فرع "البيئة" بالشرقية يقيم دورة تدريبية عن "أساسيات الزراعة العضوية"    مطار الملك سلمان يوقّع مذكرة تفاهم مع هيئة السياحة    سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بدعم من القطاعات الكبرى    أمير الشرقية يستقبل جمعية "نقطة تحول" ويؤكد على تهيئة المرافق لتتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة    وزير الحج والعمرة يلتقي بأكثر من 100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون الحج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    "دله البركة" تعلن توسعات نوعية في منظومة خدمات الحج والعمرة بإضافة 400 حافلة جديدة وتجديد كامل لفندق "دله طيبة"    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    المنتخب السعودي على مشارف التأهل في مونديال الناشئين    بيان في الشباب بشأن أزمة الحارس بوشان وقرار الفيفا    المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة    أمانة الشرقية تحصد المركز الأول في فئة أفضل مشروع اجتماعي    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    النصر يتصدر بالمحلي    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام «مزاولة المهن الصحية» يؤكد التحقق والمحاكمة في «الأخطاء المهنية»
نشر في الحياة يوم 15 - 02 - 2014

على رغم أن نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 4-11-1426ه، الوارد في أربع فصول يؤكد إجراء التحقيق والمحاكمة في الأخطاء الطبية، إلا أن الأخطاء الطبية في المملكة في تزايد، فضلاً عن انعدام قيمة التعويض الناتج من الضرر الواقع على المريض وذويه.
نظام مزاولة المهن بيّن في الفصل الأول وصف الممارس الصحي الذي يُرخص له بمزاولة المهن الصحية، ويشمل ذلك الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة الأخصائيين والفنيين الصحيين في (الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر، والصيدلية، والبصريات، والوبائيات، والأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، ورعاية الأسنان، وتركيبها، والتصوير الطبقي، والعلاج النووي، وأجهزة الليزر، والجراحات)، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأخصائيي التغذية والصحة العامة، والقبالة، والإسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتأهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبية، وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري الصحة والخدمات المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأوضح النظام اشتراطات الترخيص بمزاولة المهن الصحية ومدتها، مع التأكيد على تحديد اللائحة التنفيذية لنظام قواعد استقدام الأطباء الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم. وتحدّث الفصل الثاني من النظام عن واجبات الممارس الصحي وفصّلها في ثلاثة أفرع: الأول عن الواجبات العامة للممارس الصحي، والثاني واجبات الممارس الصحي نحو المرضى، والفرع الثالث واجبات الزمالة.
وتحدث الفصل الثالث من النظام عن المسؤولية المهنية للممارس الصحي، وأكد أن التزامه التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها، وكل خطأ مهني صحي يصدر عن الممارس الصحي ويترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في النظام قدر هذا التعويض. ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي: الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة، الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها، إجراء الجراحات التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك، إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض، إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار، استخدام آلات أو أجهزة طبية من دون علم كافٍ بطريقة استعمالها أو من دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر جراء الاستعمال، التقصير في الرقابة والإشراف، وعدم استشارة من تستدعي حال المريض الاستعانة به. كما يقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية كما ورد في الفرع الثاني من الفصل ذاته المسؤولية الجزائية المترتبة على الممارس الصحي حال مزاولته المهن الصحية من دون ترخيص، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهن الصحية، أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة، أو انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، أو وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية من دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن، أو من دون أن يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو امتنع عن علاج مريض من دون سبب مقبول، أو خالف أحكام المواد (السابعة) فقرة (ب) و(التاسعة) و(ال11) و(ال14) الفقرتين (أ، و) و(ال19) و(ال20) و(ال22) و(ال23) و(ال24) و(ال27) فقرة (3) من هذا النظام، أو تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بزراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه من طريق المتاجرة. وجزاؤها أنه من دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
وتحدث الفصل الرابع من النظام عن التحقيق والمحاكمة، بحيث تكوّن هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) من عضوية قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ) يعيّنه وزير العدل رئيساً للهيئة، ومستشار نظامي يعيّنه وزير الصحة، وعضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب يعيّنه وزير التعليم العالي، وعضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة يعيّنه وزير التعليم العالي، وطبيبين من ذوي الخبرة والكفاية يختارهما وزير الصحة، وصيدلي من ذوي الخبرة والكفاية يختاره وزير الصحة، ويكون لهذه الهيئة أمين سر يعيّنه وزير الصحة. كما تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة أمام الهيئة ويكون مقرها وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.
وتختص هذه الهيئة بالنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص (دية، تعويض، أرش)، والنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي تنتج منها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.