«وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    أكدت أن تحركات أبو ظبي لا تنسجم مع أسس «التحالف».. «الخارجية»: أمن السعودية خط أحمر.. وخطوات الإمارات باليمن بالغة الخطورة    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    رحبت بإجراءات التحالف وأدانت تحركات «الانتقالي».. الحكومة اليمنية: مواقف الرياض تاريخية ومحورية لحماية المدنيين    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    إلغاء مجلس التنمية السياحي وإنشاء مكتب تجاري ل«هونج كونج».. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    المملكة تضخ مليونًا و401 ألف لتر ماء بمحافظة الحديدة خلال أسبوع    انفجار الإطار والسرعة الزائدة ساهما بحادث جوشوا    بيان السيادة.. حين تفصل الرياض بين عدالة القضايا وشرعية الوسائل    ضبط شخص بمنطقة مكة لترويجه (22,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    شتاء البر    «كهف الملح» من حلم القصب لواقع الاستجمام    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    «تهامة عسير» .. دعم السياحة البيئية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الميزة الفنية للاتحاد    اعتراف خارج القانون.. ومخاطر تتجاوز الصومال    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    الشيخ سعد بن فهد الوعلان في ذمة الله    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس شؤون الأسرة: إنشاء 3 لجان لرعاية الطفولة وكبار السن والمرأة
نشر في المدينة يوم 29 - 04 - 2017

صدرت موافقة الجهات العليا على ضوابط إنشاء مجلس الاسرة حيث تضمنت العديد من الأمور أبرزها إنشاء 3 لجان هي: لجنة الطفولة ولجنة كبار السن ولجنة المرأة. وفيما يلي اللائحة المنظمة:
المادة الأولى: يُنشأ مجلس برئاسة الوزير باسم مجلس شؤون الأسرة.. المادة الثانية: يتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل المملكة، ويكون مقره في مدينة الرياض.
المادة الثالثة:
يشكل المجلس على النحو الآتي:
أ الوزير رئيسا
ب ممثل من وزارة الداخلية عضوًا
ج ممثل من وزارة الحرس الوطني (برنامج الأمان الأسري الوطني) عضوًا
د ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. عضوًا
ه ممثل من وزارة العدل عضوًا
و ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضوًا
ز ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوًا
ح ممثل من وزارة الصحة عضوًا
ط ممثل من وزارةالثقافة والإعلام عضوًا
ي ممثل من وزارة التعليم عضوًا
ك ممثل من هيئة حقوق الإنسان عضوًا
ل اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة عضوين
م اثنتان من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة. عضوتين
2 يختار الرئيس نائبًا له من بين أعضاء المجلس.
3 يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
4 يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ل، م) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة الرابعة:
يهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة وعلى الأخص ما يلي:
1 إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية.
2 العمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها، لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة.
3 التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام.
4 تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.
5 توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها.
6 تشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها.
7 تقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة.
8 إبداء الرأي حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة، واقتراح المرئيات والتوصيات في شأنها وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات المعنية.
9 إبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة.
10 إعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة.
11 التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الأسرة من خلال اللجان المختصة، بحسب الإجراءات المتبعة.
12 التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية، لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، بحسب الإجراءات المتبعة.
13 إقرار اللوائح الداخلية للمجلس بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
14 إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس.
15 قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف التي تقدم للمجلس.
المادة الخامسة:
1 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرتين في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه، ولا يعد الاجتماع نظاميًا إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
2 تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.
3 للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت.
4 تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر يحدده الرئيس.
5 تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
6 لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بعرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.
المادة السادسة:
يُشكل المجلس ما يلزم من لجان فنية على أن يكون من بينها:
أ لجنة الطفولة.
ب لجنة كبار السن.
ج لجنة المرأة.
يحدد المجلس أعضاء كل لجنة ومهماتها.
المادة السابعة:
يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام، يختاره الرئيس، ويخصص لها عدد كافٍ من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية والفنية.
المادة الثامنة:
يتولى الأمين القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
1 إعداد جداول أعمال المجلس.
2 الإشراف على الدراسات الفنية التي تقوم بها فرق العمل العاملة في الأمانة أو اللجان الفنية أو اللجان الأخرى التي يشكلها المجلس.
3 التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية في مجال عمل المجلس.
4 إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.
5 اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة في المجالات الفنية والإدارية والمالية ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
6 الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المجلس، والحساب الختامي، ورفعهما إلى المجلس.
7 إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية ورفعها إلى المجلس.
8 إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان فنية متخصصة.
9 تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.
المادة التاسعة:
1 يخصص للمجلس ميزانية (قسم) ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويصرف منها بقرار من الرئيس، وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:
أ ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ب الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
2 تودع أموال المجلس في حساب مفتوح له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المجلس المعتمدة.
المادة العاشرة:
يخضع موظفو المجلس لنظام الخدمة المدنية.
المادة الحادية عشرة
يرفع الرئيس تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الوزراء عن شؤون الأسرة في المملكة مشتملا على إنجازات المجلس، والعقبات التي تواجهه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.