ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة    يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    البترول في خضم الأحداث الراهنة    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. حين تتحول التقنية إلى محرك للاستثمار وإعادة تشكيل الاقتصاد    اعتراض وتدمير عشرات المسيّرات في الرياض والشرقية والخرج    البديوي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة المستمرة على دولة الإمارات وسائر دول المجلس    الجيش الإسرائيلي يقصف مبنىً عسكرياً لحزب الله جنوبي لبنان    عبدالعزيز بن سعود يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الداخلية البحريني    الإثارة الرمضانية في دورينا    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    أمير المدينة يشارك الأيتام مأدبة الإفطار.. ويطلق "كلنا أهل 3"    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    جوهر يُلهم    في زكاة الفطر    خدمات متكاملة    لماذا يكثر الطلب على الاستراحات أيام العيد؟    الاتحاد يلغي تذاكر مباراته في دوري أبطال آسيا ويعد الجماهير باسترداد كامل المبالغ    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    جماهير الاتحاد وكونسيساو .. ونصف نهائي كأس الغالي    في نصف نهائي كأس الملك.. ديميرال وتمبكتي.. أبرز الغائبين عن قمة الأهلي والهلال    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    هي أشياء لا تشترى    الصين تنتج الماس السداسي    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    آلاف المستفيدين من مساعدات مركز الملك سلمان.. جهود إنسانية سعودية تمتد لأفريقيا    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    أكد استعداد بلاده لمواصلة القتال.. عراقجي: الحرب يجب أن تنتهي بطريقة تضمن عدم تكرارها    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    هل تعجل الحرب إستراتيجية عربية موحدة    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    إيران تهدد المصالح الأمريكية وتقصف المنشآت المدنية الخليجية    الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي الأنظمة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    رسيل مسملي تحصد ذهبية معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026.. وإبراهيم رفاعي ينال الفضية في إنجاز عالمي لتعليم جازان    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفويض المحامين إصدار الوكالات وإفراغ العقارات وتوثيق عقود الشركات
وزير العدل دشن التراخيص صباح أمس وفق لائحة أقرها مجلس القضاء
نشر في الجزيرة يوم 06 - 11 - 2014

في خطوة كانت محل تطلع قطاع المحاماة والوسط الحقوقي بوجه عام من سنين طويلة أصدر وزيرُ العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى قراره بتخصيص بعض أعمال كتابات العدل وذلك حسب نظام القضاء الذي منح الوزير صلاحية تخصيصها بلائحة يُوافق عليها المجلس الأعلى للقضاء، وشملت اللائحة التنظيمية التي أقرها المجلس العديد من المواد التي تنظم إسناد الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود لمكاتب المحاماة، ومن تتوافر فيه شروط الإسناد من غير المحامين بحسب مواد اللائحة.
وقد دشن وزير العدل صباح أمس بداية تنفيذ اللائحة وربط الموثقين المرخص لهم بالنظام الإلكتروني لوزارة العدل، مؤكداً خلال حفل الافتتاح على نقطة مهمة وهي أن هذا القرار لن يغير من وضع كتابات العدل الحالية حيث ستبقى على وضعها السابق بتقديم خدماتها المجانية أما التفويض الجديد للمحامين فسيبقى خياراً آخر أمام المواطن لتسهيل الحصول على الخدمات التي ينشدها وأضاف معاليه: فيما يخص إفراغ العقارات فسيتولى الموثق كافة إجراءات المبايعة بعد دخوله على النظام والذي لن يتاح فيه سوى إفراغ العقارات المسموح بتداولها ولن يدخل في ذلك الملغى منها أو المتحفظ عليه وقتياً ، أو الموقف بأمر قضائي، أو المحجوز عليها وفق أحكام النظام، بحيث لا يَسمح النظام تلقائياً بإمكانية الإفراغ من أي عقار يحمل أياً من هذه الأوصاف.
