يبدأ الموظف أو العامل في القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي خدمته برغبته واختياره ودون أن يجبره أحد على ذلك، وهو ما يعني أنه حرٌّ في الالتحاق بالعمل أو عدمه، وهو ما يتمشى مع المبادئ العامة في هذا الشأن؛ كالمبدأ الذي ينظر إلى العمل على أنه مشاركة وخدمة وليس سلعة أو تجارة، والمبدأ الآخر الذي يقضي بأن الوظائف والمزايا للأعمال وليست للأشخاص، وما أورده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من التأكيد على حرية العمل، وذلك أن خدمة الموظف بالجهاز الحكومي أو خدمته في القطاع الخاص أو العكس إنما تمثل خدمة لبلاده؛ لكون العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص يصبُّ في خدمة الوطن. أما بالنسبة لانتهاء خدمة الموظف العام أو الخاص فإنها لا تتم برغبة الموظف على الإطلاق، بل وفقاً لإجراءات وضوابط معينة سواء كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل أو العجز الصحي أو التقاعد.وهناك العديد من ضوابط انتهاء خدمة الموظفين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، فبالنسبة لضوابط انتهاء الخدمة الحكومية فهي: * قبول استقالة الموظفين الذين يشغلون المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة التابعتين لنظام الخدمة المدنية لا تتم إلا بعد موافقة المقام السامي؛ حيث يقوم الموظف الذي يشغل أي من هاتين المرتبتين بتقديم استقالته لجهة عمله، ثم يقوم الوزير أو رئيس المصلحة المستقلة باستئذان المقام السامي للحصول على الموافقة من عدمها على تلك الاستقالة. أما الموافقة على استقالة الموظفين الذين يشغلون مراتب أقل فتتم من قبل الجهات الإدارية التي يتبعونها وحسب توزيع الصلاحيات. * في حالة قيام الموظف العام بتقديم استقالته ووقوع تجاهل من قِبل جهة عمله لذلك؛ حيث لم تقم بالرد على طلب استقالته بالقبول أو بغير ذلك، فتعتبر الاستقالة سارية المفعول بعد مضي (90) يوماً من تاريخ تقديم طلب الاستقالة، وهو جانب تطويري مهم يتمشى مع مبدأ عدم إلزامية الخدمة، كما أنه يتلافى تعسف بعض الإداريين في التشدد في عدم قبول استقالة الموظف دون أسباب موضوعية ومقنعة. * ليس هناك ما يُعرف برفض الاستقالة النهائي، بل يمكن للجهة الإدارية تأجيلها إذا رأت أن في ذلك خدمة لمصلحة العمل. ومدة التأجيل ليست مفتوحة أو لمدة طويلة، بل إنها في حدود ستة أشهر يستطيع الموظف خلالها تصفية أعماله وارتباطاته، كما أن الجهة تستطيع خلال هذه المدة إيجاد البديل المناسب للموظف المستقيل، وبخاصة إذا كان يشغل وظيفة مهمة. ويعتبر حرص اللائحة على عدم الأخذ بالرفض النهائي للاستقالة والاستعاضة عنه بالتأجيل ولمدة محدودة في إطار الجوانب التطويرية التي وردت بها، فالرفض النهائي للاستقالة يعني القيد على حرية الموظف في ترك الخدمة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الإدارية والإنسانية في هذا المجال. * إمكانية تراجع الموظف العام عن استقالته حتى ولو صدر القرار الإداري بقبولها، ولكن يشترط لذلك موافقة صاحب الصلاحية على رجوع الموظف في استقالته قبل التاريخ المحدد لنفاذها. وتحمل هذه القاعدة العديد من المعاني الإنسانية والمرونة الإدارية؛ فقد يكون الموظف قد استعجل في تقديم استقالته بسبب انفعال أو تصرف غير محسوب، فجاءت هذه القاعدة لمعالجة ذلك. * يكون تاريخ إنهاء خدمة الموظف العام الذي ثبت عجزه صحياً عن العمل بتقرير من الهيئة الطبية من تاريخ تبليغ جهة عمله بقرار الهيئة الطبية، على ألا يزيد الفرق بين تاريخ صدور قرار