وكيل وزارة الإعلام اليمني: سياسة أبوظبي ورطت الزبيدي    وفد سعودي يلتقي بالبرهان لمناقشة الأزمة السودانية    استقرار الأسهم الأوروبية    أمير الرياض يطلع على مشروع ردم وتحصين الآبار المهجورة ومنظومة المياه بالمنطقة    NHC شريك إستراتيجي لأعمال منتدى مستقبل العقار الخامس 2026    سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10455 نقطة    وزير الخارجية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية للولايات المتحدة    تركي الفيصل يترأس اجتماع لجنة اختيار جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2026    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا وزاريًا طارئًا بشأن الوضع في الصومال    مجلس القيادة الرئاسي اليمني يسقط عضوية الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام    عُمان تنشئ مركزًا ماليًا عالميًا على غرار مراكز خليجية    فنزويلا تعلن الحداد الوطني    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تطلق معرض "ولاء" لتعزيز الأمن الفكري بالتعاون مع بلدية صامطة    الهلال الأحمر يتلقى 148,544 بلاغًا إسعافيًا بالمنطقة الشرقية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكتاب والقراء بالطائف    السديس يلتقي مستفيدي خدمة "إجابة السائلين"    الثقافة الرقمية موضوعا لجائزة عبدالله بن إدريس الثقافية هذا العام    يوفنتوس يدخل على خط الهلال    ابن سعيدان يخطف صدارة فئة «التشالنجر»    الزلفي يواجه جدة.. وقمة مثيرة تجمع الرائد والعلا.. والجندل أمام الطائي    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    مقهى عكاظ يناقش "النص المسرحي باعتباره أدبًا" بالطائف    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    الهلال الأحمر بالجوف يباشر 5324 حالة إسعافية    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    تجديد مدة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030.. مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل «برنامج المعادن»    انطلاق معرض الصناعات بمكة    إحساس مواطن    58.2 مليار ريال صادرات الخدمات    في مستهل مشواره بكأس آسيا تحت 23 عاماً.. الأخضر يتغلب على قرغيزستان بصعوبة    في انطلاقة كأس السوبر الإسباني بجدة.. برشلونة يسعى لتخطي عقبة أتلتيك بلباو    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة.. ولي العهد والرئيس السوري يبحثان فرص تطوير التعاون    الأمم المتحدة تدعو طهران لاحترام حق التظاهر.. إيران للمحتجين: سنرد بحزم    مفاوضات بين تل أبيب ودمشق.. اتهام «قسد» بقصف حي الميدان في حلب    أمير جازان يتفقد مشروعات أمانة المنطقة ويطّلع على سير الأعمال في عدد من المرافق البلدية    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    المنتخب الجزائري إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    باستخدام طائرة درون.. حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 41 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر    الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن    معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية صناعة الرجال وترسيخ القيم    جازان أرض الحضارة وحصن الوطن الجنوبي    الانتماء الوطني والمواطنة    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    دشن التصفيات الأولية للمسابقة.. نائب أمير مكة: جائزة الملك سلمان نهج راسخ لدعم تحفيظ القرآن    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 15 عاما والغرامة 50 مليونا عقوبة غسيل الأموال
نشر في المدينة يوم 31 - 10 - 2017

تضمن نظام مكافحة غسيل الأموال الجديد الذي صدرت الموافقة عليه مؤخرا، عقوبات تصل إلى السجن 15 عاما والغرامة 7 ملايين للمتورطين في جريمة غسل الأموال، ويرتفع الحد الأعلى للغرامة إلى 50 مليونا في حالة كان المدان بالجريمة شخصية اعتبارية، كما نص النظام ربط الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، ومنح النيابة العامة صلاحية لتطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وللنيابة كذلك بناء على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز 60 يوما.
كما ألزم النظام المؤسسات المالية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، محلية أم خارجية، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجري، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
- أفعال تعتبر جريمة غسل أموال
يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها أعلاه من هذه المادة، أو الاشتراك أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
- غسل الأموال والجريمة الأصلية
يعد الشخص الاعتيادي مرتكبا جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة أعلاه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية
الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه.
تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها.
يتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلاص الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.
9عقوبات على المؤسسات المالية المخالفة
إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.
إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.
إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودية عن كل مخالفة.
منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.
 تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم.
إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.
 تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغائه. وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.
- ربط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة
-ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازا مركزيا وطنيا على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة، وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات.
- أبرز التدابير الوقائية الملزمة للمؤسسات المالية
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد مخاطر احتمال ونوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.
أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة
الامتناع عن الدخول أو الاستمرار في علاقات مراسلة مع بنك صوري، أو مع مؤسسة مالية خارج المملكة تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري.
الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع. فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي.
تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات
الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، سواء أكانت محلية أم خارجية وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجري، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمامها
يجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق المحتفظ بها كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية.
- عقوبات مرتكبي جرائم غسيل الأموال
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال، بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسيل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد عن سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:
ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
استخدام العنف أو الأسلحة.
اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
الاتجار بالبشر.
استغلال قاصر ومن في حكمه.
ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
-منع المدانين من السفر أو إبعادهم
يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.
يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.
الأموال المشمولة بالمصادرة
الأموال المغسولة
المتحصلات
الوسائط
50 مليونا غرامة الشخصيات الاعتبارية
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.
يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
منح النيابة صلاحية طلب السجلات المالية وحجز الأموال تحفظيا 60 يوما
للنيابة العامة أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية توفير سجلات أو مستندات أو معلومات.
للنيابة العامة بناء على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.