نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10427) نقطة    ولي العهد يرأس وفد المملكة في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة    مانجا للإنتاج تفوز بجائزة المؤسسات الثقافية الربحية ضمن الجوائز الثقافية الوطنية لعام 2025    ولي العهد يرأس وفد المملكة المشارك في الدورة الاستثنائية الخليجية    وزير الطاقة: السعودية تبني أول محطة للطاقة النووية للأغراض السلمية    انطلاق شهر اللغة العربية في إيطاليا    معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 الأكبر من نوعه في العالم    الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تشارك في الملتقى السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين    رئيس الوزراء السوداني يزور المسجد النبوي    "الموارد البشرية" تُعلن انتهاء فترة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس    وزير المالية يفتتح أعمال مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط بالرياض    فرص عقارية مميزة شمال الرياض بمزاد عبق الرياض العلني الهجين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوستاريكا بذكرى استقلال بلاده    الوعلان للتجارة تعلن عن وصول "لوتس إيفيجا" أقوى سيارة كهربائية في العالم إلى السعودية    جدة تستضيف مؤتمر ومعرض المكتبات المتخصصة 2025 غدًا    السعودية تختتم مشاركتها في الجامبوري العالمي بإندونيسيا    وفد من ديوان المظالم يشارك في المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي    خرق مسيّرة أجواء رومانيا هو "استفزاز" أوكراني    سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة تزور الملحقية العسكرية السعودية في واشنطن    مؤتمر حائل لأمراض القلب : منصة علمية لتعزيز التقدم الطبي في أمراض القلب .    "غراء عظمي".. ابتكار صيني لعلاج الكسور في 3 دقائق    أمانة القصيم تنجز مشروع مضمار بطول 800 متر في الظاهرية    من جاكرتا.. أضواء الخير وتكامل الصحية يختتمان رحلة عطاء ملهمة    الوفد الكشفي السعودي يزور الحديقة النباتية في بوجور ضمن فعاليات الجامبوري العالمي    النفط يحافظ على مكاسبه    الأهلي يبدأ رحلة الحفاظ على اللقب الآسيوي بملاقاة ناساف    هالاند يقود سيتي لسحق اليونايتد    جلوي بن عبدالعزيز: المهرجانات الصيفية تصنع روح المنافسة    الطائف تمثل المملكة في «شبكة المدن المبدعة» ب«ليوبليانا»    «استمرارية 25».. للإبداع والتجلي في فنون الوسائط الجديدة    المفتي يستقبل مدير عام الدفاع المدني    الزميل سعود العتيبي في ذمة الله    أمير الشمالية يستقبل قائد لواء الملك عبدالله الآلي بالحرس الوطني    رباعية الأخدود والفتح جرس إنذار.. هشاشة الدفاع تؤرق «لوران بلان»    فسوحات كيميائية لتمكين الصناعيين    هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.. إيران ترد على مجموعة السبع وتحذر من آلية الزناد    إسرائيل تصعد عملياتها في القطاع.. قصف مكثف ونزوح جماعي من غزة    مسيرات الدعم السريع تستهدف مواقع حيوية    تغلب على ضمك بثنائية.. نيوم يحقق فوزاً تاريخياً في دوري المحترفين    «حين يكتب الحب».. فيلم في الطريق    في انطلاقة دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يستهل حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة ناساف    المفتي يستعرض جهود وأعمال الدفاع المدني    مفتي عام المملكة يستقبل مدير عام الدفاع المدني    هروب عريس قبل ساعات من زواجه    تعطل «حضوري» يؤثر على التوثيق الإلكتروني    جهود متواصلة لتعزيز الرعاية العاجلة.. تدريب 434 ألفاً على الإسعافات الأولية    «الغذاء»: 24 ألف بلاغ عن أعراض«الأدوية»    بدء تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية    تشكيل الهلال المتوقع أمام الدحيل    ميقاتي يواجه تحقيقاً قضائياً في فرنسا    الجيش اللبناني يتسلّم دفعة من أسلحة المخيمات الفلسطينية    من المسارح البريئة يدق ناقوس الخطر    كلمات ولي العهد تسطر بمداد من مسك    مثقفون وإعلاميون يحتفون بالسريحي وبروايته الجداوية    نائب أمير الشرقية يعزي أسرة الزامل    الإرث بين الحق والتحدي    خطاب يستحضر التاريخ: السعودية ونهضة عالمية برؤية 2030    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك النظامي ......
