الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    15مليار ريال فرصاً استثمارية بالخطوط الحديدية    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    الغرب يدفع نحو تفتيش عاجل.. إيران تمتنع عن استئناف المحادثات النووية    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز تشارك في تنظيم المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بجدة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني    المملكة ترحب باتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو و«حركة 23 مارس»    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    رينارد يريح الصقور    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    هطول أمطار في 8 مناطق ومكة الأعلى كميةً ب58,6 ملم في رابغ    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 مليون ريال رأس المال لإدارة صناديق الاستثمار وبأصول لا تتجاوز مليارًا
نشر في المدينة يوم 14 - 10 - 2017

اشترطت اللائحة المعدلة لهيئة السوق المالية 20 مليون ريال رأس المال المدفوع للسماح بمزاولة إدارة صناديق الاستثمار وإدارة محافظ العملاء، وأن لا تتجاوز قيمة الأصول المدارة للشخص المرخص له ما يعادل مليار ريال في حال اقتصار نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة.
كما اشترطت اللائحة 5 ملايين ريال لإدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، و50 مليون ريال رأس المال المدفوع لمقدم الطلب في تعامل الحفظ، ومليونا ريال في الترتيب، و400 ألف ريال في تقديم المشورة.
وأجازت اللائحة المعدلة للهيئة للشخص المرخص له، الذي يقوم بممارسة إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة تكليف جهات خارجية بأداء وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بشرط أن تكون الجهة الخارجية المكلفة بأداء الوظيفة مرخصة، بالإضافة إلى التكليف بوظيفة المدير المالي أو وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام.
وأفادت اللائحة بأن يصدر الشخص المرخص له تعليمات لجميع موظفيه بالإحالة الفورية لأي عملية أو صفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات أو أي عملية لها علاقة أو يشتبه أن لها علاقة بغسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية إلى مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهة الخارجية المكلفة، الذي قد يرى إعداد بلاغ بشأنها لوحدة التحريات المالية، وأن تكون تلك الجهة الخارجية مسؤولة عن ضمان الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وعليها إبلاغ الجهاز الإداري للشخص المرخص له بالمسائل المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتمد المجلس تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، فاشترط لتسمية مصطلح «شركة استثمارية»، بأن تكون عضوا في مجموعة تملك أصولا صافية لا تقل قيمتها عن 10 ملايين ريال، أي شركة غير مسجلة أو أي شركة تضامن أو منشأة أخرى تملك أصولا صافية لا تقل قيمتها عن 10 ملايين ريال.
وأضافت اللائحة أن تعديل مصطلح «مسئول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هو مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الشخص المرخص له الذي يعيّن وفقًا للمادة الرابعة والستين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، أو مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهة الخارجية، التي يكلفها الشخص المرخص له بأداء وظيفة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يعيّن وفقًا لنص الفقرة (ه) من المادة العشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم.
وتستثني اللائحة المعدلة الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة من حكم الفقرة (ب) من المادة الأولى من قواعد الكفاية المالية، على أن يحتفظ في جميع الأوقات بحقوق ملاك لا تقل عن نصف رأس المال المدفوع وأن يكون لديه رأس مال عامل يكفي لستة أشهر، وأن يلتزم بجميع المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثاني والعشرين من قواعد الكفاية المالية باستثناء أحكام المادة الحادية والسبعين منه.
6 شروط لممارسة النشاط للمرخصين
حصول الجهة الخارجية على ترخيص من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
تعيين أحد موظفيها مديرا ماليا للشخص المرخص له.
أن تكون الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة مسؤول المطابقة والالتزام مرخص له.
أن تكون الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب شخصًا مرخصًا له من الهيئة.
أن تكون الجهة الخارجية المكلفة مكتب محاسبة قانونية أو مكتب محاماة مرخصين.
أن تعين أحد موظفيها مسؤولاً للمطابقة والالتزام أو مسؤولاً للتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشخص المرخص له.
أن يجتاز الموظفون المعينون من الجهات الخارجية المكلفة الاختبارات التأهيلية
استيفاء أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
- معايير لتعديل مصطلح الأشخاص إلى «المستثمرون المتخصصون»:
يقوم بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال.
يقوم بما لا يقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال ال(12) شهرا الماضية.
لا تقل قيمة صافي أصوله عن 5 ملايين ريال.
سبق له العمل لمدة 3 سنوات على الأقل في القطاع المالي
حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في ذات المجال ومعتمدة ومعترف فيها دوليا.
حاصلا على شهادة عامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
لا يقل دخله السنوي عن 600 الف ريال في السنتين الماضيتين.
- شروط لادارة صناديق ومحافظ الاستثمار:
توفير آلية للرقابة على قيمة الأصول المدارة.
التأكد من عدم تجاوزها للحد الأعلى المذكور.
التقدم إلى الهيئة خلال مدة أقصاها شهر
يمتنع عن استقبال أي أموال أو أصول إضافية من العملاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.