فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    أمير المدينة: قياس الأداء ركيزة للارتقاء بالخدمات الحكومية    أمير الشرقية: المملكة مركز إشعاع اقتصادي    نمو شهادات جمعيات الملاك المجددة بنسبة 185 %    صون الأمن    الحكومة اليمنية تثمن مواقف المملكة    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    "الأزيرق" أبرد فترات الشتاء يطرق الأبواب    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    الميزة الفنية للاتحاد    دعم سعودي للحل السياسي الإمارات تستجيب وتعيد قواتها من اليمن    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك النظامي
نشر في الجزيرة يوم 22 - 10 - 2002

س «19» ما هو وضع المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يبلغ سن الستين أو يصيبه العجز غير المهني أو تقع وفاته ولم تتوافر لديه المدة المؤهلة لصرف المعاش؟ وكيف يتم حساب حقوقه؟.
ج في حالة بلوغ المشترك سن الستين وتوقف عن مزاولة عمل خاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك أقل من خمس سنوات ولم يطلب الاستمرار في الاشتراك في فرع المعاشات، أو وقعت وفاته أو أصابه العجز غير المهني ولم يتوافر لديه المدة المؤهلة للمعاش، فإنه أو أفراد عائلته حسب الأحوال يستحقون صرف تعويض الدفعة الواحدة كالتالي:
يحسب التعويض بواقع «10%» من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين عن مدة الخمس سنوات الأولى وبواقع «12%» عن كل شهر يزيد عن هذا القدر بالنسبة للفترة اللاحقة على بدء العمل بالنظام، وبواقع «6%» من المتوسط عن كل شهر من أشهر الخمس سنوات الأولى، وبواقع «7%» عن كل شهر يزيد عن هذا القدر عن الفترة السابقة.
يوزع هذا التعويض بالتساوي بين أفراد عائلة المشترك الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق «الأرامل الأرمل الأبناء والبنات بنات وأبناء الابن المتوفى حال حياة المشترك الاخوة والأخوات الوالدان الجدان».
هناك أحوال أخرى يحق فيها للمشترك طلب صرف التعويض قبل بلوغ سن الستين إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة أو إذا كان قد صدر بحق المشترك حكم قضائي بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر.
س «20» هل يجوز لمن صرف تعويض الدفعة الواحدة في نظام التأمينات الاجتماعية أن يقوم برد هذا التعويض مقابل حساب المدة السابق الصرف عنها؟.
ج أجاز النظام للمشترك رد تعويض الدفعة الواحدة الذي تسلمه عن مدة اشتراك سابقة مقابل إعادة احتسابها مدة اشتراك في الأحوال الآتية:
1 إذا كان على رأس العمل الخاضع للنظام في تاريخ بدء العمل به وسبق له الحصول على التعويض، بشرط أن يبدي رغبته في إعادة المبلغ دفعة واحدة خلال سنة من ذلك التاريخ.
2 المشترك الذي يعود إلى العمل ويكون قد تسلم التعويض بعد تاريخ بدء العمل بالنظام بشرط أن يبدي رغبته في إعادة احتساب المدة وأن يرد مبلغ التعويض كاملا دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته.
3 إذا عاد من صرف التعويض إلى الاشتراك في النظام اختيارياً فإنه يحق له طلب رد تعويض الدفعة الواحدة الذي تسلمه خلال سنة وذلك دفعة واحدة.
4 إذا عاد المشترك المستحق لتعويض الدفعة الواحدة إلى عمل خاضع للنظام قبل صرف التعويض يتم إيقاف إجراءات الصرف وتضم المدة التي كان هذا التعويض يستحق عنها إلى مدة الاشتراك الجديدة.
س «21» هل يغطي نظام التأمينات الاجتماعية الحالة التي تعمد فيها المشترك إصابة نفسه أو يرتكب عملا جنائيا تحقق به الخطر؟.
ج إذا تعمد المشترك إصابة نفسه أو ارتكب عملا جنائيا تحقق به الخطر مع استمراره حيا فلا يستحق التعويضات الوارد ذكرها في النظام، وكذلك يحرم المستفيد الذي يتسبب في حدوث الخطر بالمشترك من الاستحقاق.
س «22» هل هناك إجراءات خاصة لإثبات واقعة فقد المشترك أو المستفيد في نظام التأمينات لكي يتم الصرف لأفراد العائلة؟.
ج يتعين على أفراد العائلة تقديم مستند رسمي تقتنع به المؤسسة يثبت حدوث واقعة فقد المشترك في حادث يغلب عليه الهلاك داخل المملكة أو خارجها، وإذا لم تقتنع المؤسسة بهذا المستند يكون لأفراد العائلة التقدم إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتا، وتطبق هذه القواعد أيضا في حالة فقد المستحق عن المشترك.
س «23» هل هناك شروط لاستحقاق الأرملة «المطلقة الأبناء والبنات الوالدين الجدين الاخوة والأخوات أبناء وبنات الابن»؟.
ج نعم فلقد أوضحت اللائحة الشروط الواجب توافرها في هذه الفئات وهي كالتالي:
1 الأرملة وهي الزوجة دون أي شرط، وتأخذ حكمها، المطلقة رجعياً إذا وقعت وفاة المشترك خلال عدة هذا الطلاق.
2 أرمل المشتركة المتوفاة «وهو الذي توفيت زوجته المشتركة» إذا كان عاجزاً عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزاً حكماً إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.
3 الأبناء أبناء الابن الاخوة متى كان عمر كل منهم يقل عن «21» سنة مع تمديد هذه السن إلى «26» إذا كان يكمل دراسته، ويشترط بالإضافة إلى ذلك بالنسبة لأبناء الابن والاخوة ان يكونوا معالين من المشترك حتى تاريخ وفاة المشترك وتثبت هذه الإعالة بصك شرعي، ويسري هذا الحكم على الاخوة الأشقاء وغير الأشقاء.
4 البنات الأخوات بنات الابن حتى تاريخ زواج أي منهن ويشترط بالإضافة إلى هذا الشرط بالنسبة للأخوات وبنات الابن أن تثبت إعالة المشترك لهن حتى تاريخ وفاته بصك شرعي، ويشمل الأخوات الشقيقات وغير الشقيقات.
5 الوالدان والجدان متى ثبت أن المشترك كان يعولهم حتى تاريخ وفاته ويثبت ذلك بصك شرعي، ويشترط أن يكون الأب والجد عاجزاً عن الكسب ويعتبر عاجزاً حكماً إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة ابنه ولا يعمل.
ويثبت العجز عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية المختصة بمكتب التأمينات المقدم إليه طلب الصرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.