سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ساعات العمل الشهرية بالمشمولين باللائحة!
لائحة الوظائف الصحية
نشر في الجزيرة يوم 05 - 11 - 2002

أ تكون ساعات العمل الشهرية للمشمولين بهذه اللائحة مائة وستاً وسبعين «176» ساعة بالإضافة إلى ما يلي:
1 يلتزم المشمولون بهذه اللائحة بساعات مناوبة في مقر العمل لمدة لا يتجاوز «ثماني» ساعات في الأسبوع حسبما تحدده الوزارة.
2 يكون التزام الأطباء الاستشاريين وكذلك رؤساء الأقسام الطبية بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة عشرة «10» أيام في الظهر كحد أعلى.
ب اذا بلغت مدة العمل في اليوم الواحد أربعاً وعشرين «24» ساعة بشكل متصل، يعطى المناوب راحة عن العمل في اليوم التالي، ويجوز عند الضرورة تأجيلها إلى وقت آخر بالاتفاق مع المناوب.
ج اذا زادت مدة المناوبة الواردة في الفقرتين «أ» و«ب» من البند «1» من هذه المادة عن الحدود المقررة، فتتم المعاملة على أساس إعطاء المناوبين لفترة راحة تعاد لمدة المناوبة أو منحهم مكافأة عن الساعات الإضافية حسب القواعد التي يعامل بها موظفو الدولة المشمولون بنظام الخدمة المدنية لوائحه التنفيذية والقواعد والقرارات ذات العلاقة.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 65 وتاريخ 19/3/1419ه وقرر السماح للأطباء الاستشاريين السعوديين العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية ومن في حكمهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل الرسمية في المؤسسات الصحية الحكومية التابعين لها وتحت إشرافها وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء.
وتشكيل لجنة تحت إشراف وزير الصحة تضم مندوبين من عدة جهات حكومية لوضع القواعد اللازمة.
الرواتب والعلاوة
يمنح الموظف المعيّن وفقاً لأحكام هذه اللائحة الحد الأدنى من راتب المستوى الأولى من الفئة المعين عليها حسب جدول الرواتب الملحق باللائحة.
واستثناء من ذلك يجوز بالاتفاق بين الوزارة والديوان منح المعيَّن راتباً يزيد عن الحد الأدنى اذا توفرت لديه مؤهلات أو خبرات تزيد عما هو مطلوب للفئة المعين عليها.
أ يمنح الموظف العلاوة السنوية وفقا لأحكامها المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
ب من يصل من شاغلي فئة «طبيب استشاري» إلى نهاية الحد الأعلى من المستوى، ويشترط لمنحها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة، وتمنح في أول محرم من كل عام، وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب.
البدلات والمكافآت والتعويضات
أ مع مراعاة أحكام المادة «27/21» من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تقوم لجنة البدلات المشكلة بموجب المادة «27/22» من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، بتحديد الفئات والمستويات المستحقة للبدلات الواردة بالجدول الملحق بهذه اللائحة، بما في ذلك مقدار بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية وبدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام وبدل مزاولة الطب الشرعي وذلك وفقا للضوابط التالية:
1 أن يؤدي الموظف واجبات الوظيفة التي خصص لها البدل بصفة فعلية.
2 تصرف البدلات المحددة بالنسب المئوية الواردة بجدول البدلات المرفق باللائحة على أساس بداية «المستوى» المثبت عليه الموظف.
3 يبدأ صرف البدل المستحق من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل.
4 يكون استحقاق «بدل التفرغ» على أساس الالتزام بالتفرغ الكامل للعمل الحكومي.
ب فيما عدا ما نص عليه في هذه اللائحة، تكون معاملة المشمولين بأحكامها بالنسبة للبدلات والمكافآت والتعويضات المستحقة لهم على أساس معادلة الفئات والمستويات بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية حسب الشرائج الموضحة بالجدول المرفق:
يعامل الصيدلي معاملة «الأخصائي غير الطبيب» لغرض معادلة المستويات بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية وذبلك حسب الإجابة على التساؤل الذي سبق أن ورد من عدة جهات حكومية وأجابت عليه وزارة الخدمة المدنية.
الجمع بين البدلات
يجوز بالإضافة إلى بدل النقل الجمع بين بدلين أو أكثر من البدلات التالية، على ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من بدلات عن تسعين بالمائة «90%» من راتب الحد الأدنى من المستويات المثبت عليه، وهذه البلاد هي:
بدل التفرغ.
بدل الطب الشرعي.
بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام.
البدل المخصص للعاملين في المستشفيات النفسية.
بدل الضرر العدوي أو الخطر.
بدل قيادة سيارة الإسعاف.
بدل المناطق النائية.
التكليف بالعمل الإداري
أ يتم تكليف بعض المشمولين بأحكام هذه اللائحة للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية في المرافق الصحية، وتحدد تلك الوظائف بالاتفاق بين الوزير المختص ورئيس الديوان، ويشترط لهذا التكليف ما يلي:
1 توفر المؤهل المطلوب للوظيفة المكلف بها.
2 ان يكون المكلف قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مجال اختصاصه، ويجوز للوزير المختص في حالة الضرورة الاستثناء من هذا الشرط .
3 ألا يقل تقدير تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنة الأخيرة عن جيد جدا.
4 أن تكون الوظيفة في مقر عمل المكلف بها، ويجوز بموافقة الوزير المختص التكليف بالقيام بأعمال وظيفة خارج مقر العمل، فإذا كانت المسافة مماثلة للمسافات المحددة للانتداب يؤمن نقل المكلف بوسيلة النقل المناسبة وفقا لما ورد في المادة «27/6» من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إذا كانت المدة لا تتجاوز ستة أشهر، أما إذا زادت مدة التكليف عن ذلك فيعامل معاملة المنقول وفقا لأحكام المادة «27 ،5» من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على ألا يتكرر صرف بدل الترحيل خلال السنة الواحدة.
ب يكون الحد الأقصى لمدة التكليف ثلاث سنوات، ويجوز عند الحاجة تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات، ولا يجوز التكليف بعد ذلك إلا بعد مضي سنتين على الأقل من انتهاء تكليفه السابق، ولمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ج يجوز للوزارة تكليف أي من شاغلي الوظائف المشمولة بهذه اللائحة بالقيام بعمل مدير عام للشؤون الصحية بمناطق المملكة بالشروط التالية:
1 توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.
2 أن يكون المكلف قد مارس أعمال وظيفته المشمولة باللائحة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3 أن يكون التكليف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويجوز بقرار من الوزير المختص تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.