ولي العهد يزور المسجد النبوي    رئيس وزراء الهند يلتقي رئيس "سدايا" خلال قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026    رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة    باحثون: علاقة بين انخفاض الأكسجين وتراجع سكر الدم    ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    صدور موافقة خادم الحرمين على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ل 200 مواطن ومواطنة    العطلات تبطئ التداول والمؤشرات العالمية تحرك السوق السعودية    ولي العهد يجتمع بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الرياض    بأمر الملك.. وزير الدفاع يقلد قائد القيادة المركزية الأميركية السابق وسام الملك عبدالعزيز    الشعيبة 5 تتجاوز السعة التصميمية 11% وتسجل رقمًا عالميًا في كفاءة الطاقة    مزاد إلكتروني بحرف وحرفين الجمعة عبر "أبشر"    تحت رعاية خادم الحرمين.. الأميرة فهدة آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    الأمم المتحدة: الهجوم على مدينة الفاشر السودانية يحمل سمات الإبادة الجماعية    رسميًا.. تحديد موعد مواجهتي الأهلي والدحيل بدور ال16 بأبطال آسيا للنخبة    وزارة الطاقة: مزاولة العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة    "إيفان توني" يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    جمعية «عطاء» تبارك حلول شهر رمضان المبارك وتطلق برنامجها الرمضاني لعام ١٤٤٧ه    اقتران زحل بهلال رمضان يزيّن سماء الحدود الشمالية    في جولة "يوم التأسيس".. الأهلي يقسو على النجمة برباعية في دوري روشن للمحترفين    ثيو هيرنانديز يشارك في جزء من مران الهلال    في شيء من فضائل الصيام    أسامة عبدالله خياط    «اقتصاد اللغة العربية».. محرك جديد يواكب تقنيات العصر    الوداد تطلق حملتها الرمضانية "بيدك تكمل فرحة يتيم" لدعم مسيرة الاحتضان    الجبير: السعودية ستقدم مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين    ترمب يمهل إيران عشرة أيام لإبرام صفقة «مجدية» أو مواجهة «أمور سيئة»    ريال مدريد يسلم كل الأدلة في قضية عنصرية فينيسيوس    موعد مباراتي النصر مع الوصل الإماراتي في دوري أبطال أسيا 2    سوق الأولين الرمضاني في جيزان حراك تجاري متجدد يعكس روح الشهر الكريم    نائب أمير المدينة يستقبل محافظي المحافظات    صرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي     نائب أمير الشرقية يطّلع على استعدادات أمانة المنطقة لشهر رمضان    من التأسيس.. إلى الرؤية    نائب أمير منطقة مكة يدشن حملة "الجود منّا وفينا "    أمير جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان    الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية ليس لها شرعية قانونية وتنتهك القانون الدولي    ترقية الدكتور علي القحطاني إلى درجة أستاذ "بروف" في جامعة الإمام محمد بن سعود    أكد القدرة على دمج عائلات داعش بأمان.. مصدر سوري: فوضى مخيم الهول مسؤولية «قسد»    في جولة «يوم التأسيس» ال 23 من دوري روشن.. كلاسيكو نار بين الهلال والاتحاد.. والنصر يواجه الحزم    موسم الدرعية يعلن تمديد عدد من برامجه    خالد سليم بين «مناعة» و«المصيدة» في رمضان    تايوانية تزعج جيرانها بمكبرات الصوت عامين    إعتماد خطة مطار الملك عبدالعزيز لموسم ذروة العمرة لعام 1447ه    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين في دورتها ال27 الجمعة المقبل    وسط تباعد المواقف.. تعثر محادثات جنيف بين موسكو وكييف    هرم كينيدي الجديد    كندية تفوق من التخدير بلكنة روسية    بائع شاي.. يقود إمبراطورية عالمية ناجحة    جوائز عالمية تحتفي بروائع التصوير    «كأني أنظر إليك تمشي في الجنة»    رامز جلال يكشف عن ضحاياه    الطلاق النومي ظاهرة تتسلل إلى غرف الأزواج    صحة جازان تُكرّم مسيرة عطاء متقاعديها    بطليموس يعظ    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس لتعزيز الهوية والإنتماء    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المظالم» يسمح بتسليم «التجارة» صورة من الأحكام
نشر في الحياة يوم 30 - 03 - 2015

استثنت المحاكم الإدارية القضايا التي تخالف أنظمة: مكافحة الغش التجاري، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، ومكافحة التستر، من اقتصار تسلمها إلى أطراف الدعوى فقط ووجوب إحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة، بعد إصدار الحكم فيها لمعرفة ما تم في القضية، وما صدر في حق المخالفين، ولتكون الأحكام مرجعاً للوزارة وقاعدة بيانات عن المخالفات والمخالفين، ومعرفة السوابق وفقاً لما تنص عليه الأنظمة.