وبعد إتمام عملية الإفراغ يستلم الموثق صك المبايعة من كتابة العدل ممهوراً بختمها الرسمي بعد التأكد من وجود شيكها المصدق مسجلاً بكامل معلوماته ليسلمه لصاحبه، وما يجريه الموثق يمثل في توصيفه: «ضبط أقارير المبايعات»، مع إدخال النظام الإلكتروني كافة معلومات عملية البيع بحيث يتم انتقال الملكية في نظام وزارة العدل بموجب إجراء العقد لدى الموثق المرخص له، ولا يمثل إجراء كتابة العدل اللاحق سوى تسليم الصك والذي يتعين في المبايعات خاصة أن يكون صادراً من كتابة العدل.
ويعني هذا أن الموثق إذا أجرى الصفقة فإن النظام ينقل الملكية تلقائياً ومتى حصل تحفظ لاحق على عملية البيع وهو ما لا يتوقع إلا في حالات نادرة جداً لن تتجاوز (في عمومها) بحسب تقدير دراسات الوزارة سوى جدية إصدار الشيك منعاً لأي أسلوب من أساليب غسل الأموال والتي قد تفوت الموثق أحياناً ولدى كتابة العدل دراية وتأهيل تدريب قوي في شأنها، ومتى حصل هذا التحفظ تولت كتابات العدل تصحيح الوضع من خلال صلاحياتها الأوسع من خلال النظام، على أن النظام يمنع تلقائياً من إجراء أي عملية مبايعة تتعلق بصلاحية المحاكم .
أما بالنسبة للوكالات فإن عملية توثيقها من بدايتها إلى انتهائها بما في ذلك استلام صكها وإلغاؤها والاستفسار عن سريان مفعولها، وأخذ برنت عن تصرفات الوكيل فيها طيلة الفترة الماضية جميع ذلك لدى الموثق من محام أو غيره، حيث سيتعامل مع النظام الإلكتروني لوزارة العدل بشكل كامل. وتضمنت اللائحة إيقاع عقوبات على مخالفي أحكامهاأو مخالفي التعليمات المبلغة لكتابات العدل في هذا الشأن بحيث يؤخذ إقرار الموثق المرخص له بأنه على دراية تامة بكافة أنظمة وتعليمات كتابات العدل ويتعهد بالتقيد التام بها تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية كل بحسبه.
وتضمنت مزايا العمل بهذه اللائحة تخفيف العبء على كتابات العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين وإجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات في غير أوقات الدوام الرسمي مع إيجاد المزيد من فرص العمل، خاصة وأن إجراءات صرف الترخيص للمحامين تحديداً يتطلب تقديم إقرار تحت طائلة المسؤولية بسعودة كافة العاملين في مكتبه، مع عدم منح الترخيص لأي موثق إلا بعد ضمانات كفاءته التامة لمباشرة العمل التوثيقي إضافة إلى الإقرار المنوه عنه .
وتضمنت اللائحة في موادها الأعمال المسندة للموثقين المرخص لهم , وشروط الحصول على رخصة التوثيق , وتشكيل لجنتين: الأولى لدراسة طلبات الحصول على رخصة التوثيق, والثانية للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات على الموثق المرخص له المخالف, وأن يكون عمل الموثق بموجب ما لدى كتاب العدل من تعليمات وما تصدره الوزارة للموثقين من تعليمات لهم , وأن يكون عمله في النماذج المعدة ضمن أنظمة الوزارة الالكترونية, وكذلك ما يخص التفتيش على أعمالهم والتحقيق معهم والإجابة على استرشاداتهم.
وتنبه وزارة العدل إلى أن للعموم الحصول على أي من خدمات التوثيق العدلية سواء لدى كتابات العدل التي هي صاحبة الاختصاص الأصيل أو عن طريق الموثقين المرخص لهم على حدٍّ سواء، ومعنى هذا أن كافة كتابات العدل ستبقى كما هي تباشر أعمالها لمن يريد الحصول على خدماتها عن طريقها وليس عن طريق الموثقين المرخص لهم. وتسعى وزارة العدل بإقرار هذه اللائحة إلى الرقي بخدمات التوثيق العدلية في المملكة , وتمكين الجميع من الاستفادة منها في جميع الأوقات وكافة المناطق, ولتسهيل وتيسير الإجراءات على الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يحتاجون هذه الخدمات ويتعاملون بها، هذا فضلاً عن تخفيف الأعباء على كتابات العدل، والإفادة من الوفر المتوقع والبالغ حوالي 550 كاتب عدل من الكفاءات الشرعية المتميزة من كتاب العدل للالتحاق بالعمل القضائي خاصة وأن نظام القضاء يشترط في تعيين كاتب العدل ما يشترط في تعيين القاضي، وسيكون في هذا دعم قوي لجهاز القضاء. كما تسعى بإقرارها للحد من العقود والمحررات غير الموثقة والتي قد ينشأ عنها دعوى قضائية بين الأطراف ما تسبب كثرة الدعاوى لدى المحاكم الشرعية وتعطيل العمل بهذه العقود غير الموثقة إلى حين الفَصل في الدَّعاوى الناشئة عنها .
