القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    لقاء متجدد لمجموعة «الأوفياء الإعلامية»    استثناء المرخصين ب«النقل البري» من سداد الغرامات    تكامل لوجستي مع القطاع الخاص    دعا لاجتماع عاجل لرفض تصريحات نتنياهو.. أواري: محاولات الاعتراف ب«أرض الصومال» ككيان مستقبل باطلة    الأردن: رفض أي إجراءات تمس الوحدة    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    الرياض وجدة جاهزتان لانطلاق كأس آسيا تحت 23 عاماً    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    مبارك ينال الدكتوراه    أمراء ووزراء يواسون آل ظبيه في فقيدهم عايض    فسح وتصنيف 70 محتوى سينمائياً    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    عصير يمزق معدة موظف روسي    الاتحاد يُعمّق جراح الشباب المتعثر    شرقي عن احتفالية "اللوتس": هالاند طلب مني فعل ذلك وأنا سعيد بتنفيذ وعدي    قيلة حائل    بيئات عسير تزدهر بالنباتات الملائمة للتشجير    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    «عيون الجواء».. تاريخ عريق ونمو متسارع    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    «القصيم الصحي».. اعتماد سباهي ل «الأفق» و«ضليع رشيد»    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والأمراء 2025    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    التعادل الإيجابي يحسم لقاء القادسية وضمك في دوري روشن للمحترفين    .. وتدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    متحدث التحالف لدعم الشرعية في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    الخارجية اليمنية ترحب ببيانات عربية ودولية ثمّنت جهود السعودية بشأن تطورات حضرموت والمهرة    «واحة الأمن» تستعرض جاهزية الأفواج الأمنية في مهرجان الإبل    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    حملات ميدانية تضبط 18,877 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 سنة سجناً و 7 ملايين ريال غرامة الحد الأقصى للعقوبة في جرائم غسل الأموال
نشر في الحياة يوم 04 - 11 - 2017

يبدأ اليوم (السبت) العمل بالنظام الجديد لمكافحة غسل الأموال، الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، والذي يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن، إضافة إلى إبعاد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ومنعه من دخولها.
وبحسب النظام الجديد، فإن الحد الأقصى للعقوبات هو السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين إذا اقترنت جريمة غسل الأموال باستخدام العنف والأسلحة، أو يكون مرتكبها يعمل في جماعة إجرامية، أو كان الجاني يعمل بوظيفة عامة، أو حدث استغلال للسلطة والنفوذ أثناء ارتكاب الجريمة، أو كان فيها اتجار بالبشر، أو استغلال للقاصر ومن في حكمهم، أو ارتكب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية، أو خيرية، أو تعليمية، أو مرفق للخدمات الاجتماعية، أو في حال صدر حكم سابق للجاني.
وحدد النظام عقوبات جرائم غسل الأموال في حدها الأدنى بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
وجرائم غسل الأموال، بحسب النظام الجديد، هي: كل تحويل أموال، أو نقلها، أو إجراء أية عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية، التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها، كما يعتبر اكتساب أموال، أو حيازتها، أو استخدامها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، أو مصدر غير مشروع، جريمة من جرائم غسل الأموال، إضافة إلى إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها، أو حركتها، أو ملكيتها، أو مكانها، أو طريقة التصرف بها، أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
وأكد النظام أن الشروع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق، أو تأمين المساعدة، أو التحريض، أو تقديم المشورة، أو التوجيه، أو النصح، أو التسهيل، أو التواطؤ، أو التستر، أو التآمر، يعد من ضمن جرائم غسل الأموال.
وأجاز النظام الجديد تخفيف العقوبات، وفقاً للظروف المقُررة نظاماً، لتكون العقوبة السَّجن لمدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين في حال بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، أو في حال منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى، أو الحد من آثارها، أو في حال حدد مرتكبي الجريمة الآخرين، أو ملاحقتهم قضائياً، وأسهم في الحصول على أدلة، أو عمل على حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال، أو جريمة أصلية، جميع الأموال المغسولة والمتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة له، كما تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال، أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أم خارجها.
وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في قضايا غسل الأموال أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام، ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
وترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال، أو الجرائم الأصلية، أو متحصلات الجريمة، وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليل ودرس هذه البلاغات والتقارير والمعلومات، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة، بشكل تلقائي أو عند الطلب، ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية، وتحدد اللائحة اختصاصاتها ومهماتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.