وكان وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة طالب رئيس ديوان المظالم، بتوجيه المحاكم الإدارية في مناطق المملكة لتزويد الوزارة أو أفرعها المختصة، بنسخة من الأحكام النهائية الصادرة في المخالفات المرفوعة من الوزارة. فيما المعمول به أن الأحكام تسلم فقط إلى أطراف الدعوى، وتقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بتزويد الجهات المختصة بالتنفيذ (الحاكم الإداري) نسخة من الحكم لتنفيذه.
وراعى قرار ديوان المظالم الجديد «أهمية معرفة الوزارة وأفرعها، بما تم في قضايا المخالفات المرفوعة منها، والتي تُحال إلى الحاكم الإداري للتنفيذ، ولأنها جهة اختصاص». ما دفع ديوان المظالم إلى «استثناء هذه القضايا وتزويد فرع وزارة التجارة والصناعة في كل منطقة، بنسخة من الأحكام الصادرة في مخالفات مكافحة الغش التجاري، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، ومكافحة التستر».
بدوره، أكد المتحدث الرسمي لديوان المظالم الشيخ بندر الفالح ل «الحياة»، أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية نص على آلية تسليم الأحكام القضائية والإجراءات المترتبة على ذلك، ولم يستثنِ أي نوع من الأحكام القضائية بإجراء خاص. وأوجب النظام تسليم الأحكام الصادرة إلى ذوي الشأن، وفسرت اللائحة التنفيذية «ذوي الشأن» بأنهم «أطراف الدعوى والمدخلين فيها، ومن أوجب النظام إبلاغهم بالدعوى من الجهات الإدارية».
وأجازت لغيرهم ممن لهم مصلحة في تسلم الحكم طلب تسلم نسخة من الحكم بعد موافقة رئيس المحكمة على ذلك، ويجري ذلك في النسخة غير التنفيذية، أما نسخة الحكم التنفيذية، فلا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من تنفيذ الحكم».
واتجهت المملكة أخيراً إلى تشديد العقوبات على مخالفي أنظمة مكافحة الغش التجاري، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، ومكافحة التستر. وفرض نظام مكافحة الغش التجاري «معاقبة من خدع أو شرع في أن يخدع، أو غش أو شرع في أن يغش بغرامةٍ تراوح بين خمسة آلاف ريال و 100 ألف ريال، أو بإغلاق المحلّ مُدّة لا تقلّ عن أسبوع، ولا تزيد على 90 يوماً، أو بهما معاً». وأكد النظام أن «الخداع يشمل ذاتيّة السلعة، أو طبيعتها، أو جنسها، أو نوعها، أو عناصرها، أو صفّاتها الجوهريّة، مصدر السلعة، وقدر السلعة، سواءً أكان في الوزن، أم الكيل، أم المقاس، أم العدد، أم الطاقة، أم العيار، أم استعمال طُرُق أم وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح، ووصف السلعة أو الإعلان عنها، أو عرضها بأسلوبٍ يحوي بياناتٍ كاذبةٍ أو خادعةٍ».
كما شدد العقوبة وجعلها تصل إلى السجن «إذا ما قام التاجر بغش أو شرع في أن يغش في مُتطلّبات أي من أغذيّة الإنسان أو الحيوان، أو باع أو طرح للبيع أو حاز شيئاً من أغذيّة الإنسان أو الحيوان المغشوشة، من ناحية المُتطلّبات أو الفاسدّة، بإغلاق المحل أو بالسجن من أسبوعٍ إلى 90 يوماً، مع غرامة من عشرة آلاف ريال إلى 100 ألف ريال، ومُصادرة الأشياء موضوع المُخالفة».
وشدد نظام مكافحة التستر على «عدم جواز ممارسة غير السعودي، وكل من يمكّن أجنبي من ممارسة نشاطٍ محظورٍ عليه الاستثّمار فيه، أو ممارسة أي نشاطٍ محظورٍ عليه مُمارسته، يعد متستراً». وفرض النظام معاقبة المتستر ب «السجن مُدّة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العُقوبتين».
فيما أكد نظام العلامات التجارية بأنه «يجوز لديوان المَظالم في أي دعوى مدنيّة أو جنائيّة، أن يَحكم بمُصَادرة الأشياء المَحجوزة، أو التي تُحجزّ فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها، وفقاً للشروط والإجراءات التي تَنُصّ عليها اللائحة التنفيذيّة». ويجوز لديوان المَظالم «أن يأمر بنشر الحُكم في جريدة واحدةٍ أو أكثر على نفقة المَحكوم عليه، ويجوز له كذلك أن يأمر بإتلاف العلامات التجاريّة المزوّرة أو المُقلّدة أو الموضوعة أو المُستَعمَلة بغير حقٍ، وأن يأمر عند الاقتضاء بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات، وذلك حتى في حال الحُكم بالبراءة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.