتام المملكة    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    رخصة القيادة وأهميتها    صوت الحكمة    مرور العام    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنت والقانون
نشر في اليوم يوم 03 - 12 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والأنظمة الإجرائية المعمول بها في المملكة إيمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الأسبوعية القانوني.. محمد السعدوني
" يكون للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته. ويجوز له أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتاً، ويوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه أو صدر حكم منها معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه".
لقد أشير في هذه المادة لحق من حكم عليه حكم غيابي سواء كان مدعياً في الدعوى أو مدعى عليه. ففي هذه الحالة عليه أن يتقدم إلى المحكمة التي صدر منها الحكم الغيابي وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه شخصياً أو عن طريق وكيله بصورة من الحكم الغيابي حيث يكون تبليغ المحكوم عليه أو وكيله وفق إجراءات التبليغ المتبعة. وذلك عن طريق محل إقامته أو عمله. وله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغيه بالحكم أن يتقدم بلائحة اعتراضية على الحكم الصادر ضده إلى فضيلة مصدر الحكم الغيابي أو خلفه في حالة نقل القاضي أو ندبه أو أن يقدمه إلى رئيس المحكمة التي صدر منها الحكم. وللمحكوم عليه أثناء اعتراضه الحق إيضاً في أن يتقدم إلى المحكمة التي صدر منها الحكم أو للقاضي نفسه بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده غيابياً. وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب بصفة الاستعجال. فطلب وقف تنفيذ الحكم الغيابي له صفة القضاء المستعجل وأن صدر من المحاكم العامة. فالحكم الغيابي يوقف تنفيذه في حالتي.
@ الحالة الأولى: أن يصدر حكم من فضيلة مصدر الحكم الغيابي نفسه أو خلفه بوقف تنفيذه فإن هذا الوقف يعتبر وقفاً مؤقتاً.
@ الحالة الثانية: أن يوقف تنفيذ الحكم الغيابي بصدور حكم معارض له وفي نفس موضع الدعوى.
@ وفي حالة اكتساب الحكم الغيابي الصفة القطعية دون قيام المحكوم عليه بتقديم اعتراض عليه بعد انتهاء المدة الممنوحة له للاعتراض خلالها وهي الثلاثون يوماً بعد علمه به فإن له الحق في أن يتقدم إلى محكمة التمييز بطلب التماس أعادة النظر في الحكم الصادر ضده غيابياً. وأن يشتمل هذا الطلب على بيانات الحكم المعترض عليه "الحكم الغيابي" والأسباب التي تؤيد حقه في إعادة النظر في الحكم الصادر ضده بإثبات أنه لم يبلغ تبليغاً صحياً أو أنه بالرغم من تبليغه تبليغاً صحياً إلا أن هناك ظروفاً قاهرة حالت دون حضوره. أو توكيل من ينوب عنه وأن يبين ما لديه من البيانات التي يدفع بها ما تقدم به المدعي وصدر على أساسها الحكم الغيابي فإن قبل طلب التماس إعادة النظر فإن محكمة التمييز تتولى إكمال اللازم. وتحدد من ترى لنظر القضية. كما أن لها أن تطلب خصم الملتمس ومناقشته وأعطاءه صورة من طلب الالتماس وطلب الرد منه عليه خلال خمسة عشر يوماً في حالة رغبته في ذلك.
أسئلة القراء
أعمل في إحدى المؤسسات منذ أكثر من 15 سنة وقد تقدمت لمديري المباشر وطلبت منه عدم تجديد إقامتي وكذلك العقد وأبلغته برغبتي في العودة إلى بلادي على أن يدفعوا جميع حقوقي من مرتباتي المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبعد انتهاء العقد ومع كثرة مطالبتي في إنهاء وضعي إلا أن المسؤولين بالمؤسسة لم يدفعوا حقوقي ويماطلوا. فتقدمت بدعوى ضد المؤسسة مطالباً بحقوقي لمكتب الفصل في المنازعات العمالية وفي الجلسة الأولى لم يحضر مندوب المؤسسة. وحددت جلسة ثانية. وعلمت من أحد زملائي في المؤسسة بأن مندوب المؤسسة لن يحضر في الجلسة الثانية أيضاً بقصد الضغط علي والاضرار بي للتنازل أو قبول الصلح فما هو المتبع إذا لم يحضروا لهذه الجلسة.
لقد ورد في المادة (30) من لائحة المرافعات وإجراءات المصالحة والتحكيم أمام اللجان الابتدائية واللجان العليا للفصل في المنازعات العمالية ما نصه "إذا لم يحضر المدعى عليه للجلسة الأولى أجلت القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ بميعادها" على أن يراعى عند تبليغ المدعى عليه في المرة الثانية أن يتضمن أمر التبليغ أخطاراً للمدعى عليه بأنه في حالة تخلفه عن الحضور للجلسة فإن الحكم الذي سيصدر لغيابه يعد حضورياً في حقه. وهذا ما إشارت إليه المادة (31) من ذات اللائحة. ففي هذه الحالة إذا تخلف مندوب المؤسسة عن الحضور للمرة الثانية فإن للجنة الاستمرار في نظر الدعوى ويحكم فيها ويعتبر الحكم حضورياً في حق المؤسسة. إذا لم يبد المندوب عذراً تقبله اللجنة قبل الحكم حيث يخضع تقدير العذر وقبوله من عدمه إلى اللجنة وحدها. فإن قبلت اللجنة العذر فلها تأجيل الجلسة مرة ثالثة وتبلغ أطراف الدعوى بالميعاد الجديد. وان لم يقبل العذر فإن لها متى توافرت المستندات اللازمة والمؤيدة لدعوى المدعي الحكم فيها. لذا فأنني أنصح الأخ السائل عند حضوره للجنة أن يحضر معه كافة المستندات اللازمة لاثبات دعواه لأن مجرد تخلف المدعى عليه عن الحضور في الجلسة الثانية رغم تبليغه بموعدها لا يعني الحكم له بدعواه ما لم تكن لديه المستندات الرسمية المؤيدة للدعوى فأن لم تكن بينة حاضرة أثناء الجلسة فللجنة أن تعيد تبليغ المدعى عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.