3 ملايين زائر لموسم الرياض 2025 خلال 35 يوما    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    رينارد يريح الصقور    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    متنزه Six Flags في القدية يستقبل الزوار اعتبارًا من 31 ديسمبر المقبل    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    الملك وولي العهد يعزيان رئيس العراق في وفاة شقيقه    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    وزير البلديات والإسكان: رؤية للتحول نحو أول وزارة ذكية في العالم    جمعية القطيف الخيرية تطلق أول سيارة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    علاقة الإبداع بضعف الذاكرة    وفاة 11 وفقد 12 إثر انهيار أرضي في إندونيسيا    إندونيسيا تدمر 5.7 طن من الروبيان الملوث بمادة مشعة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    "ليدار للاستثمار" تشارك في "سيتي سكيب الرياض 2025" بمشاريع مبتكرة تواكب التطور العمراني    هطول أمطار في 8 مناطق ومكة الأعلى كميةً ب58,6 ملم في رابغ    ترمب: ننظر في طلب السعودية شراء مقاتلات أمريكية    أمانة جدة تباشر جهودها الميدانية للتعامل مع حالة الأمطار    ابتدائية مصعب بن عمير تفعل اليوم العالمي للسكري عبر إذاعة مدرسية تثقيفية    حرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب 144 كيلوغرامًا من القات المخدر    أمطار الخير تعيد البهجة لسماء حائل    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    مؤتمر الشرق الأوسط ال19 للتآكل يختتم أعماله في المنطقة الشرقية    شواطئ منطقة جازان تجذب العائلات… وأجواء نهاية الأسبوع تصنع لحظات ممتعة للجميع    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    فريق DR7 يُتوّج بطلًا ل Kings Cup MENA في موسم الرياض    الأخضر السعودي يهزم ساحل العاج بهدف أبو الشامات وديًا    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب قبالة سواحل مملكة تونغا    العنزي يحقق فضية المواي تاي وزن 67 كجم.. وأخضر اليد يكسب العراق    أخضر اليد يتغلب على نظيره العراقي في «الرياض 2025»    مساعد وزير الداخلية يرأس وفد المملكة في المؤتمر الوزاري لبلدان الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    الشريك الأدبي قريبا مساحة بين الأدب والفن في لقاء مع الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين    معهد البحوث بجامعة أم القرى يطلق 13 برنامجًا نوعيًّا لتعزيز مهارات سوق العمل    مجمع هروب الطبي يفعّل مبادرتين صحيتين بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري    البعيجان: الإخلاص أصل القبول وميزان صلاح الأعمال    الدوسري: برّ الوالدين من أعظم القربات إلى الله    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعزز الوعي بداء السكري في سكرك بأمان    جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    أفضل خمس خدمات بث فيديو    رحلة الحج عبر قرن    غدٌ مُشرق    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ذاكرة الحرمين    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ساعات العمل الشهرية بالمشمولين باللائحة!
لائحة الوظائف الصحية
نشر في الجزيرة يوم 05 - 11 - 2002

أ تكون ساعات العمل الشهرية للمشمولين بهذه اللائحة مائة وستاً وسبعين «176» ساعة بالإضافة إلى ما يلي:
1 يلتزم المشمولون بهذه اللائحة بساعات مناوبة في مقر العمل لمدة لا يتجاوز «ثماني» ساعات في الأسبوع حسبما تحدده الوزارة.
2 يكون التزام الأطباء الاستشاريين وكذلك رؤساء الأقسام الطبية بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة عشرة «10» أيام في الظهر كحد أعلى.
ب اذا بلغت مدة العمل في اليوم الواحد أربعاً وعشرين «24» ساعة بشكل متصل، يعطى المناوب راحة عن العمل في اليوم التالي، ويجوز عند الضرورة تأجيلها إلى وقت آخر بالاتفاق مع المناوب.
ج اذا زادت مدة المناوبة الواردة في الفقرتين «أ» و«ب» من البند «1» من هذه المادة عن الحدود المقررة، فتتم المعاملة على أساس إعطاء المناوبين لفترة راحة تعاد لمدة المناوبة أو منحهم مكافأة عن الساعات الإضافية حسب القواعد التي يعامل بها موظفو الدولة المشمولون بنظام الخدمة المدنية لوائحه التنفيذية والقواعد والقرارات ذات العلاقة.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 65 وتاريخ 19/3/1419ه وقرر السماح للأطباء الاستشاريين السعوديين العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية ومن في حكمهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل الرسمية في المؤسسات الصحية الحكومية التابعين لها وتحت إشرافها وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء.
وتشكيل لجنة تحت إشراف وزير الصحة تضم مندوبين من عدة جهات حكومية لوضع القواعد اللازمة.
