المياه الوطنية: 1 أكتوبر المقبل فصل خدمة المياه نهائيا للعدادات غير الموثقة    ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 30.4% في شهر يوليو 2025    الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي ويدعو لحظر الأسلحة ذاتية التشغيل    الأسبوع العالمي للتبرع بالأعضاء.. دعوة إنسانية تمنح الأمل لآلاف المرضى    الدولار يقترب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع    اختتام برنامج سلطان بن عبدالعزيز العالمي للتدريب اللغوي في بشكيك    برعاية خادم الحرمين الشَّريفين تنظِّم جامعة أمِّ القُرى الملتقى العلمي 25 لأبحاث الحجِّ والعمرة والزِّيارة    محافظ محايل يرعى أحتفال الأهالي باليوم الوطني 95 في صدر الكرامة والذي نظمته بلدية المحافظة    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يشارك طلبة تعليم الطائف فرحة الاحتفاء باليوم الوطني ال95    بلدية وادي الدواسر تُفعّل مبادرات اجتماعية بزيارة المستشفيات    وزير الخارجية: لا يكفي إصدار البيانات ما لم تتحول إلى عمل حقيقي يغير واقع الاحتلال وعدوانه    ولي عهد الكويت يشكر السعودية على دورها في دعم حل الدولتين    رصد تحليق مسيّرات فوق مطارات دنماركية    أمانة تبوك تختتم احتفالاتها باليوم الوطني    رئيسة جمهورية سورينام تلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية    القادسية إلى دور ال16 في كأس الملك    في الجولة الرابعة من دوري روشن.. صراع القمة يجمع الاتحاد والنصر.. والهلال يواجه الأخدود    سجن لاعب مانشستر يونايتد السابق لعدم دفع نفقة أطفاله    15 رئيس دولة و600 متحدث.. مؤتمر مستقبل الاستثمار.. مصالح مشتركة وأمن التجارة العالمية    في احتفاليتها باليوم الوطني..ديوانية الراجحي: المملكة بقيادتها الرشيدة تنعم بالأمن والرخاء والمكانة المرموقة    « البلديات والتجارة»: أبلغوا عن مخالفات السكن الجماعي    العمران والغراش يحتفلان بزواج مهدي    «راشد» يضيء منزل اليامي    الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في بيان مشترك: إنهاء الحرب خطوة نحو السلام    تصعيد متبادل بالمسيرات والهجمات.. والكرملين: لا بديل عن استمرار الحرب في أوكرانيا    أشرف عبد الباقي بطل في «ولد وبنت وشايب»    لجهوده في تعزيز الحوار بين الثقافات.. تتويج (إثراء) بجائزة الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري    المركز السعودي للموسيقى بجدة يحتفل باليوم الوطني    بزشكيان: طهران لن تسعى أبداً لصنع قنبلة.. إيران تتعهد بإعادة بناء منشآتها النووية المدمرة    كوب «ميلك شيك» يضعف تدفق الدم للدماغ    الرياض تستضيف مؤتمر العلاج ب«الجذعية»    الخطاب الملكي صوت الدولة ورؤية الحزم والعزم    الإبداع النسائي.. حكاية وطن    المملكة وقطر تدعمان الاستقرار في سوريا ب89 مليون دولار    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الملك سلمان.. نبضُ وطنٍ وقلبُ أمة    عزّنا بطبعنا: التعليم ركيزة القيم الوطنية    كيف يستخدم الناس ChatGPT فعليا    «كلاسيكو» الاتحاد والنصر.. مقارنة القيمة السوقية بين الفريقين    إنزاغي: سأعالج مشكلة الكرات الثابتة    فهد العجلان: ذكرى البيعة تجسد التحولات العظيمة وتمكين الإنسان في عهد الملك سلمان    تداول يكسر الهبوط ويرتفع 5.06%    لوحات تشكيليين تزين اليوم الوطني    طرح تذاكر دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض    تسعيني ينافس الشباب باحتفالات الوطن    اتحاد الكرة يدشن أخضر الفتيات تحت 15 عامًا    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي والفائزين بجوائز محلية ودولية    القبض على (6) إثيوبيين في عسير لتهريبهم (90) كجم "قات"    اليوم الوطني المجيد 95    وطن شامخ    البعثة الروسية لدى منظمة التعاون الإسلامي تحتفي باليوم الوطني السعودي ال95    أبناء وبنات مجمع الأمير سلطان للتأهيل يزورون مرضى مجمع الدمام الطبي    إنطلاق فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني ال95 بمدارس تعليم جازان    رحيل المفتي العام السابق الشيخ عبدالعزيز آل الشي "إرث علمي وديني خالد "    "هيئة الأمر بالمعروف" تشارك في فعاليات اليوم الوطني 95    فقيد الأمة: رحيل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعطاء لا يُنسى    القيادة تتلقى تعازي قادة دول في مفتى عام المملكة    المشي يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة السوق المالية تعدّل لائحة الأشخاص المرخص له
نشر في عكاظ يوم 01 - 10 - 2017

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بتعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من برنامج هيئة السوق المالية لتحقيق رؤية المملكة 2030, واستمرارًا لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى جذب الكوادر السعودية المؤهلة إلى العمل في السوق المالية السعودية كمؤسسات مالية مرخص لها (أشخاص مرخص لهم من قبل الهيئة)، ودعماً للاقتصاد الوطني، وتشجيعاً للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف قرار الهيئة إلى تطوير صناعة إدارة الأصول في المملكة، وتعزيز استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وتوسيع مجالاته؛ إذ ستسهم هذه التعديلات في تحفيز صناعة إدارة الأصول على النمو، من خلال تخفيض اشتراطات الحصول على رخصة نشاط الإدارة، وتقليل الالتزامات المستمرة، مما سيسهم في توسيع قاعدة العرض بزيادة أعداد مديري الأصول المؤهلين، وتشجيع الطلب على منتجات الأشخاص المرخص لهم ذات الصلة بإدارة الأصول، وذلك من خلال إعادة تعريف المستثمرين المتخصصين من أفراد وشركات ليصبح أكثر شمولية، والتوسع في تنويع المنتجات الاستثمارية المقدمة، وتعزيز قطاع ريادة الأعمال من خلال زيادة عدد الصناديق الخاصة برأس المال الجريء والملكية الخاصة التي تستثمر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاستثمار المؤسسي في السوق المالية من خلال توجيه استثمارات الأفراد إلى المدراء المتخصصين بإدارة الأصول.
