وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    2026.. مرحلة اقتصادية سعودية أكثر رسوخاً واستدامة    مواجهة الجفاف.. دروس مستفادة من دافوس    الإنسان هو الوطن    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    التقنيات العسكرية الحديثة وتأثيرها على ميزان القوى    المملكة واللياقة السياسية    الصين تحظر 73 شخصًا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة    كأس آسيا تحت 23 عاماً: نجوم خطفوا الأضواء    الاحتراف في المظهر أم الجوهر.. أزمة إدارة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    القبض على فلسطيني في جدة لترويجه "الحشيش"    د. محمد الهدلق.. الحضور الأدبي    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    هدية الشتاء لجسمك    الشباب يتغلّب على الحزم برباعية في دوري روشن للمحترفين    الفتح يقتنص تعادلًا قاتلًا من الاتحاد في دوري روشن للمحترفين    نيفيز ينفجر غضبًا عقب تعادل الهلال مع القادسية    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    "التعليم" رمضان فرصة لتعزيز معاني الانضباط في المدارس و لا تحويل للدراسة عن بعد في رمضان    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    السعودية للكهرباء تفوز بجائزة العمل 2025 في مسار "بيئة العمل المميزة" للمنشآت الكبيرة والعملاقة    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الشخصية المثمرة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنت والقانون
نشر في اليوم يوم 03 - 12 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والأنظمة الإجرائية المعمول بها في المملكة إيمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الأسبوعية القانوني.. محمد السعدوني
" يكون للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته. ويجوز له أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتاً، ويوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه أو صدر حكم منها معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه".
لقد أشير في هذه المادة لحق من حكم عليه حكم غيابي سواء كان مدعياً في الدعوى أو مدعى عليه. ففي هذه الحالة عليه أن يتقدم إلى المحكمة التي صدر منها الحكم الغيابي وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه شخصياً أو عن طريق وكيله بصورة من الحكم الغيابي حيث يكون تبليغ المحكوم عليه أو وكيله وفق إجراءات التبليغ المتبعة. وذلك عن طريق محل إقامته أو عمله. وله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغيه بالحكم أن يتقدم بلائحة اعتراضية على الحكم الصادر ضده إلى فضيلة مصدر الحكم الغيابي أو خلفه في حالة نقل القاضي أو ندبه أو أن يقدمه إلى رئيس المحكمة التي صدر منها الحكم. وللمحكوم عليه أثناء اعتراضه الحق إيضاً في أن يتقدم إلى المحكمة التي صدر منها الحكم أو للقاضي نفسه بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده غيابياً. وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب بصفة الاستعجال. فطلب وقف تنفيذ الحكم الغيابي له صفة القضاء المستعجل وأن صدر من المحاكم العامة. فالحكم الغيابي يوقف تنفيذه في حالتي.
@ الحالة الأولى: أن يصدر حكم من فضيلة مصدر الحكم الغيابي نفسه أو خلفه بوقف تنفيذه فإن هذا الوقف يعتبر وقفاً مؤقتاً.
@ الحالة الثانية: أن يوقف تنفيذ الحكم الغيابي بصدور حكم معارض له وفي نفس موضع الدعوى.
@ وفي حالة اكتساب الحكم الغيابي الصفة القطعية دون قيام المحكوم عليه بتقديم اعتراض عليه بعد انتهاء المدة الممنوحة له للاعتراض خلالها وهي الثلاثون يوماً بعد علمه به فإن له الحق في أن يتقدم إلى محكمة التمييز بطلب التماس أعادة النظر في الحكم الصادر ضده غيابياً. وأن يشتمل هذا الطلب على بيانات الحكم المعترض عليه "الحكم الغيابي" والأسباب التي تؤيد حقه في إعادة النظر في الحكم الصادر ضده بإثبات أنه لم يبلغ تبليغاً صحياً أو أنه بالرغم من تبليغه تبليغاً صحياً إلا أن هناك ظروفاً قاهرة حالت دون حضوره. أو توكيل من ينوب عنه وأن يبين ما لديه من البيانات التي يدفع بها ما تقدم به المدعي وصدر على أساسها الحكم الغيابي فإن قبل طلب التماس إعادة النظر فإن محكمة التمييز تتولى إكمال اللازم. وتحدد من ترى لنظر القضية. كما أن لها أن تطلب خصم الملتمس ومناقشته وأعطاءه صورة من طلب الالتماس وطلب الرد منه عليه خلال خمسة عشر يوماً في حالة رغبته في ذلك.
أسئلة القراء
أعمل في إحدى المؤسسات منذ أكثر من 15 سنة وقد تقدمت لمديري المباشر وطلبت منه عدم تجديد إقامتي وكذلك العقد وأبلغته برغبتي في العودة إلى بلادي على أن يدفعوا جميع حقوقي من مرتباتي المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبعد انتهاء العقد ومع كثرة مطالبتي في إنهاء وضعي إلا أن المسؤولين بالمؤسسة لم يدفعوا حقوقي ويماطلوا. فتقدمت بدعوى ضد المؤسسة مطالباً بحقوقي لمكتب الفصل في المنازعات العمالية وفي الجلسة الأولى لم يحضر مندوب المؤسسة. وحددت جلسة ثانية. وعلمت من أحد زملائي في المؤسسة بأن مندوب المؤسسة لن يحضر في الجلسة الثانية أيضاً بقصد الضغط علي والاضرار بي للتنازل أو قبول الصلح فما هو المتبع إذا لم يحضروا لهذه الجلسة.
لقد ورد في المادة (30) من لائحة المرافعات وإجراءات المصالحة والتحكيم أمام اللجان الابتدائية واللجان العليا للفصل في المنازعات العمالية ما نصه "إذا لم يحضر المدعى عليه للجلسة الأولى أجلت القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ بميعادها" على أن يراعى عند تبليغ المدعى عليه في المرة الثانية أن يتضمن أمر التبليغ أخطاراً للمدعى عليه بأنه في حالة تخلفه عن الحضور للجلسة فإن الحكم الذي سيصدر لغيابه يعد حضورياً في حقه. وهذا ما إشارت إليه المادة (31) من ذات اللائحة. ففي هذه الحالة إذا تخلف مندوب المؤسسة عن الحضور للمرة الثانية فإن للجنة الاستمرار في نظر الدعوى ويحكم فيها ويعتبر الحكم حضورياً في حق المؤسسة. إذا لم يبد المندوب عذراً تقبله اللجنة قبل الحكم حيث يخضع تقدير العذر وقبوله من عدمه إلى اللجنة وحدها. فإن قبلت اللجنة العذر فلها تأجيل الجلسة مرة ثالثة وتبلغ أطراف الدعوى بالميعاد الجديد. وان لم يقبل العذر فإن لها متى توافرت المستندات اللازمة والمؤيدة لدعوى المدعي الحكم فيها. لذا فأنني أنصح الأخ السائل عند حضوره للجنة أن يحضر معه كافة المستندات اللازمة لاثبات دعواه لأن مجرد تخلف المدعى عليه عن الحضور في الجلسة الثانية رغم تبليغه بموعدها لا يعني الحكم له بدعواه ما لم تكن لديه المستندات الرسمية المؤيدة للدعوى فأن لم تكن بينة حاضرة أثناء الجلسة فللجنة أن تعيد تبليغ المدعى عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.