الرواتب والعلاوة
يمنح الموظف المعيّن وفقاً لأحكام هذه اللائحة الحد الأدنى من راتب المستوى الأولى من الفئة المعين عليها حسب جدول الرواتب الملحق باللائحة.
واستثناء من ذلك يجوز بالاتفاق بين الوزارة والديوان منح المعيَّن راتباً يزيد عن الحد الأدنى اذا توفرت لديه مؤهلات أو خبرات تزيد عما هو مطلوب للفئة المعين عليها.
أ يمنح الموظف العلاوة السنوية وفقا لأحكامها المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
ب من يصل من شاغلي فئة «طبيب استشاري» إلى نهاية الحد الأعلى من المستوى، ويشترط لمنحها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة، وتمنح في أول محرم من كل عام، وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب.
البدلات والمكافآت والتعويضات
أ مع مراعاة أحكام المادة «27/21» من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تقوم لجنة البدلات المشكلة بموجب المادة «27/22» من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، بتحديد الفئات والمستويات المستحقة للبدلات الواردة بالجدول الملحق بهذه اللائحة، بما في ذلك مقدار بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية وبدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام وبدل مزاولة الطب الشرعي وذلك وفقا للضوابط التالية:
1 أن يؤدي الموظف واجبات الوظيفة التي خصص لها البدل بصفة فعلية.
2 تصرف البدلات المحددة بالنسب المئوية الواردة بجدول البدلات المرفق باللائحة على أساس بداية «المستوى» المثبت عليه الموظف.
3 يبدأ صرف البدل المستحق من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل.
4 يكون استحقاق «بدل التفرغ» على أساس الالتزام بالتفرغ الكامل للعمل الحكومي.
ب فيما عدا ما نص عليه في هذه اللائحة، تكون معاملة المشمولين بأحكامها بالنسبة للبدلات والمكافآت والتعويضات المستحقة لهم على أساس معادلة الفئات والمستويات بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية حسب الشرائج الموضحة بالجدول المرفق:
يعامل الصيدلي معاملة «الأخصائي غير الطبيب» لغرض معادلة المستويات بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية وذبلك حسب الإجابة على التساؤل الذي سبق أن ورد من عدة جهات حكومية وأجابت عليه وزارة الخدمة المدنية.
الجمع بين البدلات
يجوز بالإضافة إلى بدل النقل الجمع بين بدلين أو أكثر من البدلات التالية، على ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من بدلات عن تسعين بالمائة «90%» من راتب الحد الأدنى من المستويات المثبت عليه، وهذه البلاد هي:
بدل التفرغ.
بدل الطب الشرعي.
بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام.
البدل المخصص للعاملين في المستشفيات النفسية.
بدل الضرر العدوي أو الخطر.
بدل قيادة سيارة الإسعاف.
بدل المناطق النائية.
التكليف بالعمل الإداري
أ يتم تكليف بعض المشمولين بأحكام هذه اللائحة للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية في المرافق الصحية، وتحدد تلك الوظائف بالاتفاق بين الوزير المختص ورئيس الديوان، ويشترط لهذا التكليف ما يلي:
1 توفر المؤهل المطلوب للوظيفة المكلف بها.
2 ان يكون المكلف قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مجال اختصاصه، ويجوز للوزير المختص في حالة الضرورة الاستثناء من هذا الشرط .
3 ألا يقل تقدير تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنة الأخيرة عن جيد جدا.
4 أن تكون الوظيفة في مقر عمل المكلف بها، ويجوز بموافقة الوزير المختص التكليف بالقيام بأعمال وظيفة خارج مقر العمل، فإذا كانت المسافة مماثلة للمسافات المحددة للانتداب يؤمن نقل المكلف بوسيلة النقل المناسبة وفقا لما ورد في المادة «27/6» من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إذا كانت المدة لا تتجاوز ستة أشهر، أما إذا زادت مدة التكليف عن ذلك فيعامل معاملة المنقول وفقا لأحكام المادة «27 ،5» من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على ألا يتكرر صرف بدل الترحيل خلال السنة الواحدة.
ب يكون الحد الأقصى لمدة التكليف ثلاث سنوات، ويجوز عند الحاجة تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات، ولا يجوز التكليف بعد ذلك إلا بعد مضي سنتين على الأقل من انتهاء تكليفه السابق، ولمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ج يجوز للوزارة تكليف أي من شاغلي الوظائف المشمولة بهذه اللائحة بالقيام بعمل مدير عام للشؤون الصحية بمناطق المملكة بالشروط التالية:
1 توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.
2 أن يكون المكلف قد مارس أعمال وظيفته المشمولة باللائحة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3 أن يكون التكليف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويجوز بقرار من الوزير المختص تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.