الهيئة الطبية وقرار طي قيد الموظف على ثلاثين يوماً، ويعتبر ذلك تطويراً لما كان معمولاً به في السابق؛ حيث كان يتم إنهاء خدمة الموظف لهذا السبب من تاريخ صدور قرار الهيئة الطبية. * يتم فصل الموظف في العديد من الحالات، بعضها جوازي؛ كالغياب عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة خلال السنة دون عذر مشروع، وقد اشترط لكيلا يحصل هذا الفصل أن يقوم الموظف المتغيب بإبلاغ جهة عمله عن سبب غيابه المشروع خلال مدة الخمسة عشر يوماً المشار إليها. وقد يكون فصل الموظف وجوبياً في العديد من الحالات؛ كإدانته بحكم قضائي من جهة مختصة في إحدى جرائم الحدود الشرعية أو الرشوة أو المخدرات أو التزوير أو الاختلاس، حتى ولو حصل إيقاف لتنفيذ العقوبة المحكوم بها. * إحالة الموظف العام للتقاعد قد تكون مبكرة بشرط ألا تقل خدماته عن عشرين سنة وموافقة جهة عمله على إحالته للتقاعد، إلا إذا بلغت خدمات شاغلي المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة خمساً وعشرين سنة فيشترط موافقة المقام السامي، ولا يعود الموظف للخدمة إلا بعد مضي ستة أشهر وحسب الطرق المتبعة. وقد تكون الإحالة إلى التقاعد لبلوغ السن النظامي للإحالة إلى التقاعد، وهي في غالبية الأنظمة الوظيفية السعودية (60) سنة. أما شاغلو الوظائف القضائية فيُحالون إلى التقاعد عند بلوغهم سن (70) سنة، كما يُحال أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام عند بلوغهم سن (65) سنة، أما الوزراء ونوابهم وشاغلو المرتبة الممتازة فإحالتهم للتقاعد راجعة إلى جلالة الملك رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وتتم إحالة الموظفين إلى التقاعد لبلوغهم سن (60) سنة بمن فيهم شاغلو المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من قِبل الوزير أو رئيس المصلحة المستقلة دون الحاجة إلى الرفع للمقام السامي فيما يخص شاغلي المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة. وإذا حصل أن بلغ الموظف سن الإحالة للتقاعد وهو موقوف للتحقيق أو المحاكمة أو مكفوف اليد عن العمل فتتم إحالته إلى التقاعد إذا كانت خدماته لا تقل عن (25) سنة؛ حيث يتم تخصيص معاش تقاعدي له، أما حقوقه المالية الأخرى لدى جهة عمله كالتعويض عن الإجازات فيتم تأجيلها إلى حين انتهاء قضيته. كما أنه إذا حدث أن سُحبت الجنسية السعودية أو أُسقطت عن الموظف فإنه لا يتم احتساب خدماته، وما صُرف له من رواتب يعتبر مقابل العمل الذي قام به، وتُعاد الحسميات التقاعدية لمن سُحبت الجنسية منه دون مَن أسقطت عنه؛ حيث تعاد الحسميات إلى الجهة الحكومية الأخيرة التي عمل بها. أما بالنسبة لضوابط انتهاء الخدمة لموظفي أو عمال القطاع الأهلي فتتمثل في أن الخدمة في القطاع الخاص تنتهي حسب نظام العمل بانتهاء مدة العقد، وإذا كان العقد من دون مدة محددة فتُنهى الخدمة برغبة العامل أو صاحب العمل في حالة وجود سبب مشروع يبرر ذلك، على أن يتم إشعار الطرف الآخر قبل ذلك بثلاثين يوماً إذا كانت الخدمة بأجر شهري وخمسة عشر يوماً في غير ذلك. كما يحق لصاحب العمل إنهاء خدمة الموظف أو العامل لديه دون دفع مكافأة إذا حصل من الموظف أو العامل اعتداء عليه أو على أحد رؤسائه أثناء العمل وبسببه، أو حصل منه تقصير في واجباته العملية، أو إدانته سلوكياً، أو تعمُّده في وقوع خسارة مادية لصاحب العمل، أو إفشائه لأسرار العمل، أو قيامه بالتزوير، أو كونه في فترة التجربة، أو تغيُّبه عن عمله دون سبب مقنع لمدة عشرين يوماً في السنة أو ما يزيد على عشرة أيام متصلة.