وقد أعرب عددٌ من المُحامين على خلفيَّة مشاركتهم في إعداد مشروع اللائحة وآليتها التنفيذية عن تثمنيهم لهذا الخطوة الرائدة التي تسهل الإجراءات على المواطنين وتزيد من فرص عملهم بحسب أهداف الوزارة وشروطها.
فيما أشارت وزارة العدل في إيضاحها حول الموضوع بأن هذا التخصيص يمثل تخصيصاً جزئياً بحسب نص النظام حيث ستبقى أعمال كتابات العدل في أماكنها تباشر مهماتها بالرغم من إسناد بعض أعمالها للموثقين المرخص لهم، فضلاً عن أن هذا التخصيص لا يشمل كل صلاحيات كتابات العدل بل بعضها، علاوة على أن كامل إجراءات المبايعات العقارية تحديداً لا تكون كلياً لدى الموثق المرخص له، حيث يتطلب استلام صك الملكية من كتابة العدل وإن كانت كافة الإجراءات السابقة تمت عن طريق الموثق الخاص، مشيرة الوزارة إلى أن إخراج صك الملكية بعد تدوين كافة الإجراءات وأخذ الأقارير لا تتجاوز مجرد إدخال الموثق الخاص رقم عملية الإفراغ التي تمت لديه ومن ثم إخراج الصك تلقائياً بعد التأكد من شيك المبايعة المصدق للحيلولة دون أي ممارسة من ممارسات غسل الأموال أو الصفقات الوهمية .
وأشار عدد من المحامين المشاركين في الإعداد بأن قسماً كبيراً من الوكالات تصدر عن طريق السفارات والقنصليات من موظفين ويتم اعتمادها تماماً مثل وكالات كتابات العدل وهذا القرار أعاد الأمور لوضعها الصحيح حتى إن المُحَكِّم سواء كان محامياً أو غيره لا يجوز للقاضي بحسب النظام أن يدخل في موضوع حكمه التحكيمي بل يراقب جوانبه الشكلية فقط فكيف بالوكالات في إجراءات توثيقها الإدارية البحتة المعهودة في الأصل لموظفين يتبعون سلك الموظفين العام في كادره الإداري ، وليس هناك فارق لا شرعي ولا منطقي بين إفراغ استمارة السيارة وإفراغ الأرض بل إن المكتب العقاري يفرغ من سنين وتعتبر المبايعة عنده مقبولة شرعاً ويحصل بناء عليها رفع دعاوى بالإلزام بالبيع وتصدر أحكام قضائية بذلك بل صدرت مائت الأحكام بذلك ويعتبر عمل كاتب العدل مجرد موثق للبيع الشرعي الذي تم عند المكتب العقاري أو بمجرد الإيجاب والقبول بينهما ودور كاتب العدل هو تسجيل البيع في سجلات الدولة فقط، وكان على الوزارة أن تجعل كامل عملية الإفراغ لدى المحامين بما في ذلك عملية استلام الصك وإن كنا نحترم وجهة نظرها وفي جميع الأحوال لا شك أنها خطوة رائدة جداً وستخفف الكثير من الأعباء على الوزارة نفسها وعلى الناس.
وهذا النص الكامل للائحة التي أعلنت عنها الوزارة:
لائحة الموثقين وأعمالهم
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بما لكتاب العدل من اختصاص في المادة (الرابعة والسبعين ) من نظام القضاء يعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقراراتفيما يأتي:
1 -بيع العقارات.
2 -قسمة المال المنقول.
3 -الوكالات وفسخها.
4 - تأجير العقارات والمنقولات.
5 -عقود الشركات, وملاحق التعديل, وقرارات ذوي الصلاحية فيها.
