«زاتكا» تُحبط تهريب أكثر من 69 ألف حبة كبتاجون    فتح التقديم لجائزة "إثراء للفنون" بقيمة 100 ألف دولار    الأسهم العالمية تنخفض وسط مخاوف ارتفاع التضخم وضعف الاستثمار    أتربة ورياح نشطة على عدة مناطق اليوم    القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهورية    رابطةُ العالم الإسلامي ترحّب بإعلان الرئيس الفرنسي    "آل مداوي" يحتفلون بالدكتور "جبران" بحصوله على درجة الدكتوراه    أمير جازان يطلع على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة الدائر    رئيس الوزراء الإسباني يرحّب بإعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين    وزير أمريكي: التجارة مع الصين في "وضع جيد"    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    32 لاعبًا يتأهلون إلى دور ال 16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    الوفد السعودي الاستثماري يختتم زيارته إلى سوريا    الأخضر الأولمبي يختتم مشاركته في دورة أوزبكستان الودية بمواجهة اليابان    قطار الرياض ينقل أكثر من 23.6 مليون راكب بالربع الثاني ل 2025    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    خطبة الجمعة تحذر من إساءة استغلال الذكاء الاصطناعي    القبض على يمني و4 سودانيين في عسير لترويجهم «الإمفيتامين»    الهلال الأحمر يفعل «المسار العاجل» وينقذ حياة مواطن بجدة    وزير الرياضة "الفيصل" : لحظة تاريخية لرياضة المملكة بتخصيص ثلاثة أندية    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    إيزاك يبلغ نيوكاسل برغبته في استكشاف خيارات أخرى    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    رسميًا.. فيرمينو ينضم إلى السد القطري    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    القادسية يختتم المرحلة الأولى من معسكره التحضيري في هولندا استعدادًا لموسم 2025/2026    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    موجز    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المظالم» يسمح بتسليم «التجارة» صورة من الأحكام
نشر في الحياة يوم 30 - 03 - 2015

استثنت المحاكم الإدارية القضايا التي تخالف أنظمة: مكافحة الغش التجاري، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، ومكافحة التستر، من اقتصار تسلمها إلى أطراف الدعوى فقط ووجوب إحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة، بعد إصدار الحكم فيها لمعرفة ما تم في القضية، وما صدر في حق المخالفين، ولتكون الأحكام مرجعاً للوزارة وقاعدة بيانات عن المخالفات والمخالفين، ومعرفة السوابق وفقاً لما تنص عليه الأنظمة.
وكان وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة طالب رئيس ديوان المظالم، بتوجيه المحاكم الإدارية في مناطق المملكة لتزويد الوزارة أو أفرعها المختصة، بنسخة من الأحكام النهائية الصادرة في المخالفات المرفوعة من الوزارة. فيما المعمول به أن الأحكام تسلم فقط إلى أطراف الدعوى، وتقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بتزويد الجهات المختصة بالتنفيذ (الحاكم الإداري) نسخة من الحكم لتنفيذه.
وراعى قرار ديوان المظالم الجديد «أهمية معرفة الوزارة وأفرعها، بما تم في قضايا المخالفات المرفوعة منها، والتي تُحال إلى الحاكم الإداري للتنفيذ، ولأنها جهة اختصاص». ما دفع ديوان المظالم إلى «استثناء هذه القضايا وتزويد فرع وزارة التجارة والصناعة في كل منطقة، بنسخة من الأحكام الصادرة في مخالفات مكافحة الغش التجاري، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، ومكافحة التستر».
بدوره، أكد المتحدث الرسمي لديوان المظالم الشيخ بندر الفالح ل «الحياة»، أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية نص على آلية تسليم الأحكام القضائية والإجراءات المترتبة على ذلك، ولم يستثنِ أي نوع من الأحكام القضائية بإجراء خاص. وأوجب النظام تسليم الأحكام الصادرة إلى ذوي الشأن، وفسرت اللائحة التنفيذية «ذوي الشأن» بأنهم «أطراف الدعوى والمدخلين فيها، ومن أوجب النظام إبلاغهم بالدعوى من الجهات الإدارية».
وأجازت لغيرهم ممن لهم مصلحة في تسلم الحكم طلب تسلم نسخة من الحكم بعد موافقة رئيس المحكمة على ذلك، ويجري ذلك في النسخة غير التنفيذية، أما نسخة الحكم التنفيذية، فلا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من تنفيذ الحكم».
واتجهت المملكة أخيراً إلى تشديد العقوبات على مخالفي أنظمة مكافحة الغش التجاري، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، ومكافحة التستر. وفرض نظام مكافحة الغش التجاري «معاقبة من خدع أو شرع في أن يخدع، أو غش أو شرع في أن يغش بغرامةٍ تراوح بين خمسة آلاف ريال و 100 ألف ريال، أو بإغلاق المحلّ مُدّة لا تقلّ عن أسبوع، ولا تزيد على 90 يوماً، أو بهما معاً». وأكد النظام أن «الخداع يشمل ذاتيّة السلعة، أو طبيعتها، أو جنسها، أو نوعها، أو عناصرها، أو صفّاتها الجوهريّة، مصدر السلعة، وقدر السلعة، سواءً أكان في الوزن، أم الكيل، أم المقاس، أم العدد، أم الطاقة، أم العيار، أم استعمال طُرُق أم وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح، ووصف السلعة أو الإعلان عنها، أو عرضها بأسلوبٍ يحوي بياناتٍ كاذبةٍ أو خادعةٍ».
كما شدد العقوبة وجعلها تصل إلى السجن «إذا ما قام التاجر بغش أو شرع في أن يغش في مُتطلّبات أي من أغذيّة الإنسان أو الحيوان، أو باع أو طرح للبيع أو حاز شيئاً من أغذيّة الإنسان أو الحيوان المغشوشة، من ناحية المُتطلّبات أو الفاسدّة، بإغلاق المحل أو بالسجن من أسبوعٍ إلى 90 يوماً، مع غرامة من عشرة آلاف ريال إلى 100 ألف ريال، ومُصادرة الأشياء موضوع المُخالفة».
وشدد نظام مكافحة التستر على «عدم جواز ممارسة غير السعودي، وكل من يمكّن أجنبي من ممارسة نشاطٍ محظورٍ عليه الاستثّمار فيه، أو ممارسة أي نشاطٍ محظورٍ عليه مُمارسته، يعد متستراً». وفرض النظام معاقبة المتستر ب «السجن مُدّة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العُقوبتين».
فيما أكد نظام العلامات التجارية بأنه «يجوز لديوان المَظالم في أي دعوى مدنيّة أو جنائيّة، أن يَحكم بمُصَادرة الأشياء المَحجوزة، أو التي تُحجزّ فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها، وفقاً للشروط والإجراءات التي تَنُصّ عليها اللائحة التنفيذيّة». ويجوز لديوان المَظالم «أن يأمر بنشر الحُكم في جريدة واحدةٍ أو أكثر على نفقة المَحكوم عليه، ويجوز له كذلك أن يأمر بإتلاف العلامات التجاريّة المزوّرة أو المُقلّدة أو الموضوعة أو المُستَعمَلة بغير حقٍ، وأن يأمر عند الاقتضاء بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات، وذلك حتى في حال الحُكم بالبراءة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.