نشر في الجزيرة يوم 06 - 04 - 2004

س: هل يحصل العامل الذي يتم اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية على مستند يفيد تسجيله في النظام؟
ج: بعد تمام إجراءات التسجيل يتم منح المشترك بطاقة تحمل رقم الاشتراك الخاص به واسمه بالكامل، ويتم ارسال هذه البطاقات الى صاحب العمل لتسليمها الى المشترك كما يمكن تسليمها الى المشترك مباشرة وعليه ان يحافظ على هذه البطاقة ويقدمها الى كل صاحب عمل جديد يلتحق بالعمل لديه، وفي حالة فقد البطاقة او تلفها يتعين على العامل ان يبادر باشعار المكتب المختص بفقدها للحصول على بطاقة جديدة مجانا.
س: هل يحق للعامل طلب بيان عن مدة اشتراكه المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج: نعم يحق له ذلك، كما يجوز لافراد عائلته في حالة وفاته طلب هذا البيان، ولايستخدم الا للغرض الذي صدر من اجله.
س: هل يجوز قبول تسجيل مدة اشتراك بأثر رجعي في حالة ثبوت عدم قيام صاحب العمل باشعار المكتب عن عامله ولم يقم العامل ايضا باشعار المكتب المختص؟
ج: في حالة فوات المدة المحددة لصاحب العمل لاشعار المكتب المختص بالتحاق العامل (الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي التحق فيه العامل) ولم يقم العامل بالاشعار فانه لايجوز قبول طلب تسجيل مدة بأثر رجعي الا بتوافر الشرطيين التاليين:
أ- توافر شروط الخضوع للنظام الزاميا بالنسبة لكل من صاحب العمل والعامل خلال الفترة المطلوب تسجيله فيها على ضوء ما يتم من مستندات من جانب صاحب العمل والعامل تقتنع بها المؤسسة.
ب - سداد الاشتراكات الواجبة عن المدة المراد تسجيلها مع غرامات التأخير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اشعار المؤسسة لصاحب العمل المشترك بقيمة المبالغ المستحقة.
س: كيف يتم تحديد الأجر الخاضع للاشتراك في حالة ما اذا كانت المدة المطلوب تسجيلها بأثر رجعي سابقة على مدة مسجلة او لاحقة عليها او واقعة بين مدتين مسجلتين؟
ج: احالت اللائحة في المادة (15) الى جدول شرائح الدخل المرفق بالنظام ويختلف موضوع تحديد الأجر الذي يخضع للاشتراك بحسب ما اذا كانت المدة سابقة او لاحقة على مدة مسجلة وذلك على النحو التالي:
1- اذا كانت المدة المطلوب تسجيلها لاحقة على مدة مسجلة فإن أجر السنة الاولى من المدة المطلوب تسجيلها هو أجر الشريحة التالية مباشرة لآخر أجر مسجل فلو كان أجره المسجل الاخير (5000) ريال فإنه يرجع الى شرائح الجدول المرفق بالنظام ليتم تحديد الشريحة التالية ويكون الأجر في هذه الحالة (5500) ريال عن السنة الاولى ويمكن ان يتدرج الى الشرائح التالية اذا قبل صاحب العمل والمشترك السداد على هذا الاساس.
2- اذا كانت المدة المطلوب تسجيلها سابقة على مدة مسجلة فيكون أجر آخر سنة من المدة المطلوبة تسجيلها يقل عن أجر بداية المدة المسجلة بمقدار الشريحة الاولى فلو كان أجره المسجل بالفعل (5000) ريال فإن أجر المدة المطلوب تسجيلها في السنة الاخيرة منها يكون (4600) ريال ويمكن ان تتدرج الشرائح الى الاقل منها.
