بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    الخوص من حرفة إلى فن حضور لافت للحرف اليدوية في مهرجان جازان 2026    زيلينسكي: مسودة سلام تشتمل على ضمانات أمريكية لمدة 15 عاما    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    رونالدو يستهدف الهدف 1000    الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحًا    جمعية الزهايمر تستضيف المرضى وأسرهم في رحلات الخير    ختام النسخة الأولى من برنامج "حرفة" بالمنطقة الشرقية    الإنهاك العاطفي الصامت حين يستنزفك الضغط دون أن يراك أحد    تداولات محدودة لأسهم آسيا    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديث الأنظمة والتشريعات
نشر في الحياة يوم 15 - 02 - 2014

جانب مهم يسهم في تطوير العملية القانونية والقضائية، إذ يكشف لنا تطبيق النظام جوانب القصور والزلل والمشكلات العملية التي يواجهها الأفراد أو جهات الإدارة في تنفيذه أو التعامل معه، كذلك تتكشّف جوانب أخرى مع ما يعرض على القضاء من وقائع تستلزم الفصل في النزاع، وكذلك ملاحظات الخبراء والأكاديميين والمستشارين القانونيين التي يبدونها عليه، وهذا ما جنحت له الجهات التشريعية بالمملكة أخيراً من طلب رأيهم وملاحظاتهم على مسودات الأنظمة واللوائح التنفيذية.
ومن ذلك ما صدر أخيراً بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18-2-1435ه، وهو النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي تلغي المادة ال29 منه نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26-11-14380ه، ومما ينبغي الإشارة إليه أن النظام الجزائي لجرائم التزوير جاء فيه فصل يبيّن التعريفات الواردة بالنظام، وفصل لطرق التزوير وأشكاله المجرّمة، ومن ذلك تزوير الأختام والعلامات والطوابع والمحررات، وكذلك أُدرجت بالنظام الصور المشددة للعقوبة، والصور المخففة للعقوبة، والصور الملحقة بذلك، وختم النظام بأحكام عامة أهمّها أنه يبدأ سريان النظام بعد مضي 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهي جريدة «أم القرى»، وجرى نشره بالجريدة بعددها رقم (4500) الصادر الجمعة 7 ربيع الآخر لعام 1435ه.
ومما أضافه النظام أنه أصبح في وسع القاضي الاجتهاد في المعاقبة حال الإدانة بجريمة تزوير يسيرة، كون أن النظام لم يضع حداً أدنى للعقوبة في بعض الحالات، وذلك بالمخالفة للنظام السابق الذي كان يُحكم بموجبه - حال تحقق واقعة تزوير ولو كانت يسيرة - بالإدانة مع سجن ما لا يقل عن سنة، وكان القضاء يلجأ في بعض الصور إلى وقف تنفيذ العقوبة وفق ضوابط استقرت عليها مبادئ ديوان المظالم بهيئة قضائه الجزائي، بينما مكّن النظام الجديد بتفصيل دقيق القاضي من بسط سلطته التقديرية في مثل هذه الحالات. كما شدد النظام في عدد من صور التزوير الجسيمة العقوبة بما يحقق الردع والزجر لفاعلها، وصل بعضها في حده الأدنى إلى المعاقبة بالسجن بما لا يقل عن ثلاث سنوات. وعطفاً على بدء، فهذه التطويرات والتحديثات في الأنظمة ومواكبة المتغيّرات من حولها واستدراك مواطن الإشكال فيها لا يكون ناجعاً من دون تفاعل الأفراد الملامسين لها في شؤونهم اليومية والمعتادة، وذلك بتقديم كل ما من شأنه أن يجعل من الأنظمة السارية متوافقة مع معطيات الزمن الحالي.
* قاضٍ سابق.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.