ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    إعلاميو «الأوفياء» يطمئنون على «فقندش»    أخبار وأسواق    أكدت رفضها القاطع إعلان الاحتلال التوغل في قطاع غزة .. السعودية ترحب بإعلان سلطنة عمان وقف إطلاق النار باليمن    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    كتوعة يحتفي بقدامى الأهلاويين    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    الظفيري يحصل على الدبلوم    الحداد يتماثل للشفاء    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    الاقتصاد السعودي وتعزيز الثبات    بين السلاح والضمير السعودي    انخفاض معدل المواليد في اليابان    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    الرئيس السوري في فرنسا.. بحث إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي    الريادة الخضراء    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    "التراث" تشارك في "أسبوع الحرف بلندن 2025"    الرُّؤى والمتشهُّون    ألم الفقد    أميركا ضحية حروبها التجارية    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    أحمد الديين الشيوعي الأخير    إمارة الشرقية تنفّذ سلسلة ورش عمل لقياداتها    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    همسة إلى لجنة الاستقطاب    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    ريمونتادا مذهلة    القبض على يمني بالعاصمة المقدسة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    حصيلة قتلى غزة في ارتفاع وسط أولوية الاحتلال للرهائن    تصعيد عسكري خطير بين الهند وباكستان بعد ضربات جوية متبادلة    نائب أمير الرياض يطلع على بصمة تفاؤل    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    أمير الجوف يواصل زياراته لمراكز محافظة صوير ويزور مركزي طلعة عمار وزلوم ويلتقي الأهالي    "زين السعودية" تحقق نمو في صافي أرباحها بنسبة 39.5% للربع الأول من العام 2025م    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور أحكام بالقتل لأربعة سعوديين والسجن ل(16) خططوا لعمل إرهابي ضخم
تراوحت مدد السجن من سنتين إلى 23 سنة
نشر في الجزيرة يوم 22 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزئية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهما سعوديي الجنسية من مجموعة تضم 94 متهما، والحكم على أربعة منهم بالقتل تعزيرا وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: انتهاج المنهج التكفيري بتكفير لولاة الأمر ونظام الحكم في البلاد، والاستعداد للقتال ضد الدولة ورجالها بتلقي تدريبات عسكرية على استخدام السلاح والحركات القتالية وكيفية استخدام جهاز القارمن والطبوغرافيا, والإفتاء لأعضاء التنظيم بجواز قتال وقتل رجال الأمن حال المداهمات وكذلك جواز قتل الرعايا الأجانب في البلاد وجواز قتل النفس خوفا من إفشاء الأسرار والانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة, والتواصل مع قادة التنظيم وأعضائه والالتقاء والاجتماع بهم وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية ودعم التنظيم ماليا وحيازة الأسلحة الرشاشة والمسدسات والقنابل والذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن وقيام المتهمين بشراء 5 أطنان من نترات الألومنيوم وتفخيخ مجموعة من السيارات بالمتفجرات تمهيدا لاستخدامها لعمليات انتحارية داخل البلاد، والتخطيط للقيام بعمل إرهابي ضخم يستهدف تفجير المنشآت النفطية والتخطيط لاغتيال الأجانب ورجال الأمن والضباط المحققين وبعض العلماء وكبار مسؤولي الدولة وقيادة قوات الطوارئ الخاصة وبعض الكتّاب, والشروع في استهداف ميناء رأس تنورة الذي يصدر منه النفط بعد توافر ما يكفي من المتفجرات والشروع في عملية تفجير مجمع سكني (شرق الرياض) بسيارات مفخخة, والاشتباك مع رجال الأمن وإطلاق النار عليهم في مواجهة أمنية, وغير ذلك من التهم، علما بأن الإدانات جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيرا على أربعة متهمين وسجن البقية من سنتين إلى 23 سنة تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيرا بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
-إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالقتل تعزيرا بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استنادا للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق
سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالقتل تعزيرا بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالقتل تعزيرا بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادا للمادة (17) من نظام مكافحة غسل
الأموال ومنها سنتان وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا إلى المادتين (5 و6) من نظام مُكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من
السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من
السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استنادا للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة استنادا للمادة (29) من نظام السجن والتوقيف ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.