أسهم السيارات اليابانية تقفز بعد اتفاق ترامب التجاري    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    جذور العدالة    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    تداول يفقد 137 نقطة    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك النظامي
نشر في الجزيرة يوم 22 - 10 - 2002

س «19» ما هو وضع المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يبلغ سن الستين أو يصيبه العجز غير المهني أو تقع وفاته ولم تتوافر لديه المدة المؤهلة لصرف المعاش؟ وكيف يتم حساب حقوقه؟.
ج في حالة بلوغ المشترك سن الستين وتوقف عن مزاولة عمل خاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك أقل من خمس سنوات ولم يطلب الاستمرار في الاشتراك في فرع المعاشات، أو وقعت وفاته أو أصابه العجز غير المهني ولم يتوافر لديه المدة المؤهلة للمعاش، فإنه أو أفراد عائلته حسب الأحوال يستحقون صرف تعويض الدفعة الواحدة كالتالي:
يحسب التعويض بواقع «10%» من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين عن مدة الخمس سنوات الأولى وبواقع «12%» عن كل شهر يزيد عن هذا القدر بالنسبة للفترة اللاحقة على بدء العمل بالنظام، وبواقع «6%» من المتوسط عن كل شهر من أشهر الخمس سنوات الأولى، وبواقع «7%» عن كل شهر يزيد عن هذا القدر عن الفترة السابقة.
يوزع هذا التعويض بالتساوي بين أفراد عائلة المشترك الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق «الأرامل الأرمل الأبناء والبنات بنات وأبناء الابن المتوفى حال حياة المشترك الاخوة والأخوات الوالدان الجدان».
هناك أحوال أخرى يحق فيها للمشترك طلب صرف التعويض قبل بلوغ سن الستين إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة أو إذا كان قد صدر بحق المشترك حكم قضائي بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر.
س «20» هل يجوز لمن صرف تعويض الدفعة الواحدة في نظام التأمينات الاجتماعية أن يقوم برد هذا التعويض مقابل حساب المدة السابق الصرف عنها؟.
ج أجاز النظام للمشترك رد تعويض الدفعة الواحدة الذي تسلمه عن مدة اشتراك سابقة مقابل إعادة احتسابها مدة اشتراك في الأحوال الآتية:
1 إذا كان على رأس العمل الخاضع للنظام في تاريخ بدء العمل به وسبق له الحصول على التعويض، بشرط أن يبدي رغبته في إعادة المبلغ دفعة واحدة خلال سنة من ذلك التاريخ.
2 المشترك الذي يعود إلى العمل ويكون قد تسلم التعويض بعد تاريخ بدء العمل بالنظام بشرط أن يبدي رغبته في إعادة احتساب المدة وأن يرد مبلغ التعويض كاملا دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته.
3 إذا عاد من صرف التعويض إلى الاشتراك في النظام اختيارياً فإنه يحق له طلب رد تعويض الدفعة الواحدة الذي تسلمه خلال سنة وذلك دفعة واحدة.
4 إذا عاد المشترك المستحق لتعويض الدفعة الواحدة إلى عمل خاضع للنظام قبل صرف التعويض يتم إيقاف إجراءات الصرف وتضم المدة التي كان هذا التعويض يستحق عنها إلى مدة الاشتراك الجديدة.
س «21» هل يغطي نظام التأمينات الاجتماعية الحالة التي تعمد فيها المشترك إصابة نفسه أو يرتكب عملا جنائيا تحقق به الخطر؟.
ج إذا تعمد المشترك إصابة نفسه أو ارتكب عملا جنائيا تحقق به الخطر مع استمراره حيا فلا يستحق التعويضات الوارد ذكرها في النظام، وكذلك يحرم المستفيد الذي يتسبب في حدوث الخطر بالمشترك من الاستحقاق.
س «22» هل هناك إجراءات خاصة لإثبات واقعة فقد المشترك أو المستفيد في نظام التأمينات لكي يتم الصرف لأفراد العائلة؟.
ج يتعين على أفراد العائلة تقديم مستند رسمي تقتنع به المؤسسة يثبت حدوث واقعة فقد المشترك في حادث يغلب عليه الهلاك داخل المملكة أو خارجها، وإذا لم تقتنع المؤسسة بهذا المستند يكون لأفراد العائلة التقدم إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتا، وتطبق هذه القواعد أيضا في حالة فقد المستحق عن المشترك.
س «23» هل هناك شروط لاستحقاق الأرملة «المطلقة الأبناء والبنات الوالدين الجدين الاخوة والأخوات أبناء وبنات الابن»؟.
ج نعم فلقد أوضحت اللائحة الشروط الواجب توافرها في هذه الفئات وهي كالتالي:
1 الأرملة وهي الزوجة دون أي شرط، وتأخذ حكمها، المطلقة رجعياً إذا وقعت وفاة المشترك خلال عدة هذا الطلاق.
2 أرمل المشتركة المتوفاة «وهو الذي توفيت زوجته المشتركة» إذا كان عاجزاً عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزاً حكماً إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.
3 الأبناء أبناء الابن الاخوة متى كان عمر كل منهم يقل عن «21» سنة مع تمديد هذه السن إلى «26» إذا كان يكمل دراسته، ويشترط بالإضافة إلى ذلك بالنسبة لأبناء الابن والاخوة ان يكونوا معالين من المشترك حتى تاريخ وفاة المشترك وتثبت هذه الإعالة بصك شرعي، ويسري هذا الحكم على الاخوة الأشقاء وغير الأشقاء.
4 البنات الأخوات بنات الابن حتى تاريخ زواج أي منهن ويشترط بالإضافة إلى هذا الشرط بالنسبة للأخوات وبنات الابن أن تثبت إعالة المشترك لهن حتى تاريخ وفاته بصك شرعي، ويشمل الأخوات الشقيقات وغير الشقيقات.
5 الوالدان والجدان متى ثبت أن المشترك كان يعولهم حتى تاريخ وفاته ويثبت ذلك بصك شرعي، ويشترط أن يكون الأب والجد عاجزاً عن الكسب ويعتبر عاجزاً حكماً إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة ابنه ولا يعمل.
ويثبت العجز عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية المختصة بمكتب التأمينات المقدم إليه طلب الصرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.