واشتملت التعديلات على تعديل مصطلح "المستثمر ذو الخبرة"، ومصطلح "المستثمرون المتخصصون"، ومصطلح "شركة استثمارية"، ومصطلح "مسؤول المطابقة والالتزام"، ومصطلح "مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وإضافة مصطلح "الأصول المدارة" إلى تلك القائمة؛ فقد وُسّع تعريف المستثمرين المتخصصين الذين يحق لهم الاستثمار في صناديق الاستثمار الخاصة والطروحات الخاصة، لتشمل أي فرد يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية، أو الفرد الحاصل على شهادة مهنية متخصصة في مجال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً، أو الحاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) المعتمدة من قبل الهيئة الذي لا يقل دخله السنوي عن 600 ألف ريال سعودي للسنتين الماضيتين، كذلك يشمل التعريف الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن 5 ملايين ريال سعودي، وعُدّل أيضاً تعريف الشركات الاستثمارية بتخفيض الحد الأدنى لصافي أصول تلك الشركات من 50 مليون ريال سعودي إلى 10 ملايين ريال سعودي.
وتضمنت التعديلات تخفيض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لنشاط الإدارة من 50 مليون ريال سعودي إلى 20 مليون ريال سعودي، وإضافة نوعين من الأنشطة ضمن قائمة أعمال نشاط الإدارة، هما إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، بأصول مدارة لا تتجاوز مليار ريال سعودي أو ما يعادلها، وبمتطلب حد أدنى لرأس المال المدفوع قدره 5 ملايين ريال سعودي، على أن تتوافر للشخص المرخص له آلية للرقابة على قيمة الأصول المدارة للتأكد من عدم تجاوزها للحد الأعلى، وفي حال تجاوز ذلك الحد فيجب عليه إشعار الهيئة فور حدوث ذلك، مع التقدم إلى الهيئة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ حدوث ذلك بخطة لتعديل أوضاعه، والامتناع من استقبال أي أموال أو أصول إضافية من العملاء حتى تعديل أوضاعه.
كما تضمنت التعديلات تخفيض متطلب المستندات والمعلومات التي يجب على مقدم طلب الترخيص تقديمها إلى الهيئة في حال اقتصار نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ مستثمرين ذوي خبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة، وتخفيض التزاماته المتعلقة بالأشخاص الواجب تسجيلهم في جميع الأوقات، لتكون شخصين مسجلين في جميع الأوقات يؤدي أحدهما وظيفة الرئيس التنفيذي، مع جواز تكليف جهات خارجية بأداء وظيفة المدير المالي أو مسؤول المطابقة والالتزام أو مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حال كون الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة المدير المالي مكتب محاسبة قانونية مرخصاً له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو كانت الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة مسؤول المطابقة والالتزام أو وظيفة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب شخصاً مرخصاً له من الهيئة، أو مكتب محاسبة قانونية مرخصاً له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو مكتب محاماة حاصلاً على ترخيص في ممارسة المهنة في المملكة، على أن تُعيّن تلك الجهات أحد موظفيها مديرًا ماليًا أو مسؤولاً للمطابقة والالتزام أو مسؤولاً للتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشخص المرخص له، وأن يجتاز الموظفون المعينون من تلك الجهات الاختبارات التأهيلية التي تطلبها الهيئة ما لم تعفهم من ذلك، إضافة إلى أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
وبيّن القرار عدم انطباق المادة السابعة والأربعين، والمادة الثامنة والأربعين، والمادة الحادية والخمسين، والمادة الستين، والمادة الحادية والستين من لائحة الأشخاص المرخص لهم على الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ مستثمرين ذوي خبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة.
واشتمل القرار على استثناء الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة من حكم الفقرة (ب) من المادة الأولى من قواعد الكفاية المالية، على أن يحتفظ في جميع الأوقات بحقوق ملاّك لا تقل عن نصف رأس المال المدفوع، وأن يكون لديه رأس مال عامل يكفي لستة أشهر، وأن يلتزم بجميع المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثاني والعشرين من قواعد الكفاية المالية باستثناء أحكام المادة الحادية والسبعين منه، مع منعه من تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميله أو إقراض أموال أو تقديم تسهيلات ائتمانية إلى عميله الفرد فيما يتعلق بأعمال أوراق مالية.
وتضمن القرار كذلك إعفاء الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة من تطبيق قرارات المجلس السابقة فيما يتعلق بتطبيق معايير حوكمة الأشخاص المرخص لهم، إضافة إلى إلغاء متطلب تقديم شهادة إيداع رأس المال في حساب تحت التأسيس أو حساب أمانة لجميع مقدمي طلبات الترخيص لجميع أعمال الأوراق المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.