6 -التصرفات الواقعة على العلامات التجارية, وبراءات الاختراع, وحقوق المؤلف.
7 -العقود الواقعة على المال المنقول.
8 -إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
9 -الإقرار بالمبالغ المالية, وتسلمها, والتنازل عنها.
المادة الثانية:
يقتصر توثيق الموثق في عقود البيع للعقار على الصكوك المخرجة من كتابة العدل بأنظمة العقار الإلكترونية, ويسمع إقرار المتعاقدين في نموذج الضبط, ويُسجل لدى كتابة العدل ذات الاختصاص المكاني وتُصدر صكاً بذلك.
المادة الثالثة:
يُشترط في طالبي رخص التوثيق ما يلي:
1 -أن يكون سعودياً.
2 -أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3 -أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية تخصص شريعة أو قضاء أو أنظمة من إحدى الكليات بالمملكة أو ما يعادل أيّاً منها.
4 -أن يكون سليم الحواس.
5 -ألاّ يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو صدر في حقه قرارٌتأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6 -أن يجتاز دورة متخصصة لا تقل عن شهر ما لم يكن قد مارس القضاء, أو عمل كاتب عدل,أو محامياً, أو قدم استشارات شرعية أو نظامية, أو قام بتدريس الفقة أو أصوله أو الأنظمة, وذلك فترة لا تقل عن سنة.
7 -أن يجتاز المقابلة الشخصية.
8 -ألا يكون موظفاً حكومياً.
المادة الرابعة:
يشكل وزير العدل لجنة أو أكثر لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على رخص التوثيق.
المادة الخامسة:
تصدر رخصة التوثيق من وزير العدل ,وتكون مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد.
ويصدر بدل المفقود للرخصة بعد مضي شهر من تاريخ الإعلان عن الفقد في إحدى الصحف .
المادة السادسة:
يحدد الموثق عنواناً دائماً لمكتبه يسجل لدى الوزارة .
المادة السابعة:
تسري على أعمال الموثق الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لعمل كاتب العدل, وما تصدره الوزارة من تعليمات للموثقين.
المادة الثامنة:
يجب على الموثق إجراء أعمال التوثيق في النماذج المُعدّة ضمن أنظمة الوزارة الالكترونية.
المادة التاسعة:
يُسلم الموثق النماذج المنتهية كل ثلاثة أشهر لكتابة العدل, وتُسلم النماذج المتبقية في حال إنتهاء رخصته أو شطبها, أو وفاته أو فقده أحد شروط الرخصة.
المادة العاشرة:
العقود والإقرارات الموثقة وفق هذه اللائحة يكون لها ما لصكوك كتّاب العدل من قوة الإثبات, وتعد سندات تنفيذية.
المادة الحادية عشرة:
تتولى وكالة الوزارة لشؤون التوثيق الرقابة والتفتيش على أعمال الموثقين, والتحقيق معهم في مخالفاتهم والشكاوى المقدمة ضدهم, وإعداد تقارير نصف سنوية على أعمال كل موثق, كما تتولى الإجابة على استرشاداتهم في الأعمال المسندة إليهم.
المادة الثانية عشرة:
لوزير العدل إيقاف الموثق عن عمل التوثيق مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما أثناء التحقيق معه, وينتهي بإنتهاء مدته أو بإنتهاء التحقيق أيهما أقل .
المادة الثالثة عشرة:
يعاقب كل موثق يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات التالية :
1.الإنذار .
2.إيقافه عن مزاولة التوثيق مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
3.إلغاء الرخصة .
المادة الرابعة عشرة:
تتولى لجنة كتابات وكتاب العدل النظر في مخالفات الموثقين, وتصدر توصية مسببة بالعقوبة ، ولا تكون نافذة إلا بموافقة الوزير.
المادة الخامسة عشرة:
تزود الجهات ذات العلاقة بنماذج من أختام وتواقيع الموثقين المعتمدة من الوزارة.
هذا وقد أوضح وزير العدل على هامش كلمة التدشين أن المحامي السعودي اضطلع بمهامه في خدمة العملية القضائية واليوم يضطلع بها مُوَثّقَاً موثوقاً به في خدمة العملية التوثيقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.