3- اذا كانت المدة المطلوب تسجيلها تقع بين مدتين مسجلتين فان الأجر الخاضع للاشتراك يكون أجر السنة الاخيرة منها الذي يقل بمقدار أجر السنة الاولى من المدة الملاحقة فاذا كان للمشترك مدة (40) شهرا خلال الفترة من 1-1-1412ه حتى 30-12-1416ه ثم انقطع عن الاشتراك الفترة من 1-1-1417ه حتى 30-12-1419ه والتحق بعمل جديد في 1-1-1420ه بأجر (4200) ريال فان الأجر الخاص بالمدة الواقعة بين مدتين مسجلتين يكون (3900) ريال (الشريحة الادنى حسب الجدول المرفق بالنظام).
4- اذا كان الراغب في تسجيل مدة عمل بأثر رجعي لم يسبق اشتراكه ومطلوب تسجيله لاول مرة فان الأجر الذي يخضع للاشتراك هو اخر أجر اشتراك حدده صاحب العمل عن أجر سنة من المدة المطلوب تسجيلها فلو فرضنا ان المدة المطلوب تسجيلها (3) سنوات وحدد صاحب العمل أجر السنة الاخيرة منها بمبلغ (6000) ريال فيكون هذا الأجر هو أجر السنة الاخيرة ثم يتدرج الاجر تنازليا حسب الشرائح الادنى (السنة الثانية مبلغ (5500) ريال والسنة الاولى (5000) ريال.
5- يشترط في كل هذه الحالات ان لا يقل الأجر عن (1200) ريال ولا يتجاوز (45000) ريال.
س: هل يتحمل صاحب العمل اية مبالغ اضافية اخرى خلاف الاشتراكات المستحقة عن المدة المطلوب تسجيلها بأثر رجعي؟
ج: يتحمل صاحب العمل غرامات تأخير بحد أقصى (100%) من قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة التي تعادل (18%) من الأجر المحدد عن كل شهر من أشهر المدة المطلوب تسجيلها مع مراعاة الآتي:
أ- في حالة ثبوت قيام صاحب العمل بحسم حصة اشتراك العامل واحتفظ بها لنفسه ولم يقم بتوريدها الى المؤسسة يتم فرض غرامة التأخير (2%) عن كل شهر بدون حد أقصى.
ب -المنشآت التي تتقدم بنفسها للتسجيل ويتم اخضاعها وعمالها للنظام لاول مرة وكان يجب خضوعها للنظام بأثر رجعي فانه يجوز اعفاؤها من كل او بعض الغرامات.
س: كيف يتم حساب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره باليوم او بالقطعة او بنسبة من الارباح او نسبة من حجم الانتاج او المبيعات؟
ج: بالنسبة للمشترك الذي يتقاضى أجره باليوم يتم ضرب (أجره اليومي x30) ويكون الناتج هو الأجر الشهري الخاضع للاشتراك وبالنسبة لمن يتقاضى أجره بالساعة يتم حساب (240) ساعة تقاضى عنها أجرا على انها شهر.
اما من يتقاضى أجره بالقطعة او بنسبة من الارباح او بنسبة من حجم المبيعات او حسب الانتاج فيحسب أجره على اساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة.
وبالنسبة للمشترك الجديد فيتم حساب أجره على اساس اخذ متوسط أجر مشترك في ذات المنشأة اساسا للحساب.
س: ماهو الحد الادنى لأجر الاشتراك وهل يتعين على صاحب العمل ان يدفع هذه القيمة للمشترك ولو كان أجره في العقد يقل عن هذا المقدار؟
ج: الحد الادنى لقيمة الأجر الخاضع للاشتراك (400) ريال لو كان الأجر الفعلي يقل عن هذا القدر، وهذا الحكم يقتصر على تحديد قيمة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية ولايحق للمشترك الذي يقل أجره عن هذا القدر ان يطالب به، واذا كان العامل متدرجا ولايتقاضى أجراً فإن صاحب العمل يتحمل قيمة الاشتراك بحده الادنى (400) ريال